مرسوم رئاسي رقم 17-249 مؤرخ في 4 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 26 غشت سنة 2017، يع دل المرسوم الرئاسي رقم 17-07 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناي ر سنة 2017 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
المادة الأولى
فتح المادةتعدل التشكيلة الاسمية للهيئة العليا المستقلة لمراقب ة الانتخابات المنش ورة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 17-07 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" السيدات والسادة :
- دنياوي خليصة،
- جبارني الشريف،
- بن يوب بشير،
- صاري عبد القادر،
- خطابي ليلى،
- بن سونة السعيد،
- طالبي أسعد،
- قابي يوسف،
- بوعزيز أحمد،
- بوخلخال عبد الله،
- بلجيلالي عبد القادر،
- حمراني عبد القادر،
- خرشي لخضر،
- عبد المولة محمد،
- ماضي محمد،
- حمو بابا واسماعيل بن يوسف،
- ميسوم عباس،
- بن بلقاسم خليدة.
خلفا للسيدات والسادة :
- رحماني بن براهيم،
- تقية علي،
- عنصر مصطفى،
- بن جلول سمير،
- أحمودة نزيهة،
- قوادري عائشة،
- باجو مصطفى،
- بن عمارة أحمد،
- وجهاني نصر الدين،
- عزوز كردون،
- مقيدش مصطفى،
- بن عمارة بلقاسم،
- كنوز صالح،
- أقناروس أمحمد،
- تميم سليم،
- بورقيبة داود،
- بن عباس سامية،
- صالح فتيحة. ................. ( الباقي بدون تغيير) ."................
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 26 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 51 8 ذو الحجة عام 1438 ه غشت سنة م مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.