مرسوم تنفيذي رقم 17-23 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما. 6
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 27 و 32 و 33 و 39 و 50 و 51 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما.
الفصل الأول — أحكام تتعلق بمكتب التصويت
القسم الأول — تشكيلة مكتب التصويت
المادة 2
فتح المادةيتشكل مكتب التصويت من خمسة (5) أعضاء أساسيين وعضوين (2) إضافيين.
الأعضاء الأساسيون :
رئيس واحد (1) نائب رئيس واحد (1) كاتب واحد (1) مساعدان اثنان (2).
المادة 3
فتح المادةيعين الأعضاء الأساسيون والإضافيون لمكاتب التصويت ويسخرون بقرار من الوالي أو من رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة، من ضمن الناخبين المقيمين في إقليم الولاية أو الدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، وفق الشروط المحددة بموجب المادة 30 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتعلق قائمة أعضاء مكتب التصويت، يوم الاقتراع، في مكتب التصويت وتودع لدى رئيس مركز التصويت.
القسم الثاني — سير مكتب التصويت
المادة 5
فتح المادةيجب على أعضاء مكتب التصويت أن يتأكدوا، قبل افتتاح الاقتراع، من وجود الوسائل المادية المبينة أدناه :
- صندوق اقتراع شفاف يتضمن رقما تعريفيا ومجهز بقفلين (2) مختلفين،
- عازل واحد أو أكثر، ختم واحد (1) ندي يحمل عبارة "انتخب"، ختم واحد (1) ندي يحمل عبارة "انتخب بالوكالة"، طاولات بعدد كاف
- سلة مهملات في كل عازل، علبة حبر لوضع بصمة الناخب،
- مادة تشميع قفلي صندوق الاقتراع، 26 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2017 م
- لوازم المكتب سيالات وأقلام وختم مدادي ومؤرخ ومسطرة وختم ندي يحمل عبارة "نسخة مطابقة للأصل" ومادة تلصيق أو حاشيات تلصيق)، مصابيح غازية وإن تعذر ذلك، علب من الشموع،
- ورق كربون بكمية كافية لاستنساخ محضر الفرز،
- الأكياس والخيط والشارات اللاصقة والأختام الندية التي تبين نوع الاقتراع وتاريخه.
المادة 6
فتح المادةيجب على أعضاء مكتب التصويت أن يتأكدوا أيضا، قبل بدء الاقتراع :
- من قفل الصندوق الشفاف بقفلين (2) مختلفين تكون مفاتيح أحدهما عند رئيس مكتب التصويت والآخر عند المساعد الأكبر سنا،
- من وجود أوراق التصويت لكل مترشح أو قائمة مترشحين بعدد يساوي عدد الناخبين المسجلين في قائمة التوقيع،
- من وجود أظرفة التصويت بعدد يساوي عدد الناخبين المسجلين في قائمة التوقيع من وجود أوراق عد نقاط التصويت بعدد كاف،
- من وجود مطبوعات محضر الفرز بعدد كاف
- من أن قائمة التوقيع المصادق عليها قانونا تتضمن القائمة الاسمية للناخبين المسجلين في مكتب التصويت، وتتأكد من توفر : * الأظرفة المخصصة لجمع أوراق التصويت الملغاة وأوراق التصويت محل نزاع وكذا الوكالات * نسخة من قائمة أعضاء مكتب التصويت، * نسخة من قائمة ممثلي المترشحين أو قوائم المترشحين.
المادة 7
فتح المادةيتمتع رئيس مكتب التصويت بسلطة الأمن داخل مكتب التصويت، ويتعين عليه أن يتخذ كل التدابير اللازمة لحسن سير الاقتراع.
وفي حالة طرد محتمل لشخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت يحرر رئيس مكتب التصويت محضرا بذلك ويرفقه بمحضر الفرز.
المادة 8
فتح المادةيساعد نائب الرئيس رئيس مكتب التصويت في كل عمليات التصويت. ويكلّف على الخصوص، بدمغ بطاقات الناخبين بوضع الختم الندي "انتخب" أو "انتخب بالوكالة"، ويسهر على وضع الناخب بصمته وغطس سبابته اليسرى عندما يصوت لنفسه وسبابته اليمني عندما يصوت بالوكالة، في الحبر الفسفوري للإشهاد على تصويته.
المادة 9
فتح المادةيكلف كاتب مكتب التصويت بما يأتي :
التحقق من هوية الناخب، التعرف على اسم الناخب في قائمة التوقيعات
- تسليم أوراق التصويت والظرف للناخب.
ويكلف كاتب مكتب التصويت أيضا، بحساب عدد المصوتين حتى يمكن تبليغه في أي وقت إلى رئيس مركز التصويت.
المادة 10
فتح المادةيكلف الرئيس المساعد الأول بمراقبة مدخل مكتب التصويت والسهر على تجنب أي تجمع داخل المكتب.
ويكلف المساعد الثاني بمساعدة نائب الرئيس في مهامه.
المادة 11
فتح المادةيمكن رئيس مكتب التصويت أن يقوم بتوزيع المهام بين أعضاء مكتب التصويت حسب خصوصيات كل مكتب تصويت.
المادة 12
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادتين 32 و 33 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه ، يدوم الاقتراع يوما واحدا. ويفتتح على الساعة الثامنة (8) صباحا ويختتم على الساعة السابعة (19) مساء.
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن يشرع في عملية التصويت إلا بالحضور الفعلي لعضوين (2) اثنين، على الأقل، من مكتب التصويت من بينهما الرئيس، وتوفر الوثائق الانتخابية والوسائل المادية.
المادة 14
فتح المادةيفتح الرئيس صندوق الاقتراع ويشهد الحاضرين في مكتب التصويت أن الصندوق الشفاف مقفل بقفلين (2) مختلفين ، ثم يسلّم مفاتيح أحدهما إلى المساعد الأكبر سنا، ويحتفظ بالمفاتيح الأخرى. ويقوم بعدئذ بتشميع قفلي صندوق الاقتراع.
المادة 15
فتح المادةيجب على الناخب أن يثبت هويته.
ويتحقق الكاتب من تسجيله في قائمة التوقيعات.
المادة 16
فتح المادةيأخذ الناخب شخصيا ظرفا وكل أوراق التصويت اللازمة ، ودون أن يغادر القاعة يتجه إلى العازل قصد التعبير عن اختياره. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 17
فتح المادةيأذن الرئيس للناخب بإدخال الظرف في الصندوق بعد أن يثبت هذا الأخير للرئيس أنه لا يحمل إلا ظرفا واحدا.
المادة 18
فتح المادةيقدم الناخب، بعد إدخاله الظرف في صندوق الاقتراع بطاقة الناخب الخاصة به لتدمغ بختم ندي يحمل عبارة "انتخب"، ويضع بصمة إصبعه قبالة اسمه ولقبه ويغطس سبابته اليسرى في الحبر الفسفوري للإشهاد على تصويته، كما يوضع تاريخ الاقتراع على بطاقة الناخب.
المادة 19
فتح المادةيمكن الناخب المصاب بعاهة تمنعه من إدخال ورقته داخل الظرف وإدخال هذا الظرف في صندوق الاقتراع أن يستعين بشخص يختاره ليساعده على ذلك.
المادة 20
فتح المادةفي حالة التصويت بالوكالة، يقوم الوكيل بنفس العملية المذكورة في المادة 18 أعلاه، ويبصم بالسبابة اليمني بعد غطسها في الحبر الفسفوري للإشهاد على هذا التصويت.
المادة 21
فتح المادةتدمغ الوكالة بختم ندي وترتب مع الوثائق الملحقة بمحضر الفرز.
تدمغ بطاقة ناخب الموكل بختم ندي يحمل عبارة "انتخب بالوكالة".
المادة 22
فتح المادةيوقع جميع أعضاء مكتب التصويت قائمة التوقيعات فور اختتام الاقتراع.
القسم الثالث — الفرز
المادة 23
فتح المادةتبدأ عملية الفرز فور اختتام الاقتراع وتجري كما يأتي :
يتم وجوبا بمكتب التصويت يجري دون انقطاع إلى غاية انتهائه الكلي، يتم علنا ويجري داخل مكتب التصويت على يد فارزين يختارون من بين الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية لنفس مكتب التصويت، يجري تحت مراقبة أعضاء مكتب التصويت.
يمكن أن يشارك كل أعضاء مكتب التصويت في الفرز في حالة عدم وجود عدد كاف من الفارزين.
ويترتب على الفرز إعداد محضر يحرر في ثلاث
(3) نسخ يوقعها أعضاء مكتب التصويت.
المادة 24
فتح المادةيصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة المسجلة فور تحرير محضر الفرز في مكتب التصويت ويقوم بتعليق محضر الفرز في قاعة التصويت.
ثم يسلّم رئيس مكتب التصويت أو نائبه نسخة أصلية من محضر الفرز مع الملاحق إلى رئيس اللجنة الانتخابية البلدية أو رئيس اللجنة الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية، حسب الحالة، مقابل وصل استلام.
كما يسلّم نسخة أصلية من محضر الفرز إلى رئيس مركز التصويت لإرسالها إلى الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، حسب الحالة.
المادة 25
فتح المادةتسلّم نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل فورا من قبل رئيس مكتب التصويت، إلى كل ممثل مؤهل قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين، مقابل وصل استلام فور تحرير محضر الفرز داخل مكتب التصويت، وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".
كما تسلم نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت إلى ممثل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مقابل وصل استلام.
المادة 26
فتح المادةيتعين على رئيس مكتب التصويت عند اختتام الاقتراع، الاحتفاظ بأوراق التصويت في كيس مشمع ومعرف بملصقة تحمل تسمية مركز التصويت ورقم مكتب التصويت، ويوضع هذا الكيس بداخل صندوق الاقتراع المناسب الذي يجب أن يشمع أيضا من قفليه.
المادة 27
فتح المادةيتعين على رئيس مكتب التصويت إرسال نتائج الاقتراع الجزئية إلى رئيس مركز التصويت وفق الأوقات المحددة مسبقا، ويجب أن يبلغه بنتائج الاقتراع بصفة أولية.
المادة 28
فتح المادةأعضاء مكتب التصويت مسؤولون عن كل العمليات المسندة إليهم بموجب القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه.
يعاقب على كل إخلال بالاقتراع صدر إما عن أعضاء مكتب التصويت، وإما عن أي عون من السلطة مكلف بحراسة الأوراق التي تم فرزها، طبقا لأحكام المادة 210 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه. 26 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2017 م
الفصل الثاني — أحكام تتعلق بمركز التصويت
المادة 29
فتح المادةيشكل وجود مكتبين (2) للتصويت أو أكثر في مكان واحد، مركزا للتصويت.
المادة 30
فتح المادةيوضع مركز التصويت تحت مسؤولية رئيس مركز يساعده أربعة (4) أعضاء يعينهم الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة.
يجب أن يكون مكتب رئيس مركز التصويت في مكان يسهل دخول الناخبين إليه ويوفر أفضل الشروط لتوجيههم نحو مكاتب التصويت.
المادة 31
فتح المادةيكلف رئيس المركز بوضع مكاتب التصويت فعليا والإشراف على كل العمليات المتصلة بالاقتراع، وبهذه الصفة :
يضمن المساعدة لأعضاء مكاتب التصويت،
- يوزع الأعضاء الإضافيين حسب احتياجات مكاتب التصويت يضمن التكفل الإداري بالناخبين يضمن إعلام الناخبين، يقوم بتوزيع بطاقات الناخبين الباقية، يجمع نتائج الاقتراع الجزئية والنتائج النهائية بالتعاون الوثيق مع كتاب مكاتب التصويت يضمن الأمن داخل مركز التصويت ويلجأ إلى طلب القوة العمومية، عند الاقتضاء، يسهر على حسن النظام في الضواحي القريبة من مكان مركز التصويت بالاستعانة عند الحاجة بالقوة العمومية.
المادة 32
فتح المادةيجب أن يكون مركز التصويت مزودا، قبل افتتاح الاقتراع، بكل الوسائل المادية والبشرية لضمان سير عمليات التصويت سيرا عاديا.
وبهذه الصفة، يجب أن يزود رئيس مركز التصويت بما يأتي :
- خلية مكلفة بمراقبة مدخل مركز التصويت والأماكن التي تجاوره مباشرة
- خلية مكلفة بمساعدة الناخبين وإعلامهم خلية مكلفة بجمع النتائج وإرسالها، خلية مكلفة بالإمداد.
كمايزود رئيس مركز التصويت بوسائل مواصلات فعالة، وبسيارة للاتصال.
المادة 33
فتح المادةيجب على أعضاء مختلف الخلايا المذكورة في المادة 32 أعلاه وكذا على رئيس مركز التصويت، ألا يغادروا مركز التصويت إلا بعد ذهاب رؤساء مكاتب التصويت.
المادة 34
فتح المادةيجب أن يقوم رئيس مركز التصويت، بعد انتهاء الاقتراع، باسترجاع الصناديق المشمعة ليضعها تحت تصرف اللجنة الانتخابية.
وتحفظ هذه الصناديق بمقر البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية تحت مسؤولية الأمين العام للبلدية أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة.
كما يجب على رئيس مركز التصويت القيام بالتعاون مع المصالح المعنية، بجرد واسترجاع الوسائل المادية الموضوعة تحت تصرفه.
المادة 35
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017.
عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.