قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 26 ديسمبر سنة 2024، يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرّم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك.
المادة 2
فتح المادةيقدم طلب الشراء المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، عبر المنصة الإلكترونية و ذلك بمجرّد الإعلان عن افتتاح عملية الاكتتاب في برنامج البيع بالإيجار عبر وسائل الاعلام في الآجال المحددة لها.
المادة 3
فتح المادةتسجّل طلبات الشراء وفق ترتيب زمني آني فور تأكيد التسجيل عبر المنصة الإلكترونية وحصول الطالب على وصل إلكتروني يتضمن تاريخ وساعة الاكتتاب وكذا رقمه التسلسلي.
يرفق نموذج طلب التسجيل في الملحق الأول بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةبعد المعالجة الأولية لطلبات الشراء، ترفق الطلبات المقبولة مؤقتا بالوثائق المطلوبة في الملحق الثاني بهذا القرار، عن طريق تحميلها عبر المنصة الإلكترونية من طرف المكتتب في أجل يحدده المرقي العقاري.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يقدم الطلب وفق الكيفيّات المنصوص عليها في المادّة 4 أعلاه، حتى يكتسب صفة القابليّة، ويرفض في الحالات الآتية :
– عدم احترام الإجراءات المرتبطة بتسلسل مراحل الاكتتاب وفقا للآجال المحددة،
– التصريح بمعلومات كاذبة،
– التزوير و/أو استعمال وثائق مزورة،
– تدوين بيانات خاطئة،
– في حالة ما إذا كانت نتائج التحقيقات على مستوى مختلف البطاقيات الوطنية إيجابية وكل تحقيق يكشف عدم توفر شروط القابلية،
– ملفات طلب المسكن الناقصة و/ أو التي لم تستكمل في أجل ثلاثين ( 30 ) يوماً من تاريخ تبليغ طالب المسكن عبر المنصة الإلكترونية لاستكمال الوثائق الناقصة في الملف المحمل،
– عدم إرسال الطعن و/أو استكماله في المواعيد المحددة وفقا للآجال والإجراءات التي يحددها المرقي العقاري حسب طبيعة الوثائق المطلوبة.
المادة 6
فتح المادةتنشأ لجان لمعالجة الطّلبات تتشكل من أعضاء يتم تعيينهم بموجب مقرر من الوزير المكلف بالسكن.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجان فور الانتهاء من التحقيقات الأولية واستقبال ملفات الطلبات المقبولة مؤقتا عبر المنصة الإلكترونية لدراستها.
تتوج أشغال هذه اللجان بمحاضر يوقّعها جميع أعضائها.
المادة 8
فتح المادةتعد القرارات الصادرة عن اللجان قرارات مؤقتة ولا تعطي الحق في الاستفادة من المسكن إلاّ بعد التأكد من شروط القابلية من خلال التحقيقات عبر مختلف البطاقيات الوطنية المخصصة لذلك وكل التحقيقات المنجزة في هذا الإطار، خلال كل مراحل الاكتتاب، إلى غاية الإمضاء على عقد البيع بالإيجار.
المادة 9
فتح المادةفي حالة ما إذا كانت التحقيقات على مستوى البطاقيات إيجابية أو أي تحقيق يثبت عدم استيفاء شروط القابلية، توقف عملية معالجة ملف المعني مع إعلامه بذلك عبر المنصة الإلكترونية ودعوته لإرسال طعن مرفق بجميع الوثائق الضرورية عن طريق تحميلها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، في أجل يحدده المرقي العقاري حسب طبيعة الوثائق المطلوبة.
المادة 10
فتح المادةتنشأ لجان مختصة لدراسة الطعون، تتشكل من أعضاء يتم تعيينهم بموجب مقرر من الوزير المكلف بالسكن.
تتوج أشغال هذه اللجان بمحاضر يوقّعها جميع أعضائها، وتعد القرارات الصادرة عنها نهائية وغير قابلة للطعن.
المادة 11
فتح المادةيترتب على رفض الطعن أو عدم إرساله و/أو استكماله في المواعيد المحددة وفق الآجال والإجراءات التي يحددها المرقي العقاري حسب طبيعة الوثائق المطلوبة، إلغاء طلب الاكتتاب واعتباره غير منتج لأي أثار قانونية. 22 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 22 جانفي سنة 2025 م
المادة 12
فتح المادةفي حالة ما إذا فاق عدد طلبات الشراء التي تستوفي شّروط القابلية والتي تم قبولها مؤقتا من طرف اللّجان المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، عدد مساكن البرنامج المقرّر، يبلغ الطالبون المعنيون مع توضيح ترتيب طلباتهم ودعوتهم، إن رغبوا في ذلك، إلى التّمسك باختيارهم في البرامج السكنية المستقبلية المخصصة للبيع بالإيجار.
وفي هذه الحالة، يتعين على صاحب الطلب تأكيد طلبه الأول بخصوص البرامج السكنية المستقبلية المقرر إنجازها من قبل المرقي العقاري وذلك عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
وبمجرد تسجيل برامج سكنية جديدة في إطار البيع بالإيجار وبعد دعوة الطالبين المعنيين لتحيين الوثائق المطلوبة، تقوم اللجان المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، في حدود عدد المساكن المسجل بترتيب هذه الطلبات حسب الترتيب الزمني الأولي للإيداع وبعد التحقق من شروط قابلية الطالبين كما هو محدد في التنظيم الساري المفعول.
المادة 13
فتح المادةيتم تسجيل المكتتبين المقبولين مؤقتا في بطاقية وطنية خاصة بهذه العملية.
تعد كشوفات إحصائية، كل ثلاثة (3) أشهر، على أساس العناصر المدوّنة في قاعدة البيانات الناتجة عن التسجيل في المنصة الإلكترونية و كذا البطاقية الوطنية المنصوص عليها أعلاه، من أجل تحليل مدى تلبية الطلب من خلال البرامج المنجزة والمخصصة للبيع بالإيجار.
ترسل هذه الكشوفات الإحصائية مع التحاليل المترتبة عليها إلى الوزير المكلف بالسّكن في نهاية كل ثلاثة (3) أشهر.
المادة 14
فتح المادةيبلغ الطالب عبر المنصة الإلكترونية بكل المستجدات المتعلقة بملفه والقرارات الصادرة عن المرقي العقاري.
يجب على كل طالب شراء مسكن في إطار البيع بالإيجار تفحّص حسابه الخاص عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك مرة واحدة كل ثلاثين ( 30 ) يوماً على الأقل.
تثبت الوثائق المرسلة عبر المنصة الإلكترونية تلقائيا بوصل استلام إلكتروني، أثناء تفحص الحسابات الخاصة أو تحميلها من طرف المرسل إليه يبيّن تاريخ وساعة الاستلام وكذا الآجال النهائية.
تعتبر الوثائق المرسلة للمعني من طرف المرقي العقاري عبر المنصة الإلكترونية قرينة على تفحص المكتتب وعلمه بأي وثيقة أو معلومة تخص مستجدات ومآل طلبه والآجال المحددة.
المادة 15
فتح المادةيقوم المكتتبون بتسديد الدفعة الأولى من ثمن المسكن طبقا للكيفيات المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرّم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
يترتب على عدم احترام المكتتب للآجال المحددة لأحد أوامر الدفع بعد تفحصه لحسابه الخاص، وتبليغه بإعذارين متتاليين عبر المنصة الإلكترونية مدة كل واحد منهما خمسة عشر ( 15 ) يوما، إلغاء الأمر بالدفع وكذا اكتتابه واعتباره لاغٍ ودون أثر قانوني.
يعفى المرقي العقاري من كل التزام تجاه المكتتب في هذا البرنامج.
المادة 16
فتح المادةيترتب على دفع الشطر الثالث من مبلغ الدفعة الأولى، فتح عملية ترتيب اختيار المواقع.
لا ينشئ اختيار الموقع للمكتتب أي التزام تجاه المرقي العقاري، ولا يمكن بأي حال من الأحوال، الاحتجاج به.
المادة 17
فتح المادةيترتب على دفع الشطر الرابع من مبلغ الدفعة الأولى، إعداد مقرر التخصيص من طرف المرقي العقاري، باعتماد الرقم التسلسلي الآني للتسجيل كمعيار لتحديد موقع المسكن المخصص، في حدود عدد المساكن المتوفرة ونمطها.
يعد مقرر التخصيص نهائي وغير قابل لأي طعن.
المادة 18
فتح المادةيترتب على دفع الشطر الأخير من مبلغ الدفعة الأولى، إعداد عقد البيع بالإيجار بين المستفيد والمرقي العقاري لدى الموثق، وفق نموذج يعد بموجب قرار من الوزير المكلّف بالسكن.
يتم اعلام المستفيد عبر المنصة الإلكترونية عن موعد مثوله أمام الموثق للإمضاء على عقد البيع بالإيجار وكذا عن موعد استلام المفاتيح.
وفي حالة عدم حضور المستفيد لدى الموثق في الموعد المحدد للإمضاء على عقد البيع بالإيجار وعدم استلام مفاتيح المسكن المخصص له، بعد إعذارين متتاليين مدة كل واحد منهما خمسة عشر ( 15 ) يوما، يبلّغان عبر المنصة الإلكترونية، تعتبر جميع إجراءات الاكتتاب ملغاة وغير منتجة لأي أثر قانوني.
يبلّغ قرار الإلغاء للمعني عبر المنصة الإلكترونية ويكون غير قابل للطعن، وفي هذه الحالة يتعيّن على المكتتب إيداع ملف من أجل استرجاع مبالغ الدفعة الأولى المسددة للمرقي العقاري، مع اقتطاع 10 % من المبلغ المسدد.
المادة 19
فتح المادةتنظم زيارة حضورية للأماكن بين المعني والمتصرف في الأملاك المعيّن من طرف المرقي العقاري، وتتوّج بمحضر تسليم مفاتيح المسكن يوقّعه الطرفان.
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 الذي يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّربالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 26 ديسمبر سنة 2024 .
محمد طارق بلعريبي الملحق الأول نموذج طلب التسجيل الملحق شروط القابلية والوثائق الواجب تقديمها شروط القابلية شروط الأهلية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار، المعدل والمتمم، هي كالآتي :
– يجب أن يكون سن المكتتب 19 سنة ولا يفوق 70 سنة عند تسجيل الطلب،
– يتراوح مجموع دخله الصافي و/أو دخل زوجه الصافي المتراكمان بين مبلغ يفوق أربعة وعشرين ألف دينار ( 24.000 دج) ولا يتجاوز ست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون مصرحا به لدى الهيئات المختصة حسب التنظيم المعمول به،
– لا يملك أو لم يسبق له أن امتلك هو و/أو زوجه قطعة أرض صالحة للبناء أو عقارا ذا طابع سكني، عن طريق الحيازة أو الملكية بجميع أشكالها حسب التشريع الساري المفعول أو بقرار صادر عن هيئة تابعة للدولة قبل الإمضاء على عقد البيع بالإيجار أمام الموثق، مسجلا ومشهرا،
– لم يستفد هو و/أو زوجه من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه قبل الإمضاء على عقد البيع بالإيجار أمام الموثق، مسجلا ومشهرا،
– تبرير بشهادة الإقامة.
الوثائق الواجب تقديمها :
تصريح شرفي (يحمل عبر المنصة الإلكترونية، ممضى ومصادق عليه) شهادة الإقامة لا تقل عن ستة (6) أشهر.
رقم كشف الهوية البريدية أو البنكية RIB( , )RIP بالنسبة للعمال الأجراء، أصحاب المنح والمتقاعدين :
آخر كشف للراتب السابق لعملية التسجيل بالنسبة للأجراء.
آخر شهادة معاش (أصحاب المنح والمتقاعدين).
بالنسبة للمهن الحرة :
آخر تصريح بالضريبة على المداخيل ( 20 C الأرباح أو أي وثيقة أخرى صادرة عن الهيئات المختصة) بالنسبة لأصحاب الطلب المتزوجين (الأزواج) :
تصريح شرفي مشترك (يحمل عبر المنصة الإلكترونية، ممضى ومصادق عليه) نسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الخاصة بالزوج (ة)، نسخة من بطاقة الضمان الاجتماعي الخاصة بالزوج (ة)، نسخة من عقد الزواج، نسخة من البطاقة العائلية للحالة المدنية، نسخة من الوثائق التي تثبت مداخيل الزوج (ة) (حسب الحالات المذكورة أعلاه).
الثاني fournir à documents et d’éligibilité Conditions d’éligibilité Conditions décret le par définies que telles d’éligibilité conditions Les 23 au correspondant 1422 Moharram 29 du 105-01 n° exécutif les et conditions les fixant complété, et modifié 2001, avril de location-vente, la de cadre le dans d’acquisition, modalités ban- ressources sur ou publics fonds sur réalisés logements : sont financements, autres tous ou caires pas doit ne et ans (19) dix-neuf de être doit souscripteur du L’âge - ; l’inscription de jour le ans (70) soixante-dix dépasser son de cumulé net revenu le avec et/ou net mensuel revenu Le - vingt-quatre à supérieur montant un entre compris sont conjoint salaire le fois (6) six pas n'excédant et DA( )24.000 dinars mille services les par déclaré dûment )SNMG(, garanti minimum national ; vigueur en réglementation la selon habilités, et/ou lui propriétaire été pas n’ayant ou propriétaire pas N’étant - vocation à immobilier bien d'un ou bâtir à terrain d’un conjoint son de forme toute par ou acquisitive possession de voie par d'habitation par rendue décision une ou vigueur, en législation la selon propriété, location-vente contrat du signature la avant l'Etat, de organisme un ; publié et enregistré notaire, devant par de financière aide d'une conjoint, son ni lui, ni bénéficié N’ayant - logement, d'un l'acquisition de ou construction la de vue en l'Etat notaire, devant par location-vente contrat du signature la avant ; publié et enregistré résidence. la justifier - : fournir à Documents plate-forme la de partir à télécharger )à l’honneur sur Déclaration ; légalisée( et signée électronique, ; mois (6) six moins, d’au datée résidence de Certificat RIP/RIB. du numéro Le : retraités et pensionnés salariés, les Pour les pour d’inscription date la précédant paie de fiche dernière La ; salariés retraités(. et )pensionnés pension de attestation dernière La : libérales professions les Pour C20 )le revenus les sur impôts des déclaration dernière La habilités(. services les par délivré document autre tout ou bénéfice : )conjoints( mariés demandeurs les Pour de partir à télécharger )à conjointement l’honneur sur Déclaration ; légalisée( et signée électronique, plate-forme la ; conjoint du biométrique nationale carte la de Copie ; conjoint du sociale sécurité de carte la de Copie ; mariage de d’acte Copie ; civil d’état familiale fiche la de Copie les )selon conjoint du revenus des justificatives pièces des Copie ci-dessus(. énumérés cas تصريح شرفي 22 جانفي سنة 2025 م (مشترك) )conjointe( l’honneur sur Déclaration المكتتب(ة) أنا الممضي(ة) اسفله ...................................................................................
المولود(ة) بتاريخ ..................................................ب....................................
ابن(ة)...........................................................................................................
و...................................................................................................................
المقيم(ة) ب ...................................................................................................
في حالة زواج المكتتب(ة):
زوج(ة) المكتتب(ة) أنا الممضي(ة) أسفله ...................................................................................
المولود (ة) بتاريخ ..........................................ب.........................................
ابن(ة)...........................................................................................................
و...................................................................................................................
أصرح بشرفي أنني و / أو زوج(ت)ي : 1 – لا أملك أو لم يسبق لي أن أمتلكت أنا و/أو زوج (ت) ي قطعة أرض صالحة للبناء أو عقارا ذا طابع سكني، عن طريق الحيازة أو الملكية بجميع أشكالها حسب التشريع الساري المفعول أو بقرار صادر عن هيئة تابعة للدولة قبل الإمضاء على عقد البيع بالإيجار أمام الموثق، مسجلا ومشهرا،. 2 – لم أستفد أنا و/أو زوج (ت) ي من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه قبل الإمضاء على عقد البيع بالإيجار أمام الموثق، مسجلا ومشهرا. 3 – في حالة ما إذا أنني أنا أو زوج(ت) ي مستأجر لمسكن ايجاري عمومي، فإنني ألتزم بشرفي في حالة قبول طلبي أو طلب(نا) للحصول على مسكن في إطار البيع عن طريق الإيجار، ب :
– إرجاع مفاتيح المسكن المستأجر إلى الهيئة المؤجرة قبل حيازتي مفاتيح للمسكن موضوع البيع بالإيجار.
– تسليم شهادة إرجاع مفاتيح المسكن المستأجر وكذا قرار فسخ عقد الإيجار للمرقي العقاري.
كما أني أصرح بأني على علم واطلاع ب :
– المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرّم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار، المعدل والمتمم.
– وكذا القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 26 ديسمبر سنة 2024 الذي يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك.
كما أصرح بشرفي أنني على علم : .1 أنه في حالة التصريح الكاذب الذي يشكل تدليسا بمفهوم المادة 86 من القانون المدني، يلغى طلبي لاقتناء سكن في إطار البيع بالإيجار من قبل المرقي العقاري. .2 أنني معرض(ة) للمتابعة القضائية من طرف المرقي العقاري طبقا لأحكام المواد 22 و 23 و 29 و 71 من القانون رقم 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور.
توقيع مصادق عليه المكتتب (ة) الزوج(ة) حرّر ب ...................................في.................................. : Souscripteur Le soussigné)e(.............................................................................................. Je le....................................................à..................................................... Né)e( .................................................................................................. de )fille( Fils de................................................................................................................. Et ....................................................................................................... à Résidant )e(. marié souscripteur d’un cas le Dans : souscripteur du conjoint Le soussigné)e(.............................................................................................. Je né)e(le..........................................à................................................................. ................................................................................................... de )fille( Fils de................................................................................................................. Et : l’honneur sur )ons( Déclare son et/ou lui propriétaire été pas n’ayant ou propriétaire pas N’étant 1. d'habitation vocation à immobilier bien d'un ou bâtir à terrain d’un conjoint selon propriété, de forme toute par ou acquisitive possession de voie par l'Etat, de organisme un par rendue décision une ou vigueur, en législation la et enregistré notaire, devant par location-vente contrat du signature la avant publié, l'Etat de financière aide d'une conjoint, mon ni moi, ni bénéficié N’ayant 2. signature la avant logement, d'un l'acquisition de ou construction la de vue en publié, et enregistré notaire, devant par location-vente contrat du public logement d’un locataire conjoint( mon )ou suis je où cas le Dans 3. dans logement de demande )notre( ma si l’honneur, sur m’engage je locatif, : à accepté est location-vente la de cadre le avant ce et locatif logement du clés les bailleur l’organisme à restituer — ; location-vente la de objet logement, du possession de prise la clés des restitution de l’attestation immobilier promoteur au remettre — bail. de contrat au fin mettant décision la que ainsi locatif logement du : du connaissance pris avoir l’honneur sur déclare Je 23 au correspondant 1422 Moharram 29 du 105-01 n° exécutif décret — modalités les et conditions les fixant complété, et modifié 2001, avril sur réalisés logements de location-vente, la de cadre le dans d’acquisition, ; financements autres tous ou bancaires ressources sur ou publics fonds décembre 26 au correspondant 1446 Ethania Joumada 24 du l’arrêté — demandes des traitement de modalités les et conditions les fixant 2024 location-vente. la de cadre le dans logements de d’acquisition : que connaissance pris avoir honneur mon sur aussi déclare Je sens le dans dol un constitue qui déclaration fausse d’une cas le Dans 1. le par annulée sera logement de demande ma civil, code du 86 l’article de ; immobilier promoteur promoteur du part la de judiciaires poursuites de susceptible suis Je 2. la de 71 et 29 23, 22, articles des dispositions aux conformément immobilier, faux. de l’usage et faux le contre lutte la à relative 02-24 n° loi légalisée Signature souscripteur Le conjoint Le .......................... le .......................... à Fait 22 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 22 جانفي سنة 2025 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا قانون رقم 24-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.