مرسوم تنفيذي رقم 17-16 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات واطلاع الناخب عليها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غ شت سن ة 2016 والمذكور أعلاه، ي ه دف ه ذا المرسوم إلى ت حديد ك يفيات وضع ال قائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات واطلاع الناخب عليها.
المادة 2
فتح المادةيمكن لأي ناخب الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه بمناسبة كل مراجعة.
المادّ ة 3 : توضع القائمة الانتخابية البلدية بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلين المؤهل ين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، والمترشحين الأحرار، وفقا للحالات الآتية :
- بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية : القائمة الانتخابية للبلدية التي تم الترشح فيها،
- بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية أو أعضاء المجلس الشعبي الوطني : القوائم الانتخابية لبلديات الدائرة الانتخابية التي تم الترشح فيها، 03 19 ربيع الثاني عام 1438 ه يناير سنة م
- بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية : القوائم الانتخابية لجميع البلديات.
المادة 4
فتح المادةتوضع القائمة الانتخابية البلدية تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للمترشح أو قائمة المترشحين المقبولين نهائيا.
المادة 5
فتح المادةتوضع جميع القوائم الانتخابية تحت تصرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
تلزم السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات بوضع الآليات التقنية تحت تصرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لتمكينها من استغلال البيانات المتعلقة بالقوائم الانتخابية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة .2017 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.