مرسوم تنفيذي رقم 19–54 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 30 جانفي سنة 2019، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ومميزاتها التقنيّة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 35 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يحدد هذا المرسوم نص أوراق التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ومميزاتها التقنية.
المادة 2
فتح المادةّ : تكون أوراق التصويت التي توضع في متناول الناخبين في الانتخاب لرئاسة الجمهوريّة، ذات نموذج موحّد. وتكون من لون أبيض بالنسبة للدور الأول ومن لون أزرق بالنسبة للدور الثاني، وتتضمن البيانات الآتية :
– لقب المترشح واسمه، وعند الاقتضاء، كنيته باللغة العربية وبالحروف اللاتينية،
– صورة المترشح،
– تاريخ الاقتراع.
المادة 3
فتح المادةيحدد الوزير المكلّف بالدّاخلية، بموجب قرار، شكل أوراق التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى.
المادة 4
فتح المادةتتولى إدارة الولاية وكذلك مصالح وزارة الشؤون الخارجية إرسال أوراق التصويت إلى كل مكتب تصويت، قبل افتتاح الاقتراع.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 30 جانفي سنة .2019 أحمد أويحيى H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.