مرسوم رئاسي رقم 17-05 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 ، يتضمن تعيين القضاة أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. 10
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيدات والسادة القضاة الآتية أسماؤهم، أعضاء في الهيئة العليا المستقلة المراقبة الانتخابات :
عباسي بورحلة، عبدي بن يونس
- أيت عكاش علي، عميور السعيد،
– بعطوش حكيمة، بشير عائشة، زوجة هني، باروك الشريف بن عبون ميلود 11 بن محمد فضيلة، زوجة بومنصور، بناصر مالك، بن عمران ربيعة، زوجة عبد المجيد، برنو عمار، بوعمران وهيبة بوشيرب لخضر، بوكابوس عمر، إبراهيمي فتيحة، زوجة بوحليسة، فردي عبد العزيز، هاشمي شيخ، حساين إيدير، حيفري محمد، قنطار رابح
- خذايرية محمد لبيض عبد الوهاب لعرج منيرة، زوجة عامر، مواجي حملاوي، مجاهدي محمد الطاهر، موهوب محمد المهدي نوي حسان، نويزي براهيم أور زدين وردية، أرملة منصري، صحراوي ميلود، سكة قويدر،
- سلطاني محمد الصالح، سوير بلحاج، يعقوب موسى عيش سليمان، أيت شعلال فتيحة بقادة حليمة، زوجة بوخاري غانم فاروق مندي بومدين مرسلي وهيبة، زوجة عودي، عبد الوهاب خالد عبد الرزاق محمد عباس عبد الرزاق عدالة مسعود، أحمودة نزيهة عيساني نورة، زوجة بابا أيت بن عامر رشيدة، زوجة ريازي، عليوي دوادية، 5 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرسمية 4 يناير سنة 2017 م عميري الزهرة، عنصر مصطفى عرعور خرفية، زوجة مركمال عصامنية عبد الرحيم عتارسية نبيلة، زوجة بوريو،
- باح أحمد،
- بهدنة نور الدين
- بكار المولدي،
- بلعجل عبد الوهاب بلالطة مراد بلجيلالي منصورية، زوجة براهمي، بلحاجي أحمد، بلحوى حمود،
- بلكحلة عيسى
- بلوفة بنت هني، زوجة عثماني،
- بن دحو مصطفى رياض
- بن لدغم ميلود بن لرنب آسيا، زوجة باحماني، بن عياط حميدة، زوجة بوعقال
- بن جلول سمير،
- بن الحاج جلول سليم،
- بن فطوم عبد الغني،
- بن لعرابي زينب، زوجة قرزيز،
- بن موسى عبد الحميد،
- بن سليماني رشيدة، زوجة دنداني، برهون نورية، زوجة حبيب بسايح موسى، بوعلي علي بوعزلة بن يعقوب بوشريط فاطمة، زوجة رقيق بوقرة السعيد، بوحميدي نادية بوخاتم شرف، زوجة طراد، بوخاتم محمد ، بوخبالت ليلى، زوجة ترايكية بوخرصة يوسف بوراس سليمة، بورزق عبد الحميد، بوصباحي فوزية، زوجة وهاب،
– براهيمي محمد،
– براهمي شهيدة،
- بريك عبد الحميد،
- شرماط مسعودة،
- شعياني بشيرة، زوجة قريتلي،
- شنيور سيد العربي فاطمة الزهراء، أرملة محسن
- شرشار زينب، زوجة بن بتكة أيت تدرت
- شطاح حميد، شيبي مونة، زوجة دحماني، شينون خالد دعمي محمد دادو سمير،
– داودي غنية، زوجة بوسبحة، جبلي لخضر، الهناني محمد، فاقد مراد فداني حسين، قاسم قويدر
- قلة منصورية، زوجة بلهادي
- قازم زهية، غرسة صالح،
- قروابي محمد، حداد العيد،
- حاج ميهوب سيدي موسى كمال، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية حضري لمياء، زوجة إمين حلباوي فتيحة، حماموش محمد، حمدي العربي، حميدي محمد لمين،
- حماد نسيمة، زوجة بوعلام حمادي اوريدة، زوجة فرح،
- حمزاوي لمين،
- حربوش ابتسام، زوجة بوجلال
– حروش حورية، زوجة أو مزاوش هلالي الطيب، إبراهيمي إبراهيم، قادة دحو، قارة مسعود كبور عز الدين كنتولي محمد، خثير نذير خلفاوي أمال، زوجة خالدي
- كواري محمد،
– كريم عبد الحفيظ، لعباني نعيمة، زوجة حورية، العابدين مصطفى العنابي زوليخة، أرملة بابا عياش، لرقط بلال لعروق ساعد، لوصيف نجاة، لونيس عمار ، معبوط جميلة، زوجة سعيدي، معلم احسن، ماحي خالد، محي الدين زكرياء، معروف العربي، مطاري نسيمة، زوجة مزياني، معزوزي حكيم مقا علي محداش جميلة، زوجة خنيش مقيدش حفصة، ملهاق فضيلة، زوجة دفان ملياني جيلالي، منجح يسمينة، زوجة سبحي، مرابطي زكية، زوجة مرابطي، مسعودان نادية، زوجة عبتوت مسعودي بشير، مسقم زهية مسوس سامية، ميزاب التهامي، محمدي الجيلالي مقران الطاهر، ناسلي حميدة، زوجة لبكيري،
- نجار محمد، نميش زهير
– نوركة سعيدة، زوجة شريم عثماني محمد، وحشي بوبكر الصديق وقاف ضاوية، زوجة بولوح
- وارث فاتح أوشان منصور، أو لحسن بلعيد
- ولد موسى عبد النور،
– رحماني عبد الرحمن، رحماني أحمد ، رحماني بن إبراهيم، رقية سر الهدى سعد الله سعيد،
– سحنون أحمد،
- سايغي راضية، زوجة سايغي، 5 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرسمية 4 يناير سنة 2017 م
- ساكر دلال، زوجة خالدي صخراوي يزيد، سعودي سعيدة،
- سايح عبد القادر ،
- سلامي بوزيد، سنيني ميلود، سراي نوال، زوجة جودي
- تدرانت نرجس، زوجة بوزيداوي،
- تقية علي، طالبي عبد الحكيم،
- تمجايت اعمر،
- تازروت نسيمة تبيب أحمد،
– تربش خديجة، زوجة وادي، يحياوي حميد، يحمي نادية، يوسفي عبد القادر، زعبوط منيرة، زوجة بوجلاب
- زبور نصيرة زغنون حفيظة، زوجة حماد، زهيوة حنان، زوجة غسمون
- زه زمولي جمال، زناني دحمان،
- زنون سهام، أرملة خشاب، زروني محمد، عمارة صليحة، ماز حسن.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 17-247 (ج.ر عدد 51 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادّة الأولى : تعين السيدات والس ادة الآتية أسماؤهم أعضاء في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات :
- ديناوي خليصة،
- جبارني الشريف،
- بن يوب بشير،
- صاري عبد القادر،
- خطابي ليلى.
خلفا للسيدة والسادة :
- رحماني بن براهيم،
- تقية علي،
- عنصر مصطفى،
- بن جلول سمير،
- أحمودة نزيهة.
(.................. الباقي بدون تغيير)................".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 19-94
« تُلغى المراسيم الرئاسية رقم 17-05 و 17-06 و 17-07 المؤرّخة في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 جانفي سنة 2017، المعدّلة والمذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 16-11
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رئاسي رقم 19-94
مرسوم رئاسي رقم 19–94 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن إلغاء المراسيم الرئاسية المتضمنة تعيين رئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
-
مرسوم رئاسي رقم 18-340
مرسوم رئاسي رقم 18-340 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 17-07 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
-
مرسوم رئاسي رقم 18-338
مرسوم رئاسي رقم 18-338 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 17-05 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتضمن تعيين القضاة أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
-
مرسوم رئاسي رقم 17-249
مرسوم رئاسي رقم 17-249 مؤرخ في 4 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 26 غشت سنة 2017، يع دل المرسوم الرئاسي رقم 17-07 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناي ر سنة 2017 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
-
مرسوم رئاسي رقم 17-247
مرسوم رئاسي رقم 17-247 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 26 غشت سنة 2017، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 17-05 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتضمن تعيين القضاة أعضاء الهيئ ة العلي ا المستقلة لمراقبة الانتخابات
-
مرسوم رئاسي رقم 17-07
مرسوم رئاسي رقم 17-07 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.