مرسوم رئاسي رقم 18-339 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 17-06 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتضمن تعيين الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 17–06 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتضمن تعيين الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، كما يأتي :
“المادة الأولى : يعيّن أعضاء في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني الآتي ذكرهم :
I – بعنوان الكفاءات الوطنية :
– بودينة رشيد، خلفا للسيد لعماري محمد محرز.
II – بعنوان التمثيل الجغرافي للولايات :
– أويدن محمد علي،
– يحياوي مريم،
– لطرش محمد الهادي،
– بركان كراشاي محمد،
– بن قيو إبراهيم،
– عمور رياض،
– العلمي ساعد،
– بيا غوت،
– بوكرتاش كريم منصور،
– حبة عبد الوهاب،
– بن واعر سليم،
– عزوز محمد.
خلفا للسيدتين والسادة :
– غومة محمد،
– حداد نصيرة،
– كريكو كوثر،
– شافي قادة،
– فوفا حميد،
– بوبكر مصطفى،
– بوغليطة زيدان المدعو عزيز،
– شراد محمود،
– مبروك زيد الخير،
– بوبرغوث فلورا،
– لبوز محمد لخضر،
– دلمة أحمد. .......................... (الباقي بدون تغيير)......................”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.