مرسوم تنفيذي رقم 17-15 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يتعلق بإيداع قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الأحكام المتعلقة بإيداع قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
المادة 2
فتح المادةيتم إيداع قوائم المترشحين على مستوى الولاية والممثلية الدبلوماسية أو القنصلية من طرف المترشح الذي يتصدر القائمة، أو إذا تعذر عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب، مقابل وصل بالاستلام.
المادّ ة 3 : يبدأ الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات بمجرد استدعاء الهيئة الانتخابية، وينتهي قبل ستين (60) يوما كاملة من تاريخ الاقتراع.
المادّ ة 4 : يجب أن ترفق قائمة المترشحين بملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة، يتكون من الوثائق الآتية :
- شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها،
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- م ستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية،
- صورة (1) شمسية،
- مستخرج من شهادة الميلاد بالنسبة للمترشحين المولودين في الخارج وغير المقيدين في السجل الوطني الآلي للحالة المدنية،
- نسخة من المحضر الذي أعده رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية بالنسبة لقوائم المترشحين المعنية باكتتاب التوقيعات الفردية للناخبين،
- نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية، بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار.
المادة 5
فتح المادةبالنسبة لقوائم المترشحين المودعة لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، وزيادة على الوثائق المذكورة في المادة 4 أعلاه، يرفق بملف الترشح لكل مترشح أساسي ومستخلف :
- نسخة من جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية مسلّمة من سلطات بلد الإقامة،
- نسخة من بطاقة التسجيل القنصلي،
- نسخة من بطاقة الناخب.
المادة 6
فتح المادةتطلب إدارة الولاية والممثلية الدبلوماسية أو القنصلية من الجهات القضائية الوطنية المختصة مستخرجا من صحيفة السوابق القضائية للمترشحين.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوريّ ة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة .2017 عبد المالك سلال 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة 2017، يحدد المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة 2017 ، يحدد المميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.