مرسوم تنفيذي رقم 17-22 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد التعويضات الممنوحة للأشخاص المسخرين أثناء تحضير وإجراء الانتخابات. 5
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 189 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التعويضات الممنوحة للأشخاص المسخرين أثناء تحضير الانتخابات وإجرائها.
المادة 2
فتح المادةيتقاضى مستخدمو مؤسسات الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات والهيئات العمومية المسخرون أثناء الانتخابات تعويضا جزافيا يحدد كما يأتي :
1 - بعنوان تحضير الانتخابات :
المستخدمون الذين يشغلون وظائف عليا والمستخدمون المصنفون في الصنف 11 فأكثر : 9.000 دج ،
- المستخدمون الذين يشغلون مناصب مصنفة في الصنف من 8 إلى 10 : 8.000 دج،
- المستخدمون الذين يشغلون مناصب مصنفة في الصنف 7 فأدنى والأعوان المتعاقدون : 5.000 دج .
2 - بعنوان إجراء الانتخابات :
المستخدمون الذين يشغلون وظائف عليا والمستخدمون المصنفون في الصنف 11 فأكثر : 5.000 دج المستخدمون الذين يشغلون مناصب مصنفة في الصنف من 8 إلى 10 : 4.500 دج، المستخدمون الذين يشغلون مناصب مصنفة في الصنف 7 فأدنى والأعوان المتعاقدون : 4.000 دج .
المادة 3
فتح المادةيتقاضى أعضاء اللجان الانتخابية المسخرون أثناء الانتخابات تعويضا جزافيا يساوي 9.000 دج .
ولا يجمع هذا التعويض مع غيره في حالة المشاركة في أكثر من لجنة.
المادة 4
فتح المادةيتقاضى أعضاء مراكز ومكاتب التصويت المسخّرون أثناء الانتخابات تعويضا جزافيا يحدد كما يأتي :
مركز التصويت : 6.000 دج لرئيس مركز التصويت 4.000 دج لأعضاء مركز التصويت الآخرين.
مكتب التصويت الثابت : 6.000 دج لرئيس مكتب التصويت، 4.500 دج للأعضاء الأساسيين، 2.000 دج للأعضاء الإضافيين.
مكتب التصويت المتنقل : 8.000 دج لرئيس مكتب التصويت، 6.000 دج للأعضاء الأساسيين، 4.000 دج للأعضاء الإضافيين.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017.
عبد المالك سلال 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.