مرسوم تنفيذي رقم 17-58 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 3 فبراير سنة 2017، يحدد نص ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومميزاتها التقنية. 4
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم، في إطار أحكام المادة 35 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، نص ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومميزاتها التقنية.
المادة 2
فتح المادةتكون ورقة التصويت التي توضع في متناول الناخبين ذات نموذج ولون موحدين. ويختلف شكلها حسب عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية. 5 فبراير سنة 2017 م 2017 م يحدد الوزير المكلف بالداخلية بموجب قرار شكل ورقة التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتضمن ورقة التصويت البيانات الآتية :
- نوع الانتخاب،
- الدائرة الانتخابية المعنية،
– تاريخ الانتخاب.
بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية :
• تسمية الحزب أو الأحزاب السياسية باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية
• صورة تعريف المترشح رأس القائمة،
• الرقم التعريفي الوطني للقائمة،
• ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين وأسماؤهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية وكذا ترتيبهم في القائمة.
بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار :
• عبارة "قائمة حرة باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية، تتبع بحرف أبجدي عربي يمنح على مستوى الدائرة الانتخابية على أساس تاريخ وتوقيت إيداع القائمة
• صورة تعريف المترشح رأس القائمة، . ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين وأسماؤهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية وكذا ترتيبهم في القائمة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 فبراير سنة 2017.
عبد المالك سلال 8 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرسمية قرارات، 3 مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
إعلان
إعلان رقم 01 / إ.م د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، يتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة 2017، يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومميّزاتها التقنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.