قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 ، يحدّد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها. 20
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها التي تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتوضع اللجنة لدى المعهد الوطني للبحث في التربية.
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللجنة من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
- السيد عبد الحميد قريدش ، أستاذ باحث، رئيسا،
- السيد اسماعيل بوزيدي ، مفتش التعليم المتوسط لغة عربية، عضوا
- السيد قدور بلعباس، مفتش التعليم الابتدائي لغة عربية، عضوا،
- السيدة حسنية مسدور، مفتشة التربية الوطنية لغة عربية، عضوا، السيد فريد بن رمضان، أستاذ جامعي لغة فرنسية، عضوا، أول شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2019 .
السيد موسى عباس، مفتش التربية الوطنية لغة فرنسية، عضوا، السيدة هدايات زكية بن ديمراد، مفتشة التعليم الابتدائي لغة فرنسية، عضوا، السيد جمال إسعد، أستاذ جامعي لغة فرنسية، عضوا السيدة نادية بردوس، أستاذة جامعية لغة أمازيغية عضوا،
- السيد علي بوفروش، مفتش التعليم الابتدائي لغة أمازيغية، عضوا
- السيدة نورة طايري، مفتشة التربية الوطنية لغة إنجليزية، عضوا السيد ياسين قابس، أستاذ التعليم المتوسط لغة إنجليزية، عضوا، السيد عمار بلهادية، أستاذ جامعي لغة إنجليزية، عضوا، السيدة فاطمة الزهراء بلحاج ، مفتشة التعليم المتوسط / رياضيات، عضوا،
- السيد رشيد ببوشي، أستاذ جامعي / رياضيات، عضوا، السيد عبد القادر خلادي، أستاذ جامعي / رياضيات عضوا السيد بن عمر بوعناني، مفتش التعليم الابتدائي رياضيات، عضوا السيدة جميلة عمري، مفتشة التربية الوطنية علوم الطبيعة والحياة، عضوا، السيدة مليكة عباد، مفتشة التربية الوطنية علوم الطبيعة والحياة، عضوا السيد اسماعيل روينة، أستاذ جامعي علوم الطبيعة والحياة، عضوا، السيد شريف بلهادي، مفتش التربية الوطنية علوم فيزيائية وتكنولوجيا، عضوا
- السيد احمد منكور ، مفتش التعليم المتوسط / علوم فيزيائية وتكنولوجيا، عضوا
- السيد يوسف زناتي، أستاذ جامعي / علوم فيزيائية وتكنولوجيا، عضوا السيد لعزيز أعراب، مفتش التربية الوطنية علوم اجتماعية، عضوا السيد احمد بن نعماني، أستاذ جامعي / علوم اجتماعية، عضوا،
- السيد عبد المجيد بودر ، أستاذ جامعي / علوم اجتماعية، عضوا، السيد عبد المجيد دهوم ، أستاذ جامعي / علوم إنسانية، عضوا السيد رمضان بوثليجة، أستاذ جامعي علوم إنسانية، عضوا،
- السيد مقران أرزقي، مفتش التربية الوطنية / علوم إنسانية، عضوا، السيدة عايدة مصطفاوي، أستاذة جامعية حقوق، عضوا، السيد مهدي كلو ، أستاذ جامعي / تسيير واقتصاد، عضوا،
- السيد سيد علي ريان ، أستاذ جامعي / علوم التربية عضوا، السيد عمر روينة، أستاذ جامعي / علوم إسلامية عضوا، السيد رمضان بوجناح، أستاذ جامعي علوم فنية عضوا،
- السيدة نادية بونفقة، أستاذة جامعية لغة ألمانية عضوا،
- السيدة شافية عبادة، مفتشة التربية الوطنية / لغة إسبانية، عضوا،
- السيد حسين منيعي، مفتش التربية الوطنية إعلام آلي، عضوا،
- السيد مصطفى مجاهدي، مدير بحث علوم اجتماعية، عضوا.
المادة 4
فتح المادةيمكن رئيس اللجنة أن يستعين بأي شخص قادر، بحكم كفاءته، على تنوير اللجنة أو مساعدتها في أعمالها.
المادة 5
فتح المادةتحدد عهدة أعضاء اللجنة بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 6
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، تتولى اللجنة ما يأتي :
- تعد بالتفصيل جدول تقييم حسب المواصفات البيداغوجية والعلمية والتقنية والفنية الخاصة بكل وسيلة من الوسائل المكملة والوسائل المستعملة والكتاب شبه المدرسي، تجري خبرة المشاريع المتعلقة بالوسائل المكملة والوسائل المستعملة والكتاب شبه المدرسي وفقا لدفتر الشروط التقني المنجز.
المادة 7
فتح المادةلا يسمح بالعضوية في لجنة المصادقة لمؤلفي وناشري الوسائل المكملة والوسائل المستعملة والكتاب شبه المدرسي.
المادة 8
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات طلب المصادقة من الأمانة التقنية الدائمة إلى أعضاء اللجنة المذكورة أعلاه، في أجل خمسة عشر (15) يوما قبل انعقاد اجتماعها.
المادة 9
فتح المادةتعدّ اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه خلال اجتماعها الأول.
المادة 10
فتح المادةتجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها في الدورات العادية أو غير العادية.
المادة 11
فتح المادةيجب على الأعضاء المعينين أن يجتمعوا بذات الصفة في اللجنة ، ولا يمكن منح أي توكيل لتمثيل أي عضو آخر.
المادة 12
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور ثلاثة أرباع (4/3) أعضائها على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب تجتمع اللجنة بعد ثمانية (8) أيام، بناء على استدعاء ثان، وتتداول، حينئذ ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 13
فتح المادةتتخذ اللجنة قرارها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14
فتح المادةتحرر مداولات اللجنة في محاضر يوقعها رئيس اللجنة وأعضاؤها في سجل مرقم ومؤشر عليه وموقع من طرف الرئيس.
المادة 15
فتح المادةتتولى الأمانة العامة للمعهد الوطني للبحث في التربية الأمانة التقنية الدائمة للجنة، وينسق أعمالها مسؤول يعينه مدير المعهد قانونا.
المادة 16
فتح المادةتتولى الأمانة التقنية الدائمة المهام الآتية :
- استلام طلبات وملفات المصادقة، فحص مطابقة محتوى الملفات المودعة،
- تسجيل طلبات المصادقة في سجل مرقم ومؤشر عليه، التأكد من صحة تشكيل الملفات المودعة وإمكانية استدعاء المعني لإتمام الملف، تحضير جدول أعمال اجتماعات اللجنة في الآجال التنظيمية،
- إعداد وتبليغ الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة مرفقة بنسخ من ملفات طلب المصادقة في الآجال المحددة ،
- اتخاذ التدابير اللازمة لتنقل وإقامة الأعضاء من أجل حضورهم الاجتماعات الدورية أو الاستثنائية
- إعداد محاضر الاجتماعات جمع وحفظ كل الوثائق والأرشيف لسير اللجنة،
- إعداد قرارات المصادقة وتسليمها لرئيس اللجنة. 7 أبريل سنة 2019 م
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 نورية بن غبريت
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.