مرسوم تنفيذي رقم 19-55
مرسوم تنفيذي رقم 19–55 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 30 جانفي سنة 2019، يحدد كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة بالانتخابات الرئاسية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 172 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.
المادة 2
فتح المادةلكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، الحق في الطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجاته مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 19-55
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.