قانون رقم 81-13 مؤرخ في 4 ربيع الاول فهرس توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية عام 1402 لسنة 1982 . 1967 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن قانون 399 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام المالية لسنة 1982
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 89-26
« سنة 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982 ويتمم كما يلي : " المادة الاولى : يتمم القانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982 بعد المادة 71 منه بالاحكام »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-15
« في 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 المعدلة بموجب المادة 19 من القانون رقم 81-13 | المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون | المالية لسنة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (91)
-
قانون رقم 91-16
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
-
قانون رقم 90-21
قانون رقم 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتعلق بالمحاسبة العمومية ( استدراك ) . - العدد 35 الصادر بتاريخ 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990. - الصفحة 1136 - العمود الاول - السطران الاول والثاني
-
قانون رقم 90-10
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 يتضمن تحديد نسبة الفائدة المطبقة على فارق الحساب الواجب رده. 1603
-
قانون رقم 88-20
قانون رقم 88-20 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يعدل المادتين 8 و 33 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني. 1029
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 14 ديسمبر سنة 1985، يتمم القائمة المرفقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 مارس سنة 1982 الذي يحدد شروط استيراد بعض البضائع عن طريق البريد مقابل الدفع عند التسلم. 469
-
مرسوم رقم 85-202
مرسوم رقم 85-202 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية (استدراك). - - العدد 33 الصادر بتاريخ 20 ذي القعدة عام 1405 الموافق 7 غشت سنة 1985. الصفحة 1149 - العمود الثاني - تتمم المادة 4 1 - كما يلى : د مكتب معالجة ميزانية الدولة والجماعات العمومية وتطبيقاتها الاعلامية الآلية. الباقي بدون تغيير)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1403 الموافق 11 نوفمبر سنة 1982 يتعلق بادماج المواطنين المهاجرين الى فرنسا عن طريق انشاء مؤسسات صناعية أو حرفية صغيرة في الجزائر. 84
-
مرسوم رقم 82-370
مرسوم رقم 82 370 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة. 2182
-
مرسوم رقم 82-278
مرسوم رقم 82 278 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 - الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن رفع حصة الجزائر فى الرأسمال الاجتماعي للبنك الدولى للانشاء والتعمير وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي. 1628
-
مرسوم رقم 82-414
مرسوم رقم 82-414 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الدينية. 3160
-
مرسوم رقم 82-276
مرسوم رقم 82-276 82 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة. 1623
-
مرسوم رقم 82-274
مرسوم رقم 82-274 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الدينية. 1619
-
مرسوم رقم 82-369
مرسوم رقم 82-369 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصحة. 2180
-
مرسوم رقم 82-413
مرسوم رقم 82 413 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن نقل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1402 . الموافق 7 يوليو سنة 1982 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-135 المؤرخ في و غشت سنة 1973 والمتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار الفائدة الولايات. 1821 $ وزارة العدل
-
مرسوم رقم 82-294
مرسوم رقم 82-294 مؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعليم والبحث العلمي. 1734
-
مرسوم رقم 82-386
مرسوم رقم 82-386 82 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يمدد أحكام المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978-1979، الى موسم .1983-1982 3025
-
مرسوم رقم 82-295
مرسوم رقم 82-295 مؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للتجارة الخارجية. 1736
-
مرسوم رقم 82-293
مرسوم رقم 82 293 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعليم والبحث العلمي. 1732
-
مرسوم رقم 82-351
مرسوم رقم 82 351 مؤرخ في 4 صفر عام - اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 2112 1403
-
مرسوم رقم 82-214
مرسوم i رقم 82-214 مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد توازن تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك . 1252
-
مرسوم رقم 82-353
مرسوم رقم 82-353 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية
-
مرسوم رقم 82-277
مرسوم رقم 82-277 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. 1626
-
مرسوم رقم 82-355
مرسوم رقم 82-355 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث اعتماد فى ميزانية كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. 2116
-
مرسوم رقم 82-275
مرسوم رقم 82-275 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن احداث بابين والحاق اعتمادات بميزانية وزارة التكوين المهني. 1622
-
مرسوم رقم 82-387
مرسوم رقم 82-387 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يمدد أحكام المرسوم رقم 82-15 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1981-1982، الى موسم 1982 - .1983 3026
-
مرسوم رقم 82-273
مرسوم رقم 82-273 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التجارة. 1618
-
مرسوم رقم 82-272
مرسوم رقم 82 272 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. 1617
-
مرسوم رقم 82-451
مرسوم رقم 82-451 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعديل المرسوم رقم 82 214 المؤرخ في 26 يونيو سنة - 1982 والمتضمن تحديد توازن تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك. 3310
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا قانون رقم 79-09
- يعدّل 63-99 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل قانون رقم 79-07
- يتمّم قانون رقم 79-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.