مرسوم تنفيذي رقم 17-21 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق طرف أعضاء مكاتب التصويت. 3 17 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات أداء اليمين من 3
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت.
المادة 2
فتح المادةيعبر عن اليمين كتابيا في استمارة خاصة تعدها الإدارة وفق النموذج المرفق بهذا المرسوم.
ويجب أن تبين الاستمارة نص اليمين، وأن تتضمن لقب عضو مكتب التصويت واسمه وتاريخ ومكان ميلاده، واسم الأب ولقب الأم واسمها، ورقم التسجيل في القائمة الانتخابية مع ذكر البلدية.
المادة 3
فتح المادةتبدأ عملية أداء اليمين فور انقضاء أجال الفصل في الاعتراضات والطعون القضائية. 25 يناير سنة 2017 م يحدد الوالي ورئيس المجلس القضائي المختص إقليميا ورئيس الممثلية الدبلوماسية والقنصلية، أو ممثليهما حسب الحالة، أجال أداء اليمين على مستوى كل بلدية أو على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.
المادة 4
فتح المادةتودع استمارة أداء اليمين التي يمضيها أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون قانونا، لدى أمانة الضبط في المحكمة المختصة إقليميا أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017.
عبد المالك سلال الملحق الجمهورية الجزائرية انتخابات تاريخ الاقتراع الولاية :
البلدية :
الديمقراطية الشعبية استمارة أداء اليمين أنا الممضي (ة) أسفله عضو مكتب التصويت : " أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية ".
اللقب والاسم :
تاريخ ومكان الميلاد :
اسم الأب : لقب الأم واسمها ..
رقم التسجيل في القائمة الانتخابية ( مع ذكر البلدية ) :
توقيع المعني 26 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2017 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-23
مرسوم تنفيذي رقم 17-23 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما. 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.