قوانين قانون رقم 24-02 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 قانون رقم 24-03 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني………………………………………………. 15 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 24-96 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 16 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين ‘’أولاد النسر’’ و’’منزل لجماط’’ (الكتلتان : 215 و 405 ) المبرم بمدينة الجزائر في 30 ديسمبر سنة 2023 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’ شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي’’ و’’ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س . أ’’…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي رقم 24-90 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 24-91 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد إجراءات الدفع بالاعتماد من النفقات العمومية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي رقم 24-92 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات الاستخلاف وتفويض الإمضاء وتعيين الآمرين بالصرف المكلفين……………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي رقم 24-93 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد فئات متعاملي الخزينة وكيفيات تسيير حسابات إيداع الأموال………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة…………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين سفير وممثل دائم بالبعثة الدائمة للجزائر بجنيف (الكونفدرالية السويسرية)……………………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28
19 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 3 29 فبراير سنة 2024 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 24 رجب عام 1445 الموافق 5 فبراير سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل العامة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن مخطط حماية الموقع الأثري لسيقا والمناطق المحمية التابعة له واستصلاحها…………………………………………………………………………………………………………………. 29 وزارة الري قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للسقي وصرف المياه…………………………………………………………………………………………………………. 30
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 19 شعبان عام 1445 ه 29 فبراير سنة 2024 م قوانين قانون رقم 24-02 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 139-7 و 141 (الفقرة 2) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 منه، – وبمقتضى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 الذي يؤسس الوكالة القضائية للخزينة، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 64-123 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمتعلق بخاتم الدولة، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 14-03 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بسندات ووثائق السفر، – وبمقتضى القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، – وبمقتضى القانون رقم 18-05 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمتعلق بالتجارة الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 27 شّوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، – وبمقتضى القانون رقم 23-12 المؤرخ في 18 محرم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان،
19 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 5 29 فبراير سنة 2024 م يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى مكافحة التزوير واستعمال المزور. ويهدف، على الخصوص، إلى ما يأتي : – المساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز الثقة العامة، – القضاء على كل مظاهر الاحتيال للحصول على الخدمات والمزايا مهما يكن نوعها، – المعالجة العميقة والردعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عن التزوير واستعمال المزور، قصد تجسيد الشفافية وإقرار المنافسة الحقيقية والنزيهة في كل المجالات، – تكريس المساواة أمام القانون، – الحفاظ على سلامة المحررات والوثائق واستقرار المعاملات، – ضمان وصول مساعدات الدولة إلى مستحقيها الحقيقيين، – تحديد الجرائم المتعلقة بالتزوير واستعمال المزور والعقوبات المطبقة عليها. المادّة 2 : يطبق هذا القانون على : – تزوير الوثائق والمحررات، – التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات، – تزوير النقود والسندات المالية، – تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات، – شهادة الزور واليمين الكاذبة، – انتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها. المادّة 3 : يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي : – التزوير : كل تغيير للحقيقة عن طريق الغش في أحد المحررات أو الوثائق أو الدعائم المنصوص عليها في هذا القانون، بأي وسيلة، من شأنه إحداث ضرر، ويهدف أو من شأنه أن يترتب عليه إقرار حق أو صفة أو واقعة ترتب آثارا قانونية. ويشمل التزوير، التقليد والتزييف المنصوص عليهما في هذا القانون. – المحرر : كل مكتوب ورقي أو إلكتروني يسمح بمعرفة الشخص الذي صدر عنه ويتضمن ذكر واقعة أو تعبير عن الإرادة من شأنه إنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إنهائه أو إثباته، سواء أعد المحرر لذلك أساسا أو ترتب عليه هذا الأثر بقوة القانون، – المحرر الرسمي : كل محرر يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه، وكل محرر يعطيه القانون هذا الشكل. – المحرر العرفي : كل محرر صادر ممن كتبه أو وقعه أو وضع عليه بصمة إصبعه وفقا للشروط المحددة في التشريع الساري المفعول. – الوثيقة : المراسلات والمحررات والمستندات بما فيها التاريخية التي أنشأتها أو تحصلت عليها الدولة ومؤسساتها وهيئاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية والإدارات العمومية والجماعات المحلية وكل مؤسسة تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها أو كل مؤسسة تقدم خدمة عمومية، أثناء ممارسة نشاطها وتلك الصادرة عن الأشخاص المعنوية التابعة للقانون الخاص أو عن دولة أخرى أو منظمة دولية أو إقليمية. الفصل الثاني التدابير الاحترازية المادّة 4 : يجب على السلطات الإدارية والهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة تأمين الوثائق والمحررات الصادرة عنها، لا سيما عن طريق وضع مواصفات تقنية تصعب عملية تزويرها وفرض ضوابط للولوج إلى قواعد البيانات وحماية المعطيات الحساسة. المادّة 5 : تتعاون مصالح الدولة المكلفة بالرقابة وتتبادل المعلومات فيما بينها ومع مختلف الإدارات العمومية، مباشرة أو عبر المنصة الرقمية المنشأة لهذا الغرض أو من خلال استغلال قواعد البيانات المتعلقة بهذه الوثائق للتأكد من صحتها في حينها. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 6 : تتخذ الدولة من خلال مختلف الأجهزة والمصالح المكلفة بمكافحة الجريمة والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، الإجراءات اللازمة للوقاية من جرائم التزوير واستعمال المزور، لا سيما من خلال : – اعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر عنها، – وضع آليات لرقابة الوثائق والمحررات،
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – تطوير تقنيات وأساليب معاينة وكشف التزوير بمختلف أشكاله واستغلال الوسائل الإلكترونية في ذلك، – تحديد مقاييس وطرق مكافحة جرائم التزوير واستعمال المزور وتطوير الخبرة الوطنية في هذا الميدان، – متابعة وتقييم مختلف آليات مكافحة جرائم التزوير واستعمال المزور ووضع حيز التنفيذ أي تدبير أو إجراء لتحسين فعاليتها، – وضع قواعد توجيهية للتصدي لهذا النوع من الإجرام على مستوى الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، – وضع الآليات التي تسمح بمراقبة ومتابعة الوجهة المخصصة للإعانات والمساعدات العمومية ومختلف أشكال الإعفاءات وتطور حالة المستفيدين ووضعيتهم، – تعميم استعمال التوقيع والتصديق الإلكترونيين والتطبيقات المعلوماتية على مستوى جميع الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، – وضع برامج تحسيسية وتنظيم نشاطات إعلامية بهدف الإعلام بمخاطر جرائم التزوير واستعمال المزور وإشراك المجتمع المدني في ذلك، – ترقية التعاون المؤسساتي، وضمان تبادل المعلومات وتنسيق العمل بين مختلف المتدخلين في مجال الوقاية من جرائم التزوير واستعمال المزور، – وضع قاعدة بيانات وطنية حول جرائم التزوير واستعمال المزور والطرق والتقنيات المستعملة في ارتكابها واستغلالها في تحديد التدابير الواجب اتخاذها في مجال الوقاية منها ومكافحتها. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 7 : تسهر الدولة على تضمين السياسة الجزائية تدابير احترازية ضد جرائم التزوير واستعمال المزور على الصعيدين الوطني والمحلي. المادّة 8 : يتعين على الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية والمصالح التابعة لها، عدم طلب وثائق ومحررات يمكنها الحصول عليها من إدارة أخرى عبر تطبيقاتها الإلكترونية. غير أنه يمكن طلب الوثائق والمحررات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، عندما يستلزم الأمر القيام بتحريات يقتضيها الأمن أو النظام العموميين. المادّة 9 : يجب أن تتأكد الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية والمصالح التابعة لها، بكل الجزائريّة / العدد 15 19 شعبان عام 1445 ه 29 فبراير سنة 2024 م الوسائل، من صحة المحررات والوثائق المقدمة أمامها، ولا سيما من خلال استغلال قواعد البيانات المتعلقة بها لدى الجهة المصدرة لها. المادّة 10 : يتعيّن على كل إدارة وكل ضابط أو موظف عموميين وكل مؤسسة أو هيئة عمومية أو خاصة يصل إلى علمها، أثناء مباشرة مهامها، ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إبلاغ النيابة العامة بغير توان، وموافاتها بكل المعلومات والمستندات المتعلقة بها. المادّة 11 : يجب على البلديات والممثليات الدبلوماسية أو القنصلية التي سجلت لديها وفاة صاحب وثيقة بيومترية، إبلاغ سلطة الإصدار بغرض جعل هذه الوثيقة غير قابلة للاستعمال والحيلولة دون استغلالها في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. الفصل الثالث القواعد الإجرائية المادّة 12 : زيادة على قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون التي ترتكب خارج الإقليم الوطني إضرارا بالجزائر و/أو بمؤسساتها و/أو بمواطنيها. المادّة 13 : علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يؤهل لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومية المكلفون ببعض مهام الضبط القضائي المنوطة بهم بموجب قوانين خاصة وفق الأوضاع وفي الحدود المبينة بتلك القوانين وفي قانون الإجراءات الجزائية. المادّة 14 : تحرك النيابة العامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 15 : يمكن اللجوء إلى أساليب التحري الخاصة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، من أجل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومعاينتها. المادّة 16 : يمكن السلطات القضائية المختصة، تلقائيا أو بناء على طلب ضابط الشرطة القضائية، الأمر بالتفتيش الإلكتروني، ولو عن بعد، لمنظومة معلوماتية أو جزء منها وكذا المعطيات المعلوماتية المخزنة فيها أو منظومة تخزين معلوماتية، قصد معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. يجرى التفتيش الإلكتروني، تحت الإشراف المباشر للقاضي الذي أذن به، وخلال المدة اللازمة للحصول على الدليل الإلكتروني للجريمة.
19 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 7 29 فبراير سنة 2024 م يمكن السلطات المكلفة بالتفتيش تسخير كل شخص له دراية بعمل المنظومة المعلوماتية محل البحث أو بالتدابير المتخذة لحماية المعطيات المعلوماتية التي تتضمنها، قصد مساعدتها وتزويدها بكل المعلومات الضرورية لإنجاز مهمتها. ويتعيّن على مقدمي الخدمات تقديم المساعدة للسلطات المكلفة بالتفتيش لجمع و/أو تسجيل المعطيات المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ووضع المعطيات المعنية تحت تصرفها. ويتعين على مقدمي الخدمات كتمان سرّية العمليات التي ينجزونها والمعلومات المتصلة بها وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة لإفشاء أسرار التحري والتحقيق. المادّة 17 : تلجأ الجهات القضائية إلى الخبرة لإثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم يكن التزوير ثابتا من طبيعة الوثيقة المزورة أو من تصريحات الجهة المصدرة لها. المادّة 18 : يجب حجز الوثائق والمحررات موضوع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، غير أنه يمكن الجهة القضائية المختصة ولضرورات حسن سير المرفق العمومي المعني، أن تأمر بتحييد الورقة المعنية بالتزوير، إذا كانت تشكل جزءا من سجل عمومي، ومنع استعمالها إلى حين صدور حكمها في القضية، ويتم إدراج هذا الأمر ضمن السجل المعني. المادّة 19 : يتأسس الوكيل القضائي للخزينة طرفا مدنيا أمام الجهات القضائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، عندما تلحق الجريمة ضررا بالخزينة العمومية. المادّة 20 : تسري آجال تقادم الدعوى العمومية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، بما فيها تلك المتعلقة بالجرائم الخفية والمخفية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 21 : زيادة على قواعد الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، تطبق الجهات القضائية أحكام قانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية ذات الصلة. الفصل الرابع التجريم القسم الأول تزوير الوثائق والمحررات الفرع الأول تزوير الوثائق الإدارية والشهادات المادّة 22 : كل من قلد أو زور أو زيف رخصا أو شهادات أو دفاتر أو بطاقات أو نشرات أو إيصالات أو أوامر خدمة أو سندات أو وثائق السفر أو وثائق إثبات الهوية أو تصاريح المرور أو وثائق الإقامة أو غيرها من الوثائق التي تصدرها الإدارات أو المؤسسات العمومية بغرض إثبات حق أو هوية أو صفة أو منح إذن، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 700.000 دج. المادّة 23 : كل من تحصل بغير حق على إحدى الوثائق المبينة في المادة 22، سواء بالإدلاء بإقرارات كاذبة أو بانتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة أو بتقديم معلومات أو شهادات كاذبة، يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج. وتطبق العقوبات ذاتها على من استعمل مثل هذه الوثيقة وكان قد حصل عليها بالوسائل المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة أو كانت قد صدرت باسم غير اسمه. ويعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، الموظف الذي يسلّم أو يأمر بتسليم إحدى الوثائق المنصوص عليها في المادة 22، إلى شخص يعلم أن لا حق له فيها، ما لم يشكل الفعل إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. المادّة 24 : يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج، ما لم يشكل الفعل جريمة أشد، كل من : 1 ) حرر عمدا إقرارا أو شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، 2 ) زوّر أو غير عمدا بأي طريقة كانت إقرارا أو شهادة صحيحة أصلا. المادّة 25 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج : – كل شخص اصطنع باسم طبيب أو طبيب أسنان أو قابلة، شهادة مرضية أو شهادة عجز، وذلك بقصد أن يعفي نفسه أو يعفي الغير من أي خدمة كانت، – مؤجرو الغرف المفروشة وأصحاب النزل الذين عمدا يقيدون في سجلاتهم أسماء كاذبة أو منتحلة لأشخاص ينزلون عندهم أو يغفلون قيدهم بالتواطؤ معهم. المادّة 26 : كل طبيب أو طبيب أسنان أو قابلة قرر كذبا أثناء تأدية أعمال وظيفته وبغرض محاباة أحد الأشخاص، بوجود أو بإخفاء وجود مرض أو عاهة أو نسبتها أو حمل أو أعطى بيانات كاذبة عن مصدر مرض أو عاهة أو عن سبب الوفاة، يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج، ما لم يشكل الفعل إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 27 : كل من حرر باسم أحد الموظفين أو أحد القائمين بوظيفة عمومية أو ضابط عمومي، دون أن تكون له صفة في ذلك، شهادة بحسن السلوك أو بالعوز أو بإثبات غير ذلك من الظروف التي من شأنها أن تدعو إلى وضع الشخص المعيّن في هذه الشهادة تحت رعاية السلطات أو الأفراد أو إلى حصوله على عمل أو قرض أو معونة أو غيرها من الخدمات والمزايا، يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 700.000 دج. وتطبق العقوبات ذاتها على من زوّر شهادة كانت أصلا صحيحة ليجعلها تنطبق على غير الشخص الذي صدرت أصلا لصالحه. وإذا كانت الشهادة منسوبة إلى أحد الأشخاص من غير المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه، فإن اصطناعها أو استعمالها يعاقب عليه بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج. المادّة 28 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يرتكب بغرض الغش، انحرافات في تنفيذ حسابات وميزانيات الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية، ما لم يشكل الفعل إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريع الساري المفعول. المادّة 29 : إذا ارتكبت جرائم التزوير المعاقب عليها في هذا الفرع إضرارا بالخزينة العمومية أو بالغير، فإنه يعاقب عليها وفقا لطبيعتها إمّا باعتبارها تزويرا في محررات عمومية أو رسمية وإمّا باعتبارها تزويرا في محررات عرفية أو تجارية أو مصرفية. المادّة 30 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من قلّد أو زوّر أو زيّف شهادات أو بطاقات أو أوامر بمهمة أو غيرها من الوثائق غير الصادرة عن الإدارات العمومية بما فيها تلك الصادرة عن الأشخاص الطبيعية و/أو المعنوية الخاصة، أو سهل ذلك. الفرع الثاني تزوير المحررات العمومية أو الرسمية المادّة 31 : يعاقب بالحبس من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، كل شخص، عدا من حددتهم المادة 32، ارتكب تزويرا في محررات عمومية أو رسمية : 1 ) إمّا بتقليد أو تزييف الكتابة أو التوقيع، 2 ) وإمّا باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات أو بإدراجها في هذه المحررات لاحقا، الجزائريّة / العدد 15 19 شعبان عام 1445 ه 29 فبراير سنة 2024 م 3 ) وإمّا بإضافة أو بإسقاط أو بتزييف شروط أو إقرارات أو وقائع أعدت هذه المحررات لتلقيها أو لإثباتها، 4 ) وإمّا بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها. المادّة 32 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشرين ( 20 ) سنة إلى ثلاثين ( 30 ) سنة، كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي، ارتكب عن قصد تزويرا في محررات عمومية أو رسمية أثناء تأدية وظيفته : 1 – إمّا بوضع توقيعات مزورة، 2 – وإمّا بإحداث تغيير في محررات أو خطوط أو توقيعات، 3 – وإمّا بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها، 4 – وإمّا بالكتابة في السجلات أو غيرها من المحررات العمومية أو بالتغيير بعد إتمامها أو قفلها. ويعاقب بنفس العقوبة، كلّ قاض أو موظف أو ضابط عمومي، قام عن قصد أثناء تحريره محررات من أعمال وظيفته بتزييف جوهرها أو ظروفها بطريق الغش، وذلك إمّا بكتابة اتفاقات خلاف التي دونت أو أمليت أمامه من الأطراف أو بتقريره وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة أو بالشهادة كذبا بأن وقائع قد اعترف بها أو وقعت في حضوره أو بإسقاطه أو بتغييره عمدا الإقرارات التي تلقاها. المادّة 33 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل شخص ليس طرفا في المحرر أدلى أمام ضابط عمومي أو موظف بتصريح يعلم أنه غير مطابق للحقيقة. ومع ذلك، فإنه يستفيد من العذر المعفي بالشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات، كل من أدلى بوصفه شاهدا أمام ضابط عمومي أو موظف بتصريح غير مطابق للحقيقة ثم عدل عنه قبل أن يترتب على استعمال المحرر أي ضرر للغير وقبل أن يكون هو نفسه محل متابعة. المادّة 34 : في الحالات المنصوص عليها في هذا الفرع، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، كل من يستعمل المحرر مع علمه بأنه مزور. الفرع الثالث التزوير في المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية المادّة 35 : كل من ارتكب تزويرا بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه في محررات تجارية أو مصرفية أو مالية، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.
19 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 9 29 فبراير سنة 2024 م تطبق نفس العقوبات على كل من أصدر فاتورة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا. ويعاقب بالحبس من سبع (7) سنوات إلى اثنتي عشرة ( 12 ) سنة وبغرامة من 700.000 دج إلى 1.200.000 دج، إذا كان مرتكب الجريمة مصرفيا أو مدير شركة وعلى العموم أحد الأشخاص الذين يلجأون إلى الجمهور بقصد إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أي سندات كانت سواء لشركة أو مشروع تجاري أو صناعي. المادّة 36 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من ارتكب تزويرا بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه في محررات عرفية. المادّة 37 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد : – كل من يزوّر أو يزيف شيكا، – كل من قبل استلام شيك مزوّر أو مزيف مع علمه بذلك. وتطبق نفس عقوبة الحبس على كل من يزوّر أو يزيف أي وسيلة أخرى من وسائل الدفع أو يقبل استلامها مع علمه بأنها مزورة أو مزيفة، زيادة على الغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج. القسم الثاني التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات المادّة 38 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يتحصل على إعانات أو مساعدات مالية أو مادية أو عينية، بما فيها الحصول على سكن أو عقار من الدولة أو الجماعات المحلية أو أي هيئة عمومية أخرى أو على إعفاءات في المجال الاجتماعي أو منح أو مزايا مهما كانت طبيعتها، عن طريق التصريح الكاذب أو باستعمال معلومات خاطئة أو ناقصة. ويعاقب بنفس العقوبة، كل من يستمر بدون وجه حق في تلقي أو في الاستفادة من الإعانات و/أو المساعدات و/أو الإعفاءات و/أو المنح المنصوص عليها في هذه المادة، بعد زوال استيفائه شروط الحصول عليها. المادّة 39 : تكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات والغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه، عن طريق تزوير وثائق الإقامة أو الإيواء أو الوثائق الجبائية أو الصحية أو شهادات العوز أو الإعاقة أو غيرها من الوثائق التي يمكن استخدامها للحصول على الإعانات والمساعدات المعنية. المادّة 40 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يحول وجهة الإعانات أو المساعدات أو المنح أو المزايا المذكورة في هذا القسم. المادّة 41 : بغض النظر عن أي أحكام أخرى منصوص عليها في التشريع الجبائي، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يقدم وثائق أو محررات مزورة أو غير صحيحة للحصول على تخفيف الضرائب أو الرسوم أو تخفيضها أو الإعفاء منها أو للاستفادة من المزايا الجبائية المقررة لصالح بعض الفئات من المكلفين بالضريبة، دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في هذا القانون. وتطبق نفس العقوبة إذا كان الغرض هو الحصول على استرجاع الرسم على القيمة المضافة. المادّة 42 : زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المواد من 38 إلى 41، يحكم، في حالة الإدانة، برد الإعانات أو المساعدات المالية أو المادية أو العينية أو المنح أو الإعفاءات المتحصل عليها بغير وجه حق أو قيمتها وبمصادرة الأموال المتحصلة منها. المادّة 43 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 000 . 500 دج الى 700.000 دج، الموظف الذي يسهل أو يساعد أي شخص للحصول على الإعانات أو المساعدات أو الإعفاءات أو المنح أو التخفيضات أو المزايا المذكورة في هذا القسم بدون وجه حق. ويعاقب بالحبس من ثماني (8) سنوات إلى أثنتي عشرة ( 12 ) سنة وبغرامة من 800.000 دج إلى 1.200.000 دج، الموظف الذي يسهل أو يساعد في تزوير الوثائق المذكورة في المادة 39 أعلاه، دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في هذا القانون. القسم الثالث تزوير النقود والسندات المادّة 44 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من قلّد أو زوّر أو زيّف : 1 – إمّا نقودا معدنية أو أوراقا نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني أو في الخارج،
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 – إمّا عملة رقمية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، 3 – إمّا سندات أو أذونات أو أسهم تصدرها الخزينة العمومية وتحمل طابعها أو علامتها أو قسائم الأرباح العائدة من هذه السندات أو الأذونات أو الأسهم. ويعاقب بنفس العقوبة، كل من ساهم عن قصد، بأي وسيلة كانت، في إصدار أو توزيع أو بيع أو إدخال النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم المبينة في هذه المادة إلى الإقليم الوطني. وإذا كانت قيمة النقود أو العملة الرقمية أو السندات أو الأذونات أو الأسهم، المنصوص عليها في هذه المادة، تقل عن 1.000.000 دج، تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة والغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج. المادّة 45 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 60.000 دج إلى 300.000 دج، كل من قام بتلوين النقود ذات السعر القانوني في الإقليم الوطني أو في الخارج، بغرض التضليل في نوع معدنها، أو أصدر مثل هذه النقود الملونة أو أدخلها إليه. المادّة 46 : لا عقوبة على من يتسلم نقودا معدنية أو أوراقا نقدية مقلدة أو مزورة أو مزيفة أو ملونة وهو يعتقد أنها صحيحة وطرحها للتداول وهو يجهل ما يعيبها. كل من يطرح النقود المذكورة للتداول بعد أن يكشف ما يعيبها، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تساوي أربعة (4) أضعاف المبلغ الذي طرحه للتداول بهذه الكيفية. وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات والغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، إذا عرضت النقود المذكورة للتداول في منصات التواصل الاجتماعي، دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في هذا القسم. المادّة 47 : يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يقوم بصنع أو إصدار أو توزيع أو بيع علامات نقدية بقصد إحلالها محل النقود ذات السعر القانوني أو القيام مقامها. المادّة 48 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، ما لم يشكل الفعل جريمة أشد، كل من يصنع أو يتحصل أو يحوز مواد أو أدوات معدة لصناعة أو تقليد أو تزوير نقود أو سندات قرض عام أو يحتفظ بها أو يتنازل عنها. الجزائريّة / العدد 15 19 شعبان عام 1445 ه 29 فبراير سنة 2024 م القسم الرابع تقليد الأختام والدمغات والطوابع والعلامات المادّة 49 : يعاقب بالسجن المؤبد، كل من قلد خاتم الدولة أو استعمل الخاتم المقلد، مع علمه بذلك. المادّة 50 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من : – قلد أو زوّر، إمّا طابعا وطنيا أو أكثر، وإمّا مطرقة للدولة أو أكثر مستخدمة في علامات الغابات، وإمّا دمغة أو أكثر مستخدمة في دمغ المواد الذهبية أو الفضية، أو استعمل طوابع، أو أوراق أو مطارق أو دمغات مزوّرة أو مقلدة، مع علمه بذلك، – تحصل بغير حق على طوابع أو مطارق أو دمغات صحيحة خاصة بالدولة المبينة في المطة الأولى من هذه المادة ووضعها أو استعملها استعمالا ضارا بحقوق ومصالح الدولة. المادّة 51 : يعاقب بالحبس من سبع (7) سنوات إلى اثنتي عشرة ( 12 ) سنة وبغرامة من 700.000 دج إلى 1.200.000 دج، ما لم يشكل الفعل جريمة أشد، كل من : 1 – صنع خاتما أو طابعا أو ختما أو علامة للدولة أو لأي سلطة كانت بغير إذن كتابي من ممثليها المخولين من الدولة أو من تلك السلطة، 2 – صنع أو احتفظ أو وزع أو اشترى أو باع طابعا أو خاتما أو علامة أو ختما من المحتمل أن يخلط بينها وبين مثيلاتها الخاصة بالدولة أو بأي سلطة كانت حتى ولو كانت أجنبية. المادّة 52 : يعاقب بالحبس من سبع (7) سنوات إلى اثنتي عشرة ( 12 ) سنة وبغرامة من 700.000 دج إلى 1.200.000 دج، كل من : 1 – قلد العلامات المعدة لوضعها باسم الحكومة أو أي مرفق عام على مختلف أنواع السلع أو البضائع أو استعمل مع علمه بذلك هذه العلامات المزورة، 2 – قلد خاتما أو طابعا أو علامة لأي سلطة أو استعمل مع علمه بذلك الخاتم أو الطابع أو العلامة المقلدة، 3 – قلد الأوراق المعنونة أو المطبوعات الرسمية المستعملة في مؤسسات الدولة أو في الإدارات العمومية أو في مختلف الجهات القضائية أو باعها أو روجها أو وزعها أو استعمل مع علمه بذلك هذه الأوراق أو المطبوعات المقلدة، 4 – قلد أو زوّر طوابع البريد أو الطوابع الجبائية أو بصمات التخليص أو قسائم الرد أو الطوابع المالية المنفصلة أو الأوراق أو النماذج المدموغة التي تصدرها إدارة البريد أو الإدارة الجبائية أو باع أو روج أو وزع أو استعمل الطوابع أو العلامات أو قسائم الرد أو الأوراق أو النماذج المدموغة المذكورة وهي مقلدة أو مزوّرة مع علمه بذلك.
19 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 11 29 فبراير سنة 2024 م ويعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من تحصل بغير حق على أختام صحيحة أو علامات أو مطبوعات من تلك المنصوص عليها في هذه المادة ووضعها أو استعملها بطريق الغش. المادّة 53 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج، كل من : 1 – استعمل عن علم طوابع جبائية أو بريدية أو طوابع منفصلة أو أوراقا أو نماذج مدموغة سبق استعمالها أو زيف الطوابع بأية وسيلة كانت بغرض أن يتفادى ختمها لإبطالها، وأن يسمح بهذه الطريقة باستعمالها لاحقا، 2 – زاد من قيمة طوابع البريد أو غيرها من الأوراق البريدية ذات القيمة المالية سواء كانت قد أبطلت أم لا، وذلك بالطباعة أو التخريم أو بأية وسيلة أخرى أو باع أو روّج أو عرض أو وزع أو صدّر هذه الطوابع التي زيدت قيمتها، مع علمه بذلك، 3 – قلد أو أصدر أو زيف قسائم سداد الضريبة أو الطوابع أو بصمات التخليص أو قسائم الرد التي تصدرها إدارة البريد في بلد أجنبي أو باع أو روج أو وزع قسائم سداد الضريبة أو الطوابع أو بصمات التخليص أو قسائم الرد المذكورة أو استعملها، مع علمه بذلك. المادّة 54 : يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج، كل من : 1 – صنع أو باع أو روّج أو وزّع كافة الأشياء أو المطبوعات أو النماذج المتحصل عليها بأية وسيلة كانت والتي تتشابه في شكلها الخارجي مع النقود المعدنية أو الأوراق النقدية ذات السعر القانوني في الجزائر أو في الخارج أو مع سندات القرض الحكومية أو قسائم سداد الضريبة أو طوابع مصلحة البريد أو البرق أو الهاتف أو مؤسسات الدولة أو الأوراق أو النماذج المدموغة أو الأسهم أو السندات أو حصص الفوائد أو قسائم الأرباح أو الفوائد المتعلقة بها، وعلى العموم جميع الأوراق ذات القيمة المالية التي تصدرها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية وكذلك تلك التي تصدرها الشركات والجمعيات أو المشروعات الخاصة وكان من شأن هذا التشابه تسهيل قبول الأشياء والمطبوعات والنماذج المذكورة بدلا من الأوراق المتشابهة معها، 2 – صنع أو باع أو روج أو وزّع أو استعمل، مع علمه بذلك، مطبوعات تتشابه في حجمها أو لونها أو عباراتها أو شكل طباعتها أو في أية صفة أخرى مع الأوراق المعنونة أو المطبوعات الرسمية المستعملة في الأجهزة الرئيسية للدولة أو في الإدارات العمومية أو في مختلف الجهات القضائية وكان من شأن هذا التشابه أن يولّد لبسا لدى الجمهور. المادّة 55 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع خاتما من غير الأختام المنصوص عليها في هذا القسم، بغير إذن من صاحبه أو تحصل عليه بغير حق. يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من قلد خاتما من غير الأختام المنصوص عليها في هذا القسم. القسم الخامس شهادة الزور واليمين الكاذبة المادّة 56 : كل من شهد زورا في مواد الجنايات، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج. وإذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا، فإن العقوبة تكون السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج. وفي حالة الحكم على المتهم بعقوبة تزيد على السجن المؤقت، يعاقب شاهد الزور الذي شهد ضده، بالعقوبة ذاتها. المادّة 57 : كل من شهد زورا في مواد الجنح، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 700.000 دج. وإذا قبض شاهد الزور نقودا أو أي مكافأة كانت أو تلقى وعودا، يرفع الحد الأقصى لعقوبة الحبس المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى عشر ( 10 ) سنوات والحد الأقصى للغرامة إلى 1.000.000 دج. المادّة 58 : كل من شهد زورا في مواد المخالفات، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج. وإذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج. المادّة 59 : كل من شهد زورا في المواد المدنية أو الإدارية، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج. وإذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا، يرفع الحد الأقصى لعقوبة الحبس إلى عشر ( 10 ) سنوات وللغرامة إلى 1.000.000 دج. وتطبق أحكام هذه المادة على شهادة الزور التي ترتكب في دعوى مدنية مرفوعة أمام القضاء الجزائي تبعا لدعوى جزائية.
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 60 : كل من استعمل الوعود أو العطايا أو الهدايا أو الضغط أو التهديد أو التعدي أو المناورة أو التحايل لحمل الغير على الإدلاء بأقوال أو بإقرارات كاذبة أو على إعطاء شهادة كاذبة في أية مادة وفي أي حالة كانت عليها الإجراءات أو بغرض المطالبة أو الدفاع أمام القضاء سواء أنتجت هذه الأفعال أثرها أو لم تنتجه، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، ما لم يعتبر الفعل اشتراكا في إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في هذا القانون. يعاقب بنفس العقوبات على التأثير على الخبراء أو التراجمة. المادّة 61 : يعاقب الترجمان الذي يحرف عمدا جوهر التصريحات أو الوثائق التي يترجمها شفويا في المواد الجزائية أو المدنية أو الإدارية بالعقوبات المقررة لشهادة الزور، وفقا للتقسيم المنصوص عليه في هذا القسم. وإذا وقع التحريف في الترجمة المكتوبة لوثيقة معدة أو صالحة لإقامة الدليل على حق أو على واقعة ذات آثار قانونية، يعاقب المترجم بالعقوبات المقررة للتزوير، وفقا للتقسيم المنصوص عليه في الفرعين الثاني والثالث من القسم الأول من هذا الفصل تبعا لطبيعة المستند المحرف. ويعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور المنصوص عليها في هذا القسم، الخبير المعيّن من السلطة القضائية الذي يبدي شفاهة أو كتابة رأيا كاذبا أو يؤيد وقائع يعلم أنها غير مطابقة للحقيقة وذلك في أي حالة كانت عليها الإجراءات. المادّة 62 : كل شخص وجهت إليه اليمين أو ردت عليه في المواد المدنية وحلفها كذبا، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج. القسم السادس انتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها المادّة 63 : كل من تدخل بغير صفة في الوظائف العمومية، المدنية أو العسكرية أو قام بعمل من أعمال هذه الوظائف، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 700.000 دج، ما لم يشكل الفعل جريمة أشد. المادّة 64 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج، كل من استعمل لقبا متصلا بمهنة منظمة قانونا أو بشهادة رسمية أو بصفة حددت السلطة العمومية شروط منحها أو ادعى لنفسه شيئا من ذلك دون أن يستوفي الشروط المفروضة لحملها. المادّة 65 : كل من ارتدى علنا لباسا يشبه زي الجيش الوطني الشعبي أو الدرك الوطني أو الأمن الوطني أو إدارة الجزائريّة / العدد 15 19 شعبان عام 1445 ه 29 فبراير سنة 2024 م الجمارك أو إدارة السجون أو إدارة الغابات أو الموظفين القائمين بأعمال الضبط القضائي أو الحماية المدنية ويكون من شأنه إحداث التباس للجمهور، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج. ويعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، ما لم يشكل الفعل ظرفا مشددا لجريمة أشد، كل من ارتدى بغير حق بزة نظامية أو لباسا مميزا لوظيفة أو صفة أو شارة رسمية أو وساما وطنيا أو أجنبيا. وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، إذا استعمل ذلك للحصول على أي مزايا مهما كانت طبيعتها، دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في هذا القانون وفي التشريع الساري المفعول. المادّة 66 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من انتحل لنفسه : – بصورة عادية أو في عمل رسمي لقبا أو رتبة شرفية، – في محرر عمومي أو رسمي أو في وثيقة إدارية معدة لتقديمها للسلطة العمومية، هوية غير هويته، بغير حق. ويعاقب بنفس العقوبة، كل من تحصل على صحيفة السوابق القضائية باسم الغير، بانتحاله اسما كاذبا أو صفة كاذبة. المادّة 67 : كل من انتحل اسم الغير، في ظروف أدت إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية لهذا الغير أو كان من الجائز أن تؤدي إلى ذلك، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في هذا القانون. ويعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من تسبب عمدا في قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية لغير المتهم وذلك بالإدلاء بأقوال كاذبة متعلقة بالحالة المدنية لهذا المتهم. المادّة 68 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، مؤسسو أو مديرو أو مسيّرو الشركات أو المؤسسات ذات الطابع التجاري أو الصناعي أو المالي الذين يضعون، في أي دعاية يقومون بها لصالح المشروع الذي يديرونه أو يعتزمون إنشاءه أو يتركون الغير يفعل ذلك، اسم وصفة أحد أعضاء الحكومة ولو سابقا أو إحدى الهيئات النيابية أو قاض أو قاض سابق أو موظف أو موظف سابق أو أحد ذوي المنزلة. المادّة 69 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من ادعى
19 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 13 29 فبراير سنة 2024 م صلة مع أحد الأشخاص من ذوي الرتب و/ أو الوظائف المذكورين في هذا القسم، قصد الحصول على خدمة أو منفعة مادية أو غيرها. المادّة 70 : يجوز للجهة القضائية، في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا القسم، أن تأمر بنشر الحكم كاملا أو ملخص منه في الصحف التي تعينها أو بتعليقه في الأماكن التي تبينها، على نفقة المحكوم عليه. وتأمر الجهة القضائية بأن يؤشر على هامش الأوراق الرسمية أو وثائق الحالة المدنية التي اتخذ فيها اللقب بغير حق أو ذكر فيها الاسم محرّفا، إذا اقتضى الحال ذلك. القسم السابع أحكام مشتركة المادّة 71 : يعاقب على استعمال المزور بنفس العقوبات المقررة للتزوير المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة الاستثناءات الواردة فيه. المادّة 72 : لا عقوبة على من يستعمل الأختام أو الطوابع أو المطارق أو الدمغات أو العلامات أو المحررات أو الوثائق المزورة أو المقلدة أو المصطنعة أو المزيفة، إذا كان يجهل ذلك. المادّة 73 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 60.000 دج إلى 300.000 دج، كل من ثبت علمه بوقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ عنها فورا السلطات العمومية المختصة. وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات والغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج، إذا كان الشخص ممن توصل إلى معرفة هذه الأفعال بحكم وظيفته أو مهنته. المادّة 74 : تبطل بقوة القانون الوثائق والمحررات والشهادات التي ثبت تزويرها وما ترتب عنها من حقوق وآثار. تأمر الجهة القضائية في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وجوبا بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصل عليها، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. كما تأمر الجهة القضائية بإتلاف الوثائق والمحررات والشهادات والنقود والأختام والدمغات والطوابع والعلامات محل التزوير. المادّة 75 : دون المساس بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، كل من ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وقام قبل أي متابعة، بإبلاغ السلطات الإدارية و/أو القضائية عنها و/أو كشف هوية مرتكبيها و/أو القبض عليهم أو مكن من حجز محل الجريمة. وتخفض العقوبة المقررة إلى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب أو شارك في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وساعد، بعد مباشرة إجراءات المتابعة، في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها و/أو كشف هوية من ساهم في ارتكابها. المادّة 76 : يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة. ويعاقب الشريك والمحرض في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة. المادّة 77 : تقيد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في الصحيفة الخاصة بجرائم التزوير واستعمال المزور التي تنشأ بصحيفة السوابق القضائية، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. المادّة 78 : يمكن الجهة القضائية المختصة أن تطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادّة 79 : تقضي الجهة القضائية المختصة بمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، من الإقامة في التراب الوطني نهائيا أو لمدة لا تتجاوز عشر ( 10 ) سنوات. المادّة 80 : يكون الشخص المعنوي، حسب الشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات، مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادّة 81 : في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 82 : في إطار التحريات أو التحقيقات القضائية الجارية لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكشف مرتكبيها، يمكن السلطات المختصة ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ومبدأ المعاملة بالمثل، اللجوء إلى التعاون القضائي الدولي. يرفض تنفيذ طلبات التعاون القضائي الدولي إذا كان من شأنها المساس بالسيادة الوطنية أو النظام العام. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادّة 83 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، ولا سيما منها المواد من 197 إلى 253 مكرر 5 و 375 من قانون العقوبات. تعوّض كل إحالة في التشريع الساري المفعول إلى المواد الملغاة بالمواد التي تقابلها من هذا القانون، كما يأتي :
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 19 شعبان عام 1445 ه
- المادة 197 تعوض بالمادة 44، - المادة 218 تعوض بالمادة 34،
- المادة 198 تعوض بالمادة 44، - المادة 219 تعوض بالمادة 35،
- المادة 199 تعوض بالمادة 75، - المادة 220 تعوض بالمادة 36،
- المادة 200 تعوض بالمادة 45، - المادة 221 تعوض بالمادة 71،
- المادة 201 تعوض بالمادة 46، - المادة 222 تعوض بالمادة 22،
- المادة 223 تعوض بالمادة 23،
- المادة 202 تعوض بالمادة 47،
- المادة 224 تعوض بالمادة 25 مطة 2،
- المادة 203 تعوض بالمادة 48،
- المادة 225 تعوض بالمادة 25 مطة 1،
- المادة 204 تعوض بالمادة 74/2،
- المادة 226 تعوض بالمادة 26،
- المادة 205 تعوض بالمادة 49،
- المادة 227 تعوض بالمادة 27،
- المادة 206 تعوض بالمادة 50 مطة 1،
- المادة 228 تعوض بالمادة 24،
- المادة 207 تعوض بالمادة 50 مطة 2،
- المادة 228 مكرر تعوض بالمادة 28،
- المادة 208 تعوض بالمادة 51،
- المادة 229 تعوض بالمادة 29،
- المادة 209 تعوض بالمادة 52،
- المادة 230 تعوض بالمادة 72،
- المادة 210 تعوض بالمادة 52/2،
- المادة 232 تعوض بالمادة 56،
- المادة 211 تعوض بالمادة 53،
- المادة 233 تعوض بالمادة 57،
- المادة 212 تعوض بالمادة 54،
- المادة 234 تعوض بالمادة 58،
- المادة 213 تعوض بالمادة 74/2،
- المادة 235 تعوض بالمادة 59،
- المادة 214 تعوض بالمادة 32/1، - المادة 236 تعوض بالمادة 60،
- المادة 215 تعوض بالمادة 32/2، - المادة 237 تعوض بالمادة 61،
- المادة 216 تعوض بالمادة 31، - المادة 238 تعوض بالمادة 61/3،
- المادة 217 تعوض بالمادة 33، - المادة 239 تعوض بالمادة 60/2، وتعوض كل إشارة إلى المواد الملغاة في الإجراءات القضائية الجارية وفقا قانون العقوبات. 29 فبراير سنة 2024 م
- المادة 240 تعوض بالمادة 62،
- المادة 241 تعوض بالمادة 78،
- المادة 242 تعوض بالمادة 63،
- المادة 243 تعوض بالمادة 64،
- المادة 244 تعوض بالمادة 65/2،
- المادة 245 تعوض بالمادة 66 مطة 1،
- المادة 246 تعوض بالمادة 65 الفقرة 1،
- المادة 247 تعوض بالمادة 66 مطة 2،
- المادة 248 تعوض بالمادة 66 الفقرة 2،
- المادة 249 تعوض بالمادة 67،
- المادة 250 تعوض بالمادة 70،
- المادتان 252 و 253 تعوضان بالمادة 68،
- المادة 253 مكرر تعوض بالمادة 80،
- المادة 253 مكرر 1 (الفقرتان 1 و 2) تعوض بالمادتين 38 و 39،
- المادة 253 مكرر 1 (فقرة 3) تعوض بالمادة 40،
- المادة 253 مكرر 2 تعوض بالمادة 42،
- المادة 253 مكرر 3 تعوض بالمادة 43،
- المادة 253 مكرر 4 تعوض بالمادة 78،
- المادة 253 مكرر 5 تعوض بالمادة 77،
- المادة 375 تعوض بالمادة 37 . لنفس الكيفيات، مع مراعاة أحكام المادة 2 من المادّة 84 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 . عبد المجيد تبون
19 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 15 29 فبراير سنة 2024 م قانون رقم 24-03 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 63-84 المؤرخ في 5 مارس سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي، الموقّعة يوم 7 ديسمبر سنة 1944 وتعديلاتها، – وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، – وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدِّد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 16 مكرر 10 من الفصل الأول مكرر من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : ”المادة 16 مكرَّر 10 : تنشأ وكالة وطنية للطيران المدني تكلف بضبط نشاطات الطيران المدني والإشراف عليها ومراقبتها. وتكلف بإعداد التعليمات التقنية لتطبيق معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي وتعديلاتها. وتكلف أيضا بحماية حقوق المسافرين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. توضع الوكالة الوطنية للطيران المدني تحت وصاية الوزير المكلف بالطيران المدني“. المادّة 3 : تدرج ضمن أحكام القسم الأول من الفصل الثامن من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، مواد 136 مكرر و 136 مكرر 1 و 136 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : ”المادة 136 مكرَّر : يجب على الناقلين الجوّيين أن يجمعوا في كل رحلة، بالطريقة الإلكترونية، معلومات ومعطيات الحجز والتسجيل والركوب الخاصة بالركاب المتجهين أو العابرين أو المغادرين للإقليم الوطني، وكذا المعلومات والمعطيات الخاصة بأعضاء الطاقم والتفاصيل حول وسائل نقلهم، ويرسلونها إلى الهيئة المكلفة بمعالجة معلومات الركاب، طبقا للتنظيم المعمول به. يلزم الناقلون الجوّيون بضمان مطابقة وصحة المعلومات والمعطيات المذكورة أعلاه قبل إرسالها إلى الهيئة المكلفة بمعالجة معلومات الركاب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم“. ”المادة 136 مكرَّر 1 : يلزم الناقلون الجويون، طبقا للتشريع المعمول به، بإعلام الركّاب بتحويل المعلومات والمعطيات الخاصة بهم إلى الهيئة المكلفة بمعالجة معلومات الركّاب“. ”المادة 136 مكرَّر 2 : دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يلزم كل ناقل جوي لا يحترم الواجبات المنصوص عليها في المادة 136 مكرَّر من هذا القانون، بدفع غرامة مدنية جزافية قدرها مليون دينار ( 1.000.000 دج) عن كل رحلة معنية. تصدر الغرامة المذكورة أعلاه، بموجب مقرر من الهيئة المكلفة بمعالجة معلومات الركّاب. يتم تحصيل مبلغ الغرامة المذكورة أعلاه، من قبل الخزينة العمومية وتصب لصالحها. وفي حالة العود، يضاعف مبلغ الغرامة المدنية الجزافية“. المادّة 4 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 . عبد المجيد تبون
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 24-96 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 16 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين ‘’أولاد النسر’’ و’’منزل لجماط’’ (الكتلتان : 215 و 405 ) المبرم بمدينة الجزائر في 30 ديسمبر سنة 2023 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي’’ و’’ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س . أ’’.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 65 و 230 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك“، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-112 المؤرخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-64 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالمساحتين المسميين ‘’أولاد النسر’’ (الكتلة : 215 ) و’’منزل لجماط’’ (الكتلة : 405 )، المبرم بالجزائر في 24 نوفمبر سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك“ وشركة ‘’ل لوأ ألجيريا’’ المحدودة، الجزائريّة / العدد 15 19 شعبان عام 1445 ه 29 فبراير سنة 2024 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، المعدل والمتمم، – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 16 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين ‘’أولاد النسر’’ و’’منزل لجماط’’ (الكتلتان : 215 و 405 ) المبرم بمدينة الجزائر في 30 ديسمبر سنة 2023 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي’’ و’’ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س . أ’’، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 16 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين ‘’أولاد النسر’’ و’’منزل لجماط’’ (الكتلتان : 215 و 405 ) المبرم بمدينة الجزائر في 30 ديسمبر سنة 2023 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي’’ و’’ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س . أ’’، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 24-90 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية.
إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
19 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 17 29 فبراير سنة 2024 م – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، لا سيما المادة 80 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 80 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية. أحكام عامة المادة 2 : تهدف المحاسبة العمومية المتعلقة بالأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، إلى وصف وتنفيذ ورقابة العمليات الميزانياتية وعمليات الخزينة والممتلكات، وكذا إعلام هيئات الرقابة والتسيير. المادة 3 : تتضمن المحاسبة العمومية : 1 ) محاسبة ميزانياتية تبين تنفيذ الميزانية، 2 ) محاسبة عامة تبين الوضعية المالية والممتلكات للأشخاص المعنوية، 3 ) محاسبة تحليل التكاليف المتعلقة بالأنشطة التي تم الشروع فيها في إطار البرامج. المادة 4 : تمسك المحاسبة العمومية من قبل الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين لمدة سنة مدنية. المادة 5 : يكون الآمرون بالصرف إما رئيسيين أو ثانويين أو آمرين بالصرف إقليميين لميزانية الدولة حسب ما نصت عليه المواد 6 و 7 و 8 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي. المادة 6 : تسجل العمليات الميزانياتية والمالية وعمليات الممتلكات من طرف المحاسب العمومي الذي يتصرف بصفته محاسبا رئيسيا أو ثانويا أو محاسبا مختصا أو مفوّضا حسب ما نصت عليه المواد 18 و 19 و 20 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي. المادة 7 : يكتسب صفة المحاسب العمومي : – العون المحاسب المركزي للخزينة، – أمين الخزينة المركزية، – أمين الخزينة الرئيسية، – أمناء خزائن الولايات، – أمناء خزائن البلديات، – أمناء خزائن المؤسسات العمومية للصحة، – قابضو الضرائب، – رؤساء مفتشيات أملاك الدولة، – المحافظون العقاريون، – قابضو الجمارك، – الأعوان المحاسبون، – الأعوان المكلفون بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية. المحاسبة الميزانياتية المادة 8 : تهدف المحاسبة الميزانياتية إلى تسجيل، خلال السنة المعنية، عمليات تنفيذ ميزانية الدولة للإيرادات والنفقات، طبقا لمدونة الميزانية. وتسمح بما يأتي : – في مجال الإيرادات، متابعة الإثباتات والتصفيات وإصدار أوامر الإيرادات والتحصيلات وبواقي التحصيل، – في مجال النفقات، متابعة الالتزامات والتصفيات والأوامر بالصرف أو حوالات الدفع والمدفوعات وبواقي الدفع، – استخراج نتيجة تمثل الفرق بين الإيرادات المحصلة والنفقات المدفوعة من ميزانيات الأشخاص المعنوية طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي وكذا الحسابات الخاصة للخزينة للسنة المالية المعنية. المادة 9 : تتضمن المحاسبة الميزانياتية : أ) في المرحلة الإدارية، محاسبة يمسكها الآمرون بالصرف تتعلق بتنفيذ الإيرادات والنفقات، ب) في المرحلة المحاسبية، محاسبة الإيرادات والنفقات الميزانياتية التي تقوم على أساس مبدأ محاسبة الصندوق التي يمسكها المحاسبون العموميون.
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المحاسبة الميزانياتية الممسوكة من طرف الآمرين بالصرف المادة 10 : تبين المحاسبة الميزانياتية الممسوكة من طرف الآمرين بالصرف : أ/ في باب الإيرادات : – الإيرادات المثبتة والمصفاة، – أوامر الإيرادات الصادرة وكذلك أوامر التخفيضات أو الإلغاءات، – متابعة التحصيلات المنجزة بناء على أوامر الإيرادات. ب/ في باب النفقات : – تراخيص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة أو المبلغة وكذا حركة اعتمادات الدفع، – الالتزامات المنجزة، – مبلغ الأوامر بالصرف أو الحوالات الصادرة، – اعتمادات الدفع المتاحة، – بواقي الدفع. المادة 11 : لضمان متابعة تنفيذ إيرادات ونفقات الميزانية، يمسك الآمرون بالصرف الوثائق الآتية : – دفتر إيرادات الميزانية، الذي يوضح الإثباتات والتصفيات والأوامر الصادرة بتحصيل الإيرادات وكذا تخفيضات أو إلغاءات الإيرادات والمبالغ المحصلة عن هذه الأوامر، – دفتر الالتزامات بالنفقات، الذي يحدد مبلغ الالتزامات المتعهد بها، طبقا لتراخيص الالتزام أو اعتمادات الدفع والأرصدة المتاحة، – دفتر أوامر الدفع أو حوالات الدفع، الذي يبين الاعتمادات المفتوحة أو المفو ضة، وكذا حركة الاعتمادات وتفويضات الاعتمادات الممنوحة للآمرين بالصرف الثانويين ومبلغ أوامر أو حوالات الدفع الصادرة والاعتمادات المتاحة، – دفتر تفويض اعتمادات الدفع، الذي يبين مبالغ اعتمادات الدفع المفوّضة والمستهلكة من قبل كل آمر بالصرف ثانوي. المادة 12 : يطلع الآمرون بالصرف الثانويون الآمرين بالصرف الرئيسيين بالالتزامات المنجزة وحوالات الدفع المقبولة من خلال تقديم وضعيات شهرية. المادة 13 : يلتزم الآمرون بالصرف بالنفقات في حدود تراخيص الالتزام المفتوحة أو المبلغة، باستثناء الاعتمادات التقييمية. الجزائريّة / العدد 15 19 شعبان عام 1445 ه 29 فبراير سنة 2024 م المادة 14 : توضع تراخيص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة في إطار النفقات تحت تصرف الآمرين بالصرف. المادة 15 : في إطار تفويض التسيير، يقوم الآمرون بالصرف الرئيسيون بتبليغ تراخيص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة للآمرين بالصرف الثانويين. المادة 16 : تخصص أوامر الدفع الصادرة عن الآمرين بالصرف الرئيسيين في حدود اعتمادات الدفع المفتوحة، وتكون قابلة للدفع في صندوق المحاسب المختص. المادة 17 : تخصص حوالات الدفع الصادرة عن الآمرين بالصرف الثانويين والإقليميين لميزانية الدولة، في حدود اعتمادات الدفع المبلغة، وتكون قابلة للدفع في صندوق أمناء خزائن الولايات المختصين إقليميا. المادة 18 : يحدد أجل إقفال أوامر الصرف وحوالات دفع النفقات العمومية بعشرة ( 10 ) أيام، ابتداء من تاريخ إقفال الالتزام بالنفقات من السنة التي تتعلق بها. غير أنه، يمكن الآمرين بالصرف مواصلة إيداع أوامر وحوالات الدفع خلال الفترة التكميلية، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 19 : ينتج عن المحاسبة الميزانياتية الممسوكة من طرف الآمرين بالصرف حساب إداري يودع لدى مجلس المحاسبة. المادة 20 : يحدد محتوى وشكل الوثائق المحاسبية وكذا الحساب الإداري، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المحاسبة الميزانياتية الممسوكة من طرف المحاسبين العموميين المادة 21 : تبين المحاسبة الميزانياتية الممسوكة من طرف المحاسبين العموميين، ما يأتي : أ) في باب الإيرادات : – التكفل بأوامر الإيرادات، – التحصيلات المنجزة، – بواقي التحصيل. ب) في باب النفقات : – تراخيص الالتزامات وتعديلاتها المتعاقبة، – اعتمادات الدفع المفتوحة أو المبلغة وكذا حركتها، – الأوامر بالصرف أو الحوالات المقبولة للدفع، – الرصيد المتاح. المادة 22 : تقوم محاسبة إيرادات ونفقات الميزانية على مبدأ محاسبة الصندوق حيث تسجل العمليات عند تحصيل الإيرادات ودفع النفقات.
19 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 19 29 فبراير سنة 2024 م المادة 23 : يكتسب صفة المحاسبين الرئيسيين : – العون المحاسب المركزي للخزينة، – أمين الخزينة المركزية، – أمين الخزينة الرئيسية، – أمناء خزائن الولايات، بالنسبة لميزانية الولاية، – أمناء خزائن البلديات، بالنسبة لميزانية البلدية، – أمناء خزائن المؤسسات العمومية للصحة، – الأعوان المحاسبون للدولة. المادة 24 : يكتسب صفة المحاسبين الثانويين لميزانية الدولة : – أمناء خزائن الولايات، – أمناء خزائن البلديات، – قابضو الضرائب، – رؤساء مفتشيات أملاك الدولة، – قابضو الجمارك، – المحافظون العقاريون، – الأعوان المكلفون بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية. المادة 25 : محاسبو الأموال والقيم هم محاسبون رئيسيون أو ثانويون مكلفون بالتداول والحفاظ على الأموال والقيم والسندات التي تمتلكها الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي. المادة 26 : محاسبو التركيز المحاسبي هم الذين يقومون بالتركيز والعرض في كتاباتهم وحساباتهم للعمليات المنفذة من طرف محاسبين آخرين. لا تتعارض وظيفة محاسب التركيز المحاسبي مع وظيفة محاسب الأموال والقيم. المادة 27 : يعد المحاسبون العموميون، وفقا للكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالمالية، وضعية المقاربة والتوافق بين كتاباتهم وكتابات الآمرين بالصرف، سواء فيما يتعلق بأوامر الإيرادات الصادرة والمحصلة أو أوامر الصرف والحوالات المقبولة للدفع. المادة 28 : يرسل المحاسبون الثانويون إلى المحاسبين الرئيسيين الملحقين بهم شهريا، وضعية إيرادات الميزانية المحصلة والنفقات المدفوعة من صناديقهم من أجل تركيزها، حسب الكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالمالية. المادة 29 : بغض النظر عن تركيز الكتابات المحاسبية التي يقوم بها المحاسبون الرئيسيون، يبقى المحاسبون الثانويون مسؤولين عن العمليات المخصصة لهم. المادة 30 : الوضعيات الناتجة عن المحاسبة الميزانياتية هي : – وضعية الإيرادات الميزانياتية المحصلة، – وضعية النفقات الميزانياتية المدفوعة، – وضعية إيرادات ونفقات الحسابات الخاصة للخزينة، – وضعية الرصيد الميزانياتي. المادة 31 : يحدد أجل إقفال دفع النفقات العمومية بتاريخ 31 ديسمبر من السنة التي تتعلق بها، غير أنه يمكن للمحاسبين العموميين مواصلة الدفع خلال الفترة التكميلية طبقا للقواعد والإجراءات المحددة بموجب التنظيم. المادة 32 : ينتج عن المحاسبة الميزانياتية الممسوكة من طرف المحاسبين العموميين، حساب تسيير يودع لدى مجلس المحاسبة. المادة 33 : يحدد محتوى وشكل الوضعيات المحاسبية وكذا حساب التسيير، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المحاسبة العامة المادة 34 : تهدف المحاسبة العامة إلى تسجيل الحركات التي تؤثر على الممتلكات والوضعية المالية والنتيجة المحققة من الهيئة المعنية. وتطبق على الأشخاص المعنوية طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي. المادة 35 : تقوم المحاسبة العامة على أساس مبدأ الحقوق والالتزامات المثبتة، وتمسك حصريا من طرف المحاسب العمومي وفق القيد المزدوج وعلى أساس المخطط المحاسبي. وترتكز على تسجيل عمليات الميزانية وعمليات الخزينة وعمليات الممتلكات عند نشأتها وبمجرد إمكانية تقييمها، بغض النظر عن تاريخ دفعها أو تحصيلها. المادة 36 : تبين المحاسبة العامة جميع العمليات المذكورة في المادة 88 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، وينتج عنها وضعيات دورية ونتائج في نهاية السنة.
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 37 : يتضمن المرجع المحاسبي للدولة إطارا مفاهيميا للمحاسبة العامة، ومعايير محاسبية ومخططا محاسبيا يسمح بإعداد القوائم المالية. المادة 38 : تحدد المحاسبة العمومية المفاهيم التي تعد أساسا لتحضير وإعداد المعايير المحاسبية، وتفسيرها واختيار الطريقة المحاسبية الملائمة عندما تكون بعض الأحداث غير معالجة من طرف هذه المعايير وتفسيرها. يحدد الإطار المحاسبي، ما يأتي : – مجال التطبيق، – المبادئ المحاسبية، – الأصول والخصوم والوضعية الصافية والنواتج والأعباء. المادة 39 : تستوحى المعايير المحاسبية للدولة من المعايير الدولية للقطاع العام، التي تسمح بتحقيق الشفافية المالية وتقديم الحسابات وكذلك تحسين التسيير المالي للهيئات العمومية. تحدد المعايير المحاسبية، على الخصوص، ما يأتي : – قواعد التقييم والتسجيل المحاسبي للأصول والخصوم والأعباء والنواتج، – محتوى ونمط عرض القوائم المالية. المادة 40 : المخطط المحاسبي هو وثيقة تحدد قواعد ومبادئ التقييم والتسجيل المحاسبي المتبعة من أجل مسك الحسابات. وتعتبر أداة للتسيير والإعلام والرقابة وتحليل العمليات المالية للهيئة. المادة 41 : القوائم المالية هي عرض مالي منظم للأحداث التي تؤثر على العمليات المنفذة، ويتم إعدادها سنويا من قبل المحاسبين العموميين، وتشمل ما يأتي : – الحصيلة أو الوضعية المالية، – قائمة النجاعة المالية (حساب النتائج)، – جدول تدفقات الخزينة، – جدول تباين الوضعية المالية الصافية، – الملحق. المادة 42 : يستند إعداد القوائم المالية على احترام المبادئ المحاسبية العامة والخصائص النوعية الآتية : أ/ المبادئ المحاسبية العامة : – المصداقية، – الانتظام، الجزائريّة / العدد 15 19 شعبان عام 1445 ه 29 فبراير سنة 2024 م – الصورة الصادقة، – الحذر، – الشمولية، – القابلية للمقارنة، – استقلالية السنوات، – عدم المقاصة، – استمرارية الاستغلال، – ديمومة الطرق. ب/ الخصائص النوعية : – الحيادية، – الوجاهة، – الموثوقية، – الوضوح، – القابلية للتحقق. المادة 43 : يحدد إطار مفهوم المحاسبة العمومية والمعايير المحاسبية للدولة والمخطط المحاسبي عن طريق التنظيم. المادة 44 : تعتمد المحاسبة العامة أيضا على جرد موجودات الممتلكات المنقولة والعقارية والمخزونات التي يمسكها عون يعينه الآمر بالصرف. يقوم الآمر بالصرف والمحاسب العمومي المختص دوريا بمقاربات ما بين معطيات جرد الموجودات والمحاسبة العامة. المادة 45 : لضمان مسك المحاسبة العامة وإعداد القوائم المالية، يجب على المحاسب العمومي مسك الوثائق المحاسبية الآتية : – الدفتر اليومي، – الدفاتر المساعدة، – الدفتر الكبير، – الميزان العام للحسابات. المادة 46 : يرسل المحاسبون العموميون شهريا وفي نهاية السنة إلى محاسبي التركيز المحاسبي الملحقين بهم الميزان العام للحسابات مدعما بالوثائق التبريرية، كما يرسلون في نهاية السنة القوائم المالية إلى مجلس المحاسبة للمصادقة عليها.
19 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 21 29 فبراير سنة 2024 م المادة 47 : تشكل القوائم المالية المذكورة في المادة 41 والميزان العام للحسابات الحساب العام للدولة الذي يعده الوزير المكلف بالمالية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرارمن الوزير المكلف بالمالية. المادة 48 : يحدد شكل ومحتوى الوثائق المحاسبية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. محاسبة تحليل التكاليف المادة 49 : توضح محاسبة تحليل التكاليف عناصر التكلفة للأنشطة الملتزم بها في إطار برامج تنفيذ السياسات العامة. وتسمح بتبرير الاعتمادات الضرورية لتسيير الأنشطة وتسليط الضوء على العناصر الأساسية لبلوغ النجاعة على مستوى البرامج. المادة 50 : تمسك محاسبة تحليل التكاليف من طرف الآمرين بالصرف، وتعتمد على معطيات المحاسبة العامة. المادة 51 : تهدف محاسبة تحليل التكاليف إلى إظهار المقاربة بين الوسائل الموفرة لإنجاز أنشطة البرامج والنتائج المتحصل عليها. المادة 52 : تحدد المبادئ والقواعد التي تنظم محاسبة تحليل التكاليف، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. أحكام مختلفة ونهائية المادة 53 : تخضع الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، لنفس قواعد المحاسبة العمومية التي تطبق على الدولة ما لم تنص أحكام تشريعية أو تنظيمية على خلاف ذلك. المادة 54 : تسري أحكام هذا المرسوم بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 55 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 . محمد النذير العرباوي مرسوم تنفيذي رقم 24-91 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد إجراءات الدفع بالاعتماد من النفقات العمومية.
إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة، العمومية والتسيير المالي، لا سيما المادة 60 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-19 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 الذي يحدد إجراءات الدفع بالاعتماد من نفقات الدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات الدفع بالاعتماد من نفقات : – الدولة، – الجماعات المحلية، – المؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات العمومية للصحة، – الأشخاص المعنويين الآخرين المكلفين بتنفيذ كل أو جزء من برنامج الدولة بمفهوم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم.
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 2 : يمكن الآمرين بالصرف للأشخاص المعنويين المذكورين في المادة الأولى من هذا المرسوم، اللجوء إلى طريقة الدفع بالاعتماد لتلقي الخدمات واقتناء اللوازم والعتاد والتجهيزات من الموردين الأجانب. المادة 3 : يرسل طلب فتح الدفع بالاعتماد المؤرخ والموقع من طرف الآمر بالصرف للأشخاص المعنويين المذكورين في المادة الأولى من هذا المرسوم، إلى المحاسب المختص الذي يتولى التأشير عليه قصد المصادقة عليه وإرساله إلى المؤسسة البنكية المعنية. لا يمكن فتح أي دفع بالاعتماد إلى أي من الأشخاص المعنويين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم، ما لم يحمل طلب الفتح التأشيرة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه. المادة 4 : يجب أن يتضمن طلب فتح الدفع بالاعتماد المنصوص عليه في المادة 3 من هذا المرسوم، البيانات الآتية : – طبيعة النفقة، – المبلغ الواجب دفعه محررا بالدينار وموقوفا بالأحرف والأرقام مع تحويله إلى العملة الأجنبية التي يطلبها المورّد، – المؤسسة البنكية الخاضعة للقانون الجزائري التي استوطنت فيها العملية. المادة 5 : توضع الأموال اللازمة لتسوية النفقة المعنية، بمجرد فتح الاعتماد من قبل المؤسسة البنكية في حساب مؤقت لغرض التخصيص. المادة 6 : يصدر الآمر بالصرف، لتنفيذ العملية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، لصالح المحاسب المختص، أمرا أو حوالة دفع بمبلغ مطابق للنفقة، ترفق بالوثائق التبريرية الآتية : – طلب فتح الدفع بالاعتماد، – نسخة مصادق عليها ومطابقة للعقد أو للفواتير الشكلية. المادة 7 : يقوم المحاسب المختص عند استلام الأمر أو حوالة الدفع، بعد الرقابة، بقبول النفقة وذلك بتقييدها في ميزانية الأشخاص المعنويين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم، ويقيد نفس المبلغ في الحساب المؤقت لغرض التخصيص. المادة 8 : يقوم المحاسب المختص بصب المبالغ المودعة في الحساب المنصوص عليه أعلاه، لصالح المؤسسة البنكية المعنية فور إرسالها له طلب الدفع لفتح الاعتماد لدى مراسلها في الخارج. المادة 9 : يترتب على الآثار المالية الناجمة عن تقلبات معدلات الصرف والعمولات، المسجلة عند استلام الوثائق النهائية، إما دفع تكميلي لصالح المؤسسة البنكية المعين موطنها، وإما إعادة الدفع في ميزانية الأشخاص المعنويين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم. الجزائريّة / العدد 15 19 شعبان عام 1445 ه 29 فبراير سنة 2024 م تكون عمليات صب المبلغ وإعادة صبه المنصوص عليها أعلاه، موضوع إصدار أمر أو حوالة دفع أو أمر إيراد من قبل الآمرين بالصرف المعنيين، حسب الحالة، وذلك على سبيل التسوية. في حالة إعادة صب المبلغ، يتعين على البنك المعين موطنه دفع فارق المبلغ للمحاسب المختص خلال ثمانية (8) أيام. المادة 10 : يتعين على الآمرين بالصرف إصدار الأوامر بالصرف أو الحوالات على سبيل دفع تكميلي لصالح المؤسسة البنكية وهذا في حالة ما إذا كان المبلغ الظاهر في الوثائق الثبوتية النهائية يفوق المبلغ المتاح للبنك المعين موطنه وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما. إذا لم يصدر الآمرون بالصرف المعنيون في نهاية مدة ثلاثين ( 30 ) يوما، أوامر أو حوالات الدفع، فإنه يتعين على المحاسبين العموميين المختصين تنفيذ الاقتطاع الإجباري للمبلغ التكميلي من ميزانية الأشخاص المعنويين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم، ويعلم المراقب الميزانياتي بهذه العملية. المادة 11 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-19 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 الذي يحدد إجراءات الدفع بالاعتماد من نفقات الدولة، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المعدل والمتمم. المادة 12 : تسري أحكام هذا المرسوم بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-92 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات الاستخلاف وتفويض الإمضاء وتعيين الآمرين بالصرف المكلفين.
إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
19 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 23 29 فبراير سنة 2024 م – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – بمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، لا سيما المادة 14 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صلاحيات الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات الاستخلاف وتفويض الإمضاء، وتعيين الآمرين بالصرف المكلفين. المادة 2 : يعتبر آمرا بالصرف، بمفهوم هذا المرسوم، كل عون عمومي معين أو منتخب أو مكلف بهدف تولى برمجة وتوفير الاعتمادات المالية وتوزيع و/أو تنفيذ العمليات الميزانياتية والمالية والممتلكات، طبقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي. الاستخلاف المادة 3 : يمكن الآمرين بالصرف تعيين مستخلف مسبقا، الذي يجب أن ينتمي إجباريا إلى الإدارة أو الهيئة العمومية المعنية ويشغل منصبا عاليا، من أجل ضمان استمرارية الخدمة. وفي حالة غياب أو وجود مانع مؤقت ومبرر للآمر بالصرف، يمارس المستخلف مهامه كآمر بالصرف في حدود الصلاحيات الموكلة إليه بموجب محرر الاستخلاف. المادة 4 : يسري مفعول محرّر الاستخلاف هذا، اعتبارا من اليوم الرابع (4) للغياب أو لوجود المانع، ولا يمكن أن تتجاوز فترة الاستخلاف ثمانية وتسعين ( 98 ) يوم ا. ويتعين إبلاغ المراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي المختص بمحرر الاستخلاف. التفويض بالإمضاء المادة 5 : يمكن الآمر بالصرف أن يفوض، في حدود صلاحياته وتحت مسؤوليته، إمضاءه إلى عون عمومي يخضع مباشرة لسلطته، ويشغل منصبا عاليا. المادة 6 : يؤهل المفوض بإمضاء الوثائق المتعلقة بعمليات النفقات والإيرادات وعمليات الممتلكات المحددة في محرر التفويض. ويتعين إبلاغ المراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي المختص بمحرر التفويض بالإمضاء. المادة 7 : ينتهي التفويض تلقائيا بمجرد انتهاء صلاحيات المفوض أو وظيفة المفوض إليه. التكليف المادة 8 : في حالة شغور مؤقت لمنصب الآمر بالصرف، يتم تكليف آمر بالصرف بالنيابة من قبل السلطة الوصية من بين الأعوان العموميين المؤهلين في القطاع المعني لضمان استمرارية الخدمة. المادة 9 : يتم إعلان حالة الشغور المؤقت لمنصب الآمر بالصرف في الحالات الآتية : – عدم وجود آمر بالصرف معين وفقا للتنظيم، – مغادرة الآمر بالصرف، – غياب مستخلف. المادة 10 : يتعين تأهيل واعتماد الآمرين بالصرف المكلفين من طرف الوزير المكلف بالمالية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. المادة 11 : يجب أن يتضمن ملف التأهيل والاعتماد المعد من طرف السلطة الوصية، الوثائق الآتية : – طلب التأهيل والاعتماد، – مقرر تعيين الآمر بالصرف المكلف. ويتم تجديد التأهيل والاعتماد وفق الأشكال نفسها. المادة 12 : يجب أن تكون محررات الاستخلاف والتفويض بالإمضاء والتأهيل والاعتماد حسب النماذج المبينة في الملاحق الأول والثاني والثالث بهذا المرسوم. المادة 13 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صلاحيات الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم. المادة 14 : تسري أحكام هذا المرسوم بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 . محمد النذير العرباوي
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 19 شعبان عام 1445 ه 29 فبراير سنة 2024 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مقرر رقم ………… مؤرخ في ……………. يتضمن تعيين المستخلف إن الآمر بالصرف، – بمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، لا سيما المادة 14 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-92 المؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستخلاف وتفويض الإمضاء وتعيين الآمرين بالصرف المكلفين، لا سيما المادتان 3 و 4 منه، – وبمقتضى ……………….. (1) . يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعين (السيد/السيدة)……………..، (المنصب/ الوظيفة) ………………… كآمر بالصرف مستخلف على ……….. (2) . المادة 2 : يتولى المراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي المختص، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر. الآمر بالصرف حرّر ب ……………… في ……………… (1) ذكر نص التعيين. (2) ذكر الميزانية المعنية.
19 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 25 29 فبراير سنة 2024 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مقرر رقم ………… مؤرخ في ……………. يتضمن تفويض الإمضاء إن الآمر بالصرف، – بمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، لا سيما المادة 14 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-92 المؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستخلاف وتفويض الإمضاء وتعيين الآمرين بالصرف المكلفين، لا سيما المواد 5 و 6 و 7 منه، – وبمقتضى …………………. (1) . يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى (السيد/السيدة)………………..، (المنصب/ الوظيفة ) …………………….. الإمضاء على …………………. (2) . المادة 2 : يتولى المراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي المختص، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر. الآمر بالصرف حرّر ب …………..في…………….. (1) ذكر النص المتعلق بتعيين المفوّض. (2) ذكر صلاحيات المفوّض.
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 19 شعبان عام 1445 ه 29 فبراير سنة 2024 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية مقرر رقم ………… مؤرخ في ……………. يتضمن – التأهيل – الاعتماد إنّ وزير المالية، – بمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، لا سيما المادة 14 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-92 المؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستخلاف وتفويض الإمضاء وتعيين الآمرين بالصرف المكلفين، لا سيما المواد 8 و 9 و 10 و 11 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ……………. المؤرخ في …………….. والمتعلق بكيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية، – وبمقتضى المقرر رقم…………. والمتضمن تكليف (السيد/السيدة) …………………………………… كآمر بالصرف بالنيابة، يقرر ما يأتي المادة الأولى : يؤهل/ يعتمد (السيد/السيدة)………………………………كآمر بالصرف مكلف على ميزانية ………… .(1) لتنفيذ عمليات النفقات والإيرادات وعمليات الممتلكات. المادة 2 : يتولى المراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي المختص، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر. حرّر ب …………..في…………….. (1) ذكر الميزانية المعنية.
19 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 27 29 فبراير سنة 2024 م مرسوم تنفيذي رقم 24-93 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد فئات متعاملي الخزينة وكيفيات تسيير حسابات إيداع الأموال.
إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، لا سيما المادة 68 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيوسنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد فئات متعاملي الخزينة وكيفيات تسيير حسابات إيداع الأموال. متعاملو الخزينة المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيوسنة 2023 والمذكور أعلاه، متعاملو الخزينة هم الهيئات والخواص الذين يودعون بصورة إلزامية أو اختيارية الأموال في الخزينة، أو الذين يرخص لهم بالقيام بعمليات الإيداع والسحب، إما تطبيقا للقوانين والأنظمة وإما بموجب اتفاقيات. المادة 3 : الودائع الإلزامية للأموال هي المبالغ التي يتوجب على متعاملي الخزينة إيداعها في حساب إيداع الأموال المفتوح لدى الخزينة العمومية. المادة 4 : الودائع الاختيارية للأموال هي المبالغ المودعة لدى الخزينة العمومية من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، في حساباتهم المفتوحة لدى كتابات الخزينة العمومية، وتسمى ”أموال الخواص“. كيفيات تسيير حسابات إيداع الأموال المادة 5 : يخضع فتح حساب إيداع الأموال لدى مصالح الخزينة العمومية إلى إعداد ملف من طرف الطالب، يحدد مضمونه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 6 : تغلق حسابات إيداع الأموال في الحالات الآتية : – بنص تشريعي أو تنظيمي ينص على غلق الحساب، – بتوقف صاحب الحساب عن النشاط أو وفاته، – بطلب من صاحب الحساب، – بتحويل حساب الإيداع إلى كتابات محاسب عمومي آخر، – عندما لا يعرف حساب الخواص أي حركة لمدة سنة. المادة 7 : تتم دراسة ملف طلب فتح أو غلق حساب إيداع الأموال لدى الخزينة العمومية في أجل لا يتجاوز عشرة ( 10 ) أيام، ابتداء من تاريخ استلام الطلب. عند انقضاء الآجال المنصوص عليها أعلاه، ولم يكن أي رد، يعتبر طلب فتح أو غلق حساب الإيداع مقبولا. المادة 8 : تنفذ عمليات إيداع وسحب الأموال على مستوى الخزينة العمومية وفق قواعد المحاسبة العمومية. المادة 9 : تحدد وسائل وأدوات الدفع لتأهيل حركة حسابات إيداع الأموال على مستوى الخزينة العمومية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 10 : يمكن المحاسب المكلف بتسيير حسابات إيداع الأموال تنفيذ معارضة على حساب إيداع الأموال المعني. كما يمكنه تنفيذ المعارضة إذا عاين وجود عمليات مشبوهة غير مطابقة للقوانين والأنظمة. المادة 11 : تتم تصفية حساب إيداع الأموال محل المعارضة بمجرد تنفيذ المعارضة. المادة 12 : يتم في نهاية كل شهر، وبطلب من متعاملي الخزينة، إعداد مستخرج للحساب يبين جميع العمليات التي تم إجراؤها على حسابات إيداع الأموال الخاصة بهم. المادة 13 : يمكن أن تترتب على الأموال المودعة لدى الخزينة العمومية فوائد يحدد معدلها بموجب قانون المالية.
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 19 شعبان عام 1445 ه المادة 14 : باستثناء حالة ترخيص ممنوح من طرف الوزير المكلف بالمالية، لا يمكن فتح أكثر من حساب لكل متعامل خزينة. المادة 15 : يشترط على أصحاب حسابات إيداع الأموال أشخاصا طبيعيين كانوا أو معنويين، الإقامة في الجزائر. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، تنهى ابتداء من 7 فبراير سنة 2024، مهام السيد مولود حماي، بصفته سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. H مرسومان رئاسيان مؤرخان في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، تنهى ابتداء من 20 نوفمبر سنة 2023، مهام السيد عبد الفتاح دغموم، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكوناكري (جمهورية غينيا)، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، تنهى ابتداء من 15 فبراير سنة 2024، مهام السيد رشيد بلادهان، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببرازيليا (جمهورية البرازيل الفيدرالية)، لتكليفه بوظيفة أخرى. 29 فبراير سنة 2024 م المادة 16 : تسري أحكام هذا المرسوم بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 . محمد النذير العرباوي فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين سفير وممثل دائم بالبعثة الدائمة للجزائر بجنيف (الكونفدرالية السويسرية).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يعين السيد رشيد بلادهان، سفيرا وممثلا دائما بالبعثة الدائمة للجزائر بجنيف (الكونفدرالية السويسرية)، ابتداء من 15 فبراير سنة 2024 . H مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يعين السيد عبد الفتاح دغموم، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمدريد (مملكة إسبانيا)، ابتداء من 13 ديسمبر سنة 2023 . H مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يعين السيد مفتاح محادي، نائب مدير لإدارة واستغلال الأنظمة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
19 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 29 29 فبراير سنة 2024 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 24 رجب عام 1445 الموافق 5 فبراير سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل العامة.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين السيّد محفوظ شاكري مديرا للوسائل العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محفوظ شاكري، مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقرّرات، بما في ذلك الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1445 الموافق 5 فبراير سنة 2024 . ابراهيم مراد وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن مخطط حماية الموقع الأثري لسيقا والمناطق المحمية التابعة له واستصلاحها. إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 30 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها، لاسيما المادة 15 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007 والمتضمن التسجيل في الجرد العام للممتلكات الثقافية العقارية، – وبعد مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية عين تموشنت رقم 23/2022 بتاريخ 13 نوفمبر سنة 2022 والمتضمنة المصادقة على مخطط حماية الموقع الأثري لسيقا والمناطق المحمية التابعة له واستصلاحها، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد مخطط حماية الموقع الأثري لسيقا والمناطق المحمية التابعة له واستصلاحها. المادة 2 : تتمثل المواقع الأثرية المعنية بمخطط حماية الموقع الأثري لسيقا والمناطق المحمية التابعة له واستصلاحها، فيما يأتي : خزان الماء الرئيسي، ونصب تذكارية، وجزء من السور، وأقبية ضخمة منهارة، وكتابة
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 19 شعبان عام 1445 ه بونية، ومقبرة، وميناء نوميدي ومقبرة أخرى تعود لأواخر القرن الأول الميلادي، وبداية القرن الثالث الميلادي، ومبنى، ورصيف من الأحجار المصقولة، وجرات، وصهريج. المادة 3 : يرفق مخطط حماية الموقع الأثري لسيقا والمناطق المحمية التابعة له واستصلاحها، بأصل هذا القرار. المادة 4 : يوضع مخطط حماية الموقع الأثري لسيقا والمناطق المحمية التابعة له واستصلاحها تحت تصرف الجمهور خلال الثلاثين ( 30 ) يوما الموالية لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة 5 : يمكن الاطلاع على مخطط حماية الموقع الأثري لسيقا والمناطق المحمية التابعة له واستصلاحها بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية ولهاصة لغرابة، ولاية عين تموشنت. المادة 6 : تضم قائمة الوثائق المكتوبة والبيانية المكوّنة للملف، ما يأتي : الوثائق المكتوبة : – التشخيص والتدابير الاستعجالية، – التقرير التقديمي، – الرفع الطبوغرافي والأثري والمشروع التمهيدي لمخطط الحماية والاستصلاح، – تحرير الصيغة النهائية. الوثائق البيانية : – المخطط رقم 1 : المسح الطبوغرافي مع تحديد الهياكل والعناصر الأثرية : 1/1000، – المخطط رقم 2 : مخطط الموقع : 1/2000، – المخطط رقم 3 : مخطط تفصيلي للموقع : 1/1000، – المخطط رقم 4 : الطبيعة القانونية: 1/2000،
- المخطط رقم 1 : مخطط تعيين الحدود وتموقع العناصر والهياكل الأثرية : 1/1000 (لوحتان 2)،
- المخطط رقم 2 : مخطط التدخل وحماية الهياكل. المادة 7 : يسري مفعول تدابير مخطط حماية الموقع الأثري لسيقا والمناطق المحمية التابعة له واستصلاحها، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة 8 : يكلف مدير الثقافة لولاية عين تموشنت بالتشاور مع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ولهاصة الغرابة، بتنفيذ مخطط حماية الموقع الأثري لسيقا والمناطق المحمية التابعة له واستصلاحها. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 29 فبراير سنة 2024 م المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي 2024 . صورية مولوجي وزارة الري قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للسقي وصرف المياه.
بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 05-183 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه، المتم م، في مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للسقي وصرف المياه : السيدات والسادة : – عمر بوقروة، ممثل الوزير المكلف بالري، رئيسا، – منير بن السليخ، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – سامية حمود، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، – لامية سعيدي، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة، – نجاة بوزيدي، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة، – فازية أمزياني، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، – حليم بن مسعود، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، – سعيدة بن يحي، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، – شارف مناد ومحمد طباش ومحمد سمير بلغوت، ممثلو وكالات الأحواض الهيدروغرافية، – محمد يزيد حمبلي، ممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة، – عبد القادر فلاق شبرة وسليمان لبلق، ممثلا الجمعيات الناشطة في مجال الري الفلاحي. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1441 الموافق 24 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للسقي وصرف المياه، المعد ل. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة