قانون رقم 14-03 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بسندات ووثائق السفر
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد شروط وكيفيات إعداد وتسليم وتجديد سندات ووثائق السفر.
المادة 2
فتح المادةيجب على كل مواطن يسافر إلى الخارج أن يكون حاملا لأحد سندات السفر الآتية :
- جواز السفر،
- جواز سفر دبلوماسي،
- جواز سفر المصلحة.
إن جوازات السفر المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه هي من نوع بيومتري إلكتروني و/أو قابل للقراءة بالآلة.
تعتبر أيضا سند سفر رخصة المرور القنصلية الصادرة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 11 أدناه.
المادة 3
فتح المادةيجب على مستخدمي الطيران المدني والبحارة أن يكونوا حاملين إحدى وثائق السفر الآتية :
- رخصة طيار بالنسبة لقائدي الطائرات،
- شهادة الأمن والإنقاذ لمستخدمي الملاحة الجوية التجارية،
- دفتر الملاحة البحرية.
المادة 4
فتح المادةتحدد المواصفات التقنية لكل سندات ووثائق السفر المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه، وكذا نوع الوثائق المكونة لملف الطلب، وكيفيات دراسة الملفات وشروط الإعداد والإصدار، عن طريق التنظيم.
المادة 5
فتح المادةلا يجوز لأي مواطن أن يحوز في آن واحد أكثر من سند أو وثيقة سفر من نفس النوع.
المادة 6
فتح المادةجواز السفر سند سفر فردي يمنح بدون شرط السن لكل مواطن ما لم يكن محكوما عليه نهائيا في جناية ولم يرد اعتباره.
ويثبت جواز السفر في نفس الوقت هوية وجنسية حامله، ويسمح له بمغادرة التراب الوطني أو العودة إليه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيعد جواز السفر باسم ولقب المعني.
بالنسبة للمرأة المتزوجة، يذكر لقب الزوج بعد لقب المرأة الأصلي.
المادة 8
فتح المادةتحدد مدة صلاحية جواز السفر بعشر (10) سنوات وبخمس (5) سنوات بالنسبة للقصر الذين يقل سنهم عن تسع عشرة (19) سنة. 21 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2014 م تسري مدة صلاحية جواز السفر من تاريخ إعداده.
لا يمكن تمديد مدة صلاحية جواز السفر البيومتري الإلكتروني.
المادة 9
فتح المادةيخضع جواز السفر عند إعداده أو تجديده إلى حقوق الطابع طبقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 10
فتح المادةيسلم جواز السفر إلى صاحبه فور إعداده من قبل السلطة المختصة التي أودع لديها ملف الطلب.
يبلّغ طالب الجواز بعملية الإعداد فورا وبجميع الوسائل.
يتم إتلاف كل جواز سفر تم إعداده ولم يسحب من قبل صاحبه في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ الإشعار بالسحب المرسل إليه.
وفي هذه الحالة، وباستثناء حالات القوة القاهرة، تكون حقوق الطابع المطلوبة لاستصدار جواز سفر جديد، مساوية لضعف حقوق الطابع المحدد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — السلطات المكلفة بتسليم سندات ووثائق السفر
المادة 11
فتح المادةيسلم جواز السفر من قبل الوالي أو من كل موظف مؤهل يفوضه لهذا الغرض.
يسلم جواز السفر أو رخصة المرور القنصلية، حسب الحالة، للمواطنين المقيمين أو الموجودين في الخارج، من قبل رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية أو أي موظف قنصلي مفوّض لهذا الغرض.
المادة 12
فتح المادةيسلم جواز السفر الدبلوماسي وجواز سفر المصلحة من قبل السلطات المختصة لوزارة الشؤون الخارجية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 13
فتح المادةتسلم رخصة الطيار لقائدي الطائرات وشهادة الأمن والإنقاذ لمستخدمي الملاحة الجوية التجارية من قبل السلطة المكلفة بالملاحة المدنية ا لمختصة.
يسلم دفتر الملاحة البحرية من قبل السلطة الإدارية للملاحة البحرية المحلية ا لمختصة، وفي الخارج، من قبل رؤساء المراكز الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية.
تعد وتسلم وثائق السفر المذكورة أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بشروط تجديد سندات ووثائق السفر
المادة 14
فتح المادةيمكن طلب تجديد جواز السفر في الحالات الآتية :
- خلال الأشهر الستة (6) السابقة لانقضاء مدة صلاحيته،
- في حالة التأكد من استحالة وضع تأشيرات جديدة على الأوراق المخصصة لهذا الغرض،
- عند التصريح بفقدان جواز السفر للأسباب المبيّنة في المادة 16 أدناه، وفي هذه الحالة، تتخذ الإدارة التي أصدرته التدابير اللازمة لجعله غير صالح للاستعمال إذا كان تاريخ صلاحيته لم ينته.
المادة 15
فتح المادةيجدد جواز السفر الدبلوماسي وجواز سفر المصلحة وكذا وثائق السفر المذكورة في المادة 3 أعلاه طبقا للأحكام التي تسيرها.
المادة 16
فتح المادةيجب التبليغ مباشرة بكل ضياع أو إتلاف أو سرقة جواز السفر على التراب الوطني لدى أقرب مصلحة للأمن.
وفي الخارج، يبلغ بضياع أو إتلاف أو سرقة جواز سفر لدى أقرب ممثلية دبلوماسية أو قنصلية جزائرية التي تخطر بدورها السلطة الإدارية التي أصدرت جواز السفر موضوع التبليغ.
ترسل نسخة من هذا التصريح فورا من قبل الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية إلى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
الفصل الرابع — أحكام جزائية
المادة 17
فتح المادةكل شخص يزور أو يقلد أو يحرض على أيّ تحريف أو يتلف عمدا سندا أو وثيقة سفر أو يستعمل عمدا سندا أو وثيقة سفر مزورة أو مقلدة أو محرفة يتعرض إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وإذا مسّت الأفعال المذكورة أعلاه البيانات المخزنة في النظام البيومتري الإلكتروني، فتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، لا سيما تلك المنصوص عليها في المواد 394 مكرر إلى 394 مكرر .7
المادة 18
فتح المادةكل شخص يتخذ من أي سند أو وثيقة السفر حالة مدنية غير حقيقية أو يستعمل سندا أو وثيقة سفر مسلمة تحت حالة مدنية غير حالته المدنية أو يستعمل حالة مدنية أخرى غير حالته المدنية أويقوم بمحاولة الاستعمال المزور لجواز سفر الغير، يتعرض إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين 222 و 223 من قانون العقوبات.
المادة 19
فتح المادةيتعرض الموظف الذي يسلّم وكل من يساعد على تسليم وثيقة أو سند السفر لشخص وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك، للعقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 223 من قانون العقوبات.
الفصل الخامس أحكام انتقالية ونهائية المادّ ة 20 : يحدد تاريخ السحب النهائي لجواز السفر غير البيومتري الإلكتروني قيد التداول عن طريق التنظيم.
المادة 21
فتح المادةتلغى أحكام الأمر رقم 77-1 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتعلق بوثائق سفر المواطنين الجزائريين.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 70-20
- أمر رقم 70-86
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 76-80
- أمر رقم 77-1
- قانون رقم 98-06
- قانون رقم 12-07
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-103
مرسوم تنفيذي رقم 25-103 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-243
مرسوم تنفيذي رقم 24-243 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
-
قانون رقم 24-02
قانون رقم 24-02 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-316
مرسوم تنفيذي رقم 23-316 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-179
مرسوم تنفيذي رقم 23-179 مؤرّخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يتعلق بكيفيات تسليم جواز السفر وإتلافه
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-384
مرسوم تنفيذي رقم 21-384 مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-365
مرسوم تنفيذي رقم 20-365 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية
-
مرسوم رئاسي رقم 17-143
مرسوم رئاسي رقم 17-143 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد كيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها وتجديدها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-58
مرسوم تنفيذي رقم 16-58 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 3 فبراير سنة 2016، يحدد شروط إعداد وإصدار جواز السفر الاستعجالي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1437 الموافق 10 ديسمبر سنة 2015، يحدّد تاريخ بداية تداول جواز السفر الاستعجالي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1437 الموافق 8 ديسمبر سنة 2015، يحدّد المواصفات التقنية لجواز السفر الاستعجالي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 77-1 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.