مرسوم تنفيذي رقم 19–153 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 142 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها.
المادة 2
فتح المادةيجرى اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية حسب اختيار المترشح على أحد مطبوعين (2) ذوي لونين مختلفين يوضعان تحت تصرفه أو ممثله المؤهل قانونا.
يحدد الوزير المكلّف بالدّاخلية لون كل مطبوع، بموجب مقرر، بمناسبة كل انتخاب لرئاسة الجمهورية.
يخصص المطبوع الأول لاكتتاب توقيعات ستين ألف )60.000( ناخب على الأقل مسجلين في القائمة الانتخابية وموزعين عبر خمس وعشرين (25) ولاية على الأقل. 24 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 أبريل سنة 2019 م ينبغي ألاّ يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن ألف وخمسمائة (1500) توقيع.
ويخصص المطبوع الثاني لاكتتاب توقيعات ستمائة (600) عضو منتخب، على الأقل، في المجالس الشعبية البلدية أو الولائية أو في البرلمان، وموزعة عبر خمس وعشرين (25) ولاية على الأقل.
المادة 3
فتح المادةيتضمن مطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية المعلومات الآتية :
– لقب الموقّع واسمه (باللغة العربية وبالحروف اللاتينية) وتاريخ ومكان ميلاده واسم الأب ولقب واسم الأم،
– مجلس ولاية الانتخاب بالنسبة للموقّعين المنتمين إلى مجلس منتخب،
– ولاية وبلدية ان تماء الموقّ ع بالنسبة للموقّعين الناخبين،
– رقم تسجيل الموقّع في القائمة الانتخابية،
– لقب المترشح المستفيد من التوقيع واسمه والتزام شرفي أن هذا التوقيع لم يعط إلاّ لهذا المترشح وحده،
– عنوان الموقّع ومراجع وثيقة إثبات هويته (بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة) ذات الصلاحية الجارية، وكذا تاريخ ومكان تسليمها،
– تاريخ التوقيع،
– ختم السلطة المصدّقة وتوقيعها،
– ملاحظات تذكّر بأحكام المواد المتعلقة بالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 4
فتح المادةيرفق نموذجا مطبوعي اكتتاب التوقيعات الفردية بهذا المرسوم.
يمكن تعديل شكل هذين المطبوعين والبيانات التي يتضمنانها، عند الاقتضاء بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 5
فتح المادةيتم سحب المطبوعات لدى مصالح الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالداخلية فور نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية.
تسلّم هذه المطبوعات للراغب في الترشح أو ممثله المؤهل قانونا بناء على تقديم رسالة موجهة إلى الوزير المكلف بالداخلية يعلن فيها نيته الصريحة في تكوين ملف ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية مقابل وصل استلام.
يجب أن تتضمن الرسالة، بوضوح، العناصر الآتية :
– لقب الراغب في الترشح واسمه (باللغة العربية وبالحروف اللاتينية)،
– تاريخ ومكان ميلاده،
– اسم الأب ولقب واسم الأم،
– المهنة والعنوان.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يصادق على التوقيعات المدوّنة في استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لدى ضابط عمومي.
ويقصد ب”الضابط العمومي“ في مفهوم هذا المرسوم : 1 – رئيس المجلس الشعبي البلدي، وبتفويض منه :
نوابه والأمين العام للبلدية ومندوبو البلدية والمندوبون الخاصون، 2 – الموثق، 3 – المحضر القضائي، 4 – رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي وبتفويض منه أي موظف بذات المركز.
المادة 7
فتح المادةيجب على الضابط العمومي، قبل القيام بإجراء التصديق، التأكد من :
– الحضور الشخصي للموقّع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته،
– صفة الناخب الموقّع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية الصادرة عن المصالح المعنية،
– صفة المنتخب الموقّع بتقديمه بطاقة المنتخب.
كما يجب على الضابط العمومي التأكد، تحت مسؤوليته، من أن مكان الإقامة المذكور في مطبوع اكتتاب التوقيعات هو نفسه المسجل في بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية.
المادة 8
فتح المادةيمنع تسجيل المعلومات المتعلقة بهوية الموقّع على سجل أو أي سند آخر، ما عدا استمارة اكتتاب التوقيعات.
المادة 9
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 187 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يعفى التصديق على التوقيعات الفردية من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية.
المادة 10
فتح المادةتودع مطبوعات اكتتاب التوقيعات الفردية لدى المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي يودع فيه مكوّنات ملف الترشح المذكور في المادة 139 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19–53 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 30 جانفي سنة 2019 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة .2019 نور الدين بدوي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الانتخابات الرئاسية استمارة التوقيع الشخصي الخاصة بالناخبين ولاية ...............................................................................:
بلدية ...............................................................................:
أنا الممضي (ة) أسفله، أمنح توقيعي للسيد (ة) ......................................................................................................:
المترشح (ة) للانتخاب لرئاسة الجمهورية.
لقب الموقّع (ة) واسمه (ها) ...............................................................................................................................................:
اللقب والاسم بالحروف اللاتينية .....................................................................................................................................:
تاريخ الميلاد ...................................................: مكان الميلاد ...........................................................................................:
اسم الأب .........................................................: لقب الأم واسمها ......................................................................................:
العنوان الكامل ...................................................................................................................................................................:
رقم التسجيل في القائمة الانتخابية ................................................................................................................................:
رقم بطاقة التعريف الوطنية (أو رخصة السياقة أو جواز السفر) ...................................................................................:
الصادرة بتاريخ :............................................من طرف ...................................................................................................:
التوقيع التصديق بصمة سبابة اليد اليسرى أو التوقيع الخطي تاريخ التوقيع ................................................: ختم السلطة المصدّقة وتوقيعها ............................................................................................................................................................................................
ملاحظة هامة :
- لا يحق لأي ناخب مسجل في قائمة انتخابية أن يمنح توقيعه إلاّ لمترشح واحد فقط.
- يعتبر كل توقيع يمنحه الناخب لأكثر من مترشح لاغيا ويعرّض صاحب التوقيع للعقوبات المنصوص عليها في المادة 212 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
- يعتبر كل توقيع لاغيا إذا كان صاحبه غير مسجل في القائمة الانتخابية.
- هذه الاستمارة معفاة من الحقوق والرسوم الجبائية، طبقا للمادة 187 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الانتخابات الرئاسية استمارة التوقيع الشخصي الخاصة بالمنتخبين أنا الممضي (ة) أسفله، أمنح توقيعي للسيد (ة) .................................................................................................:
المترشح (ة) للانتخاب لرئاسة الجمهورية.
لقب المنتخب (ة) واسمه (ها) ......................................................................................................................................:
اللقب والاسم بالحروف اللاتينية .................................................................................................................................:
تحديد المجلس الذي ينتمي إليه المنتخب :
- مجلس الأمة :
- المجلس الشعبي الوطني :
- المجلس الشعبي الولائي :
- المجلس الشعبي البلدي :
ولاية ................................:
ولاية ................................:
ولاية ................................:
ولاية ................................: بلدية ...........................................:
تاريخ الميلاد ...................................................: مكان الميلاد .......................................................................................:
اسم الأب .........................................................: لقب الأم واسمها ..................................................................................:
العنوان الكامل ...............................................................................................................................................................:
رقم التسجيل في القائمة الانتخابية ............................................................................................................................:
رقم بطاقة التعريف الوطنية (أو رخصة السياقة أو جواز السفر) ..............................................................................:
الصادرة بتاريخ :............................................من طرف ...............................................................................................:
التوقيع بصمة سبابة اليد اليسرى أو التوقيع التصديق الخطي تاريخ التوقيع ................................................: ختم السلطة المصدقة وتوقيعها ........................................................................................................................................................................................
ملاحظة هامة :
- لا يحق لأي منتخب أن يمنح توقيعه إلاّ لمترشح واحد فقط.
- هذه الاستمارة معفاة من الحقوق والرسوم الجبائية، طبقا للمادة 187 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.