مرسوم رئاسي رقم 17-05 ملغى

مرسوم رئاسي رقم 17-05 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 ، يتضمن تعيين القضاة أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. 10

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 17-247 (ج.ر عدد 51 لسنة 2017)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 19-94

    « تُلغى المراسيم الرئاسية رقم 17-05 و 17-06 و 17-07 المؤرّخة في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 جانفي سنة 2017، المعدّلة والمذكورة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم رئاسي رقم 19-94

    مرسوم رئاسي رقم 19–94 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن إلغاء المراسيم الرئاسية المتضمنة تعيين رئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

  • مرسوم رئاسي رقم 18-340

    مرسوم رئاسي رقم 18-340 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 17-07 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

  • مرسوم رئاسي رقم 18-338

    مرسوم رئاسي رقم 18-338 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 17-05 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتضمن تعيين القضاة أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

  • مرسوم رئاسي رقم 17-249

    مرسوم رئاسي رقم 17-249 مؤرخ في 4 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 26 غشت سنة 2017، يع دل المرسوم الرئاسي رقم 17-07 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناي ر سنة 2017 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

  • مرسوم رئاسي رقم 17-247

    مرسوم رئاسي رقم 17-247 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 26 غشت سنة 2017، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 17-05 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتضمن تعيين القضاة أعضاء الهيئ ة العلي ا المستقلة لمراقبة الانتخابات

  • مرسوم رئاسي رقم 17-07

    مرسوم رئاسي رقم 17-07 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.