قانون رقم 25-15 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي.
المادة 2
فتح المادةتحدث في الجيش الوطني الشعبي الأوسمة العسكرية الآتية :
– وسام القيادة العملياتية،
– وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة،
– وسام الابتكار،
– وسام التميّز العلمي،
– وسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي.
الفصل الثاني — الأوسمة العسكرية
القسم الأول — وسام القيادة العملياتية
المادة 3
فتح المادةيمنح وسام القيادة العملياتية للضباط العاملين في الجيش الوطني الشعبي، الموجودين في نشاط الخدمة والذين تميّزوا بسلوكهم المثالي وإخلاصهم في ممارسة وظائفهم في القيادة العملياتية.
يقصد بالقيادة العملياتية، بمفهوم هذا القانون، الوظائف القيادية التي تسند إلى كل سلطة عسكرية معيّنة وفقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني في مجال تسيير واستعمال الوسائل والوحدات و/ أو التشكيلات العسكرية العملياتية ضمن مكونات الجيش الوطني الشعبي.
المادة 4
فتح المادةيضمّ وسام القيادة العملياتية ثلاثة عشر ( 13 ) مصفّاً.
تحدّد قائمة الوظائف التي يمكن لشاغليها تقلّد وسام القيادة العملياتية، بموجب مرسوم رئاسي.
المادة 5
فتح المادةيُمنح وسام القيادة العملياتية مرّة واحدة، بعنوان كل مصف من المصاف المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، كما يمكن منحه بعنوان الوظائف السابقة التي تم شغلها.
القسم الثاني — وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة
المادة 6
فتح المادةيمنح وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة للمستخدمين العسكريين الموجودين في نشاط الخدمة، ضمن مختلف تشكيلات ووحدات الجيش الوطني الشعبي، والذين قاموا بعمل بالغ الأهمية وتميّزوا بشجاعة مثالية في مهام ضد الإرهاب وتفكيك منظمات إجرامية.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يمنح وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بعد الوفاة. وفي هذه الحالة، يسلّم لذوي حقوق المستخدمين العسكريين المعنيين.
المادة 8
فتح المادةيفرض حمل وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الاحترام والتقدير في كل مكان وفي كل الظروف.
القسم الثالث — وسام الابتكار
المادة 9
فتح المادةيمنح وسام الابتكار للمستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، الموجودين في نشاط الخدمة، والذين تميّزوا بابتكاراتهم في كل مجالات النشاطات التي سمحت بتحسين الفعالية العملياتية أو القدرات الدفاعية للجيش الوطني الشعبي، من خلال إعداد أو المساهمة في إعداد مشاريع أو أشغال بحث أدّت إلى منتوجات مبتكرة وذات قيمة مضافة.
القسم الرابع — وسام التميّز العلمي
المادة 10
فتح المادةيمنح وسام التميّز العلمي للمستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، الموجودين في نشاط الخدمة، والحاملين للرتبة الجامعية لأستاذ، اعترافا بأشغال البحث المنجزة أو بنشر دراسات أو مؤلفات مرجعية في المجال العلمي والتقني، التي قدّمت مساهمة للدفاع الوطني.
المادة 11
فتح المادةيُمنح وسام التميّز العلمي للمستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، الذين مارسوا ثلاث (3) سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية في الرتبة الجامعية لأستاذ.
القسم الخامس — وسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي
المادة 12
فتح المادةيُمنح وسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي للسلطات العسكرية أو المدنية الأجنبية، اعترافا بمساهمتها الاستثنائية في نشاطاتها للشراكة مع الجيش الوطني الشعبي، من خلال مشاركتها الفعّالة في أعمال التعاون والتبادلات في كل مجالات النشاطات بهدف تعزيز الدفاع والأمن الوطنيين.
الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 13
فتح المادةيمنح رئيس الجمهورية الأوسمة العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون، بمرسوم، بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
المادة 14
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 5 أعلاه، تمنح الأوسمة العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون، مرّة واحدة.
المادة 15
فتح المادةيتمّ الإشعار بالمراسيم الرئاسية المتضمنة منح الأوسمة العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون، في شكل شهادات تسلّم للحاصلين عليها أو لذوي حقوقهم، عند الاقتضاء، خلال حفل تقليد يُقام بمناسبة عيد وطني، باستثناء وسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي الذي يمكن أن يمنح بمناسبة حفل رسمي.
المادة 16
فتح المادةلا تخوّل الأوسمة العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون الحق في أيّة علاوة.
المادة 17
فتح المادةيعد حمل الأوسمة العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون حقا مرتبطا بالشخص الذي تم تقليده إياها.
ويوقف هذا الحق خلال مدة الحبس كلّها إذا تم الحكم على حاملها بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف. ويجرد من هذا الحق نهائيا في حالة الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 18
فتح المادةتُحدّد، بموجب مراسيم رئاسية، الخصائص التقنية لإنجاز الأوسمة العسكرية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، ووصفها وعلاماتها المميّزة، ووصف شهادات الإشعار، وإجراءات الاقتراح والتسليم، وكذا شروط حمل هذه الأوسمة.
المادة 19
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون، عند الحاجة، بموجب مرسوم رئاسي.
المادة 20
فتح المادةتُلغى أحكام المادة 3 من القانون رقم 90–28 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث وسام الشرف، المتمم.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-269
مرسوم رئاسي رقم 25–269 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 84–308 المؤرّخ في 30 محرّم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدّد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا قانون رقم 90-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.