مرسوم رئاسي رقم 18-340 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 17-07 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
المادة الأولى
فتح المادةتعدل التشكيلة الاسمية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات المنشورة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 17–07 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
السيدات والسادة :
– ملاك الهاشمي،
– بكارة العربي،
– بن عياش بن عيسى،
– بوعبدلي عدة لياس،
– قنادسي فوزية،
– ربيع عامر،
– عمراني عبد النور،
– حاجب هيام،
– بلخيري محمد علي،
– شرفي صالح،
– بن هبري عبد الحكيم،
– علالو بهية،
– مفتاحي نورالدين،
– حموش محمد،
– مازوني فريد،
– زلغي محمد،
– حطابي زهية،
– عجول موسى،
– حمزاوي محمد السابع،
– قندوز اسماعيل،
– أويدن محمد علي،
– يحياوي مريم،
– بودينة رشيد، 29 ربيع الثاني عام 1440 ه / العدد 01 6 جانفي سنة 2019 م
– لطرش محمد الهادي،
– بركان كراشاي محمد،
– بن قيو إبراهيم،
– عمور رياض،
– العلمي ساعد،
– بيا غوت،
– بوكرتاش كريم منصور،
– حبة عبد الوهاب،
– بن واعر سليم،
– عزوز محمد.
خلفا للسيدات والسادة :
– باروك الشريف،
– زناني دحمان،
– بن لدغم ميلود،
– سايح عبد القادر،
– قروابي محمد،
– ملهاق فضيلة، زوجة دفان،
– جبلي لخضر،
– لونيس عمار،
– سكة قويدر،
– سوير بلحاج،
– ماحي خالد،
– الهناني محمد،
– برنو عمار،
– مقا علي،
– حساين إيدير،
– حضري لمياء، زوجة إمين،
– فردي عبد العزيز،
– معزوزي حكيم،
– خذايرية محمد،
– سلامي بوزيد،
– غومة محمد،
– حداد نصيرة،
– لعماري محمد محرز،
– كريكو كوثر،
– شافي قادة،
– فوفا حميد،
– بوبكر مصطفى،
– بوغليطة زيدان المدعو عزيز،
– شراد محمود،
– مبروك زيد الخير،
– بوبرغوث فلورا،
– لبوز محمد لخضر،
– دلمة أحمد، ......................... (الباقي بدون تغيير ) ”.......................
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.