مرسوم رئاسي رقم 89-67 مؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989 يتضمن الانضمام الى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليها من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة يوم 16 ديسمبر س 1966 531
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 19
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 56 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
غير أن المشرع لم يدرج ضمن المقتضيات بعض النصوص التشريعية ذات الأهمية الكبيرة وذات الصلة بالقانون العضوي المتعلق بالإعلام، ويتعلق الأمر بما يأتي بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :
– تعاد صياغة المقتضى رقم 2، ويحرر كما يأتي :
– وبمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1966 والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89–67 المؤرّخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989، والملحق الخاص به والمنشور سنة 1997،
– تحذف عبارة لا سيما في المادة 8 (الفقرتان 2 و 3) منه وتستبدل بعبارة “لا سيما المادتان 19 (الفقرة 2) و 20 منه”
ج– الأحكام التشريعية :
– يتعين على المشرع إضافة الأحكام التشريعية الآتي بيانها، وتدرج في سياق التأشيرات حسب التسلسل الزمني ضمن المقتضيات التشريعية المذكورة في النص، ويتعلق الأمر بما يأتي فيما يخص مواد القانون العضوي :
– تعد المادة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدّستور، على أن تضاف إليها المصطلحات الواردة في المادة 54 من الدستور حرفيا وتعاد صياغتها كما يأتي
المادة 20
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 56 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
غير أن المشرع لم يدرج ضمن المقتضيات بعض النصوص التشريعية ذات الأهمية الكبيرة وذات الصلة بالقانون العضوي المتعلق بالإعلام، ويتعلق الأمر بما يأتي بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :
– تعاد صياغة المقتضى رقم 2، ويحرر كما يأتي :
– وبمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1966 والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89–67 المؤرّخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989، والملحق الخاص به والمنشور سنة 1997،
– تحذف عبارة لا سيما في المادة 8 (الفقرتان 2 و 3) منه وتستبدل بعبارة “لا سيما المادتان 19 (الفقرة 2) و 20 منه”
ج– الأحكام التشريعية :
– يتعين على المشرع إضافة الأحكام التشريعية الآتي بيانها، وتدرج في سياق التأشيرات حسب التسلسل الزمني ضمن المقتضيات التشريعية المذكورة في النص، ويتعلق الأمر بما يأتي فيما يخص مواد القانون العضوي :
– تعد المادة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدّستور، على أن تضاف إليها المصطلحات الواردة في المادة 54 من الدستور حرفيا وتعاد صياغتها كما يأتي
المادة 54
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 56 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
غير أن المشرع لم يدرج ضمن المقتضيات بعض النصوص التشريعية ذات الأهمية الكبيرة وذات الصلة بالقانون العضوي المتعلق بالإعلام، ويتعلق الأمر بما يأتي بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :
– تعاد صياغة المقتضى رقم 2، ويحرر كما يأتي :
– وبمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1966 والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89–67 المؤرّخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989، والملحق الخاص به والمنشور سنة 1997،
– تحذف عبارة لا سيما في المادة 8 (الفقرتان 2 و 3) منه وتستبدل بعبارة “لا سيما المادتان 19 (الفقرة 2) و 20 منه”
ج– الأحكام التشريعية :
– يتعين على المشرع إضافة الأحكام التشريعية الآتي بيانها، وتدرج في سياق التأشيرات حسب التسلسل الزمني ضمن المقتضيات التشريعية المذكورة في النص، ويتعلق الأمر بما يأتي فيما يخص مواد القانون العضوي :
– تعد المادة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدّستور، على أن تضاف إليها المصطلحات الواردة في المادة 54 من الدستور حرفيا وتعاد صياغتها كما يأتي
مرسوم رئاسي رقم 89-67 مؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989 يتضمن الانضمام الى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليها من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة يوم 16 ديسمبر س 1966 531
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 23-02
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.