ج.ر عدد 52 لسنة 2025
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية………………………………………….. 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمجمع الجزائري للغة العربية. ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………. 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير متابعة أعمال الترجمة والتأليف والنشر بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للغة العربية. ………………………………………………………………………………………… 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة بالوكالة الوطنية للأمن الصحي…………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمجتمع المعلومات بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة – سابقا………………………………………………………………………. 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للأسرة وقضايا المرأة والتلاحم الاجتماعي بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………….. 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وترقية الصادرات – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للديوان الوطني للسياحة… 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بالمجلس الإسلامي الأعلى…………………. 32 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم موارد المعلومات والمحاكاة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي……………………………………………………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات، مكلفة بالعلاقات المؤسساتية ووسائل الإعلام بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي……………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمرصد الوطني للمجتمع المدني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون القانونية والمطابقة بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي…………………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن التعيين بالمديرية العامة للأرشيف الوطني برئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بالمجمع الجزائري للغة العربية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

13 صفر عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 7 غشت سنة 2025 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في الرياضيات التطبيقية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للسياحة…….. 33 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الأنظمة المعلوماتية والتوثيق بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب………………………………………………………………………………………………………………………. 33 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين نائب مدير بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي…………………………………………………………………………………………………………… 33 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة الشبّاك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار - سابقا، في ولاية ميلة……………………………………………………………………………………………… 34 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………… 34 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الإدارة والمالية بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرة الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في ولاية ميلة…………………………………………………………………………………………………………………… 34 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1447 الموافق 28 يونيو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في أوّل صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999 الذي يحدد قائمة أعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها……………………… 34 وزارة الرياضة قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1447 الموافق 7 يوليو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته………………………………. 36

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 13 صفر عام 1447 ه 7 غشت سنة 2025 م قوانين قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 14 و 20 و 21 و 22 و 139-24 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الاتفاقية المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمارات التي تمّ التصديق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 95-345 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، – وبمقتضى اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى التي تمّ التصديق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 95-346 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، – وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تمّ التصديق عليها بموجب المرسوم الرّئاسي رقم 96-53 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرّخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، – وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المعدّل والمتمّم،

13 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 5 7 غشت سنة 2025 م – وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 02–02 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه، – وبمقتضى القانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 11-02 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 14-05 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، – وبمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، – وبمقتضى القانون رقم 23-21 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالغابات والثروات الغابية، – وبمقتضى القانون رقم 24-04 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام القانوني الذي يطبق على نشاطات المنشآت الجيولوجية والبحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة، ويحدد الإطار المؤسساتي الذي يؤطرها. المادّة 2 : تطبق أحكام هذا القانون على نشاطات المنشآت الجيولوجية ونشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة، باستثناء المياه ومكامن المحروقات السائلة أو الغازية وأنضدة الوقود البترولي والغازي والتي تخضع للأحكام التشريعية الخاصة بها، لكنها تبقى، مع ذلك، خاضعة لإلزامية الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية المنصوص عليه فيالمادتين 33 و 34 من هذا القانون. دون الإخلال بالأحكام الخاصة الواردة في التشريع الساري المفعول، يخضع استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة المتواجدة في الأملاك العمومية للمياه وفي الأملاك الوطنية الغابية لأحكام هذا القانون. المادّة 3 : تعد ملكية عمومية، ملكا للمجموعة الوطنية، المواد المعدنية والمتحجرة المكتشفة أو غير المكتشفة المتواجدة في المجال البري الوطني السطحي والباطني أو في المجالات البحرية التي تمارس الدولة عليها سيادتها أو حقوقها السيادية. تتكفل الدولة بتسييرها من منظور التنمية المستدامة والتثمين في إطار الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 4 : لا يمكن الترخيص بأي نشاط منجمي في المواقع المحمية بموجب اتفاقيات دولية و/أو التشريع الساري المفعول.

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الباب الثاني النشاطات المنجمية الفصل الأول تعاريف المادّة 5 : يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي : – النشاط المنجمي : كل عملية بحث عن المواد المعدنية أو المتحجرة واستغلالها وتثمينها. – الإيجار من الباطن : تأجير لمدة محددة للحقوق المرتبطة بسند منجمي لاستغلال المناجم أو المقالع، مقابل أجر يحدد باتفاق بين صاحب هذا السند المنجمي والمستأجر. – رخصة منجمية : وثيقة إدارية صادرة عن الجهة الإدارية المختصة تسمح بمزاولة نشاطات منجمية. – البنك الوطني للمعطيات الجيولوجية : رصيد وثائقي يجمع، بعدالدراسةوالتأويل والتخزين، كلالمعلومات الخاصة بأشغال الحفر والتعرّف على سطح الأرض وباطنها على مستوى التراب الوطني، لا سيما عن طريق الجيوفيزياء والجيوكيمياء والجيولوجيا والهيدروجيولوجيا. – السجل المنجمي : سجل عمومي منجمي في شكل ورقي أو رقمي بما فيه الأنظمة المعلوماتية، يحتوي على دليل لجميع السندات والرخص المنجمية من نظام المناجم ونظام المقالع وتمثيلها على الخرائط التي تسمح بتحديد موقعها على مستوى التراب الوطني. – أرضية المنجم : قطعة أرضية تشمل كل المنشآت السطحية للاستغلال المنجمي، وتتمثل لا سيما في منشآت الاستخراج ومعالجة الخامات المعدنية، والورشات وحظيرة العتاد، والمصالح العامة والإدارية ومساحات المستودعات. – مجال جمع النيازك : محيط معروف بوجود النيازك بداخله أو يكون احتمال وجودها بداخله واردا. – تغيير المراقبة : كل إحالة مباشرة أو غير مباشرة، لأي سبب كان ومهما كان الفعل الذي يجسده، ينتج عنها التغيير في مراقبة الشخص المعنوي. – المحافظة على المكامن : نمط استغلال المكامن حسب الطرق المؤكدة والأكثر نظافة الذي يضمن أعلى مستوى إنتاج ممكن وبأقل تكلفة ممكنة، وبحيث ينسجم مع نسبة استرجاع أمثل للاحتياطات إلى أقصى حد ممكن ومتوافق مع الشروط التقنية والاقتصادية وحماية البيئة. – المراقبة : امتلاك مباشر أو غير مباشر في رأسمال الشخص المعنوي أو لحقوق التصويت ضمنه، والذي يمنح سلطة اتخاذ القرار في ذلك الشخص المعنوي. الجزائريّة / العدد 52 13 صفر عام 1447 ه 7 غشت سنة 2025 م – المؤسسة الوطنية : شركة من قطاع المناجم أو الفروع التابعة لها والتي يكون المساهم الوحيد فيها هو الدولة. – الهيئة المنتسبة : الهيئة التي تمتلك أو يمتلكها الشخص صاحب السند المنجمي بنسبة مائة بالمائة ( 100 %)، وهذا بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق هيئة أو أكثر. – المجال البحري : المياه الداخلية والمياه الإقليمية والجرف القاري وكذا المنطقة الاقتصادية الخالصة، كما يحددها التشريع والتنظيم الساريا المفعول. – تسيير مرحلة ما بعد المنجم : التدابير والأعمال من أجل إعادة التأهيل وإعادة المواقع المنجمية إلى حالتها الأصلية بعد انتهاء السند أو الرخصة المنجميين، والمسؤوليات المترتبة عليها التي تهدف إلى حماية صحة السكان المجاورين والسلامة العمومية، وإلى احترام توازن المكونات الإيكولوجية ومبادئ التنمية المستدامة. – المكمن : موقع معدني أو جزء منه يمكن تثمينه عن طريق الاستغلال. – الموقع المعدني : كل تركيز لمواد معدنية أو متحجرة لم يتم إثبات جدوى استغلاله بعد. – البقايا المنجمية وأكوام الأنقاض : الكتل المكونة من كل المخلفات، سائلة أو صلبة، أو ركام وبقايا استغلال المناجم، والناتجة عن عمليات الاستخراج و/أو المعالجة و/أو التثمين. – المؤشر : كل معلومة مؤكدة على وجود معدن في نقطة معينة. – المخترع : صاحب ترخيص الاستكشاف عن المناجم أو المقالع الذي قام باكتشاف وتقدير موقع معدني من نظام المناجم أو من نظام المقالع، حيث أثبتت الدراسة التقنية والاقتصادية جدواه، مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ التنمية المستدامة. – النيازك : أجسام أو شظايا أو حطام صخري أو معدني، متفاوتة الأحجام والأوزان، قادمة من الفضاء ووصلت إلى الأرض. – الممتلكات الجيولوجية : جزء من الممتلكات الطبيعية يشمل كل المواقع الجيولوجية الملحوظة أو الجيومواقع والذي تتميز العناصر المكونة له بنمطيتها وطابعها الفريد من نوعه وكذا أهميتها العلمية. وميزتها الاستثنائية تبرر الحاجة إلى جردها وتصنيفها وحفظها.

13 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 7 7 غشت سنة 2025 م – مخطط التطوير : البرامج المتعلقة بأشغال التطوير أو التوسيع أو الاستغلال أو التثمين أو الغلق أو إعادة التأهيل وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية وكذا تسيير مرحلة ما بعد المنجم. ويشمل لا سيما العناصر التقنية والاقتصادية والمالية والأمنية وكذا عناصر المحتوى المحلي. ويكون مخطط التطوير قابلا للمراجعة. – مخطط البحث : برامج الأشغال المتعلقة بعمليات البحث المنجمي بعنوان رخصة التنقيب عن المناجم أو ترخيص الاستكشاف عن المناجم أو المقالع وكذا الميزانية المخصصة له. ويكون مخطط البحث قابلا للمراجعة. – مخطط إعادة التأهيل : وثيقة تعتبر جزءا من مخطط التطوير يتم تقديمها من قبل صاحب طلب السند أو رخصة الاستغلال المنجميين والتي تتضمن العمليات والأعمال والطرق وكذا الوسائل والأشغال المناسبة لإعادة التأهيل وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية أثناء فترة الاستغلال وبعد انتهاء النشاط، وتشمل أيضا التفكيك واسترجاع جميع مكونات المعدات والمنشآت المنجمية. – المؤونة لإعادة تجديد المكامن : حكم يسمح لصاحب ترخيص استغلال المناجم أو المقالع باقتطاع جزء من الأرباح الخاضعة للضريبة، شريطة أن يعاد استعمال المبالغ المقتطعة لإنجاز أشغال البحث المنجمي بغية استحداث احتياطات منجمية جديدة أو مكامن جديدة. – المؤونة لإعادة التأهيل وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية : حكم يسمح لصاحب سند منجمي أو رخصة لاستغلال المناجم أو المقالع باقتطاع جزء من الأرباح الخاضعة للضريبة، شريطة أن يعاد استعمال المبالغ المقتطعة لتمويل أشغال إعادة التأهيل وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية وكذا العمليات التي تهدف إلى التكفل بالآثار والمخلّفات والأضرار التي قد تنشأ في مرحلة ما بعد المنجم. – البحث المنجمي : نشاطات التنقيب والاستكشاف المنجميين. – قواعد الفن المنجمي : الشروط التقنية وطرق الاستغلال لتثمين أحسن لطاقات المكمن وكذا تحسين الإنتاجية والظروف الأمنية الصناعية أو العمومية، وحماية البيئة. – الخطر المنجمي : كل حدث يمكن أن يطرأ بفعل النشاطات المنجمية من شأنه أن يلحق أضرارا بالأشخاص والممتلكات ولا يقتصر على المحيط المنجمي ولا على صلاحية السند أو الرخصة المنجميين. – موقع جيولوجي ملحوظ أو جيوموقع : فضاء طبيعي محدد المعالم يسمح بملاحظة العناصر و/أو الظواهر الجيولوجية (المعدنية والصخرية والتركيبية والباليونتولوجية والكرونولوجية والجيومورفولوجية والفيزيوغرافية) والتي تمثل أهمية لفهم تاريخ الأرض. الجيومواقع لها صفة ملحوظة بسبب ندرتها وتفردها وروعتها. – موقع منجمي : محيط قطعة أرض بإمكانه أن يحوي معادن أو عناصر معدنية أو تركيزات جيولوجية لمواد معدنية أو متحجرة أو مكمن لمواد معدنية أو متحجرة يمكن استغلاله أو في طور الاستغلال أو تم استغلاله جزئيا أو كلّيا، أو تم التخلي عنه، أو استغلال منجمي تم تركه أو ليس له صاحب. – موقع محمي : كل موقع محمي بموجب الاتفاقيات الدولية و/أوالتشريع الساري المفعول. – سند منجمي : ترخيص صادر عن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية يمنح حق ممارسة نشاطات الاستكشاف أو الاستغلال المنجميين، ويقصد به إمّا ترخيص الاستكشاف عن المناجم أو المقالع، وإمّا ترخيص استغلال المناجم أو المقالع، حسب الحالة. – إحالة : كل عملية بيع أو تنازل أو مساهمة أو اندماج أو انفصال أو أي عملية قانونية أخرى تمكن أي شخص من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر، كليا أو جزئيا، من الحقوق والواجبات والسندات و/أو المصالح. – أشغال التطوير أو التوسيع : كل الأشغال التحضيرية الواجب القيام بها في إطار إنجاز الهياكل الضرورية لفتح الاستغلال المنجمي الباطني، لا سيما الآبار والسطوح المائلة والأروقة الموصلة للمكمن، أو عند توسيع الاستغلال إلى منطقة محاذية، وكذا كل الأشغال الواجب القيام بها في إطار تحضيرالاستغلال المنجمي السطحي للمكمن، خاصة الطرق الموصلة ونزع التربة للوصول إلى المادة المعدنية المستهدفة وإنجاز المدرجات الأولية للاستخراج. – تثمين الخامات المعدنية : طرق التعدين التي تقوم بدءا من خام المواد المعدنية أو المتحجرة كما هو مستخرج، للحصول على منتوج يلبي، على الخصوص، متطلبات التركيزات وحجم العناصر والشوائب المحتواة والرطوبة، والاستفادة من كل هذه المكونات في حدود اقتصاد الطرق المقررة. – رخصة المنشآت الجيولوجية : وثيقة إدارية صادرة عن وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر تسمح بممارسة أشغال المنشآت الجيولوجية. – الشخص : كل شخص جزائري أو كل شخص معنوي خاضع للقانون الأجنبي. – الشخص الجزائري : كل شخص طبيعي أو شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفصل الثاني الثروة المعدنية المادّة 6 : تتشكل الثروة المعدنية، كما هي محددة في المادة 8 أدناه، بفعل الطبيعة وتندرج قانونا بمجرد معاينة وجودها ضمن الأملاك العمومية. المادّة 7 : تعد الثروة المعدنية ثروة طبيعية مستنفذة وغير متجددة، ويخضع استغلالها والمحافظة عليها لأحكام هذا القانون دون الإخلال بالأحكام التشريعية الأخرى المطبقة. المادّة 8 : تتكون الثروة المعدنية من مواد معدنية مشعة ومواد وقودية صلبة ومواد معدنية فلزية ومن الفلزات الثمينة والأحجار النفيسة وشبه النفيسة والنيازك، والمواد المعدنية غير الفلزية منها تلك الموجهة لإنتاج مواد البناء. تستغل المواقع المعدنية ومكامن المواد المعدنية أو المتحجرة سطحيا أو باطنيا، في إطار نظام المناجم أو في إطار نظام المقالع. المادّة 9 : تحدد قائمة المواد المعدنية أو المتحجرة التي تخضع لنظام المناجم، بقرار من الوزير المكلف بالمناجم. المادّة 10 : تحدد قائمة المواد المعدنية غير الفلزية التي تخضع لنظام المقالع، الموجهة لا سيما للبناء ورصف الطرقات وتهيئة وتصفيف الأراضي، بقرار من الوزير المكلف بالمناجم. الفصل الثالث البحث المنجمي المادّة 11 : ينقسم البحث المنجمي عن المواقع المعدنية ومكامن المواد المعدنية أو المتحجرة إلى مرحلتين : – التنقيب المنجمي، – الاستكشاف المنجمي. المادّة 12 : يتمثل التنقيب المنجمي في الفحص الطوبوغرافي والجيولوجي والجيوفيزيائي واستطلاع الأماكن والأبحاث الأخرى الأوّلية للمعادن المتواجدة على سطح الأرض، من أجل تحديد الصفات المعدنية والخصائص الجيولوجية لقطعة أرضية. المادّة 13 : يتمثل الاستكشاف المنجمي في إنجاز الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية المتعلّقة بالبنيات الجيولوجية والجيولوجيا الباطنية والأشغال التقديرية عن طريق الحفر السطحي والنقب والحفر، وتحليل الصفات الفيزيائية والكيميائية للمعادن، وتجارب التمعدن وتعريف طريقة التثمين ودراسة الجدوى الاقتصادية لتطوير المكمن ووضعه حيز الإنتاج، مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب المتعلقة بحماية البيئة وبمرحلة ما بعد المنجم. الجزائريّة / العدد 52 13 صفر عام 1447 ه 7 غشت سنة 2025 م الفصل الرابع الاستغلال المنجمي المادّة 14 : يتمثل الاستغلال المنجمي في الأشغال التحضيرية لتطوير أو توسيع مكمن أو في عمليات الاستخراج و/أو تركيز المواد المعدنية أو المتحجرة وكذا تثمينها، وذلك باستعمال بنية تحتية متواجدة على سطح الأرض وبباطنها والهياكل والمنشآت على سطح الأرض وباطنها ومعدات ومخزونات وكل العناصر غير المادية المرتبطة بها. لا يشمل التثمين إلا عمليات التحويل الأول للمواد المعدنية أو المتحجرة المستخرجة. ولا يعد نشاطاً منجمياً كل تحويل صناعي آخر. المادّة 15 : يتعلق الاستغلال المنجمي بأحد النشاطات الآتية : – استغلال مكامن المواد المعدنية أو المتحجرة التي تخضع لنظام المناجم أو نظام المقالع، – الاستغلال الحرفي لمكامن المواد المعدنية أو المتحجرة التي تخضع لنظام المناجم أو نظام المقالع، – استغلال الكتل المتشكلة من البقايا المنجمية وأكوام أنقاض المناجم، – لمّ النيازك، – استغلال مكامن المواد المعدنية التي تخضع لنظام المقالع. المادّة 16 : يعد نشاط استغلال مكامن المواد المعدنية أو المتحجرة التي تخضع لنظام المناجم أو لنظام المقالع كل استغلال دائم، يتوفر على منشآت ثابتة، ويستعمل حسب القواعد الفنية أنماطا صناعية أو نصف صناعية. المادّة 17 : يتمثل نشاط الاستغلال الحرفي في استخراج وتركيز المواد المعدنية أو المتحجرة التي تخضع لنظام المناجم أو لنظام المقالع واسترجاع منها منتوجات قابلة للتسويق وذلك باستعمال أساليب وأنماط يدوية أو تقليدية. ولا تستعمل في هذا النشاط المواد الكيميائية والمتفجرات، ولا يقوم هذا النشاط على معرفة مسبقة بوجود موقع معدني أو مكمن. المادّة 18 : يتمثل نشاط استغلال الكتل المتشكلة من البقايا المنجمية وأكوام أنقاض المناجم من أجل استعمالها في استغلال وإثراء و/أو تثمين الكتل المتشكلة من أنقاض ومخلفات وفتات منتجات المناجم. المادّة 19 : يتمثل نشاط لَم النيازك في جمع النيازك المتواجدة على حالتها على سطح الأرض وداخل مجالات اللّم التي تحدد محيطها وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر بالتنسيق مع المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالبحث العلمي.

13 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 9 7 غشت سنة 2025 م المادّة 20 : بغض النظر عن أحكام المادة 16 أعلاه، يمكن أن يشمل نشاط استغلال مكامن المواد المعدنية، التي تخضع لنظام المقالع، نشاطات الاستغلال التي لا تتوفر على منشآت ثابتة، والتي تتمثل فيما يأتي : – استخراج أو رفع المواد الموجهة حصرياً لتموين مشاريع الهياكل الأساسية والتجهيزات والسكن المقررة في برامج التنمية الوطنية، – استخراج أو رفع مواد المقالع بمناسبة عمليات استصلاح الأراضي الزراعية، – استخراج أو رفع مواد المقالع بمناسبة إنجاز أشغال نزع التربة أو تنفيذ عمليات وأشغال الهندسة المدنية. لا يمكن الترخيص بهذه النشاطات إلا في حالة ما إذا تبين أن هذه المواد قابلة للتثمين عن طريق البيع و/أو الاستعمال لأغراض البناء ورصف الطرقات أو تصفيف الأراضي. المادّة 21 : تعتبر ملحقات للاستغلال المنجمي، كما هو محدد في المادة 14 أعلاه، كل المنشآت المتواجدة على أرضية المنجم المتصلة بشكل دائم أو لا، وكذا كل المنشآت الباطنية والسطحية التابعة لها والمرتبطة بنشاطها. الباب الثالث طبيعة المنشآت الجيولوجية ومحتواها المادّة 22 : تتكون المنشآت الجيولوجية من : – أشغال المنشآت الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية، – الجرد المعدني، – الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية. المادّة 23 : تعد المنشآت الجيولوجية نشاطا دائما ذا منفعة عامة موكلا للدولة، تمارسه عن طريق وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. تجسد المنشآت الجيولوجية لا سيما من خلال دعائم خرائطية كالخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الموضوعاتية والتلخيصية والتي تحدد مقاييسها وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. الفصل الأول أشغال المنشآت الجيولوجية المادّة 24 : تعتبر أشغال المنشآت الجيولوجية، الأشغال التي تهدف إلى اكتساب معلومات أساسية عن سطح الأرض وعن باطنها، ولاسيما عن طريق رسم الخرائط الجيولوجية بالاستعانة بعلوم الجيولوجيا والجيوديزياء والجيوفيزياء والجيوكيمياء والكشف عن بعد وكذا النقب، عند الاقتضاء. يمكن كل شخص أن ينجز أشغال المنشآت الجيولوجية بناء على رخصة تسلّمها وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. ينبغي أن تتضمن هذه الرخصة اسم صاحبها وامتداد محيط المساحة وحدوده الدقيقة، وكذا طبيعة ومدة الأشغال المقررة. لا تمنح هذه الرخصة الحق تلقائيا في الحصول على سند منجمي أو رخصة منجمية. المادّة 25 : تسلّم رخصة أشغال المنشآت الجيولوجية مجانا، وتخول لصاحبها حق الدخول إلى حدود المحيط المعني دون القيام بالأشغال التي قد تضر بمصلحة مالك الأرض أو صاحب الحقوق العينية أو ذوي حقوقه. يتعيّن على وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر إشعار الوالي المختص إقليميا بكل رخصة أشغال المنشآت الجيولوجية التي تم منحها. إذا ارتأى صاحب هذه الرخصة ضرورة القيام بأشغال، لا سيما الحفر السطحي، يتعيّن عليه التفاوض مسبقا مع مالك الأرض أو صاحب الحقوق العينية أو ذوي حقوقه حول أحكام التعويض. المادّة 26 : تؤهل وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، دون سواها، لإصدار الوثائق والخرائط الجيولوجية المنتظمة والموضوعاتية والتلخيصية الرسمية، وتضمن توزيعها ونشرها على الصعيدين الوطني والدولي. يجب أن تحمل الوثائق أو الخرائط المنشورة اسم صاحبها أو أسماء أصحابها. المادّة 27 : يمكن كل شخص اقتناء الخرائط المذكورة في المادة 26 أعلاه لدى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، وذلك دون أي إجراء خاص. الفصل الثاني الجرد المعدني المادّة 28 : يشكل الجرد المعدني جزءا لا يتجزأ من المنشآت الجيولوجية. يتمثل الجرد المعدني في إعداد تسجيل وصفي وتقديري للعناصر المكونة للثروة المعدنية، كما هو محدد في المادة 8 أعلاه، قصد معرفة الموارد المعدنية للبلاد. تحدد كيفيات إعداد الجرد المعدني وكذا نمط تقديم الحصيلة السنوية للموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية عن طريق التنظيم.

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفصل الثالث الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية المادّة 29 : يتمثل الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية في المحافظة على ثروة المعارف الجيولوجية الوطنية، وهي عبارة عن ثروة وثائقية وعيّنات صخرية تجمع نتائج الأشغال والدراسات المنجزة في إطار النشاطات المتصلة بعلوم الأرض وبأشغال البحث والاستغلال المنجميين على كامل التراب الوطني والمجالات البحرية التي تمارس الدولة عليها سيادتها أو حقوقها السيادية. ينشأ الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية لدى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. تقوم وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر بجمع البيانات والمعلومات الجيولوجية من جميع الهياكل والهيئات العمومية المعنية والتي يتعيّن عليها مساعدة هذه الوكالة في مهمتها. المادّة 30 : يتعيّن على كل متعامل أو باحث أو منتج للمعطيات الجيولوجية، مهما كان قطاع النشاط والإطار الذي يمارس فيه، أن يقدم تصريحا لدى الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية. المادّة 31 : يجب على كل شخص ينجز نقبا أو أشغالا باطنية أو حفرا مهما كان الهدف من ذلك بعمق يفوق عشرة ( 10 ) أمتار، باستثناء الآبار لأغراض منزلية، أن يقدم تصريحا لدى الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية ويبرر هذا التصريح. المادّة 32 : يتعيّن على صاحب السند المنجمي أو الرخصة المنجمية الحفاظ على كل وثيقة وعينة ومعلومة ذات طابع جيولوجي وجيوفيزيائي وجيوكيميائي، مرتبطة بحدود المساحة الممنوحة، قصد تسليمها للإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية. المادّة 33 : يزود الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية البنك الوطني للمعطيات الجيولوجية، المنصوص عليه في المادة 35 أدناه، الذي يضمن جمع المعلومات المرتبطة بالجيولوجيا والموارد المعدنية المتواجدة على سطح الأرض وفي باطنها ومعالجتها ونشرها. تحدد كيفيات تسيير الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية عن طريق التنظيم. المادّة 34 : توضع المعطيات ووثائق المنشآت الجيولوجية التي تكتسي طابع المنفعة العامة، تحت تصرف الجمهور وهي قابلة للاستعمال من طرف مختلف قطاعات النشاط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. الجزائريّة / العدد 52 13 صفر عام 1447 ه 7 غشت سنة 2025 م المادّة 35 : يفتح البنك الوطني للمعطيات الجيولوجية، المنشأ لدى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، للجمهور. وتوضع المعلومات والمعطيات الجيولوجية، التي تندرج في الملك العام، تحت تصرف الجمهور ويكون الاطلاع عليها بمقابل أو بالمجان. لا يمكن للإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية أن يصرح أو أن يبلّغ للغير الوثائق والمعلومات المتحصل عليها طبقا للمواد 30 و 31 و 32 أعلاه، وذلك قبل انقضاء أجل ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ الحصول عليها، إلاّ برخصة من قبل صاحبها. لا يمكن نشر المعلومات ذات الطابع الاقتصادي السري إلاّ بموافقة صاحب الأشغال. المادّة 36 : يجب التبليغ عن أي اكتشاف أو معاينة للنيازك لدى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر بغرض التعريف والتصنيف والحفظ أو الترويج من أجل البيع. تعد هذه النيازك، بمجرد معاينة تواجدها، مدمجة في الأملاك العمومية وتعتبر ملكا للمجموعة الوطنية. المادّة 37 : تخضع للموافقة المسبقة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر كل الأشغال، مهما كانت طبيعتها، المزمع إنجازها والتي يحتمل أن تكون لها تداعيات مادية على حالة الموقع المحمي الذي يحتوي على ممتلكات جيولوجية. المادّة 38 : تخضع كل عملية حفر سطحي أو حفر أوكل نشاط أو أشغال داخل المواقع الجيولوجية الملحوظة للموافقة المسبقة للسلطات المختصة ولوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. تصنف المواقع الجيولوجية الملحوظة عن طريق التنظيم. الباب الرابع الوكالتان المنجميتان الفصل الأول الأحكام المشتركة للوكالتين المنجميّتين المادّة 39 : تعدّ الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر المنشأتان بموجب أحكام المادة 37 من القانون رقم 14–05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم، سلطتين إداريتين مستقلتين تتمتعان بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية. وتشارك الوكالتان المنجميتان في تنفيذ السياسة الوطنية في مجال المنشآت الجيولوجية والنشاطات المنجمية.

13 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 11 7 غشت سنة 2025 م المادّة 40 : لا تخضع الوكالتان المنجميتان للقواعد المطبقة على الإدارة، فيما يتعلق بتنظيمهما وسيرهما والقانون الأساسي للمستخدمين الذين يشتغلون بهما. المادّة 41 : تسيّر كل وكالة منجمية لجنة مديرة مكونة من خمسة (5) أعضاء بمن فيهم الرئيس، يعينون بمرسوم وفقا للتنظيم المعمول به، بناءً على اقتراح من الوزير المكلف بالمناجم. يخوّل للجنة المديرة سلطة التصرف باسم الوكالة المنجمية المعنية لممارسة المهام الموكلة لها بموجب هذا القانون. ويرأس رئيس اللجنة المديرة اجتماعاتها. المادّة 42 : تحدد أجور رئيس اللجنة المديرة وأعضائها عن طريق التنظيم. يحدد نظام أجور مستخدمي الوكالتين المنجميتين من طرف اللجنة المديرة لكل وكالة، ويدخل حيز التنفيذ بعد موافقة الوزير المكلف بالمناجم. المادّة 43 : يحدد تنظيم الوكالتين المنجميتين وتسييرهما عن طريق التنظيم. المادّة 44 : تتمتع كل وكالة منجمية بذمة مالية خاصة بها. وتضبط محاسبة كل وكالة منجمية حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادّة 45 : تتكون الموارد المالية للوكالتين المنجميتين من : – التخصيصات المسجلة في ميزانية الدولة، – الإيرادات المرتبطة بنشاطاتهما، لا سيما تكاليف دراسة ملفات الطلب لمنح السندات والرخص المنجمية وتجديدها وتعديلها وتعليقها وسحبها والتخلي عنها وإيجارها من الباطن أو إحالتها، – الهبات والوصايا. المادّة 46 : تعتمد كل وكالة منجمية، في المجالات الخاضعة لاختصاصها، تنظيمات وتوجيهات ومقاييس ومعايير. تشرف وتراقب وتقيم كل وكالة منجمية تطبيق هذه التنظيمات والتوجيهات والمقاييس والمعايير من طرف الأشخاص الذين يمارسون نشاطات المنشآت الجيولوجية ونشاطات البحث عن المواد المعدنية والمتحجرة واستغلالها. المادّة 47 : لا يمكن لرئيس اللجنة المديرة وأعضائها، عند انتهاء مهامهم، ممارسة أي نشاط مهني في مؤسسات قطاع المناجم والمقالع، كما لا يمكنهم ممارسة أي نشاط مهني استشاري يتعلق بالنشاطات المنجمية سواء في إطار مهنة حرة أو بأي صفة أخرى، وذلك لمدة سنتين (2) . المادّة 48 : يبقى الرئيس وأعضاء اللجنة المديرة يتمتعون بالراتب المتعلق بالوظيفة، الذي تدفعه لهم، حسب الحالة، الوكالة المعنية خلال مدة السنتين (2) المذكورتين في المادة 47 أعلاه. الفصل الثاني مهام الوكالتين المنجميتين القسم الأول وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر المادّة 49 : تكلف وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر بما يأتي : – إنجاز الأشغال المتعلقة بالمنشآت الجيولوجية والإشراف عليها ومراقبتها، – إعداد البرنامج الوطني للمنشآت الجيولوجية بالنسبة للخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيميائية الجهوية، – الاكتساب والموافقة والمحافظة وتوظيف المعارف الجيولوجية الأساسية المتعلقة بجيولوجيا البلاد لصالح الأنشطة الاقتصادية، – إصدار الوثائق والخرائط الجيولوجية والموضوعاتية المنتظمة الرسمية، وضمان نشرها وطنيا ودوليا، – التحليل والوقاية من المخاطر الجيولوجية الخارجة عن النشاط الزلزالي، – ممارسة الخبرة في إطار مرحلة ما بعد المنجم، – جرد المواقع المنجمية الملحوظة والمحافظة عليها، – إنجاز وتحيين الجرد المعدني، بما فيها مواد البناء وإنجاز الخرائط والبيانات المعدنية، – إعداد ومتابعة حصيلة الموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية، – إنجاز الجرد الجيوكيميائي، – تسيير الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية ونشرها، – تسيير البنك الوطني للمعطيات الجيولوجية، – إنشاء وتسيير بنك المعطيات المتعلقة بالنيازك ومجالات جمعها، – إنجاز كل دراسة جيولوجية وجيوعلمية ذات منفعة عامة،

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – إنشاء المتحف الجيولوجي الوطني وتسييره للمحافظة على المواد الصخرية والمراجع، بما في ذلك النيازك، – إصدار رخص أشغال المنشآت الجيولوجية، – إصدار رخص جمع النيازك، – إصدار رخص التصدير لعيّنات المواد المعدنية عديمة القيمة التجارية، – إبداء الرأي لتسليم الرخص للقيام بأشغال داخل المواقع الجيولوجية الملحوظة وحول محيط حمايتها، – نشر المجلات والمؤلفات ذات الطابع الجيوعلمي، – تسيير الأرشيف والرصيد الوثائقي، – التبادل والتعاون مع المصالح الجيولوجية العالمية. القسم الثاني الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية المادّة 50 : تكلف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بما يأتي : – ترقية الاستثمار في المجال المنجمي الوطني، – تقديم المساعدة للمستثمرين في تنفيذ نشاطاتهم المنجمية، – إجراء الدراسات الاقتصادية العامة المتعلقة باحتياجات الخامات المعدنية ومواد المقالع، – تنفيذ كل عمل يهدف إلى تطوير المواد الأولية المعدنية بعنوان برامج الدراسات والبحوث المنجمية وتجديد الاحتياطات المنجمية، – تسيير السجل المنجمي، – إصدار سندات ورخص منجمية، بما في ذلك تحضير دفاتر الأعباء المرفقة لهذه السندات والرخص المنجمية، – مراقبة تنفيذ السندات والرخص المنجمية التي تصدرها وفق أحكام هذا القانون، – تحديد حدود المساحات المنجمية والترويج للمناطق ذات القدرات المعدنية أو المواقع المعدنية والمكامن التي سبق اكتشافها باستعمال أموال عمومية، – تنظيم إعلانات المنافسة الخاصة بالنشاطات المنجمية، بما في ذلك تحديد معايير التقييم والتأهيل المطبقة، وإجراءات تقديم العروض وتقييمها، الجزائريّة / العدد 52 13 صفر عام 1447 ه 7 غشت سنة 2025 م – تقديم مساعدة للمصالحة أو للوساطة بين المتعاملين المنجميين، فيما يتعلق بالسندات وبالرخص المنجمية التي تمنحها، – الموافقة على مخططات البحث ومخططات التطوير وكذا الموافقة على تحيينها، – ضمان الرقابة الإدارية والتقنية للاستغلالات المنجمية الباطنية والسطحية، وكذا ورشات البحث المنجمي، – ممارسة شرطة المناجم طبقا لأحكام هذا القانون، – السهر على المحافظة على المكامن واستغلالها بطريقة منسقة وعقلانية، – مراقبة احترام قواعد الفن المنجمي، – متابعة ومراقبة أشغال البحث المرتبطة بالاستغلال، – مراقبة تقنيات استعمال المواد المتفجرة على مستوى الاستغلالات المنجمية، – تنظيم ومراقبة ومتابعة عملية إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية خلال فترة الاستغلال المنجمي وبعد انتهاء السندات والرخص المنجمية، – استغلال تقارير النشاطات المنجمية المقدمة من طرف الحائزين على السندات والرخص المنجمية، – متابعة ونشر الإحصائيات المتعلقة بالنشاطات المنجمية، بما فيها تلك المتعلقة بحوادث العمل والأمراض المهنية في قطاع النشاطات المنجمية، – تشجيع أشغال البحث العلمي في مجال النشاطات المنجمية، – إصدار وثائق التحصيل المتعلقة بالرسوم للسندات والرخص المنجمية الصادرة عنها والإيرادات الناتجة عن الدعوات للمنافسة التي تقوم بها، – مراقبة وفحص التصريحات المعدة من طرف صاحب السند والرخصة المنجميين فيما يخص الأتاوى المنجمية المفروضة بعنوان استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة المذكورة، ومتابعة التحصيلات بالتنسيق مع إدارة الضرائب، – متابعة ومراقبة استعمال المؤونة من أجل تجديد المكامن، – متابعة ومراقبة استعمال المؤونة من أجل تأهيل وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية وتسيير مرحلة ما بعد المنجم.

13 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 13 7 غشت سنة 2025 م الباب الخامس السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية الفصل الأول الأحكام المشتركة للسندات والرخص المنجمية القسم الأول الطبيعة القانونية للنشاطات المنجمية المادّة 51 : تعتبر نشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة أعمالا تجارية تمارس على أساس سند منجمي أو رخصة منجمية، طبقا لأحكام هذا القانون والتشريع الساري المفعول. المادّة 52 : تعتبر أملاكا عقارية، الأملاك التابعة للاستغلالات المنجمية الباطنية والسطحية والبنايات الخاصة بالاستغلالات والمنشآت والآبار والأروقة والأشغال الأخرى المقامة في عين المكان. تعتبر أملاكا عقارية بالتخصيص، الآلات والعتاد والأدوات المستعملة في البحث و/أو الاستغلال المنجميين. تعتبر أملاكاً منقولة، المواد المستخرجة أو المهدمة والتموينات واللوازم الأخرى المنقولة، للبحث عن المواد المعدنية أو المتحجرة و/أو استغلالها. يكتسب صاحب السندات المنجمية للاستغلال ملكية المواد المعدنية التي يستخرجها، شريطة دفع الأتاوى المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. المادّة 53 : تعتبر السندات المنجمية المتعلقة بنشاطات الاستكشاف عن المناجم أو المقالع أملاكاً منقولة، وهي قابلة للتنازل والانتقال ضمن الشروط المحددة في هذا القانون وفي التشريع الساري المفعول. وهي غير قابلة للقسمة وغير قابلة للإيجار من الباطن أو الرهن. تؤسس السندات المنجمية المتعلقة بنشاطات استغلال المناجم أو المقالع، حقوقا عينية محددة المدة ومنفصلة عن ملكية الأرض. ويمكن أن تكون محل انتقال أو إحالة أو إيجار من الباطن وقابلة للرهن. وتطبق عليها حقوق الامتياز على العقار. السندات المنجمية المتعلقة بنشاطات استغلال المناجم أو المقالع غير قابلة للقسمة. يترتب على انتهاء صلاحية السند المنجمي المتعلق بنشاط استغلال المناجم أو المقالع، نفاذ كل الرهون على الحقوق العقارية. المادّة 54 : يتطلب الإيجار من الباطن لسند منجمي لاستغلال المناجم أو المقالع، الموافقة المسبقة من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. ولا يمكن أن يتم الإيجار من الباطن إلاّ لصالح شخص تتوفر فيه الشروط المطلوبة لمنح هذا السند المنجمي، ويشمل كل حدود المساحة الممنوحة ولمدة لا تتجاوز مدة صلاحية هذا السند المنجمي. ويتم الإيجار من الباطن في شكل عقد رسمي. المادّة 55 : يتطلب رهن سند منجمي لاستغلال المناجم أو المقالع الموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. ولا يجوز هذا الرهن إلاّ لصالح مؤسسة مالية خاضعة للتشريع الجزائري. ولا يمكن أن يخص هذا الرهن، في أي حال من الأحوال، الاحتياطات الموجودة في باطن الأرض، ويخص حق الاستغلال فقط. يجب أن يتم الرهن في شكل عقد رسمي. المادّة 56 : لا تعتبر الرخص المنجمية للتنقيب والاستغلال الحرفي واستغلال البقايا المنجمية وأكوام الأنقاض وجمع النيازك واستغلال المقالع سندات منجمية. وهي غير قابلة للقسمة أو للإيجار من الباطن أو للتنازل أو للانتقال، ولا يمكن إخضاعها للرهن، تحت طائلة الإلغاء. المادّة 57 : لا تشكل عائقا في متابعة نشاطات البحث أو الاستغلال تحويلات الملكية والرهون والكفالات العقارية الممنوحة من طرف مالكي الأرض أو ذوي الحقوق على العقارات بالطبيعة أو بالتخصيص وعلى الحقوق العقارية. المادّة 58 : يجب تسجيل ونشر في السجل المنجمي كل منح أو تعديل أو انتقال أو إحالة أو إيجار من الباطن أو رهن لسند منجمي ممنوح، طبقا لأحكام هذا القانون. تحدد كيفيات وإجراءات تسجيل السندات المنجمية والعقود المرتبطة بها ونشرها وحفظها عن طريق التنظيم. القسم الثاني السندات والرخص المنجمية والإجراءات المادّة 59 : تمارس نشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة، حصريا، بموجب السندات والرخص المنجمية الآتية : .1 بالنسبة للسندات المنجمية : – ترخيص الاستكشاف عن المناجم أو المقالع، أو – ترخيص استغلال المناجم أو المقالع.

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة .2 بالنسبة للرخص المنجمية : – رخصة التنقيب عن المناجم، أو – رخصة الاستغلال الحرفي للمناجم أو المقالع، أو – رخصة استغلال البقايا المنجمية وأكوام أنقاض المناجم، أو – رخصة جمع النيازك، أو – رخصة استغلال المقالع. لا تمنح السندات والرخص المنجمية المسلّمة الحق لصاحبها في ملكية الأرض أو باطن الأرض. غير أنه، يجوز منح لمالك الأرض أو صاحب الحقوق العينية أو لذوي حقوقه، الذين يطلبون ذلك، الأولوية في الحصول على سند أو رخصة منجميين من نظام المقالع، شريطة استيفاء الشروط المحددة في أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. المادّة 60 : لا يمكن لأيّ كان أن يقوم بنشاطات منجمية إذا لم تكن لديه القدرات التقنية و/ أو المالية اللازمة لأدائها على أحسن وجه وما لم يرخص له مسبقا بذلك وفقًا لأحكام هذا القانون. تحدد قواعد تقييم وتقدير القدرات التقنية والمالية عن طريق توجيهات من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. المادّة 61 : تخضع طلبات السندات والرخص المنجمية، باستثناء رخصة التنقيب عن المناجم، لتحقيق إداري مسبق لدى الولاية المعنية بالنشاط المنجمي يبدي على إثره الوالي برأيه المعلل. يظل الرأي بالموافقة الصادر عن الوالي المختص إقليميا لمنح سند منجمي للاستكشاف، ساري المفعول عندما يتم تحويل هذا الأخير إلى سند منجمي للاستغلال في حدود المحيط الممنوح في البداية. تمنح رخصة استغلال المقالع من قبل الوالي المختص إقليميا بعد رأي مبرر من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، تقرره بشأن الملف المقدم من الولاية والذي يتضمن وجوبا مخطط التطوير واستغلال المكمن. المادّة 62 : يخضع منح أي سند أو رخصة منجميين إلى اكتتاب طالب السند أو الرخصة المنجميين لدفتر أعباء، يلتزم بموجبه باحترام الشروط العامة والخاصة والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون وكذا الواجبات المتعلقة بالأشغال والمصاريف. تحدد دفاتر الأعباء النموذجية بقرار من الوزير المكلف بالمناجم. الجزائريّة / العدد 52 13 صفر عام 1447 ه 7 غشت سنة 2025 م المادّة 63 : يسلّم السند أو الرخصة المنجميان بعد استشارة وزارة الدفاع الوطني إذا كانت أشغال التنقيب والاستكشاف المقرر إنجازها تتضمن المسح الجوي أو الفوتوغراميتري أو التصوير الجوي. المادّة 64 : يجب أن تنجز كل أشغال الدراسات من أجل تكوين ملفات طلبات السندات والرخص المنجمية من طرف مكاتب دراسات أو مكاتب خبرة أو خبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية معتمدين من طرف الدولة، وفق الشروط والكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم. المادّة 65 : تحدد شروط وكيفيات منح السندات والرخص المنجمية وتجديدها وتعديلها وتعليقها وسحبها والتخلي عنها وإيجارها من الباطن أو إحالتها عن طريق التنظيم. القسم الثالث أصحاب السندات والرخص المنجمية المادّة 66 : يجب أن يستوفي، مسبقا، طالب السند أو الرخصة المنجميين الشروط الآتية : 1 – بالنسبة لرخصة التنقيب عن المناجم ولترخيص الاستكشاف عن المناجم أو المقالع : • أن يكون شخصًا معنويًا خاضعا للقانون الجزائري أو للقانون الأجنبي. 2 – بالنسبة لترخيص استغلال المناجم أو المقالع : • أن يكون شخصًا معنويا خاضعا للقانون الجزائري. 3 – بالنسبة لرخص الاستغلال الحرفي للمناجم أو للمقالع واستغلال البقايا المنجمية وأكوام أنقاض المناجم وجمع النيازك واستغلال مواد المقالع : • أن يكون شخصًا طبيعيًا جزائريا أو شخصًا معنويا خاضعا للقانون الجزائري. القسم الرابع تحديد حدود المساحات المادّة 67 : يُحدِّد السند أو الرخصة المنجميان المساحة والمادة أو المواد المعدنية أو المتحجرة المعنية. تكون حدود المساحة الممنوحة في السند أو الرخصة المنجميين مضاعفات لمربعات متجاورة، بامتداد هكتار واحد (1) لكل مربع، وتشكل على الأقل ضلعا مشتركا. يرسم محيط هذه المساحة بمخططات شاقولية، غير محدودة الامتداد والعمق، تستند في السطح على أضلاع لمربع أو لمستطيل أو لمتعدد أضلاع مغلق، حيث تنقل الرؤوس بنظام إحداثيات مستعرض مركاتور العالمي )UTM( .

13 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 15 7 غشت سنة 2025 م المادّة 68 : تكون الوحدة الأساسية لقياس المساحة الممنوحة للتنقيب وللاستكشاف وللاستغلال المنجمي، عبارة عن مربع بامتداد هكتار واحد (1) محدد بنظام إحداثيات مستعرض مركاتور العالمي )UTM( حسب نظام التخطيط على مربعات، تحددها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. المادّة 69 : يجب على صاحب السند أو الرخصة المنجميين، فور حصوله على هذا السند أو الرخصة المنجميين، الشروع في تنصيب معالم محيطه المنجمي وفق الشروط والكيفيات التي تحدد بتوجيهة من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. المادّة 70 : يمكن للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية أن تقرر تقليص محيط مساحة الاستغلال إلى المناطق التي تتم فيها فعلا نشاطات الاستغلال، إذا كان نشاط صاحب السند أو الرخصة المنجميين يخص فقط جزءا من حدود المساحة الممنوحة وليس هناك أي آفاق لتطوير الاستغلال على المساحة المتبقية، وذلك وفق أحكام دفتر الأعباء. القسم الخامس إحالة السندات المنجمية المادّة 71 : يخضع كل عقد يرغب بموجبه صاحب سند منجمي إجراء إحالة كلية أو جزئية للحقوق وللالتزامات المترتبة عن هذا السند المنجمي للموافقة المسبقة من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، والتي تبت فيه في أجل تسعين ( 90 ) يومًا ابتداءً من تاريخ استلام طلب الإحالة. المادّة 72 : يجب أن يتضمن طلب إحالة الحقوق والالتزامات الناجمة عن سند منجمي، لا سيما تفصيل الكيفيات والشروط الاقتصادية والمالية للإحالة. ويمكن أن تستعين الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بأي خبير يتمتع بالكفاءات اللازمة لدراسة طلب الإحالة المعروض عليها للموافقة. المادّة 73 : لا يمكن لأيّ كان أن يصبح صاحب الحقوق والالتزامات الناجمة عن سند منجمي عن طريق الإحالة إذا لم يستوف الشروط المطلوبة لمنحه وأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. في حالة الموافقة على الإحالة، يجب على المستفيد من هذه الإحالة أن يكتتب دفتر أعباء جديدا يتضمن، لا سيما برنامجا جديدا للأشغال والمجهود التقني والمالي الجديد الذي يتعهد بإنجازه. المادّة 74 : تتمتع المؤسسة الوطنية بحق الشفعة في حالة إحالة للحقوق وللالتزامات الناجمة عن سند منجمي للاستغلال تملكه شركة تخضع للقانون الجزائري والتي تتكون مساهمتها من أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب مقيمين أو غير مقيمين. لا يطبق حق الشفعة عندما تكون الإحالة لفائدة هيئة منتسبة. يمكن للمؤسسة الوطنية أن تمارس هذا الحق في مدة لا تتجاوز ستين ( 60 ) يومًا ابتداءً من تاريخ استلام نسخة من طلب الإحالة المرسل من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، ويمارس حق الشفعة بموجب نفس شروط وإجراءات الإحالة المقترحة. تعتبر المؤسسة الوطنية قد تنازلت عن حقها في الشفعة في حالة عدم احترام هذا الأجل. المادّة 75 : تعتبر كل عملية إحالة مخالفة لأحكام هذا القانون باطلة بطلانا مطلقا تؤدي إلى سحب السند المنجمي، وذلك دون المساس بالأحكام الأخرى لهذا القانون. القسم السادس تجديد السندات والرخص المنجمية أو تعليقها أو سحبها أو التخلي عنها أو ترك الموقع المادّة 76 : يمنح تجديد السند المنجمي أو الرخصة المنجمية لصاحبها من قبل السلطة الإدارية المختصة، شريطة أن يكون قد أدى الواجبات التي تعهد بها خلال المدة السارية وبعد الموافقة على البرنامج الجديد للأشغال والمصاريف التي سيقوم بها خلال المدة المطلوبة. المادّة 77 : يمكن تعليق السند أو الرخصة المنجميين أو سحبهما من طرف السلطة الإدارية المختصة التي منحتهما، في الحالات الآتية : – مخالفة أحكام هذا القانون و/أو نصوصه التطبيقية، – عدم احترام قواعد الفن المنجمي وشروط الأمن وحماية البيئة، – الإحالة أو الإيجار من الباطن للحقوق المنجمية خرقا لأحكام هذا القانون، – نقص ملحوظ في عملية الاستغلال يناقض إمكانيات المكمن المنجمي، – غياب طويل لنشاط الاستغلال يناقض إمكانيات المكمن المنجمي،

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – استغلال المكمن بطريقة تهدد حفظه و/أو تطويره، – تنفيذ غير كاف للالتزامات المتعهد بها، لا سيما تلك المحددة في السند أو الرخصة المنجميين ودفتر الأعباء، – فقدان القدرات التقنية و/ أو المالية التي كانت تضمن، عند منح السند أو الرخصة المنجميين، التنفيذ الجيد للعمليات، – عدم دفع الرسوم والأتاوى المنجمية، وعند الاقتضاء، التقويمات المحتملة، – ممارسة نشاط الاستغلال خارج حدود المحيط المنجمي الممنوح أو استخراج مواد معدنية أو متحجرة غير مذكورة في السند أو الرخصة المنجميين، – عدم الشروع في الأشغال خلال ستة (6) أشهر من منح رخصة التنقيب عن المناجم وترخيص للاستكشاف عن المناجم أو المقالع، واثني عشر ( 12 ) شهرًا من منح ترخيص استغلال المناجم أو المقالع وستة (6) أشهر من منح رخصة استغلال حرفي للمناجم أو المقالع واستغلال البقايا المنجمية وأكوام أنقاض المناجم وجمع النيازك واستغلال المقالع، – عدم احترام الالتزامات المنصوص عليها في المادة 143 أدناه. يجب على صاحب السند أو الرخصة المنجميين، في حالة تعليق نشاطه للاستغلال المنجمي، ضمان حفظ مختلف الهياكل وإبقاء المنشآت في حالة جيدة. المادّة 78 : يمكن صاحب السند أو الرخصة المنجميين التخلي في أي وقت، كلّيا أو جزئيًا، عن حقوقه، شريطة احترام الالتزامات التي تقع على عاتقه بموجب أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، ولا يعفيه هذا التخلي من الالتزامات التي تقع على عاتقه في مرحلة ما بعد المنجم، كما هي محددة في هذا القانون. يجب على صاحب السند أو الرخصة المنجميين أن يبلغ، كتابيا، السلطة الإدارية المختصة، تسعين ( 90 ) يومًا من قبل بقراره بالتخلي عن السند أو الرخصة المنجميين. يسري مفعول التخلي عن السند أو الرخصة المنجميين ابتداء من تاريخ تبليغ السلطة الإدارية المختصة موافقتها. المادّة 79 : يتعيّن على صاحب السند المنجمي للاستغلال تبرير، في طلب التخلي، غياب أو نفاذ الحقوق المسجلة في السجل المنجمي ذات الصلة بهذا السند المنجمي. المادّة 80 : في حالة سحب سند منجمي للاستغلال، يحق لصاحب السند المنجمي المسحوب، خلال أجل ستة (6) أشهر من تاريخ التبليغ بقرار السحب، رفع مخزون المواد المستخرجة أو القابلة للتسويق المتواجدة داخل محيط الجزائريّة / العدد 52 13 صفر عام 1447 ه 7 غشت سنة 2025 م المساحة المعنية. وبعد هذه الفترة، لا يمكن للطرف المعني المطالبة بأي حق على هذا المخزون والذي يصبح جزءًا لا يتجزأ من المكمن. المادّة 81 : إذا لم تتم إعادة منح الموقع المنجمي، يبقى صاحب السند أو الرخصة المنجميين السابق مسؤولاً عن الأضرار التي يمكن أن تنجم جراء الأشغال التي قام بها، وذلك في حالة التخلي أو سحب أو بطلان سند أو رخصة منجميين أو هجر الموقع. المادّة 82 : في حالة التخلي أو سحب أو بطلان أو انقضاء السند أو الرخصة المنجميين أو ترك الموقع، يصبح المحيط المعني، بما فيه ملحقاته المحددة في المادة 21 أعلاه، جاهزا لمنح سند أو رخصة منجميين جديدين. لا يحتفظ صاحب السند أو الرخصة المنجميين بأي حق فيما يتعلق بالآبار والأروقة وكل الهياكل المنجمية التي تم إنجازها داخل حدود محيط السند أو الرخصة المنجميين، ولا يمكنه الشروع في تفكيك المنشآت والتجهيزات التي تشكل مجموعة منشآت الاستغلال إلاّ برخصة تسلّمها السلطة الإدارية المختصة التي منحت السند أو الرخصة المنجميين. وتعود الحقوق التي خوّلها السند أو الرخصة المنجميين لحاملها إلى الدولة مجّانا. الفصل الثاني البحث المنجمي القسم الأول التنقيب المنجمي المادّة 83 : تسلّم رخصة التنقيب عن المناجم من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية لكل شخص يقدم طلبا بذلك على محيط حر، وبعد الموافقة على مخطط البحث، حسب الترتيب الزمني في تسجيل الطلبات. يمكن أن يشمل التنقيب عن المناجم مادة أو عدة مواد معدنية أو متحجرة داخل حدود المحيط الممنوح لمتعامل واحد دون سواه. يتم تحديد مساحة المحيط المعني وفقا للأهداف المحددة وبرنامج التنقيب والاستثمارات التي سيقوم بها مقدم الطلب للحصول على رخصة التنقيب عن المناجم. المادّة 84 : لا يمكن أن تتجاوز مدة رخصة التنقيب عن المناجم سنة واحدة .(1) ويمكن لصاحب الرخصة أن يطلب تمديدها مرة (1) واحدة لمدة سنة واحدة (1)، على الأكثر، شريطة احترام الالتزامات الواقعة على عاتقه بموجب المدة السابقة لرخصة التنقيب.

13 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 17 7 غشت سنة 2025 م المادّة 85 : يتعيّن على صاحب رخصة التنقيب عن المناجم تبليغ، بصفة منتظمة، نتائج الأشغال المنجزة إلى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، واللتين يمكنهما نشرها وتوزيعها بعد انقضاء رخصة التنقيب عن المناجم. المادّة 86 : تعطى الأولوية لصاحب رخصة التنقيب عن المناجم للحصول على ترخيص الاستكشاف عن المناجم، إذا تم خلال أشغال التنقيب اكتشاف مواد معدنية أو متحجرة على جزء، على الأقل، من المحيط المرغوب فيه، شريطة موافقة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية على مخطط البحث. القسم الثاني الاستكشاف المنجمي المادّة 87 : يسلّم ترخيص الاستكشاف عن المناجم أو المقالع من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية لكل شخص يقدم طلبا بذلك على محيط حر، بعد الموافقة على مخطط البحث. يمكن أن يشمل الاستكشاف المنجمي مادة أو عدة مواد معدنية أو متحجرة داخل المحيط الممنوح لمتعامل واحد دون سواه. تعطى الأولوية في منح ترخيص الاستكشاف عن المناجم لصاحب رخصة التنقيب عن المناجم، وذلك على كل أو جزء من حدود المحيط المطلوب. في حالة ما إذا كان نفس المحيط مطلوبا من طرف العديد من الأشخاص ولم يكن محل تنقيب، فإن منح ترخيص الاستكشاف عن المناجم يكون للطالب الأول. المادّة 88 : يسلّم ترخيص الاستكشاف عن المناجم لمدة أقصاها أربع (4) سنوات، على الأكثر. ويمكن صاحبه أن يطلب تمديده مرتين (2)، على الأكثر، وتكون مدة كل تمديد سنتين (2) على الأكثر. يسلّم ترخيص الاستكشاف عن المقالع لمدة أقصاها سنتان (2) على الأكثر. ويمكن صاحبه أن يطلب تمديده مرتين (2) على الأكثر، وتكون مدة كل تمديد سنة (1) على الأكثر. يُمنح التجديد إذا أوفى صاحب الترخيص بالاستكشاف عن المناجم أو المقالع بكل الالتزامات التي تقع على عاتقه بموجب ترخيص الاستكشاف للمرحلة السابقة، وإذا اقترح في طلب التمديد برنامج أشغال يكون متناسقا مع نتائج المرحلة السابقة ويمثل مجهودا ماليا تقدره الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية كافياً. يمكن، بمناسبة كل تجديد، تقليص المساحة التي يغطيها الاستكشاف وفقا للبرنامج الجديد للأشغال وللاستثمارات المزمع إنجازها من قبل صاحب الترخيص بالاستكشاف عن المناجم أو المقالع. المادّة 89 : يحق لصاحب الترخيص بالاستكشاف عن المناجم أو المقالع استعمال المواد المعدنية التي تم استخراجها بمناسبة أشغال الاستكشاف من أجل إنجاز حصص مخصصة لتجارب التعدين، شريطة : – تقديم تصريح مسبق للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، – ألاّ تكتسي هذه العمليات طابعا تجاريا. يجب أن يخضع إنجاز تجارب التعدين في الخارج لرخصة تسلّمها وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. يحق لصاحب الترخيص بالاستكشاف عن المناجم أو المقالع استعمال المواد المتفجرة، عند الضرورة، لإنجاز أشغال الاستكشاف، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادّة 90 : يتمتع صاحب الترخيص بالاستكشاف عن المناجم أو المقالع الذي اكتشف مكمنا قابلا للاستغلال تجاريا بحق المخترع الذي يمنحه الأولوية في الحصول على ترخيص استغلال المناجم أو المقالع. المادّة 91 : يشترط، للحصول على ترخيص باستغلال مناجم أو مقالع، موافقة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية على مخطط تطوير المكمن الذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة وتسيير مرحلة ما بعد المنجم. المادّة 92 : في حالة ما إذا أظهرت نتائج الأشغال المنجزة في إطار ترخيص الاستكشاف عن المناجم أو المقالع وجود مواد معدنية أو متحجرة غير تلك المستهدفة في ترخيص الاستكشاف عن المناجم أو المقالع، و/أو بينت ضرورة توسيع الأشغال إلى خارج المحيط الممنوح، يمكن لصاحب ترخيص الاستكشاف عن المناجم أو المقالع طلب توسيع مجال هذا الترخيص ليشمل هذه المواد أو ضم المناطق المجاورة للمحيط المعني. يمنح الترخيص المعدل المتضمن توسيع المجال حسب نفس الأشكال والشروط التي أتبعت من أجل منح الترخيص الأولي. المادّة 93 : يمكن منح مهلة لا تفوق سنتين (2) من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية لكل صاحب ترخيص استكشاف عن المناجم أو المقالع قام باكتشاف موقع معدني، ولم يتمكن من تقديم طلب ترخيص استغلال المناجم أو المقالع لأسباب اقتصادية حالية أكدها خبير مستقل.

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 94 : عند انقضاء آجال الترخيص بالاستكشاف عن المناجم أو المقالع أو كانت نتائج أشغال الاستكشاف غير مجدية، يجب على صاحبه أن يقوم في مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ انقضاء هذا الترخيص بإجراءات الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية لكافة الوثائق والعينات التي تتضمن نتائج الأشغال المنجزة. ويطبق هذا الإجراء كذلك في حالة اكتشاف موقع معدني لا يكون متبوعا بطلب ترخيص استغلال المناجم أو المقالع. المادّة 95 : يتعيّن على صاحب الترخيص بالاستكشاف عن المناجم أو المقالع، في حالة تقدير موقع معدني قابل للاستغلال تجاريا محل طلب ترخيص استغلال المناجم أو المقالع، القيام بإجراءات الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية ولتقريره الجيولوجي، وهذا في ظرف شهر واحد (1)، على الأقل، قبل تاريخ انقضاء ترخيص الاستكشاف عن المناجم أو المقالع. المادّة 96 : يمكن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية أن تقدم، عن طريق الإعلان عن المنافسة، مواقع معدنية أو مكامن للمواد المعدنية أو المتحجرة لنظام المناجم تم تقديرها بالفعل أو اكتشافها أو تحديدها، بغرض منح ترخيص استكشاف عن المناجم. تُحدد الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية الأشكال التي تحكم الإعلان عن المنافسة وكذا شروط وكيفيات تقديم واختيار العروض لمنح ترخيص الاستكشاف عن المناجم. تُحدد دعوة إعلان المنافسة، على وجه الخصوص، معايير الاختيار ونسبة المشاركة المحتملة للمؤسسة الوطنية، وعند الاقتضاء، المتطلبات الخاصة التي يجب الوفاء بها لمنح ترخيص الاستكشاف عن المناجم. يتعيّن على الوكالتين المنجميتين إعداد وتحيين الجرد المفصل للمساحات التي من المحتمل أن تكون موضوع إعلان المنافسة للمواقع المعدنية أو المكامن. تصبح المواقع المعدنية أو المكامن غير الممنوحة، بعد ثلاثة (3) عروض متتالية في دعوات إعلان المنافسة، متاحة للمنح إلى مقدم الطلب الأول وفقًا لأحكام هذا القانون. الفصل الثالث الاستغلال المنجمي المادّة 97 : تسلّم سندات ورخص الاستغلال المنجمي بعد دراسة ملف الطلب والموافقة على مخطط التطوير الذي يعده صاحب طلب السند أو الرخصة المنجميين ويقدمه إلى السلطة الإدارية المختصة. الجزائريّة / العدد 52 13 صفر عام 1447 ه 7 غشت سنة 2025 م القسم الأول ترخيص استغلال المناجم أو المقالع المادّة 98 : يمنح، بالأولوية، ترخيص استغلال المناجم أو المقالع من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية لصاحب الترخيص بالاستكشاف عن المناجم أو المقالع الذي قام بتقدير المكمن ويرغب في مباشرة عملية الاستغلال المنجمي، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. يتعيّن على الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، قبل منح الترخيص باستغلال المناجم، الحصول على الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالمناجم. ويتعيّن عليها، قبل منح الترخيص المذكور في الفقرة أعلاه، الحصول على الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء عندما يتعلق الأمر بالمشاريع الكبرى المدمجة. يقصد بالمشاريع الكبرى المدمجة، كل مشروع يتضمن، زيادة على استغلال المناجم، معالجة أو صقل أو تحويل كل أو جزء من الإنتاج المنجمي ويتطلب إنجاز منشآت قاعدية. يُمنح ترخيص استغلال المقالع لأي شخص يقوم حصريًا باستغلال المواد المعدنية للمقالع. المادّة 99 : يمنح ترخيص استغلال المناجم لمدة أقصاها ثلاثون ( 30 ) سنة، مع إمكانية تجديده عدة مرات متتالية بقدر ما تسمح به الاحتياطيات المراد استغلالها، ولمدة تقل أو تساوي عشرين ( 20 ) سنة لكل تجديد. يمنح ترخيص استغلال المقالع لمدة أقصاها خمس عشرة ( 15 ) سنة، مع إمكانية تجديده عدة مرات متتالية بقدر ما تسمح به الاحتياطيات المراد استغلالها، ولمدة تقل أو تساوي عشر ( 10 ) سنوات لكل تجديد. يخضع التجديد لمدى تنفيذ الالتزامات بعنوان الفترة السابقة وكذا لموافقة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية على مخطط التطوير الجديد، للمدة المطلوبة. يمنح تجديد ترخيص الاستغلال حسب نفس الأشكال والشروط التي تم من خلالها منح ترخيص الاستغلال الأولي. المادّة 100 : في حالة ما إذا أظهرت نتائج الأشغال المنجزة، في إطار ترخيص استغلال المناجم أو المقالع، وجود مواد معدنية أو متحجرة غير تلك المستهدفة في ترخيص استغلال المناجم أو المقالع، و/أو بينت ضرورة توسيع الأشغال إلى خارج المحيط الممنوح، يمكن صاحب ترخيص استغلال المناجم أو المقالع طلب توسيع مجال هذا الترخيص ليشمل هذه المواد أو ضم المناطق المجاورة للمحيط المعني.

13 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 7 غشت سنة 2025 م يمنح الترخيص المعدل المتضمن توسيع المجال حسب نفس الأشكال والشروط التي تم من خلالها منح ترخيص الاستغلال الأولي. المادّة 101 : تساهم المؤسسة الوطنية في حدود عشرين بالمائة ( 20 )% في رأسمال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري، المملوك جزئيا أو كليا من طرف أجانب، في حالة ما إذا طلب هذا الشخص المعنوي منحه ترخيص استغلال المناجم. في حالة رفع رأسمال الشخص المعنوي المذكور في الفقرة أعلاه، لا يمكن تخفيض نسبة هذه المساهمة إلا إذا قررت المؤسسة الوطنية خلاف ذلك. بغض النظر عن أحكام الفقرتين أعلاه، يمكن للمؤسسة الوطنية والطرف الأجنبي، الاتفاق على مشاركة تتجاوز العشرين بالمائة ( 20 )% في رأسمال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري، إذا كانت المصلحة الاقتصادية مبررة للطرفين. في حالة الإعلان عن المنافسة المنصوص عليه في المادة 96 أعلاه، تكون نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية في رأس مال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري غير مقيدة ويمكنها أن تفوق نسبة عشرين بالمائة ( 20 .)% المادّة 102 : يمنح ترخيص استغلال المقالع، حصريا، للشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري الذي يملك رأسماله أشخاص معنويون أو طبيعيون جزائريون، في حدود واحد وخمسين بالمائة ( 51 )% على الأقل. القسم الثاني رخصة الاستغلال الحرفي للمناجم أو المقالع المادّة 103 : تسلّم رخصة الاستغلال الحرفي للمناجم أو المقالع من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية إلى كل شخص جزائري على مساحة حرة وإلى عمق يتوافق مع سلامة العمال على النحو الذي تحدده الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. يتم منح رخصة الاستغلال الحرفي للمناجم أو المقالع إلى مقدم الطلب الأول في حالة طلب نفس المحيط من قبل عدة طالبين. المادّة 104 : يمكن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية أن تسمح بصفة استثنائية، لصاحب رخصة الاستغلال الحرفي للمناجم أو المقالع باستخدام وسائل ميكانيكية صغيرة موجهة لأشغال التجريد والتفريغ. تحدد كيفيات الاستغلال الحرفي للمواد المعدنية أو المتحجرة وتسويقها، كلّما اقتضت الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمناجم. المادّة 105 : تسلّم رخصة الاستغلال الحرفي للمناجم أو المقالع لمدة أقصاها خمس (5) سنوات، مع إمكانية تجديدها عدة مرات متتالية لنفس المدة. القسم الثالث رخصة استغلال البقايا المنجمية وأكوام أنقاض المناجم المادّة 106 : تسلّم رخصة استغلال البقايا المنجمية وأكوام أنقاض المناجم من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية لكل شخص جزائري على محيط حر. يتم منح رخصة استغلال البقايا المنجمية وأكوام أنقاض المناجم إلى مقدم الطلب الأول في حالة طلب نفس المحيط من قبل عدة طالبين. المادّة 107 : تسلّم رخصة استغلال البقايا المنجمية وأكوام أنقاض المناجم لمدة أقصاها خمس (5) سنوات، مع إمكانية تجديدها عدة مرات متتالية لنفس المدة. المادّة 108 : يعفى صاحب ترخيص استغلال المناجم الذي يقوم باستغلال البقايا المنجمية وأكوام الأنقاض الناتجة عن نشاطه من الحصول على رخصة استغلال البقايا المنجمية وأكوام أنقاض المناجم. المادّة 109 : يمكن صاحب ترخيص استغلال المناجم التصرف، ضمن حاجيات نشاطاته وتلك المرتبطة بها، في منتجات المقالع الناتجة عن أشغال الهدم شريطة إبلاغ الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. القسم الرابع رخصة جمع النيازك المادّة 110 : تسلّم رخصة جمع النيازك من قبل وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر لكل شخص جزائري، حسب الشروط والكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم، على محيط حر والذي تحدد مساحته وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. يتم منح رخصة جمع النيازك إلى مقدم الطلب الأول في حالة طلب نفس المحيط من قبل عدة طالبين. المادّة 111 : تسلّم رخصة جمع النيازك لمدة أقصاها سنتان (2)، مع إمكانية تجديدها عدة مرات متتالية لنفس المدة. المادّة 112 : تنقضي رخصة جمع النيازك بمجرد إدراج المحيط المعني بهذا النشاط، جزئيًا أو كلّيا، ضمن المحيط المخصص لسند منجمي.

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة القسم الخامس رخصة استغلال المقالع المادّة 113 : تسلّم رخصة استغلال المقالع من قبل الوالي المختص إقليميا، لكل شخص جزائري على محيط حر لا تتجاوز مساحته خمسة (5) هكتارات. المادّة 114 : تسلّم رخصة استغلال المقالع لمدة لا تزيد عن سنتين (2)، قابلة للتجديد مرة واحدة (1) . المادّة 115 : تنقضي رخصة استغلال المقالع بمجرد إدراج المحيط المعني بهذا النشاط، جزئيًا أو كلّيا، ضمن المحيط المخصص لسند منجمي. الفصل الرابع أحكام مشتركة للنشاطات المنجمية القسم الأول القواعد في مجال الصحة والسلامة والبيئة المادّة 116 : تنجز النشاطات المنجمية مع تطبيق أفضل التقنيات والممارسات الدولية بغرض الوقاية والحد من المخاطر أو الأضرار التي يمكنها أن تلحق بالأشخاص وبالأملاك وبالمنشآت أو بالبيئة. يتم استعمال جميع الوسائل من أجل الحفاظ على المكامن والحصول على استرجاع اقتصادي أمثل للمواد المعدنية أو المتحجرة، في إطار احترام قواعد حماية الأشخاص والأملاك والمنشآت والبيئة. المادّة 117 : دون الإخلال بالتشريع الساري المفعول، يجب التكفل بكل ضرر يلحق بالبيئة نتيجة ممارسة النشاطات المنجمية من طرف المتسبب فيه، من خلال عمليات حماية البيئة وإعادة الموقع إلى حالته الأصلية و/ أو بالتعويض المالي. المادّة 118 : دون المساس بالأحكام التشريعية المتعلقة بالبيئة السارية المفعول، لا يطبق النظام الخاص بالمؤسسات المصنفة على البحث واستغلال المواقع المعدنية ومكامن المواد المعدنية أو المتحجرة، باستثناء منشآت معالجة المواد المعدنية المستخرجة وصقلها وتخصيبها وتثمينها. المادّة 119 : يجب على كل طالب ترخيص استغلال المناجم أو المقالع أو رخصة استغلال البقايا المنجمية وأكوام أنقاض المناجم أو رخصة استغلال المقالع، أن يرفق الجزائريّة / العدد 52 13 صفر عام 1447 ه 7 غشت سنة 2025 م طلبه بدراسات التأثير ودراسات المخاطر للنشاط المنجمي على البيئة مرفقة بمخطط تسيير البيئة ومخطط إعادة التأهيل. تخضع هذه الدراسات لمراقبة وموافقة السلطات المختصة وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادّة 120 : يجب على كل طالب ترخيص استكشاف عن المناجم أو المقالع ورخصة الاستغلال الحرفي للمناجم أو المقالع أن يرفق طلبه بمذكرة تأثير النشاط المنجمي على البيئة. القسم الثاني المحتوى المحلي المادّة 121 : يمكن للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية أن تطلب من صاحب السند أو الرخصة المنجميين المساهمة في تلبية احتياجات السوق الوطنية من المواد المعدنية أو المتحجرة. وتحدد شروط وكيفيات مساهمة صاحب السند أو الرخصة المنجميين في تموين السوق الوطنية بالمنتجات المنجمية في دفتر الأعباء المرفق للسند أو للرخصة المنجميين. المادّة 122 : يمكن للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية أن تطلب من صاحب السند المنجمي معالجة أو صقل أو تحويل كل أو جزء من الإنتاج المنجمي في الوحدات الموجودة في الجزائر. يمكن صاحب سند الاستغلال المنجمي، من أجل التحويل في الجزائر، اللجوء إلى الشراكة مع أي شخص جزائري و/أو أي شخص معنوي يخضع للقانون الأجنبي وفقًا للتشريع الساري المفعول. المادّة 123 : يحتوي دفتر الأعباء المرفق بالترخيص لاستغلال المناجم أو المقالع بنودا تعطي الأفضلية للمؤسسات الجزائرية للتزويد بالسلع والخدمات المنتجة في الجزائر، شريطة أن تكون الأسعار والجودة ومواعيد التسليم تنافسية. يتعيّن على صاحب ترخيص استغلال المناجم أو المقالع ومناوليه منح الأولوية لليد العاملة الجزائرية، لتلبية احتياجات نشاط الاستغلال المنجمي. ويتعيّن على صاحب ترخيص استغلال المناجم أو المقالع ومناوليه ضمان، بشكل مباشر أو غير مباشر، في بداية أشغال التطوير، تكوين اليد العاملة الجزائرية لتأهيلها في جميع التخصصات المطلوبة لأداء أشغال التطوير، وذلك في إطار الشروط المحددة في دفتر الأعباء.

13 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 21 7 غشت سنة 2025 م الباب السادس الحقوق والالتزامات الفصل الأول حقوق أصحاب السندات والرخص المنجمية المادّة 124 : تعطي رخصة التنقيب عن المناجم صاحبها الحق في الدخول إلى المحيط المرخص به للشروع في الاستطلاع الجيولوجي وكل أشغال التقصي والتنقيب المنجمي على السطح. غير أن هذه الرخصة لا تمنحه الحق في إنجاز أشغال قد تضر بمنفعة مالك الأرض أو أصحاب الحقوق العينية أو ذوي الحقوق. المادّة 125 : يخوّل ترخيص الاستكشاف عن المناجم أو المقالع لصاحبه، في حدود محيطه وبعمق غير محدد، الحق الحصري في إنجاز مجموع الدراسات والأشغال المنجمية اللازمة لمتطلبات نشاط الاستكشاف المنجمي كما هي محددة في المادة 13 من هذا القانون. المادّة 126 : يخوّل ترخيص استغلال المناجم أو المقالع لصاحبه، في حدود محيطه وبعمق غير محدد، الحق الحصري في التنقيب والاستكشاف والاستغلال وكذلك الحق في القيام بجميع عمليات التثمين وتسويق المواد المعدنية أو المتحجرة المذكورة في ترخيص استغلال المناجم أو المقالع. المادّة 127 : يمكن صاحب السند أو الرخصة المنجميين، في إطار إنجاز الهياكل والمنشآت الضرورية لنشاطاته، الاستفادة، وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، من الحقوق والامتيازات الآتية : – شغل الأرض والحقوق الملحقة بها، – الارتفاقات القانونية المتعلقة بالدخول والمرور والقنوات. القسم الأول شغل الأراضي والحقوق الملحقة بها المادّة 128 : يمكن صاحب السند أو الرخصة المنجميين، ضمن الشروط المحددة في هذا الفصل، شغل داخل حدود المساحة المرخصة الأراضي اللازمة، لا سيما بهدف : – إنجاز الهياكل والمنشآت الضرورية لنشاطاته، – تنفيذ أشغال الاستكشاف والاستغلال المنجميين والنشاطات المرتبطة بها، – إنجاز سكنات المستخدمين المكلفين بالأشغال المنجمية، – إنجاز البنية التحتية الأساسية الضرورية للعمليات المرتبطة، لا سيما بنقل العتاد والتجهيزات والمنتوجات المستخرجة، – استخراج من الأملاك العمومية للمياه كميات المياه اللازمة للقيام بنشاطاته المنجمية، شريطة الحصول على رخصة مسلّمة من طرف الإدارة المكلفة بالموارد المائية، وفقًا للتشريع الساري المفعول. يجب أن يحتوي مخطط التطوير، الموافق عليه، على الحلول والوسائل اللازمة لمعالجة المياه المستخدمة بهدف إعادة استخدامها، – إنجاز البنية التحتية اللازمة للتموين بالمياه والطاقة، طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادّة 129 : يتم شغل الأراضي التابعة للأملاك الوطنية أو التابعة للأشخاص الخاضعين للقانون الخاص مجّانا إذا كان موضوعها التنقيب أو الاستكشاف المنجميين والتي لا ينجم عنها أي ضرر. غير أنه، إذا سببت هذه الأشغال أضرارا لمالك الأرض أو لأصحاب الحقوق العينية أو لذوي حقوقهم أو للشاغلين الشرعيين، يجب أن تخصص لهم تعويضات مالية عادلة. ويجب البحث أولا عن تحديد مبلغ هذه التعويضات عن طريق التراضي. يحدد مبلغ هذه التعويضات، في حالة عدم التراضي بين الأطراف، من طرف الجهة القضائية المختصة إقليمياً، بناءً على قيمة المنتوج الذي كان بإمكان مالك الأرض أو أصحاب الحقوق العينية أو ذوي الحقوق استخراجه من خلال نشاط عادي إذا قاموا باستغلاله بصفة عادية خلال المدة التي شغلها صاحب الترخيص بالاستكشاف عن المناجم أو المقالع. يطبق كذلك مبدأ التعويض على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية مهما كان وضعها القانوني. المادّة 130 : في حالة الاتفاق بالتراضي بين صاحب السند أو الرخصة المنجميين والملاّك أو أصحاب الحقوق العينية أو ذوي حقوقهم أو الشاغلين الشرعيين، تتوج الاستفادة من شغل الأرض والحقوق الملحقة بالتزام تعاقدي بين مختلف الأطراف. المادّة 131 : تعطي الاستفادة من شغل الأرض، المنصوص عليها في المادتين 127 و 128 أعلاه، الملاك وأصحاب الحقوق العينية أو ذوي حقوقهم أو الشاغلين الشرعيين، الحق في تعويضات تغطي كل الأضرار التي لحقت بهم، وتكون على عاتق صاحب السند أو الرخصة المنجميين، ويحدد المبلغ بالتراضي بين الأطراف. وفي حالة عدم التراضي، يعرض النزاع أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا.

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 132 : لا يمكن إنجاز أي منشأة على أرض خاصة أو مشغولة بطريقة قانونية من دون أن تتوفر الشروط المنصوص عليها في المادتين 130 و 131 أعلاه. المادّة 133 : إذا أدى شغل الأرض أو ممارسة النشاطات الملحقة إلى حرمان مالك الأرض أو أصحاب الحقوق العينية أو ذوي الحقوق أو الشاغلين الشرعيين من الانتفاع بالأرض لمدة تفوق ثلاث (3) سنوات، أو عندما تصبح الأراضي التي تم شغلها غير صالحة للاستعمال كما كانت، بكاملها أو بجزء كبير منها، يحق للمالك مطالبة صاحب السند أو الرخصة المنجميين اقتناء الأرض كاملة أو جزء منها بسعر يحدد على أساس قيمة الأرض أثناء شغلها. يمارس حق شغل الأراضي بشرط أن تستعمل هذه الأراضي حقيقة في إطار الهدف المنصوص عليه في السند أو الرخصة المنجميين. المادّة 4 3 1 : يمكن التصريح بالمنفعة العمومية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، لعملية إنجاز أشغال الهياكل والمنشآت المذكورة في المادتين 127 و 128 أعلاه، داخل أو خارج المحيط المحدد في السند المنجمي، وفق الشروط والأشكال المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. يُمكن أن يشمل التصريح بالمنفعة العمومية الهياكل والمنشآت الموجهة للتخزين والمعالجة ونقل المواد المستخرجة وإجلائها، وكذا التهيئات الضرورية لتطوير النشاط المنجمي المقرر. يُمكن صاحب السند المنجمي، بغية ضمان الاستغلال المنجمي وإنجاز الهياكل والمنشآت التي تم لأجلها التصريح بالمنفعة العمومية، أن يشغل الأراضي الضرورية لهذه الهياكل والمنشآت أو لهذا الاستغلال المنجمي. المادّة 135 : يتم شغل الأراضي التابعة للأملاك الوطنية بغرض ممارسة النشاطات المنجمية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. القسم الثاني الارتفاقات المادّة 136 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية السارية المفعول، يمكن صاحب السند أو الرخصة المنجميين أن يستفيد من الارتفاقات القانونية للدخول والمرور، وتمرير القنوات الضرورية لمنشآته أو لسير نشاطه المنجمي، وفق الشروط المحددة في هذا القانون. الجزائريّة / العدد 52 13 صفر عام 1447 ه 7 غشت سنة 2025 م المادّة 137 : يمكن صاحب السند أو الرخصة المنجميين، في حالة وجود محيط مغلق وعدم الوصول إلى اتفاق بالتراضي مع المعنيين، أن يستفيد، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا، من الارتفاقات القانونية للدخول والمرور وتمرير القنوات الضرورية لمنشآته أو لحسن سير نشاطه المنجمي على الأراضي المجاورة لحدود المساحة الممنوحة بموجب هذا السند أو هذه الرخصة، مع مراعاة أحكام المادتين 138 و 139 أدناه. يمنح الارتفاق المتعلق بالدخول والمرور إلى الأراضي المنجمية المغلقة، في حالة عدم وجود أو عدم كفاية مدخل مرور، بالنظر لموقع نشاط الاستغلال المنجمي أو منشآته وملاحقه أو ملحقاته، بالنسبة للطريق العمومي أو لاستغلال منجمي آخر. يمنح الارتفاق الخاص بالقنوات من أجل تمرير، على الأراضي المجاورة أو التحليق فوقها، قنوات جوية أو باطنية لجلب المياه أو الغاز أو الكهرباء أو خطوط أو حبال جوية، أو منشآت أو تجهيزات موجهة لنقل أو لتخزين منتوجات الاستغلال، وكذا من أجل عمليات التأهيل التي من شأنها تسهيل الاستعمال وحسن سير أشغال النشاط المنجمي أو هي ضرورية لتطويره. المادّة 138 : ترخص الارتفاقات المنصوص عليها في المادة 136 أعلاه، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. يحدد قرار الوالي المختص إقليميا تعويضا توقعيا وتقديريا يحسب على أساس الضرر الناجم، فيما يخص الارتفاقات المثقلة للأملاك العقارية الخاصة أو التابعة للأملاك الوطنية التي تم شغلها بصفة قانونية من طرف الغير، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. ويكون هذا التعويض على عاتق صاحب السند أو الرخصة المنجميين. المادّة 139 : يجب أن يسبق منح رخصة ممارسة حق الارتفاق لمتابعة النشاطات والعمليات المنصوص عليها في المادة 137 أعلاه، تبليغ مباشر يوجه إلى الملاك أو لأصحاب الحقوق العينية أو غيرهم من ذوي الحقوق أو للمصالح المعنية، مع إجراء تحقيق خاص في كل بلدية معنية قصد أخذ أراء المعنيين بالأمر. يشهر القرار الذي يرخص بالارتفاقات في المحافظة العقارية التي يقع بدائرة اختصاصها العقار المثقل. تسوى النزاعات أو الاعتراضات التي قد تنجم عن الارتفاقات أو التعويضات ذات الصلة طبقا للأحكام التشريعية السارية المفعول.

13 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 23 7 غشت سنة 2025 م الفصل الثاني التزامات أصحاب السندات والرخص المنجمية المادّة 140 : يجب على كل طالب رخصة التنقيب عن المناجم أو ترخيص الاستكشاف عن المناجم أو المقالع أن يرفق طلبه بمخطط البحث المنجمي، بما في ذلك الجدول الزمني المفصل لبرنامج الأشغال المقرر إنجازها. المادّة 141 : يجب على كل طالب سند أو رخصة للاستغلال المنجمي أن يرفق طلبه بمخطط لتطوير المكمن، بما في ذلك الجدول الزمني المفصل لبرنامج الأشغال المقرر إنجازها. يجب على الطالب، في حالة ما إذا تم تقديم الطلب نتيجة أشغال الاستكشاف، أن يرفق طلبه بتقرير حول نتائج الأبحاث المنجمية. يتضمن مخطط إعادة التأهيل وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية، والذي تتم مراجعته كل خمس (5) سنوات، كل الأعمال وأشغال إعادة التأهيل وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية، ويقوم بتقييم التكاليف ذات الصلة. يحدد مضمون وكيفيات إعداد مخطط إعادة التأهيل وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية بموجب توجيهة من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. المادّة 142 : يتعيّن على صاحب السند أو الرخصة المنجميين، زيادة على الالتزامات المحددة في التشريع الساري المفعول، القيام لا سيما بما يأتي : – إنجاز أشغال التنقيب أو الاستكشاف أو الاستغلال المقررة في دفاتر الأعباء المتعلقة بها، طبقا للشروط المحددة في هذا القانون ونصوصه التطبيقية، – الحفاظ على الهياكل ومنشآت الاستغلال والإنقاذ والأمن طبقا للأحكام والمقاييس المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، – احترام الشروط التنظيمية والتقنية المنصوص عليها في مجال : • استخدام المتفجرات، • أمن الأشخاص وصحتهم، • النظافة وحفظ الصحة العموميين، • المميزات الأساسية للمحيط البري أو البحري المجاور، • حماية البيئة والأمن الصناعي واستعمال المواد الكيميائية، • حماية الموارد البيولوجية، • حماية التراث الثقافي والأثري، • الاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية للطاقة، • حماية الموارد المائية، • محيطات الحماية، • مراقبة حجم مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية. – دفع كل الرسوم والأتاوى المطبقة على نشاطه أو منشآته، – إرسال تقرير سنوي عن نشاطه المنجمي للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية وللمصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالمناجم، يحدد محتواه من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، – إصلاح الأضرار التي لحقت بالأشخاص والأملاك الناتجة عن ممارسة نشاطاته المنجمية، – استقبال الطلبة والتقنيين المتربصين في الاختصاصات المنجمية وغيرها، حسب رزنامة يتم الاتفاق عليها مع الجامعات والمدارس ومعاهد التكوين، – الشروع في إعادة المواقع إلى حالتها الأصلية وتقدير، عند الاقتضاء، المصاريف اللازمة لضمان مهام الرقابة والوقاية لمرحلة ما بعد المنجم، بالعمل مع السلطة الإدارية المختصة، وفقا لأحكام المادتين 141 و 155 من هذا القانون، – حماية صحة العمال طبقا للتشريع الساري المفعول، – اكتتاب عقود تأمين لتغطية الأخطار المتعلقة بكل نشاطاته. المادّة 143 : يجب على صاحب السند أو الرخصة المنجميين، تحت طائلة التعليق و/ أو السحب للسند أو الرخصة المنجميين أن يقوم، بما يأتي : – متابعة، بصفة منتظمة، أشغال البحث والاستغلال المنجميين، – إرسال، للإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية، كل معلومة أو وثيقة أو دراسة مهما كان نوعها متعلقة بعمليات التنقيب والاستكشاف والاستغلال المنجمية، – حفظ، بالجزائر، عيّنات النقب وكذلك كل عينات المواد المعدنية أو المتحجرة، موضوع السند أو الرخصة المنجميين، والمواد المعدنية الأخرى المرتبطة بها،

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – تقديم كل المعلومات وكل التبريرات المفيدة التي تطلبها شرطة المناجم أو المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالمناجم بغية تفادي كل حادث أو جراء وقوع حادث، – تقديم للسلطة الإدارية المختصة الدراسات والمخططات اللازمة قبل الشروع في أشغال البحث والاستغلال، – تحيين المخططات والسجلات اللازمة لمتابعة أشغال الاستغلال، – تحيين سجلات الاستخراج والإرسال والتسويق، بصفة منتظمة، تكون مطابقة للمعايير المحددة في التنظيم الساري المفعول، – إيداع، لدى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، تقريرا حول النتائج المحصل عليها من أشغال البحث المنجزة وذلك ثلاثة (3) أشهر قبل انقضاء صلاحية رخصة التنقيب عن المناجم أو ترخيص الاستكشاف عن المناجم أو المقالع، – إيداع، لدى السلطة الإدارية المختصة التي منحت السند أو الرخصة المنجميين، تقريرا يلخص نتائج أشغال الاستغلال المنجزة، وذلك ستة (6) أشهر قبل انقضاء مدة السند أو الرخصة المنجميين، – تقديم، للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، مخططا محينا لإعادة التأهيل وإعادة المواقع لحالتها الأصلية، وكذا الأعمال التي سيقوم بها في إطار مرحلة ما بعد المنجم، وذلك ستة (6) أشهر قبل انقضاء مدة صلاحية كل سند أو رخصة منجميين. المادّة 144 : يجب على صاحب السند أو الرخصة المنجميين أن يوفر تأطيرا تقنيا كافيا ومؤهلا لجميع عمليات الاستكشاف والاستغلال المنجميين، وفقا لمقتضيات دفتر الأعباء. المادّة 145 : يجب على صاحب السند أو الرخصة المنجميين، في حالة غلق الموقع المنجمي تبعا لنفاذ احتياطات المواد المعدنية أو المتحجرة، الشروع في رفع كل المنشآت المتواجدة داخل المحيط المنجمي. ويتعيّن عليه أن يعطي للموقع المنجمي هيئة تكون قريبة من حالته الأصلية، وتكون مقبولة من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والمصالح المؤهلة المكلفة بالبيئة. يتعيّن على صاحب السند أو الرخصة المنجميين دفع الحقوق والرسوم المستحقة واحترام التزاماته المتعلقة بإعادة التأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية وكل الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية وكذا في دفتر الأعباء. الجزائريّة / العدد 52 13 صفر عام 1447 ه 7 غشت سنة 2025 م يجب على صاحب السند أو الرخصة المنجميين أن يقدم للسلطة الإدارية المختصة تقريرا مفصلا عن الأشغال المنجزة. تصبح كل المعلومات المقدمة ملكًا للدولة وتودع لدى الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية. الباب السابع تنظيم الرقابة الإدارية والتقنية الفصل الأول شرطة المناجم المادّة 146 : تنشأ شرطة المناجم مشكّلة من سلك مهندسي المناجم التابعين للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. من أجل ممارسة وظائفهم، يؤدي المهندسون المذكورون أعلاه، أمام مجلس قضاء الجزائر، اليمين الآتية : ”أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخلاص وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرض عليّ .“ المادّة 147 : يتولى مهندسو شرطة المناجم المنشأة بموجب المادة 146 أعلاه، مهام الرقابة الإدارية والتقنية لنشاطات البحث والاستغلال المنجميين، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. يسهر مهندسو شرطة المناجم على احترام القواعد والمقاييس الخاصة التي تضمن النظافة والأمن وشروط الاستغلال حسب قواعد الفن المنجمي من أجل ضمان المحافظة على الأملاك المنجمية وحماية الموارد المائية والطرق العمومية والصروح السطحية وحماية البيئة وحماية المواقع الأثرية، وفرض، كلّما دعت الضرورة ذلك، التدابير الوقائية المتعلقة بالأخطار المنجمية الواجب التكفل بها من طرف صاحب السند أو الرخصة المنجميين. المادّة 148 : يقوم مهندسو شرطة المناجم بمهام الرقابة على تنفيذ مخططات تسيير البيئة وتطبيق أحكام القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بحماية البيئة في النشاطات المنجمية. يعلم مهندسو شرطة المناجم الإدارة المكلفة بالبيئة بكل حدث أو فعل يمكن أن يشكل مخالفة للأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة. ويتولون كذلك مهام مراقبة تقنيات استعمال المواد المتفجرة.

13 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 25 7 غشت سنة 2025 م المادّة 149 : يمكن لمهندسي شرطة المناجم، في إطار صلاحياتهم، وفي أي وقت، القيام بتفتيش الاستغلالات المنجمية والبقايا المنجمية وأكوام أنقاض المناجم وورشات البحث المنجمي، وكذا المنشآت الملحقة بها. ويمكنهم اشتراط تقديم الوثائق بمختلف أنواعها وتسليم كل عينة أو عتاد ضروري لتأدية مهمتهم. ويمكن مهندسي شرطة المناجم أن يصدروا للمستغل أوامر مكتوبة في حالة وجود خطر محدق أو وقوع حادث في ورشة للبحث والاستغلال المنجميين بهدف حماية الأشخاص والممتلكات. المادّة 150 : يحظى مهندسو شرطة المناجم بحماية الدولة مما يمكن أن يتعرضون له من تهديد أو إهانة أو أي اعتداء، مهما كانت طبيعته، أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها. الفصل الثاني الرقابة الإدارية والتقنية المادّة 151 : تحدد القواعد الفنية المنجمية وتقنيات الاستغلال المنجمي من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. المادّة 152 : يتخذ الوالي المختص إقليميا، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، التدابير التحفظية الضرورية إذا كانت طبيعة أشغال البحث والاستغلال المنجميين تخل بالأمن وحفظ الصحة العمومية وسلامة الأرض وصلابة السكنات والصروح وللحفاظ على طرق الاتصال والمحافظة على الاستغلالات المنجمية وطبقات المياه الجوفية واستعمال موارد التزود بالمياه الصالحة للشرب والري أو لاحتياجات الصناعة، أو تمس بالأمن والنظافة المتعلقين بالمستخدمين العاملين في الاستغلالات المنجمية، أو نوعية الهواء بطريقة تشكل خطرا على السكان المجاورين، أو المساس بالمواقع الأثرية، ويقوم بإعلام الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بالتدابير التحفظية التي اتخذها. المادّة 153 : يمكن إنشاء، عن طريق التنظيم، محيطات للحماية حول المواقع الجيولوجية الملحوظة باقتراح من الوزير المكلف بالمناجم. يخضع للرأي المسبق لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، كل شغل للأراضي وكل عملية بناء وكل أشغال البحث والاستغلال داخل هذه المحيطات. المادّة 154 : يمكن إنشاء، عن طريق التنظيم، محيطات للحماية حول المواقع المنجمية باقتراح من الوزير المكلف بالمناجم. يخضع للرأي المسبق للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، كل شغل للأراضي وكل عملية بناء وكل أشغال داخل هذه المحيطات. المادّة 155 : لا يمكن لأي كان التخلي عن بئر أو رواق أو خندق أو موقع استخراج أو أرضية منجم أو سد لطرح الأكوام أو الأنقاض أو البقايا المنجمية إلا بعد الحصول، مسبقا، على رخصة من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 191 أدناه. يجب على صاحب السند أو الرخصة المنجميين، عند انقضاء مدة السند أو الرخصة المنجميين، أن ينفذ فورا وعلى نفقاته الأشغال المقررة صراحة من طرف السلطة الإدارية المختصة، لا سيما إعادة التأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية والحفاظ على المكمن وحماية الموارد المائية. تقوم السلطة الادارية المختصة التي منحت السند أو الرخصة المنجميين، بتحديد المدة التي تكون فيها مسؤولية صاحب السند أو الرخصة المنجميين قائمة، بعد استشارة المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالبيئة. في حالة الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها أعلاه، تأمر السلطة الإدارية المختصة التي منحت السند أو الرخصة المنجميين، بالشروع في تنفيذ التدابير المقررة بقوة القانون وعلى حساب المستغل الذي أخلّ بالتزاماته، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 191 أدناه. المادّة 156 : يجب على صاحب السند أو الرخصة المنجميين أن يقوم بتنفيذ التدابير الوقائية بهدف إزالة أو تقليل و/ أو التعويض عن الأضرار الناجمة عن نشاطه. المادّة 157 : يمنع الوالي المختص إقليميا، باقتراح من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، إنجاز كل بئر أو رواق أو أشغال الاستغلال السطحي أو الباطني تكون مخالفة لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، وهذا دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 192 أدناه. المادّة 158 : لا يمكن استعمال فراغات الاستغلال الناتجة عن الأشغال المنجمية داخل الاستغلالات المنجمية، سواء في حالة نشاطها أو عند توقفها، لأغراض أخرى من غير تلك المقررة من قبل التقنية المنجمية المقررة في الأصل، إلاّ بعد الحصول على رخصة من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. تطلب السلطات المحلية المهتمة باسترجاع هذه الفراغات لاحتياجات مشاريع المنشآت الصناعية أو الحضارية أو البيئية رأي الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 159 : يجب على صاحب السند أو الرخصة المنجميين، التصريح مسبقا لدى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، بكل فتح أو استرجاع بئر أو رواق يمتد إلى سطح الأرض، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 192 أدناه، ويرفق هذا التصريح بما يأتي : – مخطط يبيّن وضعية البئر أو الرواق، – مذكرة تبين الأشغال المقررة، – عرض عن تدابير الأمن المتخذة لذلك. المادّة 160 : يتعيّن على صاحب السند أو الرخصة المنجميين، ثلاثة (3) أشهر قبل التوقف النهائي للأشغال، أن يقدم تصريحا بذلك للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 192 أدناه. المادّة 161 : يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها وكالتا المناجم في إطار تطبيق أحكام هذا القانون، أمام الجهات القضائية المختصة. الفصل الثالث الأخطار المنجمية المادّة 162 : يجب على صاحب السند أو الرخصة المنجميين أن يضع، على نفقاته، نظاما للوقاية من الأخطار المنجمية التي يمكن أن تنجم عن نشاطه المنجمي. وهو مسؤول عن الأضرار الناجمة عن نشاطه. هذه المسؤولية غير محددة بمحيط السند أو الرخصة المنجميين ولا بمدة صلاحيته. يجب أن يكون نظام الوقاية شفافا وسهل الوصول إليه من قبل مهندسي شرطة المناجم أو أي إدارة مختصة في هذا المجال. المادّة 163 : يتعين على أصحاب السندات أو الرخص المنجمية، إذا تبين للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ضرورة تنفيذ الأشغال الرامية إلى فتح مجال وصل بين الاستغلالات المنجمية المجاورة، إما للتهوية أو لجريان المياه أو لفتح منافذ الإغاثة، أن ينفذوا، كل فيما يخصه وعلى نفقاتهم، الأشغال المقررة. المادّة 164 : يمكن للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، في حالة وجود سبب يؤدي إلى وقوع خطر وشيك قد يمس بأمن الأشخاص أو الحفاظ على الاستغلالات المنجمية أوحماية البيئة، أن تملي لصاحب السند أو الرخصة المنجميين التدابير التي ترمي إلى حماية الأشخاص و/ أو الممتلكات، أو تعليق نشاطه في أجل محدد، وتخبر الوالي المختص إقليميا. الجزائريّة / العدد 52 13 صفر عام 1447 ه 7 غشت سنة 2025 م المادّة 165 : تتخذ السلطة المحلية المختصة إقليميا، في حالة وقوع حادث خطير في ورشة للبحث المنجمي أو في الاستغلال المنجمي وملحقاته، كل التدابير الملائمة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادّة 166 : يتعين على صاحب السند أو الرخصة المنجميين أو ممثله، في حالة وقوع حادث يتسبب في وفاة أو جروح خطيرة أثناء ممارسة النشاطات المنجمية، أن يخبر فورا السلطات المحلية والهيئات المختصة وكذا الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. المادّة 167 : يجب على صاحب السند أو الرخصة المنجميين أو ممثله، في حالة وقوع حادث يتسبب في فقدان حرية التحرك لشخص واحد، على الأقل، بالإضافة إلى التدابير الاستعجالية التي تفرض، أن ينفذ الإجراءات التي تصدرها شرطة المناجم أو أي مصلحة أخرى مؤهلة بهدف إنقاذ الشخص أو الأشخاص المعنيين. المادّة 168 : يجب على صاحب ترخيص استغلال المناجم أو المقالع، علاوة على اكتتاب وثيقة عقد تأمين عن المسؤولية المدنية لمسؤول المؤسسة، أن يكتتب وثيقة عقد تأمين خاص ضد الأخطار المنجمية. الباب الثامن أحكام خاصة بنشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في البحر الفصل الأول أحكام عامة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر المادّة 169 : تمارس الدولة الجزائرية حقوق السيادة على مجموع المجالات البحرية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون، لأغراض البحث عن المواد المعدنية أو المتحجرة واستغلالها. المادّة 170 : مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب، تطبق أحكام الأبواب من الأول إلى السابع من هذا القانون، على نشاطات البحث والاستغلال المنجميين التي تتم في المجالات البحرية المشار إليها أعلاه. المادّة 171 : لا يملك حق ممارسة النشاطات المنجمية في المجالات البحرية الخاضعة للقانون الجزائري، إلا الحائزون على سند أو رخصة منجميين التي تسلّمها لهم الدولة الجزائرية. المادّة 172 : في إطار تطبيق أحكام هذا القانون، يلحق المجال البحري محل السند أو الرخصة المنجميين بالولايات المجاورة المعنية.

13 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 27 7 غشت سنة 2025 م المادّة 173 : تطبق القوانين والتنظيمات الجزائرية أثناء ممارسة النشاطات المنصوص عليها في المادة 170 أعلاه، على المنشآت والتجهيزات المعرّفة في المادة 174 أدناه. تطبق هذه القوانين والتنظيمات ضمن نفس الشروط داخل مناطق الأمن على مراقبة العمليات الجارية قصد المحافظة على الأمن العمومي. المادّة 174 : يقصد بالمنشآت والتجهيزات المستعملة في البحث أو استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في المجالات البحرية في مفهوم هذا القانون : – المحطات العائمة وملحقاتها، – الآليات الأخرى الخاصة بالاستغلال وكذا ملحقاتها، – السفن البحرية التي تشارك مباشرة في عمليات البحث أو الاستغلال المنجميين. المادّة 175 : تخضع المنشآت والتجهيزات المذكورة في المادة 174 أعلاه للقوانين والتنظيمات المتعلقة بحماية الحياة البشرية في البحر. وتخضع هذه المنشآت والتجهيزات، زيادة على ذلك، عندما تكون قابلة للعوم، للقوانين والتنظيمات الخاصة بالترقيم ورخصة المرور وللتنظيم المتعلق بالوقاية من التصادم في عرض البحر أثناء عومها. ولتطبيق هذه القوانين والتنظيمات، يعتبر ربّانا، أمام السلطات المختصة في هذا المجال، كل شخص يقود على متن هذه المنشآت والتجهيزات، أشغال البحث أو الاستغلال، حسب مفهوم هذه القوانين والتنظيمات. وهو يخضع في كل الحالات للجهة القضائية المختصة طبقا للقوانين السارية المفعول. المادّة 176 : يمكن إحاطة المنشآت والتجهيزات المذكورة في المادة 174 أعلاه بمنطقة أمن تمتد على مسافة خمسمائة ( 500 ) متر، ابتداءً من كل جانب خارجي لهذه المنشآت والتجهيزات. يمنع الدخول دون رخصة، بأي وسيلة كانت إلى هذه المنطقة، إذا كانت الأسباب خارجة عن عمليات البحث أو الاستغلال المنجميين. يمكن فرض قيود على التحليق فوق المنشآت والتجهيزات، وكذا فوق مناطق الأمن، قصد ضمان الحماية الضرورية لهذه المنشآت والتجهيزات وضمان أمن الملاحة الجوية. المادّة 177 : يتم كل نقل بحري أو جوي بين التراب الوطني والمنشآت والتجهيزات القائمة في المجالات البحرية الجزائرية، بواسطة السفن والطائرات المرخص لها من طرف السلطات المختصة. المادّة 178 : يعد كل مالك أو مستغل لمنشأة أو تجهيز، كما هي مذكورة في المادة 174 أعلاه، ترتكز على قعر البحر، أو كل شخص يقوم بأشغال البحث أو الاستغلال على متنها، مسؤولا، كل فيما يخصه، عن المنشأة وعن ضمان استمرار جودة الإشارة البحرية وعملها. تقع نفقات الإشارة، في كل الحالات، على عاتق المالك أو المستغل. تطبق هذه الأحكام، عند الاقتضاء، على الإشارة في مناطق الأمن المنصوص عليها في المادة 176 أعلاه. يمكن للسلطة الإدارية المختصة، إذا لم يمتثل الأشخاص المذكورون في الفقرة الأولى أعلاه للتعليمات التي تعطيها لهم من أجل تطبيق أحكام هذه المادة وعدم الاستجابة للإعذار الموجه لهم، أن تتخذ، بصفة تلقائية، الإجراءات اللازمة على حساب المالك أو المستغل، وذلك دون الإخلال بالمتابعات القضائية. يحق للسلطة الإدارية المختصة الدخول إلى هذه المنشآت والتجهيزات وإلى أجهزة الإشارة للتأكد من استجابة هؤلاء الأشخاص للالتزامات التي تقع على عاتقهم كما تنص عليها هذه المادة. المادّة 179 : يجب على الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 178 أعلاه أن يبلغوا إلى السلطات المختصة، المعلومات البحرية التي جمعت من خلال نشاطات البحث أو استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في المجالات البحرية الجزائرية. المادّة 180 : يطبق التشريع البحري والخاص بالموانئ على الإشارة المتعلقة بالمنشآت والتجهيزات المذكورة في المادة 174 أعلاه، وعلى الإشارة في مناطق الأمن المنصوص عليها في المادة 176 أعلاه. ولهذا الغرض، يعتبر ربّانا أو مستخدما، أمام السلطات المختصة في هذا المجال، الشخص الذي يقوم بأشغال البحث والاستغلال على متن هذه المنشآت والتجهيزات في مفهوم المادتين 174 و 176 أعلاه. ويخضع، في كل الحالات، للجهة القضائية المختصة طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 181 : يتعيّن على المالكين و/ أو المستغلين أن يسحبوا كل المنشآت والتجهيزات التي أصبحت غير مستعملة. ويتم إعذارهم، إن اقتضى الأمر، بهدف احترام هذا الالتزام، وتحدد لهم الآجال للشروع في الأشغال وإنهائها. في حالة رفض أو تهاون في تنفيذ هذه الأشغال، يمكن القيام بها، بصفة تلقائية، على نفقاتهم وعلى مسؤولياتهم. الفصل الثاني أحكام خاصة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر المادّة 182 : تعتبر من الناحية الجمركية المنتجات المستخرجة من المجالات البحرية كمواد مستخرجة من جزء جديد تابع للإقليم الجمركي. ولتطبيق التشريع الجبائي، تعتبر نفس المنتوجات كمواد مستخرجة من التراب الوطني. المادّة 183 : يمسك سجل خاص بالمواد المعدنية والمتحجرة على مستوى المنشآت والتجهيزات المذكورة في المادة 174 أعلاه. يحدد الشكل الذي يمسك به السجل والعلامات الواجب تقييدها فيه، عن طريق التنظيم. المادّة 184 : يمكن لأعوان الدولة المؤهلين أن يقوموا بمراقبة المنشآت والتجهيزات في أي وقت. كما يمكنهم مراقبة وسائل النقل المستعملة في استغلال الجرف القاري أو في استغلال موارده الطبيعية داخل مناطق الأمن المنصوص عليها في المادة 176 أعلاه وفي المجالات البحرية الخاضعة للنطاق الجمركي. الباب التاسع أحكام جزائية الفصل الأول معاينة المخالفات المادّة 185 : علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين والأعوان المنوطة بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي، يؤهل مهندسو شرطة المناجم، المنشأة بموجب المادة 146 أعلاه، للبحث ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. يمكن لمهندسي شرطة المناجم، أثناء ممارسة مهامهم، طلب تسخير القوة العمومية، وفقا للتشريع الساري المفعول. الجزائريّة / العدد 52 13 صفر عام 1447 ه 7 غشت سنة 2025 م المادّة 186 : مع مراعاة أحكام المادة 185 أعلاه، يؤهل، كل في مجال اختصاصه، لمعاينة المخالفات خلال ممارسة النشاطات المنجمية في البحر : – مهندسو شرطة المناجم، – مفتشو البيئة، – قادة السفن التابعة للبحرية الوطنية، – قادة البواخر الأوقيانوغرافية التابعة للدولة، – مفتشو الملاحة والعمل البحري، – أعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل، – المتصرفون الإداريون للشؤون البحرية. المادّة 187 : يترتب على معاينة مخالفة تحرير محضر يتضمن بدقة هوية الأطراف والوقائع المثبتة، وكذا التصريحات التي يجمعها العون المحرر والتكييف القانوني للوقائع المرتكبة. بعد تلاوة المحضر، يوقّع عليه من طرف العون المحرر ومرتكب المخالفة وجميع الأطراف المسموعة. وفي حالة رفض التوقيع يُنوّه عن ذلك في المحضر. تكون لمحاضر معاينة المخالفات حجيتها ما لم يدحضها دليل عكسي بالكتابة أو بشهادة شهود طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية. يرسل أصل المحضر، مرفقا بنسختين (2) منه، من طرف العون المحرر فوراً إلى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية المختصة إقليميا. الفصل الثاني العقوبات الجزائية المادّة 188 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة في هذا الفصل. المادّة 189 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 200.000 دج إلى 2.000.000 دج كل من يقوم بأشغال التنقيب أو الاستكشاف المنجميين بدون الرخصة أو الترخيص المنصوص عليهما في المادة 59 من هذا القانون. المادّة 190 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج كل من يمارس نشاط استغلال منجمي بدون سند أو رخصة منجميين.

13 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 29 7 غشت سنة 2025 م المادّة 191 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 200.000 دج إلى 2.000.000 دج كل من يتخلى عن بئر أو رواق أو خندق أو موقع استخراج أو أرضية منجم أو سد لطرح الأكوام أو الأنقاض أو البقايا المنجمية، بدون رخصة مسبقة من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. ويعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 3.000.000 دج صاحب السند أو الرخصة المنجميين الذي لم ينفذ الأشغال المقررة من طرف السلطة الإدارية المختصة، تطبيقا لأحكام المادة 155 من هذا القانون. المادّة 192 : يعاقب بالحبس من ستّة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 3.000.000 دج كل من يباشر إنجاز بئر أو رواق أو أشغال الاستغلال السطحي أو الباطني خرقا لقرار الوالي المنصوص عليه في المادة 157 من هذا القانون. ويعاقب بغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج صاحب السند أو الرخصة المنجميين الذي لم يبلغ الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بفتح أو استرجاع بئر أو رواق يمتد إلى سطح الأرض، خلافا لأحكام المادة 159 أعلاه. ويعاقب بنفس العقوبة المذكورة في الفقرة أعلاه المستغل الذي لم يقم بتبليغ الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بالتوقف النهائي للأشغال خلال الآجال ووفق الأشكال المنصوص عليها في المادة 160 من هذا القانون. المادّة 193 : يعاقب بغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج كل صاحب سند أو رخصة منجميين لم يرسل إلى السلطة الإدارية المختصة التقرير المفصل المتضمن الأشغال المنجزة خلال نشاطاته المنجمية، وتقارير النشاطات والتقارير والمخطط المنصوص عليها في المواد 142 و 143 (المطات 8 و 9 و 10 ) و 145 من هذا القانون. ويعاقب بنفس العقوبة كل منتج لمعطيات جيولوجية لم يقم بالتصريح لدى الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية طبقا للمواد 30 و 31 و 32 أعلاه. المادّة 194 : يعاقب بالحبس من ستّة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج كل من قام بإحالة للحقوق والالتزامات المترتبة على سند منجمي، كليا أو جزئيا، أو إيجارها من الباطن وذلك بدون الموافقة المسبقة المنصوص عليها في المادتين 54 و 71 من هذا القانون. المادّة 195 : يعاقب بالحبس من ستّة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج المستغل الذي لم يقم بأشغال إعادة التأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، وكذا التكفل بمرحلة ما بعد المنجم، طبقا لأحكام هذا القانون، بعد أمر من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. المادّة 196 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى أربع (4) سنوات وبغرامة من 2.000.000 دج إلى 4.000.000 دج كل من يمارس نشاطا منجميا في موقع محمي باتفاقيات دولية و/أو بالتشريع الساري المفعول. المادّة 197 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة واحدة (1) وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج كل من يباشر الحفر في المواقع الجيولوجية الملحوظة، أو جمع أو بيع المعادن والنيازك والحفريات دون الموافقة المسبقة للسلطة المعنية. المادّة 198 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 200.000 دج إلى 2.000.000 دج كل من يشغل، بدون وجه حق أرضا محمية بموجب نص تنظيمي وفق أحكام المادتين 153 و 154 أعلاه، دون الرأي المسبق للسلطة الإدارية المختصة. المادّة 199 : يعاقب بالحبس من ستّة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج كل من رفض الامتثال إلى الأوامر المكتوبة الصادرة عن مهندسي شرطة المناجم في حالة وجود خطر محدق أو وقوع حادث في ورشة للبحث أو الاستغلال المنجميين. المادّة 200 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى أربع (4) سنوات وبغرامة من 2.000.000 دج إلى 4.000.000 دج كل من يواصل أشغال البحث أو الاستغلال المنجميين خلافا لحكم قضائي أو قرار إداري. المادّة 201 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج كل من يقوم بنشاط منجمي للبحث أو الاستغلال المنجميين في المجال البحري الجزائري دون ترخيص مسبق. المادّة 202 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج كل من يقوم، أثناء البحث عن المواد المعدنية أو المتحجرة في المجالات البحرية الجزائرية أو استغلالها، بصب أو ترك تسرب أو حرق أو غمر في البحر، انطلاقا من المنشآت أو التجهيزات المشار إليها في المادة 174 أعلاه، مواد

30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة أو منتوجات أو نفايات من شأنها أن تلوث أو تعكر أو تفسد المياه أو المساحات البحرية أو البرية الخاضعة للقانون الجزائري. المادّة 203 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج كل مالك أو مستغل رفض، رغم الإعذار المرسل إليه، تنفيذ الأشغال المتعلقة بسحب التجهيزات أو المنشآت المنصوص عليها في المادة 181 من هذا القانون. المادّة 204 : يعاقب كل شخص منصوص عليه في المادة 178 أعلاه، استعمل معدات من شأنها أن تشتبه بعلامات الإشارة البحرية أو تمنع الملاح من رؤيتها، بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر. المادّة 205 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج كل من يشرف على أشغال البحث أو الاستغلال على متن المنشآت والتجهيزات المشار إليها في المادة 174 أعلاه، ولم يمسك سجل المواد المعدنية أو المتحجرة المنصوص عليه في المادة 183 أعلاه، أو كان يحمل بيانات مزيفة. وتطبق نفس العقوبة عند رفض تقديم السجل أو الاعتراض على فحصه من طرف السلطات المختصة. المادّة 206 : ما عدا حالة القوة القاهرة، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج كل من دخل، بصفة غير قانونية، إلى منطقة الأمن المعرفة في المادة 176 أعلاه، أو حلق فوقها بصفة غير قانونية بعدما اتخذت السلطات المختصة كل الإجراءات الملائمة لتمكين الملاحين من التعرف على وضعية هذه المنطقة. المادّة 207 : يعاقب كل شخص خرب عمدا منشأة أو تجهيزا مشارا إليهما في المادة 174 أعلاه، بأي وسيلة كانت، طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادّة 208 : يعد الشخص المعنوي الذي ارتكب إحدى الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في هذا القانون، مسؤولاً جزائياً عنها، ويُعاقب طبقا لقانون العقوبات. المادّة 209 : يُمكن حجز التجهيزات والعتاد والوسائل المستعملة في ارتكاب الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون. المادّة 210 : يمكن للجهات القضائية أن تقضي، عند الإدانة، بمصادرة الأشياء المحجوزة، مع مراعاة حقوق الغير حسن نية. الجزائريّة / العدد 52 13 صفر عام 1447 ه 7 غشت سنة 2025 م الباب العاشر الأحكام الانتقالية والنهائية المادّة 211 : التراخيص المنجمية للبحث و/أو للاستغلال الممنوحة طبقا لأحكام القانون رقم 14–05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمشار إليه أعلاه، السارية المفعول عند تاريخ نشر هذا القانون، تبقى صالحة إلى غاية انقضاء آجالها. ولا يمكن تجديدها أو تمديدها. المادّة 212 : يمكن لأصحاب التراخيص المنجمية، المشار إليهم في المادة 211 أعلاه، باستثناء التراخيص المنجمية الممنوحة من قبل الولاة المختصين إقليميا، خلال الأربعة والعشرين ( 24 ) شهرا التي تلي تاريخ نشر هذا القانون، أن يقوموا بطلب منح سند أو رخصة منجميين للمدة المتبقية لترخيصهم المنجمي طبقا لأحكام هذا القانون، شريطة أن يتخلوا رسميا عن الترخيص المنجمي السابق. المادّة 213 : تبقى الأحكام الجبائية المنصوص عليها في القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم، سارية المفعول وتطبق إلى غاية نشر أحكام جبائية جديدة في قانون المالية طبقا للقانون العضوي رقم 18–15 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم. المادّة 214 : تحدد الرسوم والأتاوى والمؤونة المرتبطة بالنشاطات المنجمية بموجب قانون المالية. المادّة 215 : تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 14–05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم، سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون. المادّة 216 : تلغى أحكام القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم. المادّة 217 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025 . عبد المجيد تبون

13 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 31 7 غشت سنة 2025 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمجمع الجزائري للغة العربية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيّد رشيد فارسي، بصفته نائب مدير للبحوث الوثائقية بالمجمع الجزائري للغة العربية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير متابعة أعمال الترجمة والتأليف والنشر بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للغة العربية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيّد مراد عباس، بصفته مديراً لمتابعة أعمال الترجمة والتأليف والنشر بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للغة العربية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة بالوكالة الوطنية للأمن الصحي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيّدة شذى أحمد، بصفتها مديرة للأمراض المتنقلة وغير المتنقلة بالوكالة الوطنية للأمن الصحي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمجتمع المعلومات بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيّد مولود لحام، فرديّة بصفته مديراً عاماً لمجتمع المعلومات بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة – سابقا. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للأسرة وقضايا المرأة والتلاحم الاجتماعي بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيّدة مليكة موساوي، بصفتها مديرة عامة للأسرة وقضايا المرأة والتلاحم الاجتماعي بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وترقية الصادرات – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيّد عمر هلايلي، بصفته مديرا عاما للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وترقية الصادرات – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للديوان الوطني للسياحة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيّدة صليحة ناصر باي، بصفتها مديرة عامة للديوان الوطني للسياحة، لإحالتها على التقاعد.

32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة، لإحالتهما على التقاعد : – صافية واضح، – محمد الطيب عباش. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بالمجلس الإسلامي الأعلى.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بالمجلس الإسلامي الأعلى : – توفيق لوصيف، بصفته أميناً عاماً، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، – مسعود بوجنون، بصفته نائب مدير للدراسات والاستشراف، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم موارد المعلومات والمحاكاة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيد عبد الحميد واري، بصفته رئيساً لقسم موارد المعلومات والمحاكاة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائريّة / العدد 52 13 صفر عام 1447 ه 7 غشت سنة 2025 م بصفتها مديرة للدراسات، مكلفة بالعلاقات المؤسساتية ووسائل الإعلام بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمرصد الوطني للمجتمع المدني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيد عثمان بولغبار، بصفته نائب مدير للعلاقات الخارجية بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيد منذر لعساسي، بصفته مديرًا للدراسات بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون القانونية والمطابقة بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيد محمد زنيم، بصفته مديراً للشؤون القانونية والمطابقة بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لتكليفه بوظيفة أخرى. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات، مكلفة بالعلاقات المؤسساتية ووسائل الإعلام بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيدة نصيرة مدبب، مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن التعيين بالمديرية العامة للأرشيف الوطني برئاسة الجمهورية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يعيّن السيدات و السادة الآتية أسماؤهم، بالمديرية العامة للأرشيف الوطني برئاسة الجمهورية :

13 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 33 7 غشت سنة 2025 م – رزقية لوز، مكلفة بالدراسات والتلخيص، – فضيلة بن طاهر، مديرة لمقاييس وتقنيات تسيير الأرشيف، – شريف رمضاني، مديراً للتعاون والنشاطات العلمية، – رضا بن لقصيرة، مديرا لعصرنة ورقمنة الأرشيف، – عبد الرزاق سعيدي، نائب مدير لتطوير شبكات الإعلام الآلي، – يحي جكنوني، نائب مدير للتلخيص، – سميحة ستوتاح، نائبة مدير للنشاطات العلمية، – زكريا الفاروق قطوش، نائب مدير للتعاون. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بالمجمع الجزائري للغة العربية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يعيّن السيد مراد ناقة، مديراً لإدارة الوسائل بالمجمع الجزائري للغة العربية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في الرياضيات التطبيقية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يعيّن السيد أحمد سمري، مديراً لمركز البحث في الرياضيات التطبيقية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للسياحة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يعيّن السيد عبد الحميد واري، مديراً عاماً للديوان الوطني للسياحة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الأنظمة المعلوماتية والتوثيق بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يعيّن السيد محمد زنيم، مديراً للأنظمة المعلوماتية والتوثيق بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تعيّن السيدة آمال كمون، رئيسة للدراسات بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين نائب مدير بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يعيّن السيد بلحول مزادة، نائب مدير لإدارة أنظمة الإعلام الآلي بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – رزقية لوز، نائبة مدير للمرتبات والنظام الاجتماعي، – شريف رمضاني، نائب مدير للدراسات.

34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة الشبّاك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار - سابقا، في ولاية ميلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيدة سهام بربوشة، بصفتها مديرة للشبّاك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار - سابقا، في ولاية ميلة، لتكليفها بوظيفة أخرى. الجزائريّة / العدد 52 13 صفر عام 1447 ه 7 غشت سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الإدارة والمالية بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يعيّن السيد نور الدين بوسليماني، مديراً للإدارة والمالية بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيد مراد ناقة، بصفته نائب مدير لتمويل البحث في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرة الشبّاك الوحيد اللامركزي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في ولاية ميلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تعيّن السيدة سهام بربوشة، مديرة للشبّاك الوحيد اللامركزي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في ولاية ميلة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1447 الموافق 28 يونيو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في أوّل صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999 الذي يحدد قائمة أعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها. إنّ وزير الدفاع الوطني، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرّخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقادها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 3 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-389 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-217 المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها، المعدّل، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في أوّل صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999 الذي يحدد قائمة أعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقادها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام القرار المؤرّخ في أوّل صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999 الذي يحدد قائمة أعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقادها.

13 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 35 7 غشت سنة 2025 م المادة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في أوّل صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 2 : تتكون لجنة البحث والإنقاذ، تحت رئاسة قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، من الأعضاء المذكورين أدناه : أ) بالنسبة لوزارة النقل : أ.1 بعنوان مديرية الطيران والأرصاد الجوية : – مدير الطيران والأرصاد الجوية، عضوا، – نائب مدير الطيران، عضوا مستخلفا. أ.2 بعنوان المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية : – ………………………….. (بدون تغيير) ………………………….، – ………………………….. (بدون تغيير) ………………………….. أ.3 بعنوان الوكالة الوطنية للطيران المدني : – نائب مدير الملاحة الجوية، عضوا، – رئيس دائرة المراقبة (تسيير الحركة الجوية – تسيير معلومات الطيران)، عضوا مستخلفا. ب) بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني : ب.1 بعنوان قيادة القوات الجوية : – قائد مركز العمليات للقوات الجوية، عضوا، – رئيس فصيلة البحث والإنقاذ، عضوا مستخلفا. ب.2 بعنوان قيادة القوات البحرية : – رئيس دائرة العمليات لأركان المصلحة الوطنية لحرس السواحل، عضوا، – رئيس مكتب الاستعمال والتحضير بدائرة العمليات لأركان المصلحة الوطنية لحرس السواحل، عضوا مستخلفا. ب.3 بعنوان قيادة الدرك الوطني : – مدير الأمن العمومي والاستعمال، عضوا، – رئيس قسم التشكيلات الجوية، عضوا مستخلفا. ب.4 بعنوان قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم : – ………………………….. (بدون تغيير) ………………………….. ج) بالنسبة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : ج.1 بعنوان المديرية العامة للأمن الوطني : – ………………………….. (بدون تغيير) ………………………….، – ………………………….. (بدون تغيير) ………………………….. ج.2 بعنوان المديرية العامة للحماية المدنية : – نائب مدير المخططات العملياتية والترتيبات الأمنية، عضوا، – ………………………….. (بدون تغيير) ………………………….. د) بالنسبة لوزارة المالية : – مدير الأمن والنشاط العملياتي للفرق بالمديرية العامة للجمارك، عضوا، – نائب مدير الوقاية والأمن بالمديرية العامة للجمارك، عضوا مستخلفا. ه) بالنسبة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية : – نائب مدير الاتصالات السلكية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا، – نائب مدير المصالح الراديو جوية بالوكالة الوطنية للذبذبات، عضوا مستخلفا. و) بالنسبة لوزارة الصحة : – نائب مدير الاستعجالات، عضوا، – ………………………….. (بدون تغيير) ………………………….. ز) بالنسبة لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية : – نائب مدير الشؤون القضائية والإدارية، عضوا، – نائب مدير التأشيرات والمسائل الجوية والبحرية، عضوا مستخلفا“. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 محرّم عام 1447 الموافق 28 يونيو سنة 2025 . عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنڤريحة

36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 13 صفر عام 1447 ه وزارة الرياضة قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1447 الموافق 7 يوليو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته. بموجب قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1447 الموافق 7 يوليو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، كما يأتي : ” – شعبان عبد الحفيظ، ممثل وزير الرياضة، رئيسا، ………………………….– (بدون تغيير)…………………………….، – حمة أحلام، ممثلة وزير العدل، حافظ الأختام، – …………………………………………………(بدون تغيير حتى) – مونين العربي، ممثل وزير الاتصال، – دحوي إيمان، ممثلة وزير الشباب، – قالي فوزي، ممثل قيادة الدرك الوطني، – لطرش حكيم، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، – جعدي نبيل، ممثل المديرية العامة للأمن للحماية الوطنية، ………………………….– (بدون تغيير)…………………………….، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 7 غشت سنة 2025 م – أوصيف مهدي، ممثل اللّجنة الوطنية الأولمبية، ………………………….– (بدون تغيير)…………………………….، – بولحجل محمد، رئيس اللّجنة الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته لولاية قسنطينة، ………………………….– (بدون تغيير)…………………………….، – هني عبد الحليم، رئيس اللّجنة الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته لولاية بشار، – تمدرتازة محند، رئيس الإتحادية الجزائرية للكرة الطائرة، – غدير سعدي، رئيس الإتحادية الجزائرية للرياضة الجامعية، – نعمان محمد، رئيس النادي الرياضي الهاوي شبيبة الأبيار، – قبايلي نبيل، رئيس النادي الرياضي المحترف وفاق سطيف، – ديلمي يوسف، ممثل عن مستخدمي ولجان التحكيم، – سلامي حمزة، ممثل عن مستخدمي ولجان التحكيم، – بوزناد نذير، خبير، – مرسلاب خيرة، خبيرة، – …………………………………………………(بدون تغيير حتى) – حجاب دنيا، ممثلة المؤسسة العمومية للتلفزيون، – أيت علي عاشور، ممثل يومية المجاهد، …………………… (الباقي بدون تغيير)………………………..“. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة