مرسوم تنفيذي رقم 17-14 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 94 من القانون العض وي رقم 16-10 الم ؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غ شت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 2
فتح المادةتع د استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 3
فتح المادةتسلّم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية المصالح المختصة للولاية أو الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةيتم سحب الاستمارات لدى المصالح المختصة للولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، ب مج رد نش ر ال مرس وم الرئ اسي ال مت ضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يصادق على التوقيعات المدونة في استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لدى ضابط عمومي.
ويقصد "بالضابط العمومي" في مفهوم هذا المرسوم :
1 - رئيس المجلس الشعبي البلدي وبتفويض منه، نوابه والأمين العام للبلدية ومندوبو البلدية والمندوبون الخاصون،
2 - الموثق،
3 - المحضر القضائي،
4 - رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي أو أي موظف بتفويض منه.
المادة 6
فتح المادةيجب على الضابط العمومي، قبل القيام بإجراء التصديق، التأكد من :
- الحضور الشخصي للموقّع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته،
- صفة الناخب الموقّع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية.
كما يجب على الضابط العمومي التأكد، تحت مسؤوليته، من أن الموقّع مسجل في القائمة الانتخابية للدائرة الانتخابية المعنية.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تقدم استمارات اكتتاب التوقيعات ال فردية مرفقة ببطاقة معلوماتية ت تض من بي انات ال م وقّع ين إلى رئيس ال لج نة الانت خابية للدائرة الانتخابية وذلك قبل أربع وعش رين (24) ساعة، على الأقل، من انتهاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات المنصوص عليه في المادة 95 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه.
يقوم رئيس اللجنة بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها، ويُعدّ محضرا بذلك تسلّم نسخة منه إلى ممثل قائمة المترشحين المؤهل قانونا. 03 19 ربيع الثاني عام 1438 ه يناير سنة م يجب أن تتضمن البطاقة المعلوماتية ألقاب الموقعين وأسماءهم و تاريخ ومكان الميلاد والعنوان ورقم التسجيل في القائمة الانتخابية ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الموقع.
المادة 8
فتح المادةيعفى التصديق على استمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية، تطبيقا لأحكام المادة 187 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 9
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالداخلية بموجب قرار المميّزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة .2017 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة 2017، يحدد المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-15
مرسوم تنفيذي رقم 17-15 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يتعلق بإيداع قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.