مرسوم تنفيذي رقم 19–53 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 30 جانفي سنة 2019، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 142 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة والتصديق عليها.
المادة 2
فتح المادةيجرى اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية حسب اختيار المترشح على أحد مطبوعين (2) ذوي اللّون الأزرق أو الأخضر اللّذين تضعهما مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تحت تصرف المترشح أو ممثله المخول قانونا.
يخصص المطبوع الأول لاكتتاب توقيعات ستين ألف )60.000( ناخب، على الأقل، مسجلين في القائمة الانتخابية وموزعين عبر خمس وعشرين (25) ولاية، على الأقل.
ينبغي ألاّ يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية، عن ألف وخمسمائة .(1500) ويخصص المطبوع الثاني لاكتتاب توقيعات ستمائة (600) عضو منتخب، على الأقل، في المجالس الشعبية البلدية أو الولائية أو في البرلمان، وموزعة عبر خمس وعشرين
(25) ولاية على الأقل.
المادة 3
فتح المادةيتم سحب المطبوعات لدى مصالح الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، فور نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية.
تسلّم هذه المطبوعات للراغب في الترشح بناء على تقديم رسالة موجهة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يعلن فيها رغبته في تكوين ملف ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يصادق على التوقيعات المدوّنة في استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لدى ضابط عمومي.
ويقصد “بالضابط العمومي “ في مفهوم هذا المرسوم : 1 – رئيس المجلس الشعبي البلدي وبتفويض منه، نوابه والأمين العام للبلدية ومندوبو البلديات والمندوبون الخاصون، 2 – الموثق، 3 – المحضر القضائي، 4 – رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي وبتفويض منه أي موظف بذات المركز.
المادة 5
فتح المادةيجب على الضابط العمومي، قبل القيام بإجراء التصديق، التأكد من :
– الحضور الشخصي للموقّع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته،
– صفة الناخب الموقّع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية صادرة عن المصالح المعنية،
– صفة المنتخب الموقّع بتقديمه بطاقة المنتخب.
كما يجب على الضابط العمومي التأكد، تحت مسؤوليته، من أن مكان الإقامة المذكور في مطبوع اكتتاب التوقيعات هو نفسه المسجل في بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية.
المادة 6
فتح المادةيمنع تسجيل المعلومات المتعلقة بهوية الموقع على سجل أو أي سند آخر غير استمارة اكتتاب التوقيعات.
المادة 7
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 187 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يعفى التصديق على التوقيعات الفردية من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية.
المادة 8
فتح المادةتودع مطبوعات اكتتاب التوقيعات لدى المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي تودع فيه مكوّنات ملف الترشح المذكور في المادة 139 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيحدد الوزير المكلّف بالدّاخلية، بموجب قرار، المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 30 جانفي سنة .2019 أحمد أويحيى H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-153
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19–53 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 30 جانفي سنة 2019 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-153
مرسوم تنفيذي رقم 19–153 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يحدّد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفرديّة لصالح المترشّحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.