قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة 2017، يحدد المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 17-14 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
المادة 2
فتح المادةيتم إعداد استمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في نموذج موحد تبعا للمميزات التقنية المحددة في الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتتضمن استمارة اكتتاب التوقيعات الفردية البيانات الآتية باللغة العربية :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، استمارة اكتتاب التوقيع الفردي الدائرة الانتخابية المعنية، لقب واسم الموقع، باللغة العربية والحروف اللاتينية وتاريخ الميلاد ومكانه، وكذلك اسم الأب ولقب الأم واسمها، عناصر تعريف القائمة المستفيدة من التوقيع، التعهد الشرفي بأنّ هذا التوقيع لم يعط إلا لقائمة مترشحين واحدة عنوان الموقع ومراجع بطاقته الانتخابية وكذلك مراجع بطاقة التعريف الوطنية، أو جواز السفر، أو رخصة السياقة، ذات صلاحية جارية، 8 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرسمية 5 فبراير سنة 2017 م
- توقيع المعني مع المصادقة وموضع لبصمته،
- ملاحظة هامة "تذكير بأحكام المادتين 94 و 187 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه " .
المادة 4
فتح المادةيتم إعداد استمارة اكتتاب التوقيعات الفردية فيما يخص الدوائر الانتخابية في الخارج، حسب الأشكال نفسها، باللغة العربية وبالحروف اللاتينية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة 2017.
نور الدين بدوي الملحق تطبع استمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في ورق من لون أبيض من 72 غراما بقياس 21 سم × 27 سم، طباعة : لون أسود على الوجه.
1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الأعلى على اليمين :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 16 ضعيف.
2 - انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني :
نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 24 ضعيف.
3 - العنوان : استمارة التوقيع الفردي :
- نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 28 ضعيف.
4 - الدائرة الانتخابية :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 14 ضعيف.
5 - تصريح الموقع :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 14 ضعيف.
6 - لقب الموقع واسمه باللغة العربية وبالحروف اللاتينية :
- نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 14 ضعيف.
7 - تاريخ ميلاد الموقع ومكانه :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 14 ضعيف.
8 - اسم الأب ولقب الأم واسمها :
- نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 14 ضعيف.
9 - عنوان الموقع :
- نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 14 ضعيف.
10 - رقم تسجيل الموقع في القائمة الانتخابية :
- نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 14 ضعيف.
11 - رقم وتاريخ ومكان تسليم الوثيقة التي تثبت هوية الموقع :
- نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 14 ضعيف.
12 - التوقيع مع المصادقة في الجهة اليمنى :
- نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 12 خشن. 13 – مستطيل في الجهة اليسرى الموضع البصمة :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 12 خشن.
14 - ملاحظة هامة :
- نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 16 ضعيف. 15 – تذكير بأحكام المادتين 94 و 187 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات":
- نوع الحروف : مطبعي.
وزارة الموارد المائية والبيئة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.