مرسوم رئاسي رقم 17-10 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يحدد تنظيم الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيق ا لأحك ام المادة 29 من القانون العضوي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، 11 يناير سنة 2017 م تنظيميّة يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وسيرها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تنظيم الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الموضوعة تحت سلطة رئيسها، ما يأتي :
- الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات،
- رئيس الديوان، ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص،
- هياكل دعم أجهزة الهيئة العليا الآتية : * مديرية دعم عمليات متابعة الانتخابات والإحصائيات، * مديرية الشؤون القانونية والتكوين، * مديرية إدارة الموارد.
المادة 3
فتح المادةيكلف الأمين العام بالإشراف على تسيير هياكل الأمانة الإدارية الدائمة وتنشيط أعمالها وضمان التنسيق بينها.
المادة 4
فتح المادةيتولى رئيس الديوان تنشيط أعمال الديوان وتنسيقها.
المادة 5
فتح المادةتكلف مديرية دعم عمليات متابعة الانتخابات والإحصائيات على الخصوص، بما يأتي :
- متابعة مسار العمليات الانتخابية والاستفتاء،
- تحضير ملفات الإخطار ومتابعة تنفيذها،
- جمع المعطيات ذات الصلة بالعمليات الانتخابية،
- إعداد الإحصائيات المتعلقة بالانتخابات.
وتضم :
- المديرية الفرعية لدعم عمليات متابعة الانتخابات،
- المديرية الفرعية للإحصائيات وتحضير الإخطارات.
المادة 6
فتح المادةتكلف مديرية الشؤون القانونية والتكوين على الخصوص، بما يأتي :
- تقديم الاقتراحات الرامية إلى تحسين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العمليات الانتخابية،
- إن ج از ال بح وث والدراس ات الاس ت ش راف ية، لا سيما في مجال النظام الانتخابي في الأنظمة المقارنة، 12 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 11 يناير سنة 2017 م
- اقتراح برامج ومخططا ت التكوين في مجال ترقية الممارسة الانتخابية وتقييم آثارها،
- اقتراح التدابير الرامية إلى نشر ثقافة المواطنة وترقية الأعمال التحسيسية في مجال الواجب الانتخابي.
وتضم :
- المديرية الفرعية للشؤون القانونية،
- المديرية الفرعية للتكوين.
المادة 7
فتح المادةتكلف مديرية إدارة الموارد على الخصوص، بما يأتي :
- توفير المستخدمين الضروريين لسير أجهزة الهيئة العليا،
- توفير الوسائل المادية الضرورية لسير الهيئة العليا،
- إعداد ميزانية تسيير الهيئة العليا وتنفيذها،
- تسيير تجهيزات الإعلام الآلي والأنظمة المعلوماتية،
- تشكيل رصيد وثائقي والأرشيف.
وتضم :
- المديرية الفرعية للموارد البشرية،
- المديرية الفرعية للمالية والوسائل،
- المديرية الفرعية للإعلام الآلي والوثائق والأرشيف.
المادّ ة 8 : يحدد عدد المكاتب بمكتبين (2) في كل مديرية فرعية.
المادة 9
فتح المادةوظائف كل من الأمين العام، ورئيس الديوان، ومدير الدراسات والمكلف بالدراسات والتلخيص والمدير ونائب المدير وظائف عليا في الدولة.
يتم التعيين في هذه الوظائف بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من رئيس الهيئة العليا.
تصنف الوظائف العليا المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، بموجب نص خاص.
المادة 10
فتح المادةيق وم رئ يس الهيئ ة العلي ا بتوظيف وتعي ين مستخدمي الهياكل الإدارية للمؤسسة وفق أحكام الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةتزود الهيئة العليا بميزانية تسيير وتخصص لها اعتمادات خاصة لمراقبة العمليات الانتخابية عند كل اقتراع.
المادة 12
فتح المادةتسجل ميزانية تسيير الهيئة العليا في الميزانية العامة للدولة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 13
فتح المادةتشتمل ميزانية الهيئة العليا على باب للإيردات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- الاعتمادات المخصصة لمراقبة الانتخابات عند كل اقتراع.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف الهيئة العليا.
المادة 14
فتح المادةتمسك محاسبة الهيئة العليا حسب قواعد المحاسبة العمومية.
ويتولى تداول الأموال عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادّ ة 15 : يتولى الرقابة المالية للهيئة العليا مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 16
فتح المادةرئيس الهيئة العليا هو الآمر بالصرف الرئيسي، يتولى تنفيذ ميزانية تسييرها وكذا الاعتمادات الخاصة بمراقبة الانتخابات.
ويمكنه تفويض الإمضاء إلى كل موظف مؤهل في حدود صلاحياته، طبقا لأحكام المادة 49 من القانون العضوي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-119
مرسوم تنفيذي رقم 17-119 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يحدد مدوّنة نفقات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.