ج.ر عدد 29 لسنة 2023
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي……………………………….. 3 قانون رقم 23-03 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن تسوية الميزانية لسنة ……………………..2020 21 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-170 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………… 25 مرسوم رئاسي رقم 23-171 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسي رقم 23-172 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم تنفيذي رقم 23-169 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يحدّد كيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك………… 27 مرسوم تنفيذي رقم 23-177 مؤرّخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023، يتضمن إحداث اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر – الجزائر ………………………………………………………………………………..2023 29 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1444 الموافق 19 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الطاقة والمناجم…….. 33 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1444 الموافق 19 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية الجلفة…….. 33 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1444 الموافق 19 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الأشغال العمومية والنقل - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1444 الموافق 19 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات - سابقا………………………………………………………………………………………………. 33 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1444 الموافق 19 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية مستغانم… 33 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1444 الموافق 19 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بوزارة النقل…………. 33 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1444 الموافق 19 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصحة………………….. 33 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل………………….. 34 قرارات مؤرّخة في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين…………………….. 34 المحكمة الدستورية مقرّر مؤرخ في 13 رمضان عام 1444 الموافق 4 أبريل سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام…………………………………. 35

12 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 مايو سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 3 قوانين قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 69 و 70 و 139-18 و 141 (الفقرة 2) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 منه، – وبمقتضى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي، المعتمدة في سان فرانسيسكو من قبل مؤتمر العمل الدولي في دورته الحادية والثلاثين بتاريخ 9 يوليو سنة 1948 والمصدق عليها بموجب أداة الانضمام الحكومي في 19 أكتوبر سنة 1962، – وبمقتضى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، المعتمدة في جنيف من قبل مؤتمر العمل الدولي في دورته الثانية والثلاثين بتاريخ أول يوليو سنة 1949 والمصدق عليها بموجب أداة الانضمام الحكومي في 19 أكتوبر سنة 1962، – وبمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1966، لا سيما المادة 8 منه، والمصدّق عليه بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989، – وبمقتضى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 135 بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسة، المعتمدة بجنيف في 23 يونيو سنة 1971 والمصدق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-58 المؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، – وبمقتضى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 144 المتعلقة بالمشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية، المعتمدة بجنيف في 21 يونيو سنة 1976، والمصدّق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 92-248 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1412 الموافق 13 يونيو سنة 1992، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، – وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 12 شوال عام 1444 ه

– وبمقتضى القانون رقم 08-11 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول الهدف ومجال التطبيق المادّة الأولى : يحدد هذا القانون الأحكام والمبادئ المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية والحرية النقابية وممارسة الحق النقابي. المادّة 2 : تطبق أحكام هذا القانون على المستخدمين وعلى العمال الأجراء مهما كانت الطبيعة القانونية لعلاقة عملهم، وكذا على الأعوان العموميين الذين يمارسون في المؤسسات والإدارات العمومية مهما كانت قوانينهم الأساسية أو الطبيعة القانونية لعلاقة عملهم. يخضع العمال الأجراء التابعون لقطاع الدفاع الوطني والأمن الوطني إلى أحكام خاصة. المادّة 3 : تسري أحكام هذا القانون على المنظمات النقابية دون الإخلال بالأحكام الخاصة بالفيدراليات والكنفديراليات. الفصل الثاني التعاريف المادّة 4 : يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي : – العامل الأجير : كل شخص طبيعي يؤدي عملاً يدويًا أو فكريًا مقابل أجر تحت إدارة وسلطة شخص طبيعي أو معنوي آخر عام أو خاص يدعى “المستخدم”. ويخص هذا التعريف أيضًا الأعوان العموميين الذين يشملون المستخدمين الذين لهم صفة الموظف المرسم أو المتربص وكذلك الأعوان المتعاقدين العاملين في المؤسسات والإدارات العمومية. 2 مايو سنة 2023 م – المستخدم : كل شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص، ينتج سلعا و/أو يؤدي خدمات ويُشغل لحسابه شخصا أو عدة أشخاص طبيعيين مقابل أجرة. – الهيئة المستخدمة : كل مؤسسة مهما كان قانونها الأساسي، وكل مؤسسة وإدارة عمومية يطبق فيها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية أو قانون أساسي خاص، وكل هيئة ذات تسيير خاص، وكذا كل وحدة إنتاج أو بيع للمنتجات و/أو الخدمات تشغّل لحساب شخص طبيعي عمالا أجراء. – مكان العمل المتميز : وحدة تنظيمية تتابع فيها أهداف العمل بصفة مستقلة ويوضع العمال فيها تحت المراقبة المباشرة أو غير المباشرة للمستخدم. – المهنة أو الوظيفة : نشاط من نفس الطبيعة يمارس فرديا أو جماعيا من قبل أشخاص مؤهلين في مجال محدد يدر عليهم أجرة أو دخل. – المنظمة النقابية القاعدية : تجمّع عمال أو مستخدمين من نفس المهنة أو الفرع أو قطاع النشاطات للدفاع عن المصالح المشتركة لأعضائها. – الفدرالية : اتحاد منظمات نقابية قاعدية من نفس المهنة أو الفرع أو قطاع النشاطات. – الكنفدرالية : اتحاد منظمات نقابية قاعدية و/أو فدراليات من نفس المهنة أو الفرع أو قطاع النشاطات أو تغطي عدة مهن أو فروع أو قطاعات نشاطات. – المنظمة النقابية : يقصد بها المنظمة النقابية القاعدية والفدرالية و/أو الكنفدرالية. – المنظمة النقابية التمثيلية : منظمة نقابية للعمال أو المستخدمين تستوفي عددًا معينًا من المعايير المحددة بموجب هذا القانون. – الفرع النقابي : تَجَمّع أعضاء منظمة نقابية تمثيلية ضمن نفس الهيئة المستخدمة أو أماكن عملها المتميزة. – المندوب النقابي : عامل أجير منتخب بصفته ممثل منظمة نقابية تمثيلية لدى الهيئة المستخدمة. – الدائم : عامل أجير لديه عهدة نقابية مدعو من قبل منظمته النقابية، في إطار انتداب، لممارسة وظيفة نقابية بصفة كاملة على مستوى هيئاتها القيادية و/أو الإدارية. – السلطة الإدارية المختصة : السلطة التي لها بموجب هذا القانون، صلاحية تسليم وصل تسجيل التصريح بتأسيس منظمة نقابية. ويتعلق الأمر بالوزير المكلف بالعمل أو الوالي المختص إقليميا، حسب طبيعة المنظمة النقابية، وطنية أو محلية.

12 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 5 2 مايو سنة 2023 م الباب الثاني الحرية النقابية وحماية ممارسة الحق النقابي الفصل الأول حماية الحرية النقابية المادّة 5 : ممارسة الحق النقابي معترف بها للعمال والمستخدمين في كل مؤسسات القطاع الاقتصادي والمؤسسات والإدارات العمومية وكذا في كل هيئة مهما كان قانونها الأساسي، في ظل احترام الحقوق والحريات المضمونة بموجب الدستور، لاسيما الحرية الفردية والجماعية للعمل. يمنع تأسيس منظمات نقابية على أساس اعتبارات تمس بالوحدة الوطنية والقيم والثوابت الوطنية والأحكام، المنصوص عليها في الدستور. المادّة 6 : يمكن كل العمال الأجراء والمستخدمين، دون أي تمييز، الإنخراط بكل حرية وإرادة في منظمة نقابية واحدة يختارونها في إطار مهنتهم. ويمكنهم أيضا الانسحاب من المنظمة النقابية التي يكونون أعضاء فيها طبقا للإجراءات المحددة في قانونها الأساسي. المادّة 7 : يتعيّن على المستخدم التعامل بالمساواة مع المنظمات النقابية للعمال. ويجب عليه خاصة أن يمتنع عن أي تدخل في سير هيئات القيادة و/أو الإدارة للمنظمات النقابية وبمناسبة الانتخابات المهنية التي تكون هذه المنظمات النقابية معنية بها بموجب القانون. تعتبر تدخلاً في شؤون المنظمة النقابية، الإجراءات الهادفة إلى التحريض على تأسيس منظمات نقابية للعمال أو تدعيمها بوسائل مالية أو بكل وسيلة أخرى بغرض وضع هذه المنظمات تحت مراقبة المستخدم. المادّة 8 : يمنع على أي شخص طبيعي أو معنوي التدخل في سير منظمة نقابية، باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون. المادّة 9 : يمنع الجمع بين عهدة عضو في هيئات القيادة و/أو الإدارة لمنظمة نقابية طبقا لقانونها الأساسي وممارسة وظيفة سلطة لدى الهيئة المستخدمة. المادّة 10 : يُمنع على الهيئات المستخدمة أخذ في الاعتبار الانخراط في منظمة نقابية للعمال الأجراء أو عدمه أو ممارسة نشاط نقابي، عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالتوظيف والترقية في الدرجات والترقية في الرتب والتحويل والتكوين المهني والأجرة، ومنح المزايا الاجتماعية والإجراءات التأديبية. المادّة 11 : يمنع على أي مستخدم أن يمارس على العمال، في مكان العمل، ضغوطات أو تهديدات أو ممارسات تمييزية بغرض عرقلة ممارسة الحق النقابي أو الحث على تصرفات مناهضة للمنظمة النقابية وأعضائها ونشاطاتها. الفصل الثاني استقلالية المنظمات النقابية المادّة 12 : المنظمات النقابية مستقلة في سيرها ومتميزة في هدفها وتسميتها عن أي حزب سياسي. يمنع على المنظمات النقابية الارتباط هيكليا ووظيفيا بأحزاب سياسية، ولا يمكنها الحصول على دعم بوسائل مالية أو امتيازات أخرى من هذه الأحزاب، تحت طائلة تطبيق أحكام المادتين 62 و 65 من هذا القانون. يمنع الجمع بين عهدة عضو في هيئة قيادة و/أو إدارة لمنظمة نقابية وممارسة عهدة في الهيئات القيادية لحزب سياسي وفقا لقوانينها الأساسية، غير أن أعضاء المنظمة النقابية يتمتعون بحرية الانضمام الفردي إلى الأحزاب السياسية. المادّة 13 : يجب على الأعضاء المؤسسين و/أو القياديين في المنظمات النقابية الالتزام بالحياد والامتناع عن التصريح بمساندتهم لأحزاب سياسية ولأي شخصية سياسية. المادّة 14 : يمنع على المنظمات النقابية ممارسة نشاطات سياسية، تحت طائلة تطبيق الأحكام المتعلقة بالحل المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 15 : يجب على كل منظمة نقابية إعداد والمصادقة على ميثاق أخلاقيات يتعلق بالنشاط الممارس من طرف منخرطيها الذين لا يمكنهم مخالفته. يجب أن تتضمن القوانين الأساسية والأنظمة الداخلية للمنظمات النقابية أحكاما تنص على الاستقلال عن أي حزب سياسي أو جمعية أو أي مجموعة ضغط، وعلى الفصل بين النشاط النقابي والنشاط السياسي باستثناء المجالات الاجتماعية والاقتصادية. الباب الثالث الوضع القانوني للمنظمة النقابية الفصل الأول هدف المنظمة النقابية وقواعد تأسيسها والانخراط فيها المادّة 16 : تهدف المنظمات النقابية إلى حماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمادية والمعنوية والفردية والجماعية للأعضاء الذين تغطيهم قوانينها الأساسية والدفاع عنها بكل وسيلة قانونية.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 12 شوال عام 1444 ه

المادّة 17 : يجب على المنظمات النقابية أن تسعى في علاقاتها، على كل المستويات، إلى تفضيل الحوار الاجتماعي وترقية الوسائل السلمية لتسوية النزاعات والحفاظ على المصالح المادية والمعنوية للعمال الأجراء ومصالح المستخدمين. المادّة 18 : يحق للمنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكنفدراليات الإنخراط في منظمات نقابية دولية وقارية وجهوية لها نفس الأهداف أو أهداف مشابهة في ظل احترام الوحدة الوطنية والقيم والثوابت الوطنية والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وحسب الشروط المنصوص عليها في المادة 58 أدناه. القسم الأول تأسيس المنظمات النقابية القاعدية المادّة 19 : يحق للعمال الأجراء والمستخدمين أن يؤسسوا بكل حرية وباختيارهم منظمات نقابية قاعدية. المادّة 20 : لكل عامل أجير وكل مستخدم الحق في الانخراط بكل حرية وبصفة إرادية في منظمات نقابية قاعدية مسجلة شريطة الامتثال للقوانين الأساسية لهذه المنظمات. المادّة 21 : يجب أن تحدد معايير الانخراط بنحو لا يعرقل حق الانخراط في منظمة نقابية. تكتسب صفة عضو في منظمة نقابية قاعدية بتوقيع المعني على وثيقة الانخراط، وتسلّم له بطاقة انخراط. القسم الثاني تأسيس الفدراليات والكنفدراليات المادّة 22 : يمكن المنظمات النقابية للعمال الأجراء وللمستخدمين، المؤسسة قانونا، التجمع في فدراليات وكنفدراليات. المادّة 23 : يحق للمنظمة النقابية الانخراط في الفدرالية أو الكنفدرالية الموجودة التي تختارها، شريطة الامتثال لقوانينها الأساسية. المادّة 24 : يتم الانخراط في فدرالية أو كنفدرالية بموجب تصريح كتابي للمنظمة النقابية المعنية، وتسلّم لها شهادة بذلك من الهيئة المؤهلة للفدرالية أو الكنفدرالية. تعلم المنظمة النقابية وجوباً السلطات الإدراية المختصة بكل انخراط جديد لها في فدرالية أو كنفدرالية وبكل انسحاب منها. المادّة 25 : للفدراليات والكنفدراليات نفس الحقوق والواجبات المطبقة على المنظمات النقابية القاعدية وتخضع في ممارسة نشاطاتها لأحكام هذا القانون. 2 مايو سنة 2023 م المادّة 26 : تتشكل الفدرالية، على الأقل، من ثلاث (3) منظمات نقابية قاعدية للعمال الأجراء أو للمستخدمين المؤسسة قانونا وفقا لأحكام هذا القانون. المادّة 27 : تتشكل الكنفدرالية، على الأقل، من فدراليتين (2) أو على الأقل، من خمس (5) منظمات نقابية قاعدية للعمال الأجراء أو للمستخدمين، مؤسسة قانونا وفقا لأحكام هذا القانون. الفصل الثاني إجراءات تأسيس المنظمات النقابية المادّة 28 : يجب على الأشخاص المذكورين في المادة 2 أعلاه، استيفاء الشروط المذكورة أدناه، من أجل تأسيس منظمة نقابية : – أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية، – أن يبلغوا سن الرشد، – أن يمارسوا نشاطا له علاقة بهدف المنظمة النقابية. المادّة 29 : تؤسس المنظمة النقابية إثر جمعية عامة تأسيسية تضم أعضاءها المؤسسين وتتم معاينتها عن طريق محضر قضائي. المادّة 30 : يجب أن يتضمن كل تصريح بتأسيس منظمة نقابية قاعدية ذات طابع وطني، ثلاثين (30) عضوا مؤسسا، على الأقل، موزعين على ثلاثين (30) ولاية على الأقل، بصفة متوازنة على كامل التراب الوطني. بالنسبة للمنظمات النقابية ذات الطابع الإقليمي، يحدد العدد الأدنى بصفة متوازنة كما يأتي : – عشرة (10) أعضاء مؤسسين، بالنسبة للمنظمات ذات الطابع المشترك بين الولايات، موزعين على ثلاث (3) ولايات على الأقل، – ثمانية (8) أعضاء مؤسسين بالنسبة للمنظمات ذات الطابع الولائي، موزعين على بلديتين (2)، على الأقل، – خمسة (5) أعضاء مؤسسين بالنسبة للمنظمات ذات الطابع البلدي أو المشترك بين البلديات، موزعين على بلديتين (2)، على الأقل. المادّة 31 : يودع ملف التصريح بتأسيس منظمة نقابية قاعدية أو فدرالية أو كنفدرالية بواسطة أحد الأعضاء المؤسسين مفوّض قانونا لهذا الغرض من قبل نظرائه، مقابل الحصول على تأشيرة الإيداع لدى : – الوزير المكلف بالعمل، فيما يخص المنظمات النقابية ذات الطابع الولائي المشترك أو الوطني،

12 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 7 2 مايو سنة 2023 م – والي الولاية التي يوجد بها مقر المنظمة النقابية ذات الطابع البلدي أو البلدي المشترك أو الولائي. المادّة 32 : يرفق التصريح بتأسيس منظمة نقابية قاعدية للعمال الأجراء أو للمستخدمين، تحت طائلة البطلان، بملف يتضمن ما يأتي : – القائمة الاسمية للأعضاء المؤسسين وهيئات القيادة و/أو الإدارة، تتضمن حالتهم المدنية ومهنتهم وأرقام انتسابهم للضمان الاجتماعي وموطنهم وتوقيعهم، – نسختان (2) من القانون الأساسي موقّعتان من عضوين (2) مؤسسين، على الأقل، أحدهما المسؤول الأول للمنظمة النقابية، – نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية للمنظمة النقابية، يعده محضر قضائي، – الوثيقة التي تثبت وجود مقر للمنظمة النقابية القاعدية. المادّة 33 : يرفق التصريح بتأسيس فدرالية أو كنفدرالية المنظمات النقابية للعمال الأجراء أو للمستخدمين، تحت طائلة البطلان، بملف يتضمن ما يأتي : – نسخ من وصولات تسجيل المنظمات النقابية التي تتشكل منها، – القائمة الاسمية للأعضاء المؤسسين وهيئات القيادة و/أو الإدارة، تتضمن حالتهم المدنية ومهنتهم وأرقام انتسابهم للضمان الاجتماعي وموطنهم وتوقيعهم، – نسخ من محاضر الجمعيات العامة للمنظمات النقابية العضوة التي تصرح بإرادتها بتأسيس فدرالية أو كنفدرالية، يعدها محضرون قضائيون، – نسختان (2) من القانون الأساسي للفدرالية أو الكنفدرالية، موقّعتان من عضوين (2)، على الأقل، من المنظمات النقابية المؤسسة، أحدهما المسؤول الأول للمنظمة النقابية، – نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية للفدرالية أو الكنفدرالية، يعده محضر قضائي، – الوثيقة التي تثبت وجود مقر للفدرالية أو الكنفدرالية. المادّة 34 : يصرح بتأسيس المنظمة النقابية بعد : – إيداع ملف التصريح بالتأسيس لدى السلطة الإدارية المختصة، – تسليم وصل تسجيل التصريح بالتأسيس من طرف السلطة الإدارية المختصة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوم عمل بعد إيداع الملف، – استيفاء، على نفقة المنظمة النقابية، إجراءات الإشهار في يومية وطنية إعلامية واحدة (1)، على الأقل، باللغة الوطنية. المادّة 35 : يسجل التصريح بتأسيس منظمة نقابية المنصوص عليه في المادتين 32 و 33 أعلاه، في سجل تمسكه السلطة الإدارية المختصة، مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا، ويتضمن رقم وتاريخ التسجيل وتسمية المنظمة النقابية المعنية والعنوان، وكذا ألقاب وأسماء الأعضاء المؤسسين وتاريخ تسليم وصل التصريح بالتأسيس. في حالة غياب رد من السلطة الإدارية المختصة عند نهاية الأجل المذكور في المادة 34 أعلاه، تعد المنظمة النقابية مسجلة، ويسلّم لها وصل التسجيل في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام عمل. المادّة 36 : في حالة عدم المطابقة مع أحكام هذا القانون، لا تسجل السلطة الإدارية المختصة التصريح بالتأسيس، وتبلغ التحفظات للأعضاء المؤسسين المودعين للملف من أجل المطابقة للقانون في الآجال المحددة. وفي هذه الحالة، يبقى ملف تأسيس المنظمة النقابية معلقا إلى غاية رفع التحفظات ومطابقة الملف لأحكام هذا القانون. وعند إيداع الملف المطابق، يسلّم وصل تسجيل التصريح بالتأسيس في أجل ثمانية (8) أيام عمل. الفصل الثالث القانون الأساسي للمنظمة النقابية ونظامها الداخلي المادّة 37 : تخضع المنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكنفدراليات إلى نفس الحقوق والالتزامات فيما يخص القانون الأساسي. المادّة 38 : تعد المنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكنفدراليات بكل حرية، قوانينها الأساسية وأنظمتها الداخلية، ويجب أن تتضمن القوانين الأساسية، تحت طائلة البطلان، لاسيما الأحكام الآتية : – هدف المنظمة النقابية المعنية وتسميتها ومقرها، – فئات المنخرطين المعنيين طبقا للمادة 2 أعلاه، – المهن أو فروع أو قطاعات النشاطات المعنية، – الاختصاص الإقليمي للمنظمة النقابية، – حقوق وواجبات الأعضاء، – قواعد الانخراط والانسحاب والإقصاء،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 12 شوال عام 1444 ه

– القواعد المتعلقة بتنظيم وصلاحيات هيئات القيادة و/أو الإدارة، – القواعد المتعلقة بإحداث وتنظيم وسير وكذا صلاحيات الفروع النقابية، – قواعد انتخاب أعضاء هيئات القيادة و/أو الإدارة وتجديدها وكذا مدة عضويتها، – القواعد المتعلقة بالفصل بين النشاط النقابي والنشاط السياسي دون المساس بأحكام المادتين 12 و 15 أعلاه، – قواعد منع الجمع بين عهدة عضو في هيئات القيادة و/أو الإدارة لمنظمة نقابية وممارسة وظيفة سلطة لدى الهيئة المستخدمة، – القواعد المتعلقة باستدعاء وسير هيئات القيادة و/أو الإدارة، – القواعد والإجراءات المتعلقة بالرقابة الإدارية والمالية للمنظمة النقابية، – قواعد وإجراءات المصادقة على حسابات المنظمة النقابية، – قواعد تحديد مبلغ الاشتراكات المطلوبة من المنخرطين، – كيفيات تمثيل المرأة والشباب في هيئات القيادة و/أو الإدارة للمنظمة النقابية، – كيفيات تعيين ممثلي المنظمة النقابية في المجلس النقابي، – كيفيات تسوية النزاعات الداخلية ووضعيات الانسداد في سير المنظمة النقابية، – القواعد العامة لممارسة السلطة التأديبية على مستوى الهياكل النقابية، – إجراءات تعديل القانون الأساسي للمنظمة النقابية والمصادقة عليه، – القواعد المحددة لإجراءات الحل الإرادي للمنظمة النقابية وأيلولة ممتلكاتها. المادّة 39 : يتعيّن على المنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكنفدراليات إخطار السلطات الإدارية المختصة، في غضون الثلاثين (30) يوم عمل التي تلي القرارات المتخذة، بكل التعديلات التي تطرأ على قوانينها الأساسية والمعاينة من طرف محضر قضائي. تقر السلطات الإدارية المختصة باستلام هذه التعديلات خلال ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ استلامها بعد التحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون والقانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة النقابية. 2 مايو سنة 2023 م ولا يحتج بهذه التعديلات والتغييرات لدى الغير إلاّ بعد نشرها في يومية وطنية إعلامية واحدة (1)، على الأقل، باللغة الوطنية. المادّة 40 : يجب أن يضمن القانون الأساسي لكل عضو في المنظمة النقابية، الحق في المشاركة في هيئاتها القيادية و/أو الإدارية على كل المستويات وتشجيع مشاركة النساء والشباب. كما يجب أن يضمن القانون الأساسي إجراء مداولة واسعة داخل هيئات القيادة و/أو الإدارة حول القرارات الهامة، لاسيما القرارات المتعلقة بالإضراب. المادّة 41 : يمنع إدراج أي تمييز بين المنخرطين في القوانين الأساسية للمنظمات النقابية من شأنه المساس بحرياتهم الأساسية، لاسيما حريتهم النقابية. المادّة 42 : تكون النزاعات بمختلف أنواعها بين أعضاء المنظمة النقابية أو مع هيئاتها من اختصاص الجهة القضائية المختصة، مع مراعاة أحكام المادة 38 - المطة 18 أعلاه. المادّة 43 : يهدف النظام الداخلي للمنظمة النقابية إلى تتميم أو توضيح أحكام قانونها الأساسي، لاسيما التدابير المتعلقة بسير هيئات القيادة و/أو الإدارة وإجراءات قبول الأعضاء، وفقدان صفة العضو وطرق التصويت واشتراكات الأعضاء وعلاقاتهم مع هيئات القيادة و/أو الإدارة للمنظمة النقابية. ترسل نسخة من النظام الداخلي إلى السلطة الإدارية المختصة. الفصل الرابع الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية ومواردها وحقوق وواجبات أعضائها القسم الأول الشخصية المعنوية المادّة 44 : تكتسب المنظمة النقابية الشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ التصريح بتأسيسها، طبقا لأحكام المادة 34 أعلاه، ويحق لها، بالخصوص : – تمثيل أعضائها لدى السلطات والإدارات العمومية والغير، – إبرام أي عقد أو اتفاقية لها علاقة بهدفها، – اقتناء أملاك عقارية أو منقولة مجانا أو بمقابل لممارسة نشاطاتها، – التقاضي أمام الجهات القضائية المختصة في كل الوقائع التي لها علاقة مع هدفها، لاسيما تلك التي تمس بمصالح المنظمة النقابية والمصالح الجماعية والفردية لأعضائها.

12 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 9 2 مايو سنة 2023 م المادّة 45 : الأملاك المنقولة والعقارية للمنظمة النقابية المخصصة لاجتماعاتها ونشاطاتها التكوينية طبقا لقانونها الأساسي، غير قابلة للحجز. القسم الثاني الموارد والذمة المالية المادّة 46 : تتكون موارد المنظمة النقابية من : – اشتراكات أعضائها، – المداخيل الناتجة عن نشاطاتها، – الهبات والوصايا، – الإعانات المالية المحتملة من الدولة والجماعات المحلية. المادّة 47 : يجب أن تستعمل المداخيل المرتبطة بنشاطات المنظمة النقابية حصريا في تحقيق هدفها، كما هو محدد في المادة 16 أعلاه. المادّة 48 : يمكن المنظمات النقابية أن تمارس، زيادة على النشاطات الخاصة بها، النشاطات ذات الصلة الآتية : – التكوين النقابي والتكوين التسييري، – نشر المجلات والوثائق على مختلف الدعائم، – تنظيم مؤتمرات وملتقيات ومحاضرات وندوات وأيام اعلامية وتوعوية. ويمكنها أيضا نشر دوريات أو مجلات لها علاقة بهدفها، طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول، لا سيما القانون العضوي المتعلق بالإعلام. يمنع على المنظمات النقابية، ممارسة أي نشاط تجاري أو عقاري باستثناء إيجار الممتلكات العقارية بطبيعتها والنشاطات ذات الصلة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه. المادّة 49 : يمنع على المنظمة النقابية استلام الهبات والوصايا المثقلة بأعباء وشروط إلا إذا كانت متطابقة مع الأهداف المحددة في قانونها الأساسي وأحكام هذا القانون. لا يمكن استلام الهبات والوصايا الواردة من المنظمات النقابية أو الهيئات الأجنبية أو الوطنية إلا بعد الموافقة المسبقة من السلطات الإدارية المختصة. التي تتأكد من المصدر والمبلغ والمطابقة مع الأهداف المحددة في القانون الأساسي للمنظمة النقابية وكذا الالتزامات التي يمكن أن تفرضها عليها. يجب أن تمسك المنظمة النقابية سجلا خاصا، مرقما ومؤشرا عليه، يسجل فيه مصدر ومبلغ وطبيعة الهبات والوصايا. المادّة 50 : تمسك محاسبة المنظمات النقابية حسب الشكل التجاري وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 51 : يخضع فتح حساب بنكي أو بريدي لمنظمة نقابية إلى احترام الإجراءات الآتية : – موافقة هيئة القيادة و/أو الإدارة التي تعين الأشخاص المؤهلين المفوض لهم تسيير حساب المنظمة النقابية واختيار المؤسسة البنكية أو البريدية، – إرسال رقم التعريف البنكي أو البريدي إلى السلطة الإدارية المختصة للاستفادة من الإعانات المالية المحتملة، – تسليم نسخة من وصل تسجيل المنظمة النقابية والمحضر الذي تم بموجبه تعيين الأعضاء المكلفين بتسيير الحساب البنكي أو البريدي للمنظمة إلى المؤسسة البنكية أو البريدية. المادّة 52 : يتعين على المنظمات النقابية أن تقدم سنويا إلى السلطة الإدارية المختصة، الحصائل الأدبية والمالية التي تصادق عليها الجمعية العامة. ويجب أن تكون الحصيلة المالية مصدقا عليها من طرف محافظ الحسابات. القسم الثالث حقوق وواجبات الأعضاء المادّة 53 : يتمتع المنخرطون في منظمة نقابية بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات المحددة في التشريع المعمول به وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي. المادّة 54 : يحق لكل منخرط في منظمة نقابية أن يشارك في هيئات القيادة و/أو الإدارة طبقا لأحكام هذا القانون وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي. يشترط في تولي قيادة و/أو إدارة منظمة نقابية ما يأتي : – أن يكون عضوا في المنظمة النقابية، – أن يكون عمره إحدى وعشرين (21) سنة كاملة، – أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية، – ألاّ يكون محل إدانة بعقوبة سالبة للحرية، تتعلق بجرم يتنافى والعمل النقابي، – أن يثبت مؤهلات مهنية و/أو مستوى تعليمي، – أن يثبت تكوينا نقابيا و/أو تكوينا في مجال قانون العمل. المادّة 55 : زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه، يجب أن يكون مسؤول المنظمة النقابية من جنسية جزائرية.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 12 شوال عام 1444 ه

يمكن العمال الأجراء أو المستخدمين الأجانب المنخرطين في منظمة نقابية أن يكونوا أعضاء في هيئات قيادتها و/أو إدارتها، في ظل احترام الأحكام المتعلقة بشروط الترشح، وطبقا لأحكام قانونها الأساسي ونظامها الداخلي، وذلك في حدود 30 % من أعضائها، إذا كانوا : – مقيمين في الجزائر بصفة قانونية منذ ثلاث (3) سنوات، على الأقل، – حائزين على سندات عمل صالحة، بالنسبة للعمال الأجراء أو مستندات تٌبرر نشاطهم الصناعي أو التجاري أو الحرفي أو الحر بالنسبة للمستخدمين، مسلّمة من المصالح العمومية المختصة. المادّة 56 : تنتخب وتجدد هيئات قيادة وإدارة المنظمة النقابية وفقا لمبادئ الديمقراطية في الآجال المحددة طبقا لقانونها الأساسي ونظامها الداخلي. يجب أن لا تتعدى مدة عهدة أعضاء هيئات القيادة و/أو الإدارة خمس (5) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة .(1) ولا يمكنهم ممارسة أكثر من عهدتين (2) نقابيتين متتاليتين أو منفصلتين خلال مسارهم النقابي في نفس المنظمة النقابية. يتم تجديد هيئات قيادة و/أو إدارة المنظمة النقابية بمحضر معاينة يعده محضر قضائي. المادّة 57 : يمكن المنظمات النقابية للعمال الأجراء الاستفادة من الإعانات المالية للدولة والجماعات المحلية. تمنح هذه الإعانات للمنظمة النقابية على أساس، لاسيما المعايير الآتية : – التمثيلية النقابية، – المساهمة في ترقية التفاوض الجماعي من أجل إبرام الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل والوقاية من النزاعات، – المساهمة في البرامج الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، – الإدارة المالية الشفافة. تمنح إعانات الدولة والجماعات المحلية استنادا إلى برامج الدراسات والنشر والتكوين التي تبادر بها المنظمات النقابية، ذات الصلة بمهامها والأهداف المحددة في قوانينها الأساسية. المادّة 58 : يتعيّن على المنظمات النقابية إعلام السلطة الإدارية المختصة، بانخراطها في منظمات نقابية دولية وقارية وجهوية، لها نفس الأهداف أو أهداف متشابهة في أجل الخمسة عشر (15) يوم عمل التي تلي الانخراط. 2 مايو سنة 2023 م تعين المنظمات النقابية ممثليها بكل حرية في جميع الأشغال المدعوة إليها بما فيها أشغال الهيئات الدولية للعمل. المادّة 59 : يتعيّن على المنظمات النقابية أن ترسل إلى السلطة الإدارية المختصة المسجلة لديها كل ثلاث (3) سنوات، مؤشرات إحصائية تسمح بتحديد تعداد المنخرطين مقارنة بالعدد الإجمالي للعمال في كل مكان عمل. يحدد مضمون كل مؤشر وكذا الشكل العام لتقديم الحصيلة الإحصائية عن طريق التنظيم. المادّة 60 : يتعيّن على المنظمة النقابية أن تكتتب تأمينا يضمن التبعات المرتبطة بمسؤوليتها المدنية. تسلّم المنظمة النقابية نسخة من التأمين المكتتب إلى السلطة الإدارية المختصة بعد ثلاثين (30) يوم عمل، على الأكثر، من تأسيسها القانوني. المادّة 61 : يتعيّن على المنظمات النقابية الرد على كل الطلبات والاستشارات التي تطلبها السلطة الإدارية المختصة. الفصل الخامس تعليق وحل المنظمة النقابية القسم الأول تعليق نشاط المنظمة النقابية المادّة 62 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يمكن تعليق نشاط المنظمة النقابية لمدة أقصاها سنتان (2) بالطرق القضائية أمام الجهة القضائية المختصة بطلب من السلطة الإدارية المختصة، لاسيما في الحالات الآتية : – ممارسة نشاطات غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانونها الأساسي، – عدم احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام قانونها الأساسي ونظامها الداخلي، – عدم طلب التراخيص المسبقة من السلطات الإدارية المختصة، – عدم إخطار السلطة الإدارية المختصة بالتعديلات في قانونها الأساسي ونظامها الداخلي، المادّة 63 : في حالة معاينة إحدى المخالفات المذكورة في المادة 62 أعلاه، توجه السلطة الإدارية المختصة إعذارا للمنظمة النقابية من أجل رفع التحفظات التي تمت معاينتها في الآجال المحددة.

12 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 11 2 مايو سنة 2023 م في حالة عدم الامتثال للإعذار، تُرفع القضية أمام الجهة القضائية المختصة التي تبت في التعليق بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بصرف النظر عن أي طعن. القسم الثاني حل المنظمة النقابية المادّة 64 : يمكن أن تحل المنظمة النقابية إراديا من قبل أعضائها الذين يعلنون حلها طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانونها الأساسي. المادّة 65 : يمكن أن تحل المنظمة النقابية بالطرق القضائية أمام الجهة القضائية المختصة بطلب من السلطة الإدارية المختصة، في الحالات الآتية : – خرق أحكام هذا القانون المتعلقة بهدفها، – خرق أحكام هذا القانون المتعلقة بعلاقتها مع الأحزاب السياسية، – عدم ممارسة نشاط فعلي مرتبط بهدفها لمدة ثلاث (3) سنوات، – التحريض على العنف أو التهديد أو أي تصرف غير شرعي مع خرق أو محاولة خرق حقوق العمال، – رفض الامتثال وتنفيذ الأحكام القضائية، – الإصرار في اللجوء إلى إضرابات غير قانونية لها تأثير على استمرارية المرفق العمومي أو سيره، – ارتكاب مخالفات متكررة، سبق وأن كانت موضوع تعليق قضائي، – قبول هبات ووصايا، مخالفة لأحكام هذا القانون. يمكن السلطة الإدارية المختصة، عند الاقتضاء، وعند معاينة إحدى الحالات المذكورة أعلاه، أن توجه إعذارا للمنظمة النقابية المعنية من أجل تسوية وضعيتها في الآجال المحددة. يكون قرار الجهة القضائية المختصة المتعلق بحل المنظمة النقابية مشمولا بالنفاذ المعجل بصرف النظر عن أي طعن. المادّة 66 : في حالة ارتكاب المنظمة النقابية مخالفة من شأنها الإخلال بالنظام العام، يمكن السلطة الإدارية المختصة أن ترفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة للمطالبة بتعليق كل نشاط لهذه المنظمة. تقرر الجهة القضائية المختصة كل إجراء تحفظي تراه مناسبا إلى غاية الفصل في الموضوع. المادّة 67 : لا يمكن أن تؤول أملاك المنظمة النقابية، موضوع الحل، في أي حال من الأحوال، إلى أعضائها. مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى أعلاه، يمكن الأعضاء طلب استرجاع مساهماتهم العقارية على الحالة التي تكون عليها عند وقوع الحل. يترتب على حل المنظمة النقابية في جميع الحالات، أيلولة أملاكها المنقولة والعقارية الأخرى وفق ما ينص عليه قانونها الأساسي ما لم تقض الجهة القضائية المختصة بخلاف ذلك. الباب الرابع تمثيلية المنظمات النقابية الفصل الأول تقييم التمثيلية النقابية المادّة 68 : تعتبر تمثيلية المنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكنفدراليات المؤسسة قانونا منذ سنة واحدة (1) على الأقل، طبقا لأحكام هذا القانون، ضمن الشروط الواردة في المواد من 73 إلى 77 أدناه. المادّة 69 : تكتسب المنظمة النقابية تمثيليتها بتوفر أحد الشرطين : – بلوغ نسبة انخراط نقابي محدد، – الحصول على نسبة انتخابية محددة بمناسبة الانتخابات المهنية على مستوى الهيئة المستخدمة. يؤخذ في الحسبان عند تقدير تمثيلية المنظمة النقابية، الشفافية المالية لحساباتها وحيادها السياسي. المادّة 70 : يمكن المنظمة النقابية وأعضاءها المنخرطين، سواء كانت تمثيلية أم لا، العمل بكل حرية من أجل نشر معلومات أو القيام بنشاطات مناسبة من أجل تحفيز انخراط أعضاء جدد بغرض الحصول على التمثيلية أو رفع نسبتها الانتخابية. المادّة 71 : يؤخذ بعين الاعتبار في تقييم التمثيلية النقابية، تعداد عمال الهيئة المستخدمة الذين يغطيهم القانون الأساسي للمنظمة النقابية للعمال، مهما كان النظام القانوني لعلاقات عملهم ونوع عقد العمل مهما كانت تواريخ دخولهم وخروجهم خلال السنة المعنية. المادّة 72 : تبلغ السلطة الإدارية المختصة، قائمة المنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكنفدراليات المسجلة إلى المفتشية العامة للعمل وإلى القطاعات الوزارية المعنية.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 12 شوال عام 1444 ه

الفصل الثاني تقدير تمثيلية المنظمات النقابية القسم الأول تمثيلية المنظمات النقابية للعمال المادّة 73 : تعتبر تمثيلية على مستوى الهيئة المستخدمة، كل منظمة نقابية للعمال تستجيب لأحد المعيارين الآتيين : – الحصول على عدد من المنخرطين يساوي، نسبة %25 على الأقل، من التعداد الكلي للعمال الذين يغطيهم قانونها الأساسي، – حصول مرشحيها على نسبة 52%، على الأقل، من عدد الأصوات المعبر عنها بمناسبة انتخابات مندوبي المستخدمين في الهيئات المستخدمة للقطاع الاقتصادي أو أثناء الانتخابات لتأسيس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء أو اللجان التأديبية الاستشارية المتساوية الأعضاء في المؤسسات والإدارات العمومية. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة في المؤسسات والإدارات العمومية، عن طريق التنظيم. المادّة 74 : تعتبر تمثيلية في إقليم بلدية أو عدة بلديات وعلى مستوى إقليم ولاية أو عدة ولايات أو على المستوى الوطني، كل منظمة نقابية للعمال تضم نسبة 25 % من التعداد الكلّي للعمال الناشطين في أحد تلك الأقاليم والذين يغطيهم قانونها الأساسي. المادّة 75 : تعتبر تمثيلية على مستوى مهنة أو فرع أو عدة فروع أو قطاع أو عدة قطاعات نشاطات، كل منظمة نقابية للعمال تضم نسبة 25 % من التعداد الكلّي للعمال كما هو محدد في قانونها الأساسي. القسم الثاني تمثيلية المنظمات النقابية للمستخدمين المادّة 76 : تعتبر تمثيلية في إقليم بلدية أو عدة بلديات وفي إقليم ولاية أو عدة ولايات أو على المستوى الوطني، كل منظمة نقابية تضم نسبة 25 % من التعداد الكلّي للمستخدمين الناشطين في أحد تلك الأقاليم، الذين يغطيهم قانونها الأساسي. المادّة 77 : تعتبر تمثيلية على المستوى المهني، كل منظمة نقابية تضم نسبة 25 % من التعداد الكلي لمستخدمي المهنة أو الفروع أو قطاعات النشاطات كما هو محدد في قانونها الأساسي. 2 مايو سنة 2023 م القسم الثالث المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية المادّة 78 : تعتبر الأكثر تمثيلية، مهما كان المستوى إقليميا أو مهنيا، المنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكنفدراليات التي تضم أكبر تعداد من المنخرطين والتي تتوزع بصفة أكثر توازنا على مستوى الأقاليم أو المهن المعنية التي تغطيها قوانينها الأساسية. الفصل الثالث إثبات التمثيلية النقابية المادّة 79 : يتعيّن على المنظمة النقابية القاعدية للعمال، إثبات تمثيليتها على مستوى الهيئة المستخدمة كل ثلاث (3) سنوات. تبدأ هذه الفترة من تاريخ أول إقرار بتمثيليتها من طرف السلطة الإدارية المختصة. يجب على المنظمة النقابية القاعدية أن ترسل إلى المستخدم وإلى مفتش العمل للولاية، كل عناصر المعلومات ذات الصلة بمعايير التمثيلية، في الإقليم الذي يوجد فيه مقر الهيئة المستخدمة، كما هو محدد بموجب أحكام المادة 73 أعلاه. يسلّم المفتش الولائي للعمل إلى المنظمة النقابية المعنية وثيقة تثبت أن عناصر التمثيلية متوفرة. المادّة 80 : يتعيّن على المنظمات النقابية القاعدية وفدراليات وكنفدراليات العمال والمستخدمين أن تثبت تمثيليتها على المستوى الإقليمي أو المهني لدى السلطة الإدارية المختصة كل ثلاث (3) سنوات. تبدأ هذه الفترة من تاريخ أول إقرار بتمثيليتها من طرف السلطة الإدارية المختصة. تسلّم السلطة الإدارية المختصة إلى المنظمة النقابية المعنية وثيقة تثبت بأن عناصر التمثيلية متوفرة. المادّة 81 : يتعيّن على المنظمات النقابية المذكورة في المادة 80 أعلاه، أن ترسل كل ثلاث (3) سنوات، عبر المنصة الإلكترونية المباشرة والمسيّرة من قبل الوزارة المكلفة بالعمل، كل عناصر المعلومات التي تسمح بتقدير تمثيليتها النقابية، لا سيما : – رقم التسجيل لدى الضمان الاجتماعي لكل عامل أجير منخرط ورقم بطاقة وتاريخ انخراطه وكذا اشتراكاته، بالنسبة للمنظمات النقابية القاعدية وفدراليات وكنفدراليات العمال،

12 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 13 2 مايو سنة 2023 م – رقم التسجيل لدى الضمان الاجتماعي لكل مستخدم ورقم بطاقة وتاريخ انخراطه واشتراكاته وعدد مناصب الشغل المتوفرة لديه، بالنسبة للمنظمات النقابية القاعدية وفدراليات وكنفدراليات المستخدمين. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 82 : لا تؤخذ في الاعتبار عند تحديد التمثيلية النقابية لكل منظمة نقابية، الانخراطات المتعددة في المنظمات النقابية للعمال أو للمستخدمين. المادّة 83 : لا تعتبر المنظمات النقابية تمثيلية في حالة عدم تقديم عناصر المعلومات التي تسمح بتقدير تمثيليتها، في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر بعد انتهاء فترة الثلاث (3) سنوات. المادّة 84 : يمكن أن يكون كل نزاع ناتج عن تقدير التمثيلية النقابية موضوع طعن لدى الجهة القضائية المختصة التي تفصل فيه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل، بصرف النظر عن أي طعن، في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ إيداع العريضة. الباب الخامس صلاحيات وتمثيل المنظمات النقابية الفصل الأول صلاحيات المنظمات النقابية المادّة 85 : تعيّن المنظمات النقابية ممثليها وتمارس صلاحياتها في الأقاليم وفي كل المهن والفروع وقطاعات النشاطات وفي كل الهيئات المستخدمة وأماكن عملها المتميزة وفقا لأحكام هذا الباب. المادّة 86 : يمكن أن تنص الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية للعمل على تدابير تتعلق بممارسة الحق النقابي وتهدف إلى تطبيق أحكام هذا الباب، لاسيما توسيع طبيعة التسهيلات الممنوحة للممثلين النقابيين لممارسة عهدتهم. المادّة 87 : يجب أن تحترم كيفيات الانتخاب أو التعيين في الوظائف النقابية في كل المستويات، مبدأ المساواة في الترشح. القسم الأول صلاحيات المنظمات النقابية التمثيلية المادّة 88 : تشارك كل منظمة نقابية تمثيلية في الإقليم أو في المهنة أو فرع أو قطاع النشاطات، لاسيما فيما يأتي : – التشاور أو التفاوض الجماعيين طبقا لتشريع العمل الساري المفعول، – إجراءات الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها، – ممارسة حق الإضراب طبقا للتشريع الساري المفعول، مع عدم الإخلال، لا سيما بالمبادئ المتعلقة باستمرارية المرفق العمومي وحماية أمن الأشخاص والممتلكات. القسم الثاني صلاحيات المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية المادّة 89 : تستشار المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية على المستوى الوطني، لاسيما في الميادين الآتية : – إعداد وتقييم البرامج الوطنية والمحلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، – سياسة التشغيل وحماية القدرة الشرائية وسياسة الأجور، – إعداد وتقييم ومراجعة التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – المصادقة على المعاهدات الدولية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتنفيذها. المادّة 90 : زيادة عن الميادين المذكورة في المادة 89 أعلاه، تشارك المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية على المستوى الوطني في الاستشارات والمشاورات التي تنظمها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف. المادّة 91 : تمثل المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية على المستوى الوطني في المؤسسات والهيئات الآتية : – مجالس الإدارة لهيئات الضمان الاجتماعي والهيئات المكلفة بالتشغيل، – المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، – المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية، – اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم المنصوص عليهما في التشريع الساري المفعول. الفصل الثاني التمثيل النقابي في أماكن العمل للهيئة المستخدمة القسم الأول إنشاء الفرع النقابي المادّة 92 : يمكن كل منظمة نقابية تمثيلية إنشاء، في كل هيئة مستخدمة وأماكن عملها المتميزة، إن وجدت، فرعا نقابيا طبقا لقانونها الأساسي لضمان تمثيل مصالح أعضائها.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 12 شوال عام 1444 ه

المادّة 93 : يحدد القانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة النقابية كيفيات إنشاء وتنظيم وسير كل فرع نقابي ينتمي إليها. المادّة 94 : يمكن الفرع النقابي أن يعين أحد أعضائه لتمثيله على مستوى الهيئة المستخدمة أو أحد أماكن عملها المتميزة. المادّة 95 : يمكن المنظمة النقابية التي لها منخرطون في هيئات مستخدمة وأماكن عملها المتميزة دون أن يكون لها تمثيلية فيها، أن تعين ممثلا نقابيا يمكنه نشر وإلصاق معلومات لها علاقة بالنشاطات النقابية لمنظمته وجمع الاشتراكات النقابية وذلك خارج أوقات عمله. المادّة 96 : يجمع الفرع النقابي الاشتراكات النقابية في مكان العمل حسب الكيفيات المقررة في القانون الأساسي للمنظمة النقابية بعد إعلام المستخدم. يمنع على المستخدم اقتطاع الاشتراكات النقابية من الأجرة المستحقة لعضو من المستخدمين التابعين له بغرض تسديدها مكانه لصالح المنظمة النقابية المنخرط فيها. المادّة 97 : مع مراعاة أحكام المادة 105 أدناه، للفرع النقابي الحق في جمع أعضائه في أماكن العمل وفي المحلات التي يضعها المستخدم في متناوله، كلّما اقتضت الحاجة ذلك. تعقد الاجتماعات خارج أوقات عمل المشاركين المعنيين، وفي حالة الاستعجال أثناء أوقات العمل، بعد موافقة مكتوبة من المستخدم في مكان العمل. المادّة 98 : يحق للفرع النقابي إعلام العمال بالمسائل المرتبطة بهدفه بواسطة إعلانات مكتوبة ذات طبيعة مهنية أو نقابية أو عن طريق الإلصاق. ويجب على المستخدم أن يضع تحت تصرف الفرع النقابي لوحة إعلانات في مكان مناسب مخصص لهذا الغرض. ترسل نسخة من الإعلانات النقابية إلى المستخدم أو ممثله في مكان العمل تزامنا مع إلصاقها. يمكن أن تحدد الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية للعمل إجراءات وضع الإعلانات النقابية على الخط في موقع نقابي يتم إنشاؤه، أو على شبكة الإنترانت الخاصة بالمؤسسة، أو توزيعها عبر نظام الرسائل الإلكترونية الخاص بالمؤسسة. المادّة 99 : يضع المستخدم تحت تصرف كل فرع نقابي محلاّ ملائما ومهيأ بالعتاد الضروري لسيره في الهيئات المستخدمة أو في أماكن عملها المتميزة التي لها، على الأقل، مائة وخمسين (150) عاملا. 2 مايو سنة 2023 م يمكن المستخدم أن يخصص محلاًّ مهيأ يستجيب لحاجات كل الفروع النقابية، إذا كانت هياكل الهيئة المستخدمة أو مكان العمل لا تسمح بذلك. المادّة 100 : يمكن الفرع النقابي دعوة خبراء و/أو مسؤولين نقابيين أجانب عن الهيئة المستخدمة للمشاركة في الاجتماعات أو الحصص التكوينية التي ينظمها في المحلات التي يضعها تحت تصرفه المستخدم. يجب إعلام المستخدم كتابيا بثمانية (8) أيام عمل، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع، بالموضوع وبهوية وصفة الشخص المدعو. يجب على الخبراء و/أو المسؤولين النقابيين المدعوين الامتثال للنظام الداخلي ولقواعد الأمن المطبقة أثناء زيارات الأشخاص الأجانب عن الهيئة المستخدمة. القسم الثاني شروط الترشح لانتخاب المندوبين النقابيين المادّة 101 : يجب أن يستوفي المندوب النقابي الشروط الآتية : – أن يبلغ إحدى وعشرين (21) سنة كاملة عند تاريخ إيداع ترشحه، – أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية، – أن يكون قد عمل لدى الهيئة المستخدمة، منذ سنة على الأقل، وتخفض هذه المدة إلى ثلاثة (3) أشهر في حالة إنشاء مؤسسة أو فتح مكان عمل جديد، – ألاّ يكون محل إدانة بعقوبة سالبة للحرية، تتعلق بجرم يتنافى والعمل النقابي، – أن يثبت مؤهلات مهنية و/أو مستوى تعليميا، – أن يثبت تكوينا نقابيا و/أو تكوينا في مجال قانون العمل، – ألاّ تكون له علاقة قرابة مباشرة أو غير مباشرة من الدرجة الثالثة بالمستخدم. المادّة 102 : يجب أن ينظم الفرع النقابي الانتخابات، وفقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة النقابية المعنية، من أجل تعيين مندوب أو مندوبين نقابيين لتمثيل أعضائه أمام المستخدم أو ممثله في مكان العمل. ويشارك في هذه الانتخابات المنخرطون في المنظمة النقابية دون سواهم. يحدد عدد المندوبين حسب النسب والحدود المبينة أدناه : – أقل من 30 منخرطا : مندوب نقابي واحد (1)،

12 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 15 2 مايو سنة 2023 م – من 31 إلى 60 منخرطا : مندوبان نقابيان (2)، – من 61 إلى 100 منخرط : ثلاثة (3) مندوبين نقابيين، – من 101 إلى 150 منخرطا : أربعة (4) مندوبين نقابيين، – من 151 إلى 250 منخرطا : خمسة (5) مندوبين نقابيين، – من 251 إلى 500 منخرط : ستة (6) مندوبين نقابيين، – أكثر من 500 منخرط : يضاف مندوب نقابي واحد (1) لكل مائتي (200) منخرط. المادّة 103 : تبلغ ألقاب وأسماء المندوب أو المندوبين النقابيين في آن واحد إلى المستخدم وإلى مفتشية العمل المختصة إقليميا في الثمانية (8) أيام عمل الموالية لانتخابهم. وتلصق كذلك في اللوحات المخصصة للفرع النقابي. لا يبدأ المندوبون النقابيون نشاطهم إلاّ بعد استيفاء هذه الإجراءات المسبقة. تطبق نفس الإجراءات في حالة إنهاء عهدة المندوب النقابي أو استخلافه. القسم الثالث التسهيلات وشروط ممارسة عهدة مندوب نقابي المادّة 104 : يمنع الجمع بين عهدة مندوب نقابي وعهدة مندوب المستخدمين. المادّة 105 : يستفيد كل مندوب نقابي من رصيد ساعي مدفوع الأجر من أجل ممارسة عهدته النقابية. وتساوي الساعات التي يستفيد منها عشر (10) ساعات لكل شهر. يمكن المندوبين النقابيين جمع أو اقتسام فيما بينهم مجموع أرصدة الساعات الشهرية الممنوحة لهم بعد إعلام المستخدم. إذا تحجج المستخدم بضرورة المصلحة، يتم اقتسام وجمع ساعات المندوبين باتفاق كتابي مشترك. لا تجمع الساعات غير المستعملة من قبل المندوب النقابي من شهر إلى آخر. المادّة 106 : لا يدخل في حساب الرصيد الساعي الشهري الوقت الذي يقضيه المندوبون النقابيون في الاجتماعات التي يدعون إليها بمبادرة من المستخدم أو تلك التي يوافق عليها بطلب منهم. كما لا تؤخذ في الحسبان ساعات الغيابات التي يرخص بها المستخدم للسماح للمندوبين النقابيين بالمشاركة في نشاطات منظماتهم النقابية خارج الهيئة المستخدمة. المادّة 107 : يمكن في ظروف استثنائية وبموافقة كتابية من المستخدم تجاوز الرصيد الساعي الشهري. يجب أن يستفيد المندوبون النقابيون وكل عضو من العمال المعينين للمشاركة في المفاوضات الجماعية أو الاستشارات التي يبادر بها المستخدم، من وقت كافٍ ومدفوع الأجر لا يخصم من رصيد الساعات الشهري. المادّة 108 : يستفيد المندوبون النقابيون من الوقت الضروري والمدفوع الأجر للمشاركة بطلب من منظماتهم النقابية في المفاوضات أو الاستشارات أو الاجتماعات على مستوى أعلى من الهيئة المستخدمة، بعد ترخيص من المستخدم. المادّة 109 : للمندوب النقابي الحق في عطلة للتكوين النقابي. تعتبر عطلة التكوين النقابي فترة يشارك فيها المندوب النقابي في تكوينات توافق عليها الوزارة المكلفة بالعمل، وتتم على مستوى مؤسسة تكوين معتمدة وفقا للتنظيم الساري المفعول. المادّة 110 : تهدف عطلة التكوين النقابي التي لا تتعدى مدتها القصوى خمسة عشر (15) يوم عمل في السنة، إلى اكتساب معارف في المجال النقابي وقانون العمل وفي الميادين الاقتصادية والاجتماعية. يحدد مضمون التكوين وكيفيات الاستفادة من عطلة التكوين النقابي بالاتفاق المشترك بين المنظمات النقابية التمثيلية للعمال والمستخدم دون الإخلال بالسير العادي للعمل على مستوى الهيئة المستخدمة. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة في المؤسسات والإدارات العمومية، عن طريق التنظيم. المادّة 111 : تعد عطلة التكوين النقابي فترة عمل فعلي مع إبقاء الأجرة على عاتق المستخدم. المادّة 112 : يجب على المنظمة النقابية التمثيلية تقديم طلب عطلة التكوين النقابي كتابيا للمستخدم، ثلاثين (30) يوم عمل، على الأقل، قبل بداية الدورة التكوينية. ويجب أن يتضمن الطلب ألقاب وأسماء المندوبين النقابيين المعنيين وكذا تاريخ ومدة الغياب الملتمسة. المادّة 113 : تسلّم الهيئة التي تولت التكوين شهادة تكوين إلى المندوب النقابي عند نهاية الدورة التكوينية. يجب على المندوب النقابي المعني أن يسلّم نسخة من هذه الشهادة إلى مستخدمه عند استئناف العمل.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 12 شوال عام 1444 ه

القسم الرابع صلاحيات المندوبين النقابيين المادّة 114 : يشارك المندوبون النقابيون في أماكن عملهم بصفتهم ممثلي العمال في الاجتماعات الدورية للوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها. المادّة 115 : يؤهل المندوبون النقابيون لإعلام مفتشية العمل المختصة إقليميا بكل إخلال بتشريع وتنظيم العمل في مكان العمل وطلب تدخلها، إن اقتضى الأمر. المادّة 116 : يمثل الفرع النقابي المنظمة النقابية أمام الجهات القضائية المختصة، من أجل ضمان الدفاع عن حقوق أعضائه المضمونة بموجب التشريع والتنظيم الساريي المفعول والقانون الأساسي للمنظمة النقابية المعنية وكذا الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل. القسم الخامس الغيابات والانتداب المادّة 117 : يحدد المستخدم والمنظمات النقابية التمثيلية، عن طريق التفاوض، الشروط التي يمكن بموجبها أن يرخص لأعضاء من الفرع النقابي، خاصة الذين يمارسون مسؤوليات قانونية أساسية، الغياب لأسباب مرتبطة بنشاطاتهم النقابية، ولا سيما المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والأيام الدراسية أو التكوينات النقابية. ويشمل التفاوض كذلك الشروط التي يمكن بموجبها لعضو في الفرع النقابي أن ينتدب لدى هيئة للمنظمة النقابية لممارسة، لمدة محدودة، مهام الدائم لدى هذه المنظمة. المادّة 118 : تخضع الغيابات والانتدابات إلى ترخيص مسبق. تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب اتفاق جماعي في القطاع الاقتصادي أو عن طريق التنظيم في الهيئات والإدارات العمومية. المادّة 119 : لا تكون الأجرة مستحقة في حالة الغياب. غير أن شروط الاحتفاظ بهذه الأجرة تحدد عن طريق المفاوضة الجماعية في القطاع الاقتصادي وعن طريق التنظيم في المؤسسات والإدارات العمومية. يترتب على الانتداب تعليق علاقة العمل، وتكون أجرة الشخص المنتدب على عاتق المنظمة النقابية المعنية. وعند انتهاء فترة الانتداب، يعاد إدماج العامل بقوة القانون وبدون أجل في منصبه الأصلي أو في منصب مساوٍ في الأجرة ومناسب لمؤهلاته. 2 مايو سنة 2023 م تحدد عن طريق التنظيم، كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة في المؤسسات والإدارات العمومية فيما يخص الانتداب لدى المنظمات النقابية التمثيلية. الفصل الثالث التمثيل على مستوى الهيئة المستخدمة القسم الأول المجلس النقابي المادّة 120 : تؤسس كل منظمة نقابية تمثيلية مجلسها النقابي، على مستوى المقر الاجتماعي لكل هيئة مستخدمة تشغل، على الأقل، مائتين وخمسين (250) عاملا في مكان عمل وحيد أو التي لها عدة أماكن عمل متميزة، مهما كان عدد العمال الكلّي. يتشكل المجلس النقابي من خمسة (5) أعضاء، على الأقل، مع مراعاة أحكام المادة 102 أعلاه. المادّة 121 : تعيّن كل منظمة نقابية تمثيلية من بين مندوبيها النقابيين ممثليها في مجلسها النقابي المذكور في المادة 120 أعلاه. يمارس المندوبون النقابيون المنتخبون على مستوى المقر الاجتماعي، مهام وصلاحيات المجلس النقابي، عندما لا تتوفر في الهيئات المستخدمة الشروط المنصوص عليها أعلاه. يحدد القانون الأساسي للمنظمة النقابية كيفيات تعيين الممثلين في المجلس النقابي. المادّة 122 : يجب على ممثلي المنظمة النقابية استيفاء نفس الشروط المطبقة على المندوبين النقابيين، من أجل أن يتم تعيينهم في المجلس النقابي. المادّة 123 : يتمتع أعضاء المجلس النقابي بنفس الحقوق المخولة للمندوبين النقابيين كما هي محددة في هذا القانون. يستفيد أعضاء المجلس النقابي من نفس الحماية التي يستفيد منها المندوبون النقابيون طبقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون. القسم الثاني صلاحيات المجلس النقابي المادّة 124 : يتمتع المجلس النقابي بالصلاحيات الآتية : – المشاركة في الاجتماعات الدورية للوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها في الهيئة المستخدمة،

12 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 17 2 مايو سنة 2023 م – المشاركة في تحضير وفي سير المفاوضات حول الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل وفي التشاور في الهيئة المستخدمة، – تمثيل منظمتهم النقابية أمام الجهات القضائية المختصة لضمان الدفاع عن المصالح الجماعية والفردية لأعضائها طبقا لهدفها، – المساهمة في ترقية عمليات التكوين النقابي لفائدة أعضائه على مستوى الهيئة المستخدمة، وفقا لكيفيات يجب أن تكون موضوع اتفاق مع المستخدم. الباب السادس حماية العمال المنخرطين في المنظمة النقابية الفصل الأول حماية ممارسة الحق النقابي المادّة 125 : الحماية مكفولة، بمقتضى أحكام هذا القانون، لكل عامل عضو في منظمة نقابية سواء كانت تمثيلية أم لا. المادّة 126 : يمنع اتخاذ قرار التسريح أو تسليط أي عقوبة تأديبية أخرى ضد أي عضو في منظمة نقابية، تكون مرتبطة بانتمائه أو نشاطه النقابي. يمنع على المستخدم تحويل مندوب نقابي خلال فترة عهدته إلى مكان عمل آخر غير الذي تم انتخابه فيه أو تغيير منصب عمله إلاّ لضرورة المصلحة المبررة. المادّة 127 : لا تندرج ضمن النشاطات النقابية المحمية، نداءات الممثلين النقابيين للتوقف عن العمل أو الامتناع عن تنفيذ بعض المهام التي ينتج عنها اختلال في النشاط العادي للهيئة المستخدمة دون مراعاة الإجراءات القانونية للوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب. والأمر كذلك بالنسبة للمطالب غير المشروعة والسب والشتم والتهديد والمناورة والاعتداء وأي نوع من أنواع العنف أثناء ممارسة النشاط النقابي التي تهدف إلى المساس بحرية العمل وبوسائله. يتعرض مرتكبو هذه الأفعال والمشاركون فيها إلى عقوبات تأديبية، مع احترام الإجراءات المحددة في أحكام هذا الباب، دون الإخلال بالمتابعات الجزائية عن هذه الأفعال طبقا للتشريع الساري المفعول. المادّة 128 : يخضع كل عضو في منظمة نقابية للأحكام التشريعية والتنظيمية للعمل السارية المفعول ولأحكام الاتفاقية الجماعية وقواعد التنظيم والسير والانضباط المطبقة في الهيئة المستخدمة. وفي حالة إخلاله بالتزاماته المهنية، يمكن مستخدمه أن يباشر ضده إجراء تأديبيا مهما كان وضعه القانوني في المنظمة النقابية. المادّة 129 : مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في هذا الباب، الإجراءات التأديبية المطبقة ضد عضو منظمة نقابية هي نفس الإجراءات المطبقة على جميع العمال. المادّة 130 : تختص المنظمة النقابية، دون سواها، بمعالجة الأخطاء ذات الطابع النقابي البحت طبقا لقانونها الأساسي ونظامها الداخلي. المادّة 131 : تطبق الحماية ضد التسريح أو العزل التعسفي، وفقا لأحكام هذا القانون، على العمال الآتين : – المندوبين النقابيين، – الممثلين المنتخبين مباشرة من قبل جماعة العمال لغرض المفاوضة الجماعية والوقاية وتسوية النزاعات الجماعية للعمل، – الممثل النقابي المؤهل للمنظمة النقابية غير التمثيلية، – أعضاء المجلس النقابي للهيئة المستخدمة. المادّة 132 : يجب على المستخدم، قبل مباشرة الإجراءات التأديبية، إعلام العامل المستفيد من الحماية ومنظمته النقابية ومفتش العمل المختص إقليميا، بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، إذا قرر تسريح أو عزل العامل المعني، بسبب خطأ جسيم. ويجب أن توضح الرسالة بالتفصيل الوقائع المبررة للتسريح والظروف التي ارتكبت فيها. ويمكن أن ترفق الرسالة بكل وثيقة لها علاقة بما نسب للعامل المستفيد من الحماية. الفصل الثاني إجراءات الحماية ضد التمييز وعراقيل ممارسة الحق النقابي القسم الأول حماية العمال الأجراء في القطاع الاقتصادي المادّة 133 : يمكن العامل الأجير إيداع عريضة مكتوبة لدى مفتش العمل المختص إقليميا، إذا ادعى بأن القرار الذي اتخذه المستخدم بشأنه، سواء تعلق بعقوبة أم لا، مرتبط بانتمائه أو بنشاطه النقابي. لا تدرس العريضة إلاّ إذا قدم المتظلم الوقائع التي تثبت وجود تمييز مباشر أو غير مباشر أو وقائع تؤكد الادعاءات بعرقلة ممارسة الحق النقابي.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 12 شوال عام 1444 ه

المادّة 134 : يتولى مفتش العمل المختص إقليميا التحقيق في العريضة. إذا تبين عدم تأسيس ادعاءات المتظلم، يعلم مفتش العمل العامل ومنظمته النقابية كتابيا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوم عمل. المادّة 135 : يحتفظ العامل الذي يحتج ضد قرار مفتش العمل، بحقه في اللجوء إلى إجراءات تسوية النزاعات الفردية للعمل المنصوص عليها في تشريع العمل الساري المفعول بعد استنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 134 أعلاه. المادّة 136 : في حالة ما إذا عاين مفتش العمل تبعا لتحرياته وجود علاقة بين القرار محل الاحتجاج والانتماء أو النشاط النقابي للعامل المتظلم، يوجه إعذارا إلى المستخدم لإلغاء القرار المحتج عليه في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام عمل. في حالة عدم امتثال المستخدم، يحرر مفتش العمل، في آن واحد، محضر مخالفة ومحضر عدم الامتثال للإعذار، تسلّم نسخة منه للعامل المعني ولمنظمته النقابية لاستخدامه في إطار إجراءات تسوية النزاعات الفردية للعمل. المادّة 137 : مع مراعاة أحكام المادة 132 أعلاه، يجب على المستخدم الذي يعتزم تسريح عامل مستفيد من الحماية، بسبب خطأ جسيم، أن يعلم مفتش العمل المختص إقليميا برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. المادّة 138 : يجري مفتش العمل تحقيقا في أجل ثمانية (8) أيام عمل، ابتداء من أول يوم عمل يلي إخطاره للتأكد من أن السبب المثار لتبرير التسريح يكتسي طابعا مهنيا بحتا وليست له أي علاقة بالانتماء أو بالنشاط النقابي. المادّة 139 : دون الإخلال بأحكام المادة 136 أعلاه، إذا تبين لمفتش العمل أن التسريح الصادر عن المستخدم بسبب الانتماء أو النشاط النقابي للعامل المحمي، يعذر المستخدم للتراجع عن قرار التسريح أو إعادة إدماج العامل في منصب عمله واسترجاع حقوقه في أجل ثمانية (8) أيام عمل من تاريخ تبليغ الإعذار. تسلّم نسخة من هذا الإعذار إلى العامل وإلى منظمته النقابية. المادّة 140 : في حالة رفض مؤكد من قبل المستخدم للامتثال، يحرر مفتش العمل، في آن واحد، محضر مخالفة ومحضر عدم الامتثال للإعذار، تسلّم نسخة منه للعامل 2 مايو سنة 2023 م ولمنظمته النقابية، مع الإشعار بالاستلام، في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أيام عمل، ابتداء من تاريخ إعداد هذين المحضرين من أجل استعمالهما أمام الجهة القضائية المختصة. المادّة 141 : إذا تم تسريح العامل المحمي خرقا لأحكام هذا القانون، يمكن العامل المحمي، بعد استنفاذ إجراءات الوقاية وتسوية النزاعات الفردية المنصوص عليها في تشريع العمل الساري المفعول، أو منظمته النقابية اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة. تبت الجهة القضائية المختصة في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوم عمل بحكم مشمول بالنفاذ المعجل، بصرف النظر عن أي طعن، بإلغاء قرار التسريح مع إلزام المستخدم بإعادة إدماج العامل المحمي في منصب عمله، دون الإخلال بالتعويض عن الأضرار التي يمكن أن يطالب بها العامل المحمي أو منظمته النقابية، جبرا للضرر الذي لحق به. ينجر عن إلغاء قرار التسريح إعادة إدماج العامل بقوة القانون في منصب عمله تحت غرامة تهديدية لا تقل عن المبلغ الشهري للأجر الوطني الأدنى المضمون عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم على أن تسري ابتداء من يوم تبليغه. المادّة 142 : يجب إعادة إدماج العامل في نفس مكان العمل وفي نفس المنصب أو في منصب بأجر مساوٍ وموافق لمؤهلاته. يحتفظ العامل في حالة إعادة إدماجه، بجميع الامتيازات المكتسبة عند تاريخ التسريح، لاسيما الاستفادة من تعويض مالي لا يقل عن الأجرة أو ما تبقى منها، التي لم يسددها المستخدم وذلك لكل الفترة التي تم فيها تعليق علاقة العمل إلى تاريخ إعادة إدماجه الفعلي. القسم الثاني حماية الموظفين والأعوان العموميين في المؤسسات والإدارات العمومية المادّة 143 : لا يتعرض أي موظف أو عون متعاقد أو عون عمومي في المؤسسات والإدارات العمومية يمارس عهدة نقابية وفقا لأحكام هذا القانون، إلى أي عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة أو إلى العزل لإهمال المنصب أو فسخ عقد العمل بالنسبة للعون المتعاقد قبل حصول السلطة التي لها صلاحيات التعيين، مسبقا، على الرأي الملزم الصادر، حسب الحالة، عن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء أو اللجنة التأديبية الاستشارية المتساوية الأعضاء، وفق التشريع والتنظيم الساريي المفعول.

12 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 19 2 مايو سنة 2023 م المادّة 144 : بغض النظر عن الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة العمومية، يجب على اللجنة المذكورة في المادة 143 أعلاه، أن تبت في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ إخطارها بعد دراسة أسباب التسريح أو العزل أو فسخ عقد العمل والاستماع إلى توضيحات الموظف أو العون المتعاقد أو العون العمومي المحمي. يجب استدعاء المعني للمثول أمام اللجنة المذكورة أعلاه، في أجل ثمانية (8) أيام عمل، على الأقل، قبل تاريخ انعقادها، وتمكينه من الاطلاع على ملفه التأديبي وتقديم ملاحظاته الكتابية والشفهية والاستعانة بمدافع يختاره بنفسه. المادّة 145 : يبلغ الموظف أو العون المتعاقد أو العون العمومي المعني وكذا المنظمة النقابية المنتمي إليها بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية أو التسريح أو العزل أو فسخ عقد العمل في أجل ثمانية (8) أيام عمل من تاريخ توقيع هذا القرار. وتسلّم له نسخة من محضر اللجنة المذكورة في المادة 143 أعلاه، أو مستخرج منه، عند الاقتضاء. يمكن الموظف أو العون المتعاقد أو العون العمومي الذي يدّعي أن قرار التسريح أو العزل أو فسخ العقد الذي اتخذه المستخدم بشأنه مرتبط بانتمائه أو نشاطه النقابي، أو منظمته النقابية، إخطار مفتش العمل، المختص إقليميا، بعد استنفاذ إجراءات الطعن أو التظلم طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. يقوم مفتش العمل بإجراء تحقيق، ويعد محضر معاينة يدوّن فيه نتائج التحقيق، ويسلّم نسخة منه إلى المعني ومنظمته النقابية وإلى المستخدم. المادّة 146 : مع مراعاة أحكام المادة 145 أعلاه، إذا تم تسريح أو عزل الموظف أو فسخ عقد العون المتعاقد أو العون العمومي المحمي خرقا لأحكام هذا القانون، يمكنه، أو يمكن منظمته النقابية اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة. تبت الجهة القضائية المختصة في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوم عمل بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بصرف النظر عن أي طعن، بإلغاء قرار التسريح أو العزل أو فسخ العقد مع إلزام السلطة التي لها صلاحيات التعيين بإعادة إدماج الموظف أو العون المتعاقد أو العون العمومي المحمي في منصب عمله، دون الإخلال بالتعويض عن الأضرار التي يمكن أن يطالب بها الموظف أو العون المتعاقد أو العون العمومي المحمي أو منظمته النقابية، جبرا للضرر الذي لحق به. ينجرُّ عن إلغاء قرار التسريح أو العزل أو فسخ العقد إعادة إدماج الموظف أو العون المتعاقد أو العون العمومي بقوة القانون في منصب عمله تحت غرامة تهديدية لا تقل عن المبلغ الشهري للأجر الأدنى المضمون عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم، على أن تسري ابتداء من يوم تبليغه. المادّة 147 : يجب إعادة إدماج الموظف أو العون المتعاقد أو العون العمومي في نفس مكان العمل وفي نفس المنصب أو في منصب بأجر مساوٍ وموافق لمؤهلاته. يحتفظ الموظف أو العون المتعاقد أو العون العمومي في حالة إعادة الإدماج، بجميع الامتيازات المكتسبة عند تاريخ التسريح أو العزل أو فسخ العقد، لاسيما الاستفادة من الأجرة أو ما تبقى منها، التي لم تسددها السلطة التي أصدرت القرار وذلك لكل الفترة التي تم فيها تعليق علاقة العمل إلى تاريخ إعادة إدماجه الفعلي. الباب السابع أحكام جزائية المادّة 148 : يعاين ويتابع مفتشو العمل مخالفات أحكام هذا القانون طبقا للتشريع الساري المفعول. المادّة 149 : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج)، كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية : – التدخل في تسيير المنظمة النقابية بواسطة أي فعل يكون الغرض منه المساس باستقلالية المنظمة النقابية، – الجمع بين ممارسة عهدة نقابية في هيئة قيادة و/أو إدارة لمنظمة نقابية وعهدة في الهيئات القيادية لحزب سياسي، – الإضرار بالعامل الأجير بسبب الانتماء أو ممارسة النشاط النقابي، لا سيما فيما يتعلق بالتوظيف والترقية والتحويل والتكوين المهني، وكذا منح المزايا الاجتماعية والإجراءات التأديبية. وفي حالة العود، تضاعف الغرامة. المادّة 150 : يعاقب بغرامة من عشرين ألفا دينار 20.000( دج) إلى خمسين ألفا دينار 50.000( دج) عن الانخراط في منظمات نقابية دولية أو قارية أو جهوية دون إعلام السلطة الإدارية المختصة في الآجال المحددة. المادّة 151 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر، وبغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى مائة ألف دينار 100.000( دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 12 شوال عام 1444 ه

المداخيل المرتبطة بنشاطات المنظمة النقابية لتحقيق أغراض مخالفة لأهداف المنظمة النقابية كما هو محدد في هذا القانون. المادّة 152 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج)، عن كل قبول للهبات أو الوصايا الواردة من المنظمات النقابية أو الهيئات الأجنبية دون الموافقة المسبقة من السلطة الإدارية المختصة. المادّة 153 : يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى مائة ألف دينار 100.000( دج) على أي عرقلة للحرية النقابية وحماية ممارسة الحق النقابي، كما هو منصوص عليه في أحكام هذا القانون، لاسيما تلك المنصوص عليها في الباب السادس منه. وفي حالة العود، يعاقب مرتكب الفعل بالحبس من ثلاثين (30) يوما إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادّة 154 : دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر، وبغرامة من عشرين ألف دينار 20.000( دج) إلى مائة ألف دينار 100.000( دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يستمر في تسيير أو عقد اجتماع لأعضاء منظمة نقابية محل حكم قضائي بالتعليق أو الحل، أو يساهم في هذا الاجتماع. المادّة 155 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية الأخرى المعمول بها، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من عشرين ألف دينار 20.000( دج) إلى خمسين ألف دينار 50.000( دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي بتعليق أو حل منظمة نقابية اتخذ طبقا لأحكام هذا القانون. المادّة 156 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى مائة ألف دينار 100.000( دج)، كل شخص يقوم بعرقلة تأسيس أو سير هيئات قيادة و/أو إدارة منظمة نقابية. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة. المادّة 157 : يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى مائة ألف دينار 100.000( دج)، كل مستخدم يقوم بخصم الاشتراكات النقابية من أجرة العامل بغرض تسديدها لصالح المنظمة النقابية التي ينتمي إليها. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة. 2 مايو سنة 2023 م المادّة 158 : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج)، إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج)، كل من يقوم بممارسات تمييزية أو ضغوطات أو تهديدات أو تصرفات مناهضة للمنظمة النقابية وأعضائها ونشاطاتها، بقصد عرقلة ممارسة الحق النقابي المضمون بموجب أحكام هذا القانون. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة. الباب الثامن أحكام انتقالية وختامية المادّة 159 : المنظمات النقابية المؤسسة قانونا عند تاريخ نشر هذا القانون، ليست معنية بالأحكام المتعلقة بإجراءات التصريح بالتأسيس. غير أنه، يتعين عليها مطابقة قوانينها الأساسية مع أحكام هذا القانون في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة، تحت طائلة تطبيق الأحكام المتعلقة بالتعليق والحل المنصوص عليها في المادتين 62 و 65 أعلاه. المادّة 160 : يتعيّن على المنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكنفدراليات تقديم عناصر تمثيليتها النقابية إلى السلطات الإدارية المختصة في أجل سنة (1)، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة. المادّة 161 : يجب أن يتم انتخاب المندوبين النقابيين وتأسيس المجالس النقابية على مستوى الهيئات المستخدمة في أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة. المادّة 162 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادّة 163 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. المادّة 164 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة .2023 عبد المجيد تبون

12 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 مايو سنة 2023 م قانون رقم 23-03 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن تسوية الميزانية لسنة .2020 إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 139-12 و 143 (الفقرة 2) و 145 و 148 و 156 و 184 منه، – وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أوّل مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبعد استشارة مجلس المحاسبة، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : قدر مبلغ الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2020 بخمسة آلاف للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 21 ومائة وثلاثة وثمانين مليارا وثلاثمائة وواحد وخمسين مليونا وواحد وأربعين ألفا ومائة واثنين وثمانين دينارا 5.183.351.041.182,00( دج) وفقا للتوزيع حسب الطبيعة، موضوع الجدول “أ” الملحق بهذا القانون. المادّة 2 : حُددت النتائج النهائية لنفقات الميزانية العامة للدولة لسنة 2020 بمبلغ سبعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وأربعين مليارا وأربعمائة وتسعة وأربعين مليونا وستمائة وثمانية عشر ألفا وستمائة وسبعة وثمانين دينارا وسبعة عشر سنتيما 7.343.449.618.687,17( دج)، حيث خصص منه : • أربعة آلاف وسبعمائة وسبعة وعشرون مليارا وأربعمائة وأربعة وسبعون مليونا وسبعمائة وواحد وسبعون ألفا وثلاثمائة وثمانية وستون دينارا وثلاثة وتسعون سنتيما 4.727.474.771.368,93( دج) لنفقات التسيير موزعة حسب الوزارات طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا القانون، • ألفان وستمائة واثنا عشر مليارا وستمائة وثمانية وثمانون مليونا وخمسمائة واثنان وعشرون ألفا ومائتان واثنان وسبعون دينارا وثمانية سنتيمات 2.612.688.522.272,08( دج) لنفقات التجهيز (مساهمات نهائية) موزعة حسب القطاعات طبقا للجدول “ج” الملحق بهذا القانون، • ثلاثة ملايير ومائتان وستة وثمانون مليونا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفا وستة وأربعون دينارا وستة عشر سنتيما 3.286.325.046,16( دج) للنفقات غير المتوقعة. المادّة 3 : بلغ العجز النهائي الخاص بعمليات الميزانية لسنة 2020 والمخصص لمتاح ومكشوف الخزينة ألفين ومائة وستين مليارا وثمانية وتسعين مليونا وخمسمائة وسبعة وسبعين ألفا وخمسمائة وخمسة دنانير وسبعة عشر سنتيما 2.160.098.577.505,17( دج). المادّة 4 : إن أرباح الحسابات الخاصة للخزينة المصفاة أو المقفلة المسجلة في 31 ديسمبر سنة 2020، التي قدّر مبلغها بثمانمائة واثنين وثلاثين مليارا وثلاثمائة وأربعة وخمسين مليونا وستمائة وواحد وستين ألفا ومائة وثمانية وتسعين دينارا وأربعة وثمانين سنتيما 832.354.661.198,84( دج) مخصصة لحساب متاح ومكشوف الخزينة. المادّة 5 : بلغت التغيرات الصافية المخصصة لمتاح ومكشوف الخزينة للسنة المالية 2020 : • ستمائة وواحدا وخمسين مليارا وثمانمائة وتسعة وخمسين مليونا وسبعين ألفا وتسعمائة وخمسة عشر

12 شوال عام 1444 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 دينارا واثنين وعشرين سنتيما 651.859.070.915,22( دج) بعنوان التغير السلبي الصافي لأرصدة الحسابات الخاصة للخزينة، • مائة وأربعة عشر مليارا وخمسمائة وسبعة وخمسين مليونا ومائة واثنين وخمسين ألفا وثمانمائة وثمانية عشر دينارا وثلاثة وثلاثين سنتيما 114.557.152.818,33( دج) بعنوان التغير الإيجابي الصافي لأرصدة حسابات الاقتراضات. المادّة 6 : حُدد المكشوف الإجمالي لحساب متاح ومكشوف الخزينة بعنوان السنة المالية 2020 بألف وثمانمائة وخمسة الإيرادات النهائية المطبقة على الجدول تقديرات قانون إيرادات الدولة المالية التكميلي 1.الموارد العادية 1.1 الإيرادات الجبائية 201-001 حواصل الضرائب المباشرة 000,00 000 838 308 1 201-002 حواصل التسجيل والطابع 000,00 000 136 86 201-003 حواصل الرسوم المختلفة على الأعمال 000,00 000 051 109 1 (منها الرسم على القيمة المضافة على 000,00 000 806 433 المنتوجات المستوردة) 201-004 حواصل الضرائب غير المباشرة 000,00 000 459 28 201-005 حواصل الجمارك 000,00 000 108 326 المجموع الفرعي (1) 000,00 000 592 858 2 1-2 الإيرادات العادية 201-006 حواصل دخل الأملاك الوطنية 000,00 000 047 35 201-007 الحواصل المختلفة للميزانية 000,00 000 436 174 201-008 الإيرادات النظامية 000,00 000 50 المجموع الفرعي (2) 000,00 000 533 209 1-3 الإيرادات الأخرى الإيرادات الأخرى 000,00 000 000 933 المجموع الفرعي (3) 000,00 000 000 933 مجموع الموارد العادية 000,00 000 125 001 4 .2 الجباية البترولية 201-011 الجباية البترولية 000,00 000 710 394 1 المجموع العام للإيرادات 000,00 000 835 395 5 2 مايو سنة 2023 م وستين مليارا وخمسة وأربعين مليونا وثمانمائة وأربعة وثلاثين ألفا وأربعمائة وثلاثة دنانير واثنين وعشرين سنتيما 1.865.045.834.403,22( دج). المادّة 7 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة .2023 عبد المجيد تبون ميزانية الدولة لسنة .2020 “أ” بالدينار (دج) الإنجاز الفارق الإنجازات ب % القيمة ب % 451,59 367 511 204 1 92,03 548,41 632 326 104-7,97 - 954,31 666 674 72 84,37 045,69 333 461 13-15,63 - 887,86 473 095 060 1 95,59 112,14 526 955 48-4,41 - 415,19 044 704 462 106,66 415,19 044 898 28 6,66 681,10 128 193 6 21,76 318,90 871 265 22-78,24 - 566,91 883 749 338 103,88 566,91 883 641 12 3,88 541,77 520 224 682 2 93,83 458,23 479 367 176-6,17 - 894,89 137 819 46 133,59 894,89 137 772 11 33,59 464,07 392 415 138 79,35 535,93 607 020 36-20,65 - 282,00 264 27 54,53 718,00 735 22-45,47 - 640,96 794 261 185 88,42 359,04 205 271 24-11,58 - 999,27 535 154 921 98,73 000,73 464 845 11-1,27 - 999,27 535 154 921 98,73 000,73 464 845 11-1,27 - 182,00 851 640 788 3 94,69 818,00 148 484 212-5,31 - 000,00 190 710 394 1 100,00 000,00 190 0,00 182,00 041 351 183 5 96,06 818,00 958 483 212-3,94 -

12 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 مايو سنة 2023 م الجزائريّة / العدد 29 23 التوزيع حسب الدوائر الوزارية للاعتمادات المفتوحة والاستهلاكات المسجلة بعنوان ميزانية التسيير للسنة المالية .2020 الجدول “ب” اعتمادات 2020 الوزارات المصادق عليها المراجعة رئاسة الجمهورية 000,00 807 273 8 000,00 005 009 12 مصالح الوزير الأول 000,00 911 326 4 000,00 886 835 4 الدفاع الوطني 000,00 000 330 230 1 000,00 160 337 233 1 الشؤون الخارجية 000,00 000 383 38 000,00 701 232 40 الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 000,00 418 994 431 000,00 777 889 527 العدل 000,00 605 529 77 000,00 392 257 79 المالية 000,00 374 615 86 000,00 602 940 86 الطاقة 000,00 836 844 59 000,00 836 844 59 المجاهدين 000,00 424 754 230 000,00 424 809 230 الشؤون الدينية والأوقاف 000,00 349 360 25 000,00 249 375 26 التربية الوطنية 000,00 708 681 724 000,00 608 941 742 التعليم العالي والبحث العلمي 000,00 132 283 364 000,00 132 283 364 التكوين والتعليم المهنيين 000,00 401 936 49 000,00 846 445 50 الثقافة 000,00 360 903 14 000,00 360 903 14 البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة 000,00 381 304 2 000,00 035 492 2 الشباب والرياضة 000,00 016 518 36 000,00 736 164 38 التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة 000,00 251 173 82 000,00 251 173 82 الصناعة والمناجم 000,00 200 685 4 000,00 600 783 7 الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري 000,00 207 179 225 – الفلاحة والتنمية الريفية – 500,00 001 382 237 الصيد البحري والمنتجات الصيدية – 500,00 183 876 السكن والعمران والمدينة 000,00 221 238 16 000,00 423 736 16 التجارة 000,00 751 527 17 000,00 751 527 17 الاتصال 000,00 897 360 18 000,00 797 194 23 الأشغال العمومية والنقل 000,00 965 655 24 000,00 965 655 24 الموارد المائية 000,00 429 685 13 000,00 649 747 13 السياحة والصناعة التقليدية 000,00 974 117 3 000,00 974 117 3 الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات 000,00 838 282 408 000,00 912 699 469 العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 000,00 537 595 197 000,00 344 637 197 العلاقات مع البرلمان 000,00 629 223 000,00 629 223 البيئة والطاقات المتجددة 000,00 927 108 2 000,00 927 334 2 المؤسسات المصغرة والناشئة – 000,00 082 13 الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – 000,00 200 20 الصناعة الصيدلانية – 000,00 400 20 المجموع الفرعي 000,00 548 874 399 4 000,00 838 907 611 4 الأعباء المشتركة 000,00 547 564 493 000,00 257 531 281 المجموع العام 000,00 095 439 893 4 000,00 095 439 893 4 بالدينار (دج) الفوارق بالقيمة نسبة (المراجعة - الاستهلاك المستهلكة المستهلكة )%( 011,85 615 930 9 988,15 389 078 2 82,69 315,14 458 166 4 684,86 427 669 86,16 169,19 104 705 201 1 830,81 055 632 31 97,44 906,97 774 215 39 093,03 926 016 1 97,47 643,35 029 600 504 356,65 747 289 23 95,59 876,47 717 003 75 123,53 674 253 4 94,63 011,00 356 876 80 989,00 245 064 6 93,02 906,57 949 536 58 093,43 886 307 1 97,81 578,67 119 188 226 421,33 304 621 4 98,00 937,85 620 539 25 062,15 628 835 96,83 564,53 716 565 730 435,47 891 375 12 98,33 463,17 389 932 348 536,83 742 350 15 95,79 680,47 105 092 49 319,53 740 353 1 97,32 992,06 804 818 12 007,94 555 084 2 86,01 228,19 730 162 2 771,81 304 329 86,79 029,09 498 716 34 970,91 237 448 3 90,96 241,98 051 875 77 758,02 199 298 4 94,77 802,85 962 784 4 197,15 637 998 2 61,47

015,65 173 844 234 484,35 828 537 2 98,93 568,21 599 526 931,79 583 349 60,10 673,44 413 869 19 673,44 990 132 3-118,72 433,53 091 722 13 566,47 659 805 3 78,29 810,59 432 814 22 189,41 364 380 98,36 176,29 088 713 21 823,71 876 942 2 88,06 034,92 745 033 12 965,08 903 713 1 87,53 697,06 268 504 2 302,94 705 613 80,32 285,50 398 412 467 714,50 513 287 2 99,51 509,67 486 739 187 490,33 857 897 9 94,99 600,60 810 206 399,40 818 16 92,48 175,90 717 952 1 824,10 209 382 83,63 308,66 645 8 691,34 436 4 66,09 462,08 463 2 537,92 736 17 12,20 916,93 490 2 083,07 909 17 12,21 028,43 830 063 472 4 971,57 007 844 139 96,97 340,50 941 410 255 659,50 315 120 26 90,72 368,93 771 474 727 4 631,07 323 964 165 96,61

12 شوال عام 1444 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 توزيع الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية التجهيز الجدول “ج” اعتمادات 2020 القطاعات المصادق عليها المراجعة الصناعة 000,00 690 228 8 000,00 690 228 8 الفلاحة والري 000,00 228 534 209 000,00 228 708 215 دعم الخدمات المنتجة 000,00 322 251 55 000,00 322 381 49 المنشآت الاقتصادية والإدارية 000,00 806 151 602 000,00 706 673 573 التربية - التكوين 000,00 022 759 155 000,00 022 759 152 المنشآت الاجتماعية - الثقافية 000,00 016 333 129 000,00 016 158 132 دعم الحصول على السكن 000,00 660 950 329 000,00 660 607 318 مواضيع مختلفة 000,00 000 000 600 000,00 000 266 701 المخططات البلدية للتنمية 000,00 000 000 40 000,00 000 000 60 المجموع الفرعي للاستثمار 000,00 744 208 130 2 000,00 644 782 211 2 دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات 000,00 287 307 643 000,00 287 195 679 لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسبة الفوائد) الاحتياطي للنفقات غير المتوقّعة 000,00 200 157 156 000,00 300 695 38 المجموع الفرعي للعمليات برأس المال 000,00 487 464 799 000,00 587 890 717 مجموع ميزانية التجهيز 000,00 231 673 929 2 000,00 231 673 929 2 2 مايو سنة 2023 م لسنة 2020 حسب القطاعات. بالدينار (دج) فوارق الاعتمادات (المراجعة - المعبأة) المعبأة بالقيمة ب % 000,00 844 848 7 000,00 846 379 4,62 000,00 719 438 149 000,00 509 269 66 30,72 329,02 080 971 44 670,98 241 410 4 8,93 705,68 930 459 521 294,32 775 213 52 9,10 299,08 670 779 133 700,92 351 979 18 12,42 446,67 861 567 111 553,33 154 590 20 15,58 679,00 716 564 284 321,00 943 042 34 10,68 812,63 463 862 699 187,37 536 403 1 0,20 000,00 000 000 60 – – 272,08 286 493 013 2 727,92 357 289 198 8,97 000,00 236 195 599 000,00 051 000 80 11,78 – 000,00 300 695 38 100,00 000,00 236 195 599 000,00 351 695 118 16,53 272,08 522 688 612 2 727,92 708 984 316 10,82

12 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 25 2 مايو سنة 2023 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 23-170 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-10 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مليار ومائة وخمسة وسبعون مليون دينار 1.175.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مليار ومائة وسبعة عشر مليون دينار 1.117.000.000( دج) تنظيمية كاعتمادات دفع، مقيدان في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’ المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مليار ومائة وخمسة وسبعون مليون دينار 1.175.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مليار ومائة وسبعة عشر مليون دينار 1.117.000.000( دج) كاعتمادات دفع، يقيّدان في البرنامج ‘’الإدارة العامة’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري واللوجيستي’’ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’، من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-171 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب والرياضة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 12 شوال عام 1444 ه

– وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-20 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الشباب والرياضة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة وثمانية وأربعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 348.300.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة وثمانية وأربعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 348.300.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج ‘’الرياضة’’ - البرنامج الفرعي ‘’المواهب الشابة، رياضيو النخبة والمستوى العالي’’ - الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’ في محفظة البرامج لوزارة الشباب والرياضة. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-172 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية. إنّ رئيس الجمهوريّة، 2 مايو سنة 2023 م – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-25 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره أربعة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار 24.500.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’، وفي الباب السابع ‘’النفقات غير المتوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2023، اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار 24.500.000( دج) كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج ‘’الفلاحة والتنمية الريفية’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’الأمن والجودة الصحية للأغذية’’ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’ لمحفظة برامج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

12 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 مايو سنة 2023 م المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 23-169 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يحدّد كيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التجارة وترقية الصادرات، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-87 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن الموافقة على القوانين الجبائية، – وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 5 مكرر 1 منه، – وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدّل والمتمم، لا سيما المادتان 41 و 42 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 27 – وبمقتضى القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلّق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-210 المؤرخ في 7 شوّال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إحداث الرقم التعريفي الوطني الوحيد، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-111 المؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 مكرر 1 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات، وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك. المادّة 2 : البوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات، التي تدعى في صلب النص “البوابة”، يسيّرها المركز الوطني للسجل التجاري بالتنسيق مع إدارات

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 12 شوال عام 1444 ه

الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء والديوان الوطني للإحصائيات. المادّة 3 : يشكل تسجيل المؤسسة عن طريق البوابة الإلكترونية، بعد المصادقة عليه من طرف المركز الوطني للسجل التجاري وتأكيده من طرف الإدارات المذكورة في المادة 2 أعلاه، التسجيل الوحيد لدى الإدارات المعنية. لا يلزم المعني، بعد تسجيل طلبه، بالتنقل إلى الإدارات المذكورة في المادة 2 أعلاه لتقديم الوثائق الورقية المبررة لإنشاء مؤسسته. المادّة 4 : يجب أن تتضمن البوابة الخصائص والمعايير التقنية التي تضمن تأمين القاعدة المعلوماتية التي تنشر على شبكة الإنترنت. المادّة 5 : يتم التعرف على مقدم الطلب من طرف مصالح المركز الوطني للسجل التجاري عن طريق السجل الوطني الآلي للحالة المدنية وذلك باستعمال رقم التعريف الوطني )NIN( أو رقم شهادة الميلاد أو رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين. المادّة 6 : يتم توقيع طلب التسجيل بالطريق الإلكتروني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وبمجرد توقيع مقدم الطلب، يبدأ العمل بإجراءات المصادقة والتأكيد على الطلب المنصوص عليهما في المادة 9 أدناه. المادّة 7 : يتم تقديم طلب التسجيل في شكل استمارة إلكترونية موحدة محرّرة وموقّعة، كما يجب من طرف الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي أو ممثل كل منهما المخوّل قانونا. المادّة 8 : ترسل الوثائق المطلوبة لإنشاء المؤسسات من طرف مقدم الطلب عبر الطريق الإلكتروني. بالنسبة للشخص الطبيعي : – إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقديم سند ملكية أو عقد إيجار أو عقد امتياز للوعاء العقاري الذي يأوي النشاط التجاري أو أي عقد أو مقرر تخصيص مسلّم من طرف هيئة عمومية. بالنسبة للشخص المعنوي : – نسخة (1) من القانون الأساسي المتضمن تأسيس الشركة، أو نسخة من النص التأسيسي للشركة عندما يتعلق الأمر بمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، 2 مايو سنة 2023 م – نسخة من إعلان نشر القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، – إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقديم سند ملكية أو عقد إيجار أو امتياز للوعاء العقاري الذي يأوي النشاط التجاري أو أي عقد أو مقرر تخصيص مسلّم من طرف هيئة عمومية. يجب إرفاق الوثائق بالاستمارة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه. المادّة 9 : يجب على مصالح المركز الوطني للسجل التجاري والإدارات المذكورة في المادة 2 أعلاه، المصادقة على طلب التسجيل وتأكيده في أجل ثلاثة (3) أيام. المادّة 10 : يتلقى مقدم الطلب بعد تأكيد تسجيله إشعارا إلكترونيا عن طريق البوابة يتضمن الموافقة على طلبه. كما يجب أن يرسل إليه ما يأتي : 1 – مستخرج السجل التجاري، 2 – أرقام : – التعريف الجبائي، – التعريف الإحصائي، – الانتساب لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء أو الانتساب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء. 3 – رقم التعريف المشترك. المادّة 11 : يشكل رقم التعريف المشترك الذي يعطى لمقدم الطلب، مرجعا تعريفيًا له لدى الإدارات العمومية المعنية. المادة 12 : يجب أن تمتثل الإدارات المذكورة في المادة 2 أعلاه، لأحكام هذا المرسوم في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان

12 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 مايو سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-177 مؤرّخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023، يتضمن إحداث اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر – الجزائر .2023 إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، لا سيما المادة 214 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 29 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-85 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 214 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، يهدف هذا المرسوم إلى إحداث اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر بالجزائر سنة 2023، التي تدعى في صلب النص “اللجنة”. توضع اللجنة تحت إشراف الوزير الأول. المادة 2 : يحدد مقر اللجنة بمدينة الجزائر. المادة 3 : تتولى اللجنة مهام التحضير والتنظيم التقني والمادي للمنافسات الرياضية والتظاهرات الثقافية والعلمية المقررة في برنامج الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر. الفصل الثاني التشكيلة والتنظيم والسير المادة 4 : تتشكل اللجنة التي يرأسها وزير الشباب والرياضة، من ممثل واحد (1) عن كل وزارة وهيئة وسلطة آتية : – وزارة الدفاع الوطني، – الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – الوزير المكلف بالمالية، – الوزير المكلف بالثقافة والفنون، – الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة، – الوزير المكلف بالاتصال، – الوزير المكلف بالنقل، – الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، – الوزير المكلف بالصحة،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 12 شوال عام 1444 ه

– قيادة الدرك الوطني، – المديرية العامة للأمن الوطني، – المديرية العامة للحماية المدنية، – المديرية العامة للجمارك. كما تضم اللجنة : – ممثلين عن ولاة كل الولايات المعنية بدورة الألعاب، – ممثلين عن الإدارة المركزية والمؤسسات تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة، – مديري الشباب والرياضة للولايات المعنية بدورة الألعاب، – ممثلين عن اللجنة الوطنية الأولمبية، – ممثلين عن الاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية المعنية بدورة الألعاب، – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، – المؤسسة العمومية للإذاعة الجزائرية، – الديوان الوطني للثقافة والإعلام، – المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، – المركز الدولي للصحافة. يمكن رئيس اللجنة أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي من شأنه مساعدة اللجنة في أداء مهامها. المادة 5 : يعين ممثلو الإدارات والهيئات والسلطات المذكورة في المادة 4 أعلاه، بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح السلطات والمنظمات والهيئات التي يتبعونها. يعيّن ممثلو الإدارات من بين أصحاب الوظائف العليا في الدولة بدوائرهم الوزارية. المادة 6 : تتكون اللجنة من : – مجلس تنفيذي، – أمانة عامة، – لجان متخصصة. المادة 7 : يرأس المجلس التنفيذي للجنة وزير الشباب والرياضة، ويضم : – الأمين العام للجنة العليا المنظة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر، – المدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة أو ممثله، – مدير الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر، – العضو الجزائري في اللجنة الأولمبية الدولية، 2 مايو سنة 2023 م – رؤساء اللجان المتخصصة، – رؤساء اللجان المحلية للدعم في الولايات المعنية بالألعاب الذين يعينهم وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح من الولاة المعنيين. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التنفيذي بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة. المادة 8 : يكلف المجلس التنفيذي للجنة، على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح مخطط عمل اللجنة والمصادقة على البرامج العملية للجان المتخصصة، – توفير كل الوسائل الضرورية لحسن سير الألعاب وتجسيد الأهداف المنتظرة منها، – توفير شروط الإقامة والأمن اللائقين للوفود المشاركة، – المصادقة على تشكيلة اللجان المتخصصة الموضوعة لدى الأمين العام للجنة، – متابعة أشغال تحضير الألعاب وسيرها، – تحضير كل المنشآت الأساسية والتجهيزات والعتاد الضرورية لسير الألعاب طبقا للمقاييس والقواعد الدولية المعمول بها في كل تخصص رياضي، – اتخاذ كل التدابير الضرورية لسير الألعاب، – المصادقة على كل اتفاقيات أداء الخدمات، – دراسة كل اتفاقات واتفاقيات الرعاية المتعلقة بالمنافسات والتظاهرات المذكورة في هذا المرسوم مع الهيئات الوطنية والأجنبية والمصادقة عليها في ظل احترام أنظمة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية واللجنة الدولية للألعاب الأولمبية. المادة 9 : تكلف الأمانة العامة التي يسيّرها الأمين العام، على الخصوص، بما يأتي : – اتخاذ كل التدابير الضرورية لتحضير الألعاب وتنظيمها، – تسيير أنشطة مصالح وهياكل اللجنة وأجهزتها، – تنسيق مجموع أنشطة اللجان المتخصصة، – ضمان الاتصال والتنسق مع الهيئات والأجهزة الرياضية للدول العربية والدولية وكذا الاتحاديات الرياضية، لكل الأشغال والعمليات التي تدخل في إطار الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر بالتنسيق مع اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، – السهر على احترام العقد المبرم بين اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية والمدينة المستضيفة للألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر،

12 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 مايو سنة 2023 م – التنظيم والتحضير لكل اجتماعات اللجنة وأجهزتها، – إعداد وتنفيذ ميزانية اللجنة، – العمل على توظيف الموارد البشرية الضرورية لضمان حسن سير اللجنة، بعد موافقة وزير الشباب والرياضة، – تسيير مستخدمي اللجنة وممارسة السلطة السلّمية عليهم، – دراسة الطعون المقدمة من رؤساء الوفود المشاركة والمرتبطة بتحضير وتنظيم الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – مسك جرد أملاك اللجنة وفقا للقواعد والأشكال المحددة في التنظيم المعمول به، – إعداد الحساب الإداري والحصائل الأدبية والمالية خلال وبعد انتهاء الألعاب. المادة 10 : يعيّن الأمين العام بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة. وبهذه الصفة، يتولى إدارة الدورة الخامسة عشر للألعاب الرياضية العربية. في حالة غياب الأمين العام أو حدوث مانع له، يخلفه رئيس لجنة الإدارة والمالية والمتطوعين. المادة 11 : تساعد الأمين العام هياكل تقنية وإدارية ومستشارون ومكلّفون بالدراسات وكذا مستخدمون ضروريون لسير اللجنة. المادة 12 : تكلف اللجان المتخصصة، كل فيما يخصها، بدراسة واقتراح وتنفيذ كل الأعمال الضرورية لتحضير وتنظيم وسير الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر، وكذا إعداد الحصيلة النهائية لنشاطاتها. اللجان المتخصصة المذكورة أعلاه، هي : – لجنة التشريفات والاعتمادات والتكنولوجيات، – لجنة الإدارة والمالية والمتطوعين، – لجنة الإيواء والإطعام والنقل، – لجنة التنظيم الرياضي والمنشآت والتجهيزات، – لجنة الأمن والدفاع الغذائي، – لجنة الصحة والنظافة ومكافحة تعاطي المنشطات، – لجنة الإعلام والاتصال والرعاية والتسويق والإشهار، – لجنة مراسم الافتتاح والاختتام وتنشيط الأنشطة الثقافية والترفيهية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 31 يمكن كل لجنة أن تحدث ضمنها لجانا فرعية، عند الاقتضاء. المادة 13 : تتكون اللجان المتخصصة، حسب موضوعها، على الخصوص من ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة ومؤسساتها ومصالحها غير الممركزة، ومن ممثلين عن اللجنة الوطنية الأولمبية، ومن ممثلين عن الاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية، وكذا من ممثلين عن الإدارات والهيئات والمؤسسات وهياكل القطاعات المعنية المنصوص عليها في المواد 4 و 7 و 12 أعلاه. المادة 14 : يمكن المجلس التنفيذي أن يحدث لجانا خاصة كلّما دعت الحاجة إلى ذلك. المادة 15 : مع مراعاة أحكام هذا المرسوم، يحدث الولاة المعنيون بالألعاب لجانا محلية لدعم تنظيم الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر قصد تحضير وتسيير التظاهرات التي تنظم في ولاياتهم وبلدياتهم. المادة 16 : تحدد تشكيلة الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة للجنة واللجان المحلية للدعم وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها وكذا القائمة الاسمية لأعضائها، بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة. المادة 17 : تتولى الإدارة المكلفة بالرياضة بوضع مستخدمين تابعين لقطاع الشباب والرياضة أو تابعين للقطاعات أو الإدارات الأخرى تحت تصرف اللجنة. يمكن الأمين العام توظيف مستخدمين متعاقدين ومؤقتين، عند الحاجة، على أساس عقود وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وفي حالة الحاجة إلى ضمان خدمات متخصصة تتطلب كفاءات تقنية ومهنية خاصة، يمكن الأمين العام أن يبرم لهذا الغرض اتفاقيات خدمات مع أشخاص طبيعيين أو معنويين. المادة 18 : يستفيد الأمين العام ورؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة واللجان المحلية للدعم ومجموع الإطارات والمستخدمين الموضوعين تحت تصرف اللجنة، من تعويضات تحدد كيفيات منحها ومبالغها بموجب قرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 19 : للّجنة ميزانية تتشكل مما يأتي : في باب الإيرادات : – الإعانات التي تمنحها الدولة،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 12 شوال عام 1444 ه

– المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية، – مساهمات الهيئات العمومية والخاصة، – إعانات الهيئات الدولية، لا سيما منها الهيئات المذكورة في أنظمة الألعاب الرياضية العربية، – عائد بيع النشريات التي يمكن أن تنجزها اللجنة، – الهبات والوصايا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – المشاركات الطوعية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، – مساهمة البلدان المشاركة، – عائد عمليات الرعاية والتكفل والإشهار وتسويق الألعاب، – كل الإيرادات الأخرى المتصلة بهدفها. تتم الإيرادات المذكورة في المطتين 8 و 9 أعلاه، في إطار احترام أحكام أنظمة الألعاب الرياضية العربية والعقد المبرم بين اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية والمدينة المستضيفة للدورة الخامسة عشر للألعاب الرياضية العربية. في باب النفقات : – النفقات المتصلة بهدفها، – النفقات المخصومة من اللجنة طبقا للعقد المبرم بين اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية والمدينة المستضيفة للدورة الخامسة عشر للألعاب الرياضية العربية وكذا النفقات المنصوص عليها في أنظمة الألعاب الرياضية العربية. المادة 20 : تؤهل اللجنة لفتح حساب خزينة. كما يمكنها فتح حساب بالعملة الصعبة تخضع شروط سيره لنظام بنك الجزائر. تحدد قائمة إيرادات ونفقات الحساب بالعملة الصعبة وكذا الكيفيات العملية لتسييره بموجب قرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية. يقفل الحسابان المذكوران في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه عقب إيداع التقارير التنفيذية وحصائل الألعاب لدى كل السلطات والهيئات المعنية. المادة 21 : رئيس اللجنة هو الآمر بصرف ميزانية اللجنة، ويمكنه تفويض إمضائه إلى الأمين العام للجنة أو إلى رئيس لجنة الإدارة والمالية والمتطوعين. 2 مايو سنة 2023 م المادة 22 : يعيّن وزير المالية مراقبا لميزانية اللجنة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 23 : يعيّن وزير المالية محاسبا عموميا للّجنة يتولى مسك محاسبتها طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 24 : تُحلّ اللجنة بعد تصفية الحسابات وتقديم الحصيلتين الأدبية والمالية. يدفع الرصيد الباقي المحتمل الناجم عن إيرادات اللجنة إلى الخزينة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 25 : تكون الأموال المنقولة المكتسبة من اللجنة بمناسبة تنظيم الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر، محل جرد ويتم تخصيصها حسب كيفيات يقررها وزير الشباب والرياضة ووزير المالية معا. الفصل الرابع اللجنة الوطنية للدعم والمتابعة المادة 26 : لتجسيد الأهداف المنوطة بالألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر وضمان حسن سيرها، تحدث لجنة وطنية للدعم والمتابعة يرأسها الوزير الأول، وتتشكل من وزراء القطاعات المذكورة في المادة 4 أعلاه والولاة المعنيين بتنظيم الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر. المادة 27 : تكلف اللجنة الوطنية للدعم والمتابعة بتقديم كل الدعم والمساعدة الضروريين من كل السلطات والمؤسسات العمومية لإنجاح الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر. كما تقوم اللجنة بالمتابعة المنتظمة لكل عمليات تحضير الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر وتنظيمها وسيرها. المادة 28 : تجتمع اللجنة الوطنية للدعم والمتابعة بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكنها أن تجتمع بناء على اقتراح من رئيس اللجنة العليا لتنظيم الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان

12 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 مايو سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 33 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1444 الموافق 19 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الطاقة والمناجم.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1444 الموافق 19 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد بوعمامة، بصفته رئيسا لديوان وزير الطاقة والمناجم، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1444 الموافق 19 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية الجلفة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1444 الموافق 19 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد عبد الحكيم عصام، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1444 الموافق 19 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الأشغال العمومية والنقل - سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1444 الموافق 19 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّدة نجمة راشدي، بصفتها نائبة مدير لاستغلال المطارات بوزارة الأشغال العمومية والنقل - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1444 الموافق 19 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات - سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1444 الموافق 19 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد طريق حماي، بصفته مديرا للدراسات والتخطيط بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1444 الموافق 19 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية مستغانم.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1444 الموافق 19 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد محمد عبد الحكيم عصام، مديرا للمجاهدين في ولاية مستغانم. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1444 الموافق 19 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بوزارة النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1444 الموافق 19 أبريل سنة 2023، تعيّن السيّدة نجمة راشدي، رئيسة للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة النقل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1444 الموافق 19 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصحة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1444 الموافق 19 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد طريق حماي، مفتشا بوزارة الصحة.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 12 شوال عام 1444 ه

2 مايو سنة 2023 م قرارات، مقررات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 والمتضمن تعيين السيّد سمير بوستية، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد سمير بوستية، مدير إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة .2023 فيصل بن طالب قرارات مؤرّخة في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد فريد بكة، نائب مدير للموارد البشرية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد فريد بكة، نائب مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة .2023 فيصل بن طالب إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

12 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 35 2 مايو سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد زهير مربوني، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد زهير مربوني، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة .2023 فيصل بن طالب إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين السيّد محمد الصالح طيار، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد الصالح طيار، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة .2023 فيصل بن طالب المحكمة الدستورية مقرّر مؤرخ في 13 رمضان عام 1444 الموافق 4 أبريل سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام.

إنّ رئيس المحكمة الدستورية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-453 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين رئيس المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين السيّد خالد حساني، أميناً عاماً للمحكمة الدستورية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد خالد حساني، الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المحكمة الدستورية، على جميع الوثائق والمقررات الإدارية والمالية. المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1444 الموافق 4 أبريل سنة .2023 عمر بلحاج رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة