مرسوم تنفيذي رقم 19–74 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يتعلق بتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج وسير اللجان الانتخابية.
الفصل الأول — القائمة الانتخابية وتسليم بطاقة الناخب
المادة 2
فتح المادةيعتبر ناخبا مقيما في الخارج كل مواطن جزائري تتوفر فيه الشروط القانونية للتسجيل في القائمة الانتخابية، ويكون مسجلا لدى المركز الدبلوماسي أو القنصلي لمكان إقامته.
المادة 3
فتح المادةيسجل المواطنون الجزائريون المقيمون في الخارج في القائمة الانتخابية المفتوحة لدى المركز الدبلوماسي أو القنصلي لمكان إقامتهم.
المادة 4
فتح المادةتعدّ بطاقة الناخب من قبل المركز الدبلوماسي أو القنصلي.
المادة 5
فتح المادةتسلّم بطاقة الناخب بمقر المركز الدبلوماسي أو القنصلي لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية، وعند الاقتضاء، ترسل عن طريق البريد إلى مقر سكن صاحبها.
تحفظ بطاقات الناخبين التي لم تسلّم لأصحابها قبل ثمانية (8) أيام، على الأقل، من تاريخ الاقتراع، لدى المراكز الدبلوماسية أو القنصلية وتبقى تحت تصرف الناخبين المعنيين إلى غاية يوم الاقتراع.
وفي حالة عدم وجود بطاقة الناخب، يمكن الناخب ممارسة حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية. ويجب أن يحمل بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته.
الفصل الثاني — اللّجان الانتخابية
القسم الأول — اللجنة الإداريّة الانتخابية
المادة 6
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 16 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، تنصّب، بمناسبة كل 15 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 فبراير سنة 2019 م اقتراع، اللجنة الإدارية الانتخابيّة المكلفة بإعداد القائمة الانتخابية ومراجعتها على مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية، وتتكون من :
– رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي، رئيسا،
– ناخبين (2) مسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية يعينهما رئيس اللجنة، عضوين،
– موظف قنصلي، عضوا.
تحدد التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
المادة 7
فتح المادةتزوّد اللجنة الإدارية الانتخابية بأمانة دائمة يسيّرها موظف قنصلي وتوضع تحت رقابة رئيس اللجنة لضمان مسك القائمة الانتخابيّة وفقا للأحكام التشريعيّة والتنظيميّة المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةتجتمع اللجنة الإدارية الانتخابية بمقر المركز الدبلوماسي أو القنصلي بناء على استدعاء من رئيسها.
القسم الثاني — اللجان الانتخابية للدوائر الدبلوماسية أو القنصلية
المادة 9
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 162 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، تنصّب بمناسبة كل اقتراع اللجان الانتخابية الدبلوم اس ية أو القنصلية المكلفة بإحصاء النتائج المحصل عليها في جميع مكاتب التصويت التابعة للدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية وتجتمع على مستوى المراكز الدبلوماسية أو القنصلية، ويحدد عددها وتشكيلتها بموجب قرار من الوزير المكلف الشؤون الخارجية.
القسم الثالث — اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج
المادة 10
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 163 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، تنصّب، بمناسبة كل اقتراع، اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج المكلفة بجمع النتائج النهائية للاقتراع المسجلة من طرف لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية، وتجتمع بمجلس قضاء الجزائر.
تتكوّن اللجنة من ثلاثة (3) قضاة، من بينهم رئيس برتبة مستشار، وأعضاء إضافيون يعينهم وزير العدل، حافظ الأختام.
يستعين أعضاء هذه اللجنة بموظفين اثنين (2) يعينهما الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية بموجب قرار مشترك.
الفصل الثالث — كيفيات التصويت
المادة 11
فتح المادةيمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت مباشرة لدى المراكز الدبلوماسية أو القنصلية التي سجلوا فيها.
المادة 12
فتح المادةيمكن الناخبين المقيمين في الخارج ممارسة حقهم في التصويت بالوكالة بطلب منهم، إذا تعذر عليهم أداء واجبهم لدى المراكز الدبلوماسية أو القنصلية يوم الاقتراع.
المادة 13
فتح المادةلا تمنح الوكالة إلا لوكيل يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.
لا يمكن أن يحوز الوكيل إلاّ وكالة واحدة فقط.
المادة 14
فتح المادةتحرر الوكالة لدى أي مركز دبلوماسي أو قنصلي جزائري في الخارج.
غير أنّه، يمكن الناخبين المقيمين في الخارج، الذين يواجهون صعوبات ترتبط خصوصا بالتنقل إلى المراكز الدبلوماسية أو القنصلية، إعداد أية وثيقة تسمح لهم بممارسة حقهم في الانتخاب بالوكالة، وذلك لدى الهيئات الإدارية الرسمية لبلد الإقامة.
يتولى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي المعني التأكد من المعلومات المتضمنة في هذه الوثيقة واعتمادها.
المادة 15
فتح المادةتبدأ مدة تحرير الوكالات خلال الخمسة عشر(51) يوما الموالية لتاريخ استدعاء الهيئة الانتخابيّة وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيّام من تاريخ الاقتراع.
تسجل الوكالات في دفتر مفتوح لهذا الغرض يرقمه ويؤشر عليه رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي.
المادة 16
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16–335 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة .2019 أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.