قوانين قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل…………………………. 4 قانون رقم 15-13 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب………………. 21 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………………………………. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمركز العملي الوطني للمساعدة على القرار……………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية الجلفة.. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العام لولاية الجلفة… 29 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام مفتشين في الولايات…… 29 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مندوبين للحرس البلدي في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………. 30 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شع بان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية أم البواقي……………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………… 31 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام كاتبين عامين لبلديتين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير الميزانية والوسائل بوزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية……………………………………………………………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة الجزائر - الحضنة - الصومام”………………………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة وهران - الشط الشرقي”………………………………………………………………………………… 32
3 شوال عام 1436 ه 39 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 يوليو سنة 2015 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 5 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء لجنة طبية عليا للمستخدمين الملاحين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 وزارة الفلاحة والتّنمية الرّيفيّة قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للغابات……….. 33 قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البيطرية….. 34 قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية……………………………………………………………………………………………………………………….. 34 قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل………. 34 قراران مؤرخان في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبتي مدير………. 35 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرّخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015، يحدّد قائمة تخصصات الممرضين المتخصصين للصحة العمومية………………………………………………………………………………………………………………………………. 36
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 3 شوال عام 1436 ه 19 يوليو سنة 2015 م قوانين قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 34 و 35 و 53 و 54 و 58 و 59 و 63 و 65 و 119 و 122 و 125/2 و 126 و 132 منه،
- وبمقتضى اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1989 والمصادق عليها مع تصريحات تفسيرية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 92-461 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992،
- وبمقتضى الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، المعتمد بأديس أبابا في يوليو سنة 1990 والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03-242 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003،
- وبمقتضى البروتوكول الاختياري الملحق ب اتفاقية حقوق الطفل ب شأن بيع الأط فال واستغلال الأطف ال في البغاء وفي المواد الإباحية، المعتمد بنيويورك في 25 مايو سنة 2000 والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-299 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006،
- وبمقتضى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة المعتمدة بنيويورك في 25 مايو سنة 2000 والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-300 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006،
- وبمقتضى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر سنة 2006 والمصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 09-188 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صف ر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وب مقت ضى الأمر رقم 70-20 ال مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم،
- وب مقت ضى الأم ر رقم 72-03 ال م ؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتعلق بحماية الطفولة والمراهقة،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة،
- وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
3 شوال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2015 م
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
- وبمق تضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بترقية الأشخاص المعوقين وحمايتهم،
- وب م قت ضى القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 5
- وبمقتضى القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد وآليات حماية الطفل. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
- “الطفل”: كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر (18) سنة كاملة، يفيد مصطلح “حدث” نفس المعنى.
- “الطفل في خطر”: الطف ل الذي تكون صحته أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة له، أو تكون ظروفه المعيشية أو سلوكه من شأنهما أن يعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله، أو يكون في بيئة تعرض سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر. تعتبر من بين الحالات التي تعرض الطفل للخطر:
- فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون سند عائلي،
- تعريض الطفل للإهمال أو التشرد،
- المساس بحقه في التعليم،
- التسول بالطفل أو تعريضه للتسول،
- عجز الأبوين أو من يقوم برعاية الطفل عن التحكم في تصرفاته التي من شأنها أن تؤثر على سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية،
- التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية،
- سوء معاملة الطفل، لا سيما بتعريضه للتعذيب والاعتداء على سلامته البدنية أو احتجازه أو منع الطعام عنه أو إتيان أي عمل ينطوي على القساوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي،
- إذا كان الطفل ضحية جريمة من ممثله الشرعي،
- إذا كان الطفل ضحية جريمة من أي شخص آخر إذا اقتضت مصلحة الطفل حمايته،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الاستغلال الجنسي للطفل بمختلف أشكاله، من خلال استغلاله لاسيما في المواد الإباحية وفي البغاء وإشراكه في عروض جنسية،
- الاستغلال الاقتصادي للطفل، لا سيما بتشغيله أو تكليفه بعمل يحرمه من متابعة دراسته أو يكون ضارا بصحته أو بسلامته البدنية و/أو المعنوية،
- وقوع الطفل ضحية نزاعات مسلحة وغيرها من حالات الاضطراب وعدم الاستقرار،
- الطفل اللاجئ.
- “الطفل الجانح”: الطفل الذي يرتكب فعلا مجرما والذي لا يقل عمره عن عشر (10) سنوات. وتكون العبرة في تحديد سنه بيوم ارتكاب الجريمة. “الطفل اللاجئ” : الطفل الذي أرغم على الهرب من بلده، مجتازا الحدود الدولية طالبا حق اللجوء أو أي شكل آخر من الحماية الدولية.
- “الممثل الشرعي للطفل”: وليه أو وصيه أو كافله أو المقدم أو حاضنه. “الوساطة” : آلية قانونية تهدف إلى إبرام اتفاق بين الطفل الجانح و ممثله الشرعي من جهة، وبين الضحية أو ذوي حقوقها من جهة أخرى، وتهدف إلى إنهاء المتابعات وجبر الضرر الذي تعرضت له الضحية ووضع حد لآثار الجريمة والمساهمة في إعادة إدماج الطفل.
- “مصالح الوسط المفتوح”: مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح.
- “سن الرشد الجزائي”: بلوغ ثماني عشرة (18) سنة كاملة. تكون العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي بسن الطفل الجانح يوم ارتكاب الجريمة. المادة 3 : يتمتع كل طفل، دون تمييز يرجع إلى اللون أو الجنس أو اللغة أو الرأي أو العجز أو غيرها من أشكال التمييز، بجميع الحقوق التي تنص عليها اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المصدق عليها، وتلك المنصوص عليها في التشريع الوطني لاسيما الحق في الحي اة، وفي الاسم وفي الجنسية وفي الأس رة وفي الرعاية الصحية والمساواة و التربية والتعليم و الثقافة والترفيه وفي احترام حياته الخاصة. الجزائريّة / العدد 39 3 شوال عام 1436 ه 19 يوليو سنة 2015 م يتمتع الطفل المعوق، إضافة إلى الحقوق المذكورة في هذا القانون، بالحق في الرعاية والعلاج والتعليم والتأهيل الذي يعزز استقلاليته وييسّر مشاركته الفعلية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يتمتع الطفل الموهوب برعاية خاصة من الدولة لتنمية مهاراته وقدراته. المادة 4 : تعد الأسرة الوسط الطبيعي لنمو الطفل. لا يجوز فصل الطفل عن أسرته إلا إذا استدعت مصلحته الفضلى ذلك، ولا يتم ذلك إلا بأمر أو حكم أو قرار من السلطة القضائية ووفقا للأحكام المنصوص عليها قانونا. المادة 5 : تقع على عاتق الوالدين مسؤولية حماية الطفل. كما يقع على عاتقهما تأمين ظروف المعيشة اللازمة لنموه في حدود إمكانياتهما المالية وقدراتهما. تقدم الدولة المساعدة المادية اللازمة لضمان حق الطفل في الحماية والرعاية. يمكن الجماعات المحلية المساهمة في مساعدة الطفولة وفقا للتشريع الساري المفعول. تضمن الدولة للطفل المحروم من العائلة حقه في الرعاية البديلة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 6 : تكفل الدولة حق الطفل في الحماية من كافة أشكال الضرر أو الإهمال أو العنف أو سوء المعاملة أو الاستغلال أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية، وتتخذ من أجل ذلك كل التدابير المناسبة لوقايته وتوفير الشروط اللازمة لنموه ورعايته والحفاظ على حياته وتنشئته تنشئة سليمة وآمنة في بيئة صحية وصالحة وحماية حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة. تسهر الدولة على ألا تضر المعلومة التي توجه للطفل بمختلف الوسائل بتوازنه البدني والفكري. المادة 7 : يجب أن تكون المصلحة الفضلى للطفل الغاية من كل إجراء أو تدبير أو حكم أو قرار قضائي أو إداري يتخذ بشأنه. يؤخذ بعين الاعتبار، في تقدير المصلحة الفضلى للطفل، لا سيما جنسه وسنه وصحته واحتياجاته المعنوية والفكرية والعاطفية والبدنية و وسطه العائلي وجميع الجوانب المرتبطة بوضعه.
3 شوال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2015 م المادة 8 : للطفل الحق في التعبير عن آرائه بحرية وفقا لسنه ودرجة نضجه، في إطار احترام القانون والنظام العام والآداب العامة وحقوق الغير. المادة 9 : للطفل المتهم بارتكاب أو محاولة ارتكاب جريمة الحق في محاكمة عادلة. المادة 10 : يمنع، تحت طائلة المتابعات الجزائية، استعمال الطفل في ومضات إشهارية أو أفلام أو صور أو تسجيلات مهما كان شكلها إلا بترخيص من ممثله الشرعي وخارج فترات التمدرس وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الباب الثاني حماية الأطفال في خطر الفصل الأول الحماية الاجتماعية القسم الأول الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة المادة 11 : تحدث، لدى الوزير الأول، هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة يرأسها المفوض الوطني لحماية الطفولة، تكلف بالسهر على حماية وترقية حقوق ال طفل، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تضع الدولة، تحت تصرف الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة للقيام بمهامها. تحدد شروط وكيفيات تنظيم الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 12 : يعين المفوض الوطني لحماية الطفولة بموجب مرسوم رئاسي من بين الشخصيات الوطنية ذات الخبرة والمعروفة بالاهتمام بالطفولة. المادة 13 : يتولى المفوض الوطني لحماية الطفولة مهمة ترقية حقوق الطفل، لا سيما من خلال :
- وضع برامج وطنية ومحلية لحماية وترقية حقوق الطفل بالتنسيق مع مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والأشخاص المكلفين برعاية الطفولة وتقييمها الدوري،
- متابعة الأعمال المباشرة ميدانيا في مجال حماية الطفل والتنسيق بين مختلف المتدخلين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 7
- القيام بكل عمل للتوعية والإعلام والاتصال،
- تشجيع البحث والتعليم في مجال حقوق الطفل، بهدف فهم الأسباب الاقتصادية والاجتماعية و/أو الثقافية لإهمال الأطفال وإساءة معاملتهم واستغلالهم، وتطوير سياسات مناسبة لحمايتهم،
- إبداء الرأي في التشريع الوطني الساري المفعول المتعلق بحقوق الطفل قصد تحسينه،
- ترقية مشاركة هيئات المجتمع المدني في متابعة وترقية حقوق الطفل،
- وضع نظام معلوماتي وطني حول وضعية الطفل في الجزائر، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية. المادة 14 : يقوم المفوض الوطني لحماية الطفولة بزيارة المصالح المكلفة بحماية الطفولة وتقديم أي اقتراح كفيل بتحسين سيرها أو تنظيمها. المادة 15 : يخطر المفوض الوطني لحماية الطفولة من كل طفل أو ممثله الشرعي أو كل شخص طبيعي أو معنوي حول المساس بحقوق الطفل. المادة 16 : يحول المفوض الوطني لحماية الطفولة الإخطارات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، إلى مصلحة الوسط المفتوح المختصة إقليميا للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون. ويحول الإخطارات التي يحتمل أن تتضمن وصفا جزائيا إلى وزير العدل، حافظ الأختام، الذي يخطر النائب العام المختص قصد تحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء. المادة 17 : يجب على الإدارات والمؤسسات العمومية وكل الأشخاص المكلفين برعاية الطفولة تقديم كل التسهيلات للمفوض الوطني وأن تضع تحت تصرفه المعلومات التي يطلبها مع وجوب تقيده بعدم إفشائها للغير. لا يطبق المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على السلطة القضائية. المادة 18 : لا يمكن الاعتداد بالسّر المهني في مواجهة المفوض الوطني لحماية الطفولة. يعفى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين قدموا معلومات حول المساس بحقوق الطفل إلى المفوض الوطني والذين تصرفوا بحسن نية من أي مسؤولية إداري ة أو مدنية أو جزائية، حتى لو لم تؤد التحقيقات إلى أي نتيجة.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 19 : يساهم المفوض الوطني لحماية الطفولة في إعداد التقارير المتعلقة بحقوق الطفل التي تقدمها الدولة إلى الهيئات الدولية و الجهوية ا لمختصة. المادة 20 : يعد المفوض الوطني لحماية الطفولة تقريرا سنويا عن حالة حقوق الطفل ومدى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، ويرفعه إلى رئيس الجمهورية، ويتم نشره وتعميمه خلال الثلاثة (3) أشهر الموالية لهذا التبليغ. القسم الثاني الحماية الاجتماعية على المستوى المحلي المادة 21 : تتولى الحماية الاجتماعية للأطفال على المستوى المحلي مصالح الوسط المفتوح بالتنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية والأشخاص المكلفين برعاية الطفولة. تنشأ مصالح الوسط المفتوح بواقع مصلحة واحدة بكل ولاية، غير أنه يمكن في الولايات ذات الكثافة السكانية الكبيرة إنشاء عدة مصالح. يجب أن تتشكل مصالح الوسط المفتوح من موظفين مختصين، لا سيما مربين ومساعدين اجتماعيين وأخصائيين نفسانيين وأخصائيين اجتماعيين وحقوقيين. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 22 : تقوم مصالح الوسط المفتوح بمتابعة وضعية الأطفال في خطر ومساعدة أسرهم. تخطر هذه المصالح من قبل الطفل و/أو ممثله الشرعي أو الشرطة القضائية أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، أوكل جمعية أو هيئة عمومية أو خاصة تنشط في مجال حماية الطفل، أو المساعدين الاجتماعيين أو المربين أو المعلمين أو الأطباء أو كل شخص طبيعي أو معنوي آخر، بكل ما من شأنه أن يشكل خطرا على الطفل أو على صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية. كما يمكنها أن تتدخل تلقائيا. لا يمكنها أن ترفض التكفل بطفل يقيم خارج اختصاصها الإقليمي، غير أنه يمكنها في هذه الحالة طلب مساعدة مصلحة مكان إقامة أو سكن الطفل و/ أو تحويله إليها. الجزائريّة / العدد 39 3 شوال عام 1436 ه 19 يوليو سنة 2015 م يجب على هذه المصالح عدم الكشف عن هوية القائم بالإخطار إلا برضاه. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 23 : تتأكد مصالح الوسط المفتوح من الوجود الفعلي لحالة الخطر، من خلال القيام بالأبحاث الاجتماعية والانتقال إلى مكان تواجد الطفل والاستماع إليه وإلى ممثله الشرعي، حول الوقائع محل الإخطار، من أجل تحديد وضعيته واتخاذ التدابير المناسبة له. وعند الضرورة، تنتقل مصالح الوسط المفتوح إلى مكان تواجد الطفل فورا. يمكن مصالح الوسط المفتوح أن تطلب، عند الاقتضاء، تدخل النيابة أو قاضي الأحداث. المادة 24 : إذا تأكدت مصالح الوسط المفتوح من عدم وجود حالة الخطر، تعلم الطفل وممثله الشرعي بذلك. وإذا تأكدت من وجود حالة الخطر، تتصل بالممثل الشرعي للطفل من أجل الوصول إلى اتفاق بخصوص التدبير الأكثر ملاءمة لاحتياجات الطفل ووضعيته الذي من شأنه إبعاد الخطر عنه. يجب إشراك الطفل الذي يبلغ من العمر ثلاث عشرة ( )13 سنة على الأقل في التدبير الذي سيتخذ بشأنه. يجب على مصالح الوسط المفتوح إعلام الطفل الذي يبلغ من العمر ثلاث عشرة (13) سنة على الأقل وممثله الشرعي بحقهما في رفض الاتفاق. يدون الاتفاق في محضر، ويوقع عليه من جميع الأطراف بعد تلاوته عليهم. المادة 25 : يجب على مصالح الوسط المفتوح إبقاء الطفل في أسرته مع اقتراح أحد التدابير الاتفاقية الآتية :
- إلزام الأسرة باتخاذ التدابير الضرورية المتفق عليها لإبعاد الخطر عن الطفل في الآجال التي تحددها مصالح الوسط المفتوح،
- تقديم المساعدة الضرورية للأسرة وذلك بالتنسيق مع الهيئات المكلفة بالحماية الاجتماعية،
- إخطار الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختصين أو أي هيئة اجتماعية، من أجل التكفل الاجتماعي بالطفل،
3 شوال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2015 م
- اتخاذ الاحتياطات الضرورية لمنع اتصال الطفل مع أي شخص يمكن أن يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 26 : يمكن مصالح الوسط المفتوح، تلقائيا أو بناء على طلب من الطفل أو ممثله الشرعي، مراجعة التدبير المتفق عليه جزئيا أو كليا. المادة 27 : يجب على مصالح الوسط المفتوح أن ترفع الأمر إلى قاضي الأحداث المختص في الحالات الآتية :
- عدم التوصل إلى أي اتفاق في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إخطارها،
- تراجع الطفل أو ممثله الشرعي،
- فشل التدبير المتفق عليه، بالرغم من مراجعته. المادة 28 : يجب أن ترفع مصالح الوسط المفتوح الأمر فورا إلى قاضي الأح داث ا لمختص، ف ي حالات الخطر الحال أو في الحالات التي يستحيل معها إبقاء الطفل في أسرته، لا سيما إذا كان ضحية جريمة ارتكبها ممثله الشرعي. المادة 29 : يجب على مصالح الوسط المفتوح إعلام قاضي الأحداث دوريا، بالأطفال المتكفل بهم وبالتدابير المتخذة بشأنهم. ويجب عليها أن تعلم المفوض الوطني بمآل الإخطارات التي وجهها إليها، وأن توافيه كل ثلاثة (3) أشهر بتقرير مفصل عن كل الأطفال الذين تكفلت بهم. المادة 30 : تضع الدولة تحت تصرف مصالح الوسط المفتوح كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة للقيام بمهامها. المادة 31 : يجب على الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المكلفين برعاية الطفولة تقديم كل التسهيلات لمصالح الوسط المفتوح، وتضع تحت تصرفها كل المعلومات التي تطلبها مع وجوب تقيدها بعدم إفشائها للغير. لا يطبق المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على السلطة القضائية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 9 يعفى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين قدموا إخطارات حول المساس بحقوق الطفل إلى مصالح الوسط المفتوح والذين تصرفوا بحسن نية من أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية، حتى لو لم تؤد التحقيقات إلى أي نتيجة. الفصل الثاني الحماية القضائية القسم الأول تدخل قاضي الأحداث المادة 32 : يختص قاضي الأحداث لمحل إقامة الطفل المعرض للخطر أو مسكنه أو محل إقامة أو مسكن ممثله الشرعي، وكذلك قاضي الأحداث للمكان الذي وجد به الطفل في حال عدم وجود هؤلاء، بالنظر في العريضة التي ترفع إليه من الطفل أو ممثله الشرعي أو وكيل الجمهورية أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان إقامة الطفل أو مصالح الوسط المفتوح أو الجمعيات أو الهيئات العمومية المهتمة بشؤون الطفولة. كما يجوز لقاضي الأحداث أن يتدخل تلقائيا. يمكن تلقي الإخطار المقدم من الطفل شفاهة. المادة 33 : يقوم قاضي الأحداث بإعلام الطفل و/أو ممثله الشرعي بالعريضة المقدمة إليه فورا، ويقوم بسماع أقوالهما وتلقي آرائهما بالنسبة لوضعية الطفل ومستقبله. يجوز للطفل الاستعانة بمحام. المادة 34 : يتولى قاضي الأحداث دراسة شخصية الطفل، لا سيما بواسطة البحث الاجتماعي والفحوص الطبية والعقلية والنفسانية ومراقبة السلوك. ويمكنه مع ذلك، إذا توفرت لديه عناصر كافية للتقدير، أن يصرف النظر عن جميع هذه التدابير أو أن يأمر ببعض منها. ويتلقى قاضي الأحداث كل المعلومات والتقارير المتعلقة بوضعية الطفل وكذا تصريحات كل شخص يرى فائدة من سماعه وله أن يستعين في ذلك بمصالح الوسط المفتوح. المادة 35 : يجوز لقاضي الأحداث، أثناء التحقيق، أن يتخذ بشأن الطفل وبموجب أمر بالحراسة المؤقتة، أحد التدابير الآتية :
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إبقاء الطفل في أسرته،
- تسليم الطفل لوالده أو لوالدته الذي لا يمارس حق الحضانة عليه، ما لم تكن قد سقطت عنه بحكم،
- تسليم الطفل إلى أحد أقاربه،
- تسليم الطفل إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة. كما يمكنه أن يكلف مصالح الوسط المفتوح بملاحظة الطفل في وسطه الأسري و/أو المدرسي و/أو المهني. المادة 36 : يمكن قاضي الأحداث أن يأمر بوضع الطفل بصفة مؤقتة في :
- مركز متخصص في حماية الأطفال في خطر،
- مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة،
- مركز أو مؤسسة استشفائية، إذا كان الطفل في حاجة إلى تكفل صحي أو نفسي. المادة 37 : لا يمكن أن تتجاوز مدة التدابير المؤقتة، المنصوص عليها في المادتين 35 و 36، ستة (6) أشهر. يعلم قاضي الأحداث الطفل و/أو ممثله الشرعي بالتدابير المؤقتة المتخذة خلال ثمان وأربعين ( )48 ساعة من صدورها بأية وسيلة. المادة 38 : يقوم قاضي الأحداث، بعد الانتهاء من التحقيق، بإرسال ملف القضية إلى وكيل الجمهورية للاطلاع عليه. ويقوم باستدعاء الطفل وممثله الشرعي والمحامي، عند الاقتضاء، بموجب رسالة موصى عليها مع العلم بالوصول، قبل ثمانية (8) أيام على الأقل، من النظر في القضية. المادة 39 : يسمع قاضي الأحداث بمكتبه كل الأطراف وكذا كل شخص يرى فائدة من سماعه. يجوز لقاضي الأحداث إعفاء الطفل من المثول أمامه أو الأمر بانسحابه أثناء كل المناقشات أو بعضها إذا اقتضت مصلحته ذلك. المادة 40 : يتخذ قاضي الأحداث، بموجب أمر، أحد التدابير الآتية :
- إبقاء الطفل في أسرته،
- تسليم الطفل لوالده أو لوالدته الذي لا يمارس حق الحضانة، ما لم تكن قد سقطت عنه بحكم، الجزائريّة / العدد 39 3 شوال عام 1436 ه 19 يوليو سنة 2015 م
- تسليم الطفل إلى أحد أقاربه،
- تسليم الطفل إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة. ويجوز لقاضي الأحداث، في جميع الأحوال، أن يكلف مصالح الوسط المفتوح بمتابعة وملاحظة الطفل وتقديم الحماية له من خلال توفير المساعدة الضرورية لتربيته وتكوينه ورعايته، مع وجوب تقديمها تقريرا دوريا له حول تطور وضعية الطفل. تحدد الشروط الواجب توفرها في الأشخاص والعائلات الجديرة بالثقة عن طريق التنظيم. المادة 41 : يجوز لقاضي الأحداث أن يأمر بوضع الطفل :
- بمركز متخصص في حماية الأطفال في خطر،
- بمصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة. الم ادة 42 : ي جب أن ت كون الت دابير ال م نصوص عليها في المادتين 40 و 41 من هذا القانون، مقررة لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد، ولا يمكن أن تتجاوز في كل الأحوال تاريخ بلوغ الطفل سن الرشد الجزائي. غير أنه، يمكن قاضي الأح داث عند الضرورة أن يمدد الحماية المنصوص عليها في هذه المادة إلى غاية إحدى وعشرين ( )21 سنة، بناء على طلب من سلم إليه الطفل أو من قبل المعني أو من تلقاء نفسه. ويمكن أن تنتهي هذه الحماية قبل ذلك بموجب أمر من قاضي الأحداث ا لمختص، بناء على طلب المعني بمجرد أن يصبح هذا الأخير قادرا على التكفل بنفسه. يستفيد الشخص الذي تقرر تمديد حمايته من الإعانات المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون. المادة 43 : تبلغ الأوامر المنصوص عليها في المادتين 40 و 41 من هذا القانون، بأية وسيلة، إلى الطفل وممثله الشرعي خلال ثمان وأربعين (48) ساعة من صدورها. لا تكون هذه الأوامر قابلة لأي طريق من طرق الطعن. المادة 44 : عند تسليم الطفل للغير أو وضعه في أحد المراكز أو المصالح المنصوص عليها في المادتين 36 و 41 من هذا القانون، يتعين على الملزم بالنفقة أن يشارك في مصاريف التكفل به، ما لم يثبت فقر حاله.
3 شوال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2015 م يحدد قاضي الأحداث المبلغ الشهري للمشاركة في هذه المصاريف بموجب أمر نهائي غير قابل لأي طريق من طرق الطعن. يدفع هذا المبلغ شهريا، حسب الحالة، للخزينة أو للغير الذي يتولى رعاية الطفل. تؤدى المنح العائلية التي تعود للطفل مباشرة من قبل الهيئة التي تدفعها، إما إلى الخزينة العمومية وإما إلى الغير الذي سلم إليه الطفل. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 45 : يمكن قاضي الأحداث أن يعدل التدبير الذي أمر به أو العدول عنه، بناء على طلب الطفل أو ممثله الشرعي أو وكيل الجمهورية أو من تلقاء نفسه. يبت قاضي الأحداث في طلب مراجعة التدبير في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1) من تقديمه له. القسم الثاني حماية الأطفال ضحايا بعض الجرائم المادة 46 : يتم، خلال التحري والتحقيق، التسجيل السمعي البصري لسماع الطفل ضحية الاعتداءات الجنسية. يمكن حضور أخصائي نفساني خلال سماع الطفل. يمكن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية، المكلف بالتحقيق أو المعين في إطار إنابة قضائية، تكليف أي شخص مؤهل لإجراء هذا التسجيل الذي يودع في أحراز مختومة، وتتم كتابة مضمون التسجيل ويرفق بملف الإجراءات. يتم إعداد نسخة من هذا التسجيل بغرض تسهيل الاطلاع عليه خلال سير الإجراءات وتودع في الملف. يمكن، بقرار من قاضي التحقيق أو قاضي الحكم، مشاهدة أو سماع التسجيل خلال سير الإجراءات، كما يمكن مشاهدة أو سماع نسخة من التسجيل من قبل الأطراف والمحامين أو الخبراء، بحضور قاضي التحقيق أو أمين ضبط و في ظروف تضمن سرية هذا الاطلاع. يمكن، إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، أن يتم التسجيل المنصوص عليه في هذه المادة وبصفة حصرية سمعيا، بقرار من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق. يت م إتلاف التسجيل ونسخته في أجل سنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ انقضاء الدعوى العمومية ويعد محضر بذلك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 11 المادة 47 : يمكن وكيل الجمهورية ا لمختص، بناء على طلب أو موافقة الممثل الشرعي لطفل تم اختطافه، أن يطلب من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر إشعارات و/أو أوصاف و/أو صور تخص الطفل، قصد تلقي معلومات أو شهادات من شأنها المساعدة في التحريات والأبحاث الجارية، وذلك مع مراعاة عدم المساس بكرامة الطفل و/أو حياته الخاصة. غير أنه يمكن وكيل الجمهورية، إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، أن يأمر بهذا الإجراء دون القبول المسبق للممثل الشرعي للطفل. الباب الثالث القواعد الخاصة بالأطفال الجانحين الفصل الأول في التحري الأولي والتحقيق والحكم القسم الأول في التحري الأولي المادة 48 : لا يمكن أن يكون محل توقيف للنظر، الطفل الذي يقل سنه عن ثلاث عشرة (13) سنة المشتبه في ارتكابه أو محاولة ارتكابه جريمة. المادة 49 : إذا دعت مقتضيات التحري الأولي ضابط الشرطة القضائية أن يوقف للنظر الطفل الذي يبلغ سنه ثلاث عشرة (13) سنة على الأقل و يشتبه أنه ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة، عليه أن يطلع فورا وكيل الجمهورية ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر. لا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر أربعا وعشرين (24) ساعة، ولا يتم إلا في الجنح التي تشكل إخلالا ظاهرا بالنظام العام وتلك التي يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة فيها يفوق خمس (5) سنوات حبسا وفي الجنايات. يتم تمديد التوقيف للنظر وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وفي هذا القانون. كل تمديد للتوقيف للنظر لا يمكن أن يتجاوز أربعا وعشرين (24) ساعة في كل مرة. إن انتهاك الأحكام المتعلقة بآجال التوقيف للنظر، كما هو مبين في الفقرات السابقة، يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات المقررة للحبس التعسفي.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 50 : يجب على ضابط الشرطة القضائية، بمجرد توقيف طفل للنظر، إخطار ممثله الشرعي بكل الوسائل، وأن يضع تحت تصرف الطفل كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بأسرته ومحاميه وتلقي زيارتها له وزيارة محام وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، وكذا إعلام الطفل بحقه في طلب فحص طبي أثناء التوقيف للنظر. المادة 51 : يجب على ضابط الشرطة القضائية إخبار الطفل الموقوف للنظر بالحقوق المذكورة في المادتين 50 و 54 من هذا القانون ويشار إلى ذلك في محضر سماعه. يجب إجراء فحص طبي للطفل الموقوف للنظر، عند بداية و نهاية مدة التوقيف للنظر، من قبل طبيب يمارس نشاطه في دائرة اختصاص المجلس القضائي، ويعينه الممثل الشرعي للطفل، وإذا تعذر ذلك يعينه ضابط الشرطة القضائية. ويمكن وكيل الجمهورية، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الطفل أو ممثله الشرعي أو محاميه، أن يندب طبيبا لفحص الطفل في أية لحظة أثناء التوقيف للنظر. يجب أن ترفق شهادات الفحص الطبي بملف الإجراءات تحت طائلة البطلان. المادة 52 : يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يدون في محضر سماع كل طفل موقوف للنظر، مدة سماعه وفترات الراحة التي تخللت ذلك واليوم والساعة اللذين أطلق سراحه فيهما، أو قدم فيهما أمام القاضي المختص وكذا الأسباب التي استدعت توقيف الطفل للنظر. ويجب أن يوقع على هامش هذا المحضر، بعد تلاوته عليهما، الطفل وممثله الشرعي أو يشار فيه إلى امتناعهما عن ذلك. ويجب أن تقيد هذه البيانات في سجل خاص ترقم و تختم صفحاته و يوقع عليه من طرف وكيل الجمهورية، ويجب أن يمسك على مستوى كل مركز للشرطة القضائية يحتمل أن يستقبل طفلا موقوفا للنظر. يجب أن يتم التوقيف للنظر في أماكن لائقة تراعي احترام كرامة الإنسان وخصوصيات الطفل واحتياجاته وأن تكون مستقلة عن تلك المخصصة للبالغين، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية. الجزائريّة / العدد 39 3 شوال عام 1436 ه 19 يوليو سنة 2015 م يجب على وكيل الجمهورية وقاضي الأحداث المختصين إقليميا زيارة هذه الأماكن دوريا وعلى الأقل مرة واحدة كل شهر. المادة 53 : تقيد البيانات والتأشيرات المنصوص عليها في المادة 52 من هذا القانون في سجلات الإقرارات لدى الهيئات أوالمصالح التي يلزم فيها ضباط الشرطة القضائية بمسكها. وتنسخ البيانات وحدها في المحضر الذي يرسل إلى السلطة القضائية. المادة 54 : إن حضور المحامي أثناء التوقيف للنظر لمساعدة الطفل المشتبه فيه ارتكاب أو محاولة ارتكاب جريمة، وجوبي. وإذا لم يكن للطفل محام، يعلم ضابط الشرطة القضائية فورا وكيل الجمهورية المختص لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتعيين محام له وفقا للتشريع الساري المفعول. غير أنه، وبعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية، يمكن الشروع في سماع الطفل الموقوف بعد مضي ساعتين من بداية التوقيف للنظر حتى وإن لم يحضر محاميه وفي حالة وصوله متأخرا تستمر إجراءات السماع في حضوره. إذا كان سن المشتبه فيه ما بين 16 و 18 سنة وكانت الأفعال المنسوبة إليه ذات صلة بجرائم الإرهاب والتخريب أو المتاجرة بالمخدرات أو بجرائم مرتكبة في إطار جماعة إجرامية منظمة وكان من الضروري سماعه فورا لجمع أدلة أو الحفاظ عليها أو للوقاية من وقوع اعتداء وشيك على الأشخاص، يمكن سماع الطفل وفقا لأحكام المادة 55 من هذا القانون دون حضور محام وبعد الحصول على إذن وكيل الجمهورية. المادة 55 : لا يمكن ضابط الشرطة القضائية أن يقوم بسماع الطفل إلا بحضور ممثله الشرعي إذا كان معروفا. القسم الثاني في التحقيق المادة 56 : لا يكون محلا للمتابعة الجزائية الطفل الذي لم يكمل العشر (10) سنوات. يتحمل الممثل الشرعي للطفل المسؤولية المدنية عن الضرر الذي لحق بالغير.
3 شوال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2015 م المادة 57 : لا يكون الطفل الذي يتراوح سنه من عشر (10) سنوات إلى أقل من ثلاث عشرة (13) سنة عند تاريخ ارتكابه الجريمة إلا محل تدابير الحماية والتهذيب. المادة 58 : يمنع وضع الطفل الذي يتراوح سنه من عشر (10) سنوات إلى أقل من ثلاث عشرة (13) سنة في مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة. ويمنع وضع الطفل البالغ من العمر ثلاث عشرة (13) سنة إلى ثماني عشرة (18) سنة في مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة، إلا إذا كان هذا الإجراء ضروريا واستحال اتخاذ أي إجراء آخر. وفي هذه الحالة، يوضع الطفل بمركز لإعادة التربية وإدماج الأحداث أو بجناح خاص بالأحداث في المؤسسات العقابية عند الاقتضاء. المادة 59 : يوجد في كل محكمة قسم للأحداث، يختص بالنظر في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الأطفال. ويختص قسم الأحداث الذي يوجد بمقر المجلس القضائي بالنظر في الجنايات التي يرتكبها الأطفال. المادة 60 : يحدد الاختصاص الإقليمي لقسم الأحداث بالمحكمة التي ارتكبت الجريمة بدائرة اختصاصها أو التي بها محل إقامة أو سكن الطفل أو ممثله الشرعي أو محكمة المكان الذي عثر فيه على الطفل أو المكان الذي وضع فيه. المادة 61 : يعين في كل محكمة تقع بمقر المجلس القضائي قاض للأحداث أو أكثر، بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، لمدة ثلاث (3) سنوات. أما في المحاكم الأخرى، فإن قضاة الأحداث يعينون بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي لمدة ثلاث (3) سنوات. يختار قضاة الأحداث من بين القضاة الذين لهم رتبة نائب رئيس محكمة على الأقل. يع ين في كل محك م ة قاضي تحقي ق أو أك ثر، بموجب أمر لرئيس المجل س القضائ ي، يكلفون بالتحقيق في الجنايات المرتكبة من قبل الأطفال. المادة 62 : يمارس وكيل الجمهورية الدعوى العمومية لمتابعة الجرائم التي يرتكبها الأطفال. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 13 إذا كان مع الطفل فاعلون أصليون أو شركاء بالغون، يقوم وكيل الجمهورية بفصل الملفين ورفع ملف الطفل إلى قاضي الأحداث في حال ارتكاب جنحة مع إمكانية تبادل وثائق التحقيق بين قاضي التحقيق وقاضي الأحداث وإلى قاضي التحقيق المكلف بالأحداث في حال ارتكاب جناية. المادة 63 : يمكن كل من يدعي إصابته بضرر ناجم عن جريمة ارتكبها طفل أن ي دعي مدنيا أمام قسم الأحداث. وإذا كان المدعي المدني قد تدخل لضم دعواه المدنية إلى الدعوى التي تباشرها النيابة العامة فإن ادعاءه يكون أمام قاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المكلف بالأحداث أو قسم الأحداث. أما المدعي المدني الذي يقوم بدور المبادرة في تحريك الدعوى العمومية فلا يجوز له الإدعاء مدنيا إلا أمام قاضي التحقيق المكلف بالأحداث بالمحكمة التي يقيم بدائرة اختصاصها الطفل. المادة 64 : يكون التحقيق إجباريا في الجنح والجنايات المرتكبة من قبل الطفل ويكون جوازيا في ا لمخالفات. لا تطبق إجراءات التلبس على الجرائم التي يرتكبها الطفل. المادة 65 : دون الإخلال بأحكام المادة 64 أعلاه، تطبق على المخالفات المرتكبة من طرف الطفل قواعد الاستدعاء المباشر أمام قسم الأحداث. المادة 66 : البحث الاجتماعي إجباري في الجنايات والجنح المرتكبة من قبل الطفل ويكون جوازيا في ا لمخالفات. المادة 67 : إن حضور محام لمساعدة الطفل وجوبي في جميع مراحل المتابعة والتحقيق والمحاكمة. وإذا لم يقم الطفل أو ممثله الشرعي بتعيين محام، يعين له قاضي الأحداث محاميا من تلقاء نفسه أو يعهد ذلك إلى نقيب المحامين. في حالة التعيين التلقائي، يختار المحامي من قائمة تعدها شهريا نقابة المحامين وفقا للشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 68 : يخطر قاضي الأحداث الطفل وممثله الشرعي بالمتابعة.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يقوم قاضي الأحداث بإجراء التحريات اللازمة للوصول إلى إظهار الحقيقة وللتعرف على شخصية الطفل وتقرير الوسائل الكفيلة بتربيته. ويجري قاضي الأحداث بنفسه أو يعهد إلى مصالح الوسط المفتوح، بإجراء بحث اجتماعي تجمع فيه كل المعلومات عن الحالة المادية والمعنوية للأسرة، وعن طباع الطفل وسوابقه وعن مواظبته في الدراسة وسلوكه فيها وعن الظروف التي عاش وتربى فيها. ويأمر قاضي الأحداث بإجراء فحص طبي ونفساني وعقلي إن لزم الأمر. المادة 69 : يمارس قاضي الأحداث أثناء التحقيق جميع صلاحيات قاضي التحقيق المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. المادة 70 : يمكن قاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المكلف بالأحداث اتخاذ تدبير واحد أو أكثر من التدابير المؤقتة الآتية:
- تسلي م الطفل إلى ممثله الشرعي أو إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة،
- وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة،
- وضعه في مركز متخصص في حماية الطفولة الجانحة. ويمكنهما، عند الاقتضاء، الأمر بوضع الطفل تحت نظام الحرية المراقبة، وتكليف مصالح الوسط المفتوح بتنفيذ ذلك. تكون التدابير المؤقتة قابلة للمراجعة والتغيير. المادة 71 : يمكن قاضي الأحداث أن يأمر بالرقابة القضائية وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، إذا كانت الأفعال المنسوبة للطفل قد تعرضه إلى عقوبة الحبس. المادة 72 : لا يمكن وضع الطفل رهن الحبس المؤقت إلا استثناء وإذا لم تكن التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 70 أعلاه كافية، وفي هذه الحالة يتم الحبس المؤقت وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادتين 123 و 123 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية وأحكام هذا القانون. لا يمكن وضع الطفل الذي يقل سنه عن ثلاث عشرة ( )13 سنة رهن الحبس المؤقت. الجزائريّة / العدد 39 3 شوال عام 1436 ه 19 يوليو سنة 2015 م المادة 73 : لا يمكن في مواد الجنح، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس أقل من ثلاث (3) سنوات أو يساويها، إيداع الطفل الذي يتجاوز سنه ثلاث عشرة (13) سنة رهن الحبس المؤقت. وإذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا هو الحبس أكثر من ثلاث (3) سنوات، فإنه لا يمكن إيداع الطفل الذي يبلغ سن ثلاث عشرة (13) سنة إلى أقل من ست عشرة (16) سنة رهن الحبس المؤقت إلا في الجنح التي تشكل إخلالا خطيرا وظاهرا بالنظام العام أو عندما يكون هذا الحبس ضروريا لحماية الطفل ولمدة شهرين ( )2 غير قابلة للتجديد. ولا يجوز إيداع الطفل الذي يبلغ سن ست عشرة (16) سنة إلى أقل من ثماني عشرة (18) سنة، رهن الحبس المؤقت إلا لمدة شهرين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة. المادة 74 : يتم تمديد الحبس المؤقت في الجنح وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية للمدة المقررة في المادة 73 أعلاه. المادة 75 : مدة الحبس المؤقت في مادة الجنايات شهران (2)، قابلة للتمديد وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. كل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن أن يتجاوز شهرين (2) في كل مرة. المادة 76 : تطبق على الأوامر التي يصدرها قاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المكلف بالأحداث أحكام المواد من 170 إلى 173 من قانون الإجراءات الجزائية. غير أنه إذا تعلق الأمر بالتدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 70 من هذا القانون، فإن مهلة الاستئناف تحدد بعشرة (10) أيام. ويجوز أن يرفع الاستئناف من الطفل أو محاميه أو ممثله الشرعي أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي. المادة 77 : إذا تبين لقاضي الأحداث أن الإجراءات قد تم استكمالها، يرسل الملف، بعد ترقيمه من طرف كاتب التحقيق، إلى وكيل الجمهورية الذي يتعين عليه تقديم طلباته خلال أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام من تاريخ إرسال الملف. المادة 78 : إذا رأى قاضي الأحداث أو قاضي الت ح قيق المكلف بالأحداث أن الوقائع لا تكوّن أي جريمة أو أنه لا توجد دلائل كافية ضد الطفل أصدر أمرا بألا وجه للمتابعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 163 من قانون الإجراءات الجزائية.
3 شوال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2015 م المادة 79 : إذا رأى قاضي الأحداث أن الوقائع تكوّن مخالفة أو جنحة، أصدر أمرا بالإحالة أمام قسم الأحداث. إذا رأى قاضي التحقيق المكلف بالأحداث أن الوقائع تكوّن جناية، أصدر أمرا بالإحالة أمام قسم الأحداث لمقر المجلس القضائي ا لمختص. القسم الثالث في الحكم أمام قسم الأحداث المادة 80 : يتشكل قسم الأحداث من قاضي الأحداث رئيسا، ومن مساعدين محلفين اثنين(2). يقوم وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه بمهام النيابة. يعاون قسم الأحداث بالجلسة أمين ضبط. يعين المساعدون المحلفون الأصليون والاحتياطيون لمدة ثلاث (3) سنوات بأمر من رئيس المجلس القضائي ا لمختص، ويختارون من بين الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم ثلاثين (30) عاما والمتمتعين بالجنسية الجزائرية والمعروفين باهتمامهم وتخصصهم في شؤون الأطفال. ويختار المساعدون المحلفون من قائمة معدة من قبل لجنة تجتمع لدى المجلس القضائي، تحدد تشكيلتها وكيفية عملها بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام. يؤدي المساعدون المحلفون أمام المحكمة قبل الشروع في ممارسة مهامهم اليمين الآتية : “أقسم بالله العلي العظيم أن أخلص في أداء مهمتي وأن أكتم سر المداولات و الله على ما أقول شهيد”. المادة 81 : تطبق على المخالفات والجنح والجنايات المرتكبة من قبل الطفل إجراءات المحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 82 : تتم المرافعات أمام قسم الأحداث في جلسة سرية. يفصل قسم الأحداث بعد سماع الطفل وممثله الشرعي والضحايا والشهود وبعد مرافعة النيابة العامة والمحامي، ويجوز له سماع الفاعلين الأصليين في الجريمة أو الشركاء البالغين على سبيل الاستدلال. ويمكن قسم الأحداث، إعفاء الطفل من حضور الجلسة إذا اقتضت مصلحته ذلك، وفي هذه الحالة، ينوب عنه ممثله الشرعي بحضور المحامي ويعتبر الحكم حضوريا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 15 ويمكن الرئيس أن يأمر في كل وقت بانسحاب الطفل في كل المرافعات أو في جزء منها. وإذا تبين أن الجريمة التي ينظرها قسم الأحداث بوصفها جنحة تكون في الحقيقة جناية فيجب على قسم الأحداث غير المحكمة الموجودة بمقر المجلس القضائي أن يحيلها لهذه المحكمة الأخيرة، وفي هذه الحالة فإنه يجوز لقسم الأحداث هذا، قبل البت فيها، أن يأمر بإجراء تحقيق تكميلي ويندب لهذا الغرض قاضي التحقيق المكلف بالأحداث. المادة 83 : يفصل قسم الأحداث في كل قضية على حدة في غير حضور باقي المتهمين. ولا يسمح بحضور المرافعات إلا للممثل الشرعي للطفل ولأقاربه إلى الدرجة الثانية ولشهود القضية والضحايا والقضاة وأعضاء النقابة الوطنية للمحامين، وعند الاقتضاء، ممثلي الجمعيات والهيئات المهتمة بشؤون الأطفال ومندوبي حماية الطفولة المعنيين بالقضية. المادة 84 : إذا أظهرت المرافعات أن الوقائع موضوع المتابعة لا تشكل أية جريمة أو أنها غير ثابتة أو غير مسندة إلى الطفل، قضى قسم الأحداث ببراءته. أما إذا أظهرت المرافعات إدانته قضى قسم الأحداث بتدابير الحماية والتهذيب أو بالعقوبات السالبة للحرية أو بالغرامة وفقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون. ويمكن أن يكون الحكم القاضي بتدابير الحماية والتهذيب مشمولا بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف. الم ادة 85 : دون الإخلال ب أح كام ال م ادة 86 أدن اه، لا يمكن في مواد الجنايات أو الجنح أن يتخذ ضد الطفل إلا تدبير واحد أو أكثر من تدابير الحماية والتهذيب الآتي بيانها :
- تسليمه لممثله الشرعي أو لشخص أو عائلة جديرين بالثقة،
- وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة،
- وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الأطفال في سن الدراسة،
- وضعه في مركز متخصص في حماية الأطفال الجانحين.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويمكن قاضي الأحداث، عند الاقتضاء، أن يضع الطفل تحت نظام الحرية المراقبة وتكليف مصالح الوسط المفتوح بالقيام به، ويكون هذا النظام قابلا للإلغاء في أي وقت. ويتعين، في جميع الأحوال، أن يكون الحكم بالتدابير المذكورة آنفا لمدة محددة لا تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه الطفل سن الرشد الجزائي. يتعين على قسم الأحداث عندما يقضي بتسليم الطفل إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة، أن يحدد الإعانات المالية اللازمة لرعايته وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 86 : يمكن جهة الحكم بصفة استثنائية بالنسبة للطفل البالغ من العمر من ثلاث عشرة (13) سنة إلى ثماني عشرة (18) سنة، أن تستبدل أو تستكمل التدابير المنصوص عليها في المادة 85 أعلاه، بعقوبة الغرامة أو الحبس وفقا للكيفيات المحددة في المادة 50 من قانون العقوبات، على أن تسبب ذلك في الحكم. المادة 87 : يمكن قسم الأحداث، إذا كانت المخالفة ثابتة، أن يقضي بتوبيخ الطفل أو الحكم عليه بعقوبة الغرامة وفقا لأحكام المادة 51 من قانون العقوبات. غير أنه لا يمكن أن يتخذ في حق الطفل الذي يتراوح عمره من عشر (10) سنوات إلى أقل من ثلاث عشرة (13) سنة سوى التوبيخ وإن اقتضت مصلحته ذلك، وضعه تحت نظام الحرية المراقبة وفقا لأحكام هذا القانون. المادة 88 : تقام الدعوى المدنية ضد الطفل مع إدخال ممثله الشرعي. وإذا وجد في قضية واحدة متهمون بالغ ون وآخرون أطفال وأراد المدعي المدن ي مباش رة الدع وى المدنية في مواجهة الجميع، رفعت الدعوى المدنية أمام الجهة القضائية الجزائية التي يعهد إليها بمحاكمة البالغين، وفي هذه الحالة لا يحضر الأطفال في المرافعات وإنما يحضر نيابة عنهم في الجلسة ممثلوهم الشرعيون. ويجوز إرجاء الفصل في الدعوى المدنية إلى أن يصدر حكم نهائي بإدانة الطفل. المادة 89 : ينطق بالحكم الصادر في الجرائم المرتكبة من قبل الطفل في جلسة علنية. الجزائريّة / العدد 39 3 شوال عام 1436 ه 19 يوليو سنة 2015 م المادة 90 : يجوز الطعن في الحكم الصادر في الجنح والجنايات المرتكبة من قبل الطفل بالمعارضة والاستئناف. يجوز استئناف الحكم الصادر في المخالفات المرتكبة من قبل الطفل أمام غرفة الأحداث بالمجلس وفقا لأحكام المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية، كما يجوز الطعن فيه بالمعارضة. تطبق على التخلف عن الحضور والمعارضة الأحكام المنصوص عليها في المواد من 407 إلى 415 من قانون الإجراءات الجزائية. ويجوز رفع المعارضة والاستئناف من الطفل أو ممثله الشرعي أو محاميه، دون الإخلال بأحكام المادة 417 من قانون الإجراءات الجزائية. القسم الرابع في غرفة الأحداث للمجلس القضائي المادة 91 : توجد بكل مجلس قضائي غرفة للأحداث. تتشكل غرفة الأحداث من رئيس ومستشارين اثنين (2)، يعينون بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي من بين قضاة المجلس المعروفين باهتمامهم بالطفولة و/أو الذين مارسوا كقضاة للأحداث. يحضر الجلسات ممثل النيابة العامة وأمين ضبط. المادة 92 : تفصل غرفة الأحداث وفقا للأشكال المحددة في المواد من 81 إلى 89 من هذا القانون. المادة 93 : يخول رئيس غرفة الأحداث في حالة الاستئناف كافة السلطات المخولة لقاضي الأحداث بمقتضى المواد من 67 إلى 71 من هذا القانون. المادة 94 : تطبق على استئناف أوامر قاضي الأحداث و أحكام قسم الأحداث، الصادرة في المخالفات والجنح والجنايات المرتكبة من قبل الأطفال، الأحكام المنصوص عليها في المواد من 417 إلى 428 من قانون الإجراءات الجزائية. المادة 95 : يمكن الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن الجهات القضائية للأحداث. ولا يكون للطعن بالنقض أثر موقف إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الجزائية التي يقضى بها تطبيقا لأحكام المادة 50 من قانون العقوبات.
3 شوال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2015 م القسم الخامس في تغيير ومراجعة تدابير مراقبة وحماية الأحداث المادة 96 : يمكن قاضي الأحداث تغيير أو مراجعة تدابير الحماية والتهذيب في أي وقت بناء على طلب النيابة العامة أو بناء على تقرير مصالح الوسط المفتوح أو من تلقاء نفسه، مهما كانت الجهة القضائية التي أمرت بها. غير أنه، يتعين على قاضي الأحداث أن يرفع الأمر لقسم الأحداث إذا كان هناك محل لاتخاذ تدبير من تدابير الوضع في شأن الطفل الذي سلم لممثله الشرعي أو لشخص أو عائلة جديرين بالثقة. المادة 97 : يجوز للممثل الشرعي تقديم طلب إرجاع الطفل إلى رعايته إذا مضت على تنفيذ الحكم الذي قضى بتسليم الطفل أو وضعه خارج أسرته ستة (6) أشهر على الأقل، وذلك بعد إثبات أهليته لتربية الطفل وثبوت تحسن سلوك هذا الأخير. كما يمكن الطفل أن يطلب إرجاعه إلى رعاية ممثله الشرعي. يؤخذ بعين الاعتبار سن الطفل عند تغيير التدبير أو مراجعته. وفي حالة رفض الطلب، لا يمكن تجديده إلا بعد انقضاء ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الرفض. المادة 98 : يكون مختصا إقليميا بالفصل في جميع المسائل العارضة وطلبات تغيير التدابير المتخذة في شأن الطفل:
- قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل في النزاع أصلا،
- قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي يقع بدائرة اختصاصه موطن الممثل الشرعي للطفل أو موطن صاحب العمل أو المركز الذي وضع الطفل فيه بأمر من القضاء وذلك بتفويض من قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل أصلا في النزاع،
- قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي يقع بدائرة اختصاصه مكان وضع الطفل أو حبسه وذلك بتفويض من قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل أصلا في النزاع. غير أنه، إذا كانت القضية تقتضي السرعة، يمكن قاضي الأحداث الذي يقع في دائرة اختصاصه مكان وضع الطفل أو حبسه أن يأمر باتخاذ التدابير المؤقتة المناسبة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 17 المادة 99 : يجوز شمول الأحكام الصادرة في شأن المسائل العارضة أو طلبات تغيير التدابير المتعلقة بالحرية المراقبة أو بالوضع أو بالتسليم، بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف ويرفع الاستئناف إلى غرفة الأحداث بالمجلس القضائي. الفصل الثاني في مرحلة التنفيذ القسم الأول في الحرية المراقبة المادة 100 : في كل الأحوال التي يتقرر فيها نظام الحرية المراقبة، يخطر الطفل وممثله الشرعي بطبيعة هذا التدبير والغرض منه والالتزامات التي يفرضها. المادة 101 : يتم تنفيذ الحرية المراقبة للطفل بدائرة اختصاص المحكمة التي أمرت بها أو محكمة موطن الطفل، من قبل مندوبين دائمين ومندوبين متطوعين. يتولى المندوبون الدائمون، تحت سلطة قاضي الأحداث، إدارة وتنظيم عمل المندوبين المتطوعين، ويباشرون أيضا مراقبة الأطفال الذين عهد إليهم القاضي برعايتهم شخصيا. المادة 102 : يختار المندوبون الدائمون من بين المربين المتخصصين في شؤون الطفولة. يعين قاضي الأحداث المندوبين المتطوعين من بين الأشخاص الذين يبلغ عمرهم إحدى وعشرين (21) سنة على الأقل، الذين يكونون جديرين بالثقة وأهلا للقيام بإرشاد الأطفال. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادة 103 : يقوم المندوبون الدائمون أو المندوبون المتطوعون، في إطار نظام الحرية المراقبة بمهمة مراقبة الظروف المادية والمعنوية للطفل وصحته وتربيته وحسن استخدامه لأوقات فراغه. ويقدمون تقريرا مفصلا عن مهمتهم لقاضي الأحداث كل ثلاثة (3) أشهر. كما يقدمون له تقريرا فوريا كلما ساء سلوك الطفل أو تعرض لخطر معنوي أو بدني وعن كل إيذاء يقع عليه، وكذلك في الحالات التي يتعرضون فيها لصعوبات تعرقل أداءهم لمهامهم، وبصفة عامة في كل حادثة أو حالة تستدعي إجراء تعديل في التدبير المتخذ من طرف قاضي الأحداث.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 104 : في حالة وفاة الطفل أو مرضه مرضا خطيرا أو تغيير محل إقامته أو غيابه بغير إذن، يتعين على ممثله الشرعي أو صاحب العمل أن يخطر قاضي الأحداث فورا. المادة 105 : تدفع مصاريف انتقال المندوبين المكلفين برقابة الأطفال من مصاريف القضاء الجزائي. القسم الثاني في تنفيذ الأحكام والقرارات المادة 106 : تقيد الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية الخاصة بالأحداث في سجل خاص يمسكه كاتب الجلسة. المادة 107 : تقيد الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية الخاصة بالأحداث والمتضمنة تدابير الحماية والتهذيب وكذلك تلك المتضمنة العقوبات المحكوم بها ضد الأطف ال الجانحين في صحيفة السوابق القضائية، غير أنه لا يشار إليها إلا في القسيمة رقم 2 المسلمة للجهات القضائية. المادة 108 : إذا أعطى صاحب الشأن ضمانات أكيدة على أنه قد صلح حاله جاز لقسم الأحداث، بعد انقضاء مهل ة ثلاث ( )3 سنوات اعتبارا من يوم انقضاء مدة تدبير الحماية والتهذيب، أن يأمر بناء على عريضة مقدمة من صاحب الشأن أو من النيابة العامة أو من تلقاء نفسه بإلغاء القسيمة رقم 1 المنوه بها عن التدبير. وتختص بالنظر في ذلك كل من المحكمة التي طرحت أمامها المتابعة أصلا أو محكمة الموطن الحالي للمعني أو مكان ميلاده، ولا يخضع الأمر الصادر عنها لأي طريق من طرق الطعن. وإذا صدر الأمر بالإلغاء أتلفت القسيمة رقم 1 المتعلقة بذلك التدبير. المادة 109 : تلغى بقوة القانون من صحيفة السوابق القضائية العقوبات التي نفذت على الطفل الجانح وكذا التدابير المتخذة في شأنه بمجرد بلوغه سن الرشد الجزائي. الفصل الثالث في الوسا طة المادة 110 : يمكن إجراء الوساطة في كل وقت من تاريخ ارتكاب الطفل للمخالفة أو الجنحة وقبل تحريك الدعوى العمومية. الجزائريّة / العدد 39 3 شوال عام 1436 ه 19 يوليو سنة 2015 م لا يمكن إجراء الوساطة في الجنايات. إن اللجوء إلى الوساطة يوقف تقادم الدعوى العمومية ابتداء من تاريخ إصدار وكيل الجمهورية لمقرر إجراء الوساطة. المادة 111 : يقوم وكيل الجمهورية بإجراء الوساطة بنفسه أو يكلف بذلك أحد مساعديه أو أحد ضباط الشرطة القضائية. تتم الوساطة بطلب من الطفل أو ممثله الشرعي أو محاميه أو تلقائيا من قبل وكيل الجمهورية. إذا قرر وكيل الجمهورية اللجوء الى الوساطة، يستدعي الطفل وممثله الشرعي والضحية أو ذوي حقوقها ويستطلع رأي كل منهم. المادة 112 : يحرر اتفاق الوساطة في محضر يوقعه الوسيط وبقية الأطراف و تسلم نسخة منه إلى كل طرف. إذا تمت الوساطة من قبل ضابط الشرطة القضائية، فإنه يتعين عليه أن يرفع محضر الوساطة إلى وكيل الجمهورية لاعتماده بالتأشير عليه. المادة 113 : يعتبر محضر الوساطة الذي يتضمن تقديم تعويض للضحية أو ذوي حقوقها سندا تنفيذيا ويمهر بالصيغة التنفيذية طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية. المادة 114 : يمكن أن يتضمن محضر الوساطة تعهد الطفل، تحت ضمان ممثله الشرعي، بتنفيذ التزام واحد أو أكثر من الالتزامات الآتية في الأجل المحدد في الاتفاق:
- إجراء مراقبة طبية أو الخضوع لعلاج،
- متابعة الدراسة أو تكوين متخصص،
- عدم الاتصال بأي شخص قد يسهل عودة الطفل للإجرام. يسهر وكيل الجمهورية على مراقبة تنفيذ الطفل لهذه الالتزامات. المادة 115 : إن تنفيذ محضر الوساطة ينهي المتابعة الجزائية. في حالة عدم تنفيذ التزامات الوساطة في الأجل المحدد في الاتفاق، يبادر وكيل الجمهورية بمتابعة الطفل.
3 شوال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2015 م الباب الرابع في حماية الطفولة داخل المراكز المتخصصة الفصل الأول آليات حماية الطفولة داخل المراكز والمصالح المتخصصة في حماية الطفولة القسم الأول المراكز والمصالح المتخصصة في حماية الأطفال المادة 116 : تقوم الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني بإحداث وتسيير المراكز والمصالح الآتية :
- المراكز المتخصصة في حماية الأطفال في خطر،
- المراكز المتخصصة في حماية الأطفال الجانحين،
- المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشباب،
- مصالح الوسط المفتوح. تخصص داخل المراكز أجنحة للأطفال المعوقين. تحدد شروط وكيفيات إنشاء المراكز المذكورة في هذه المادة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 117 : لا يتم الوضع في المراكز المذكورة في المادة 116 من هذا القانون، إلا من قبل قاضي الأحداث والجهات القضائية الخاصة بالأحداث. غير أنه، يجوز للوالي أن يأمر في حالة الاستعجال بوضع الطفل في خطر فيها لمدة لا يمكن أن تتجاوز ثمانية ( )8 أيام. ويجب على مدير المؤسسة إخطار قاضي الأحداث بذلك فورا. المادة 118 : يرأس لجنة العمل التربوي المنشأة على مستوى المراكز المتخصصة في حماية الطفولة قاضي الأحداث الذي يقع المركز في دائرة اختصاصه. تكلف لجنة العمل التربوي بالسهر على تطبيق برامج معاملة الأطفال وتربيتهم. وتتولى لجنة العمل التربوي دراسة تطور حالة كل طفل موضوع في المركز، ويمكنها أن تقترح في أي وقت على قاضي الأحداث إعادة النظر في التدابير التي اتخذها. تحدد تشكيلة اللجنة وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم. المادة 119 : يجب على قاضي الأحداث أن يقوم في أي وقت بزيارة المراكز المنصوص عليها في المادة 116 من هذا القانون والواقعة في دائرة اختصاصه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 19 كما يقوم قاضي الأحداث بمتابعة وضعية الأطف ال الذين قضى بوضعهم داخل هذه المراكز ويحضر وجوبا في اجتماعات لجنة العمل التربوي عندما تنظر في ملفاتهم. القسم الثاني حقوق الأطفال داخل المراكز المتخصصة في حماية الطفولة المادة 120 : يجب أن يتلقى الطفل الموضوع داخل مركز متخصص في حماية الطفولة برامج التعليم والتكوين والتربية والأنشطة الرياضية والترفيهية التي تتناسب مع سنه وجنسه وشخصيته وأن يستفيد من الرعاية الصحية والنفسية المستمرة. المادة 121 : يمارس مدير المركز مراقبة دائمة على الطفل في تكوينه المدرسي أو المهني خارج المركز. ويسهر على تنفيذ الشروط المنصوص عليها في عقد التمهين، ويخبر لجنة العمل التربوي بتطور تكوين الطفل. يمكن مدير المركز أن يأذن بالخروج لمدة ثلاثة (3) أيام للأطفال الموضوعين في المركز بناء على طلب ممثلهم الشرعي وذلك بعد موافقة قاضي الأحداث. ويمكن مدير المركز أن يمنح الطفل وبصفة استثنائية إذنا بالخروج لمدة ثلاثة (3) أيام بمناسبة وفاة ممثله الشرعي أو أحد أفراد عائلته أو أحد أقاربه إلى الدرجة الرابعة. المادة 122 : يمكن منح الأطفال عطلة يقضونها لدى عائلاتهم لمدة لا تتجاوز خمسة وأربعين ( )45 يوما بموافقة لجنة العمل التربوي. يبقى الأطفال الذين لم يستفيدوا من العطلة السنوية في إطار أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، تحت مسؤولية مدير المركز الذي يمكن أن يخصص لهم الإقامة في مخيمات العطل ورحلات ونشاطات للتسلية بعد موافقة لجنة العمل التربوي. المادة 123 : يتحمل المركز نفقات الطفل عند حصوله على الإذن بالخروج أو على عطلة خارج الأسرة. المادة 124 : يمكن أن يوضع الطفل الذي كان موضوع إيواء، خارج المركز بموجب مقرر من لجنة العمل التربوي لمزاولة تكوين مدرسي أو مهني.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويتم إيواؤه، في هذه الحالة، من قبل مسؤول التكوين في نفس المؤسسة أو لدى شخص أو عائلة جديرين بالثقة تحت مراقبة مصالح الوسط المفتوح. يجب أن يحرر عقد التمهين وأن يتضمن مبلغ الأجر المؤدى للطفل في حالة ممارسته لنشاط مهني داخل هذه المؤسسات وفقا للتشريع المعمول به. المادة 125 : لا يمكن مدير المركز الذي عهد إليه الطفل أن يتخلى عن استقباله. غير أنه، يمكنه أن يقدم تقريرا فوريا إلى الجهة القضائية المختصة بقصد تعديل التدبير المقرر، يذكر فيه أسباب استحالة استقبال الطفل. المادة 126 : يجب على مدي ر المركز أن يعلم ف ورا قاضي الأحداث المختص بكل م ا من شأنه تغي ير وضعية الطفل، ولا سيما مرضه أو دخوله المستشفى أو شفائه أو هروبه أو وفاته. المادة 127 : يجب على مدير المركز، شهرا قبل انقضاء مدة الوضع، أن يعلم بذلك قاضي الأحداث المختص بموجب تقرير يتضمن رأيه المسبب ورأي لجنة العمل التربوي، بشأن ما يجب تقريره في نهاية مدة التدبير. الفصل الثاني حماية الطفل داخل مراكز إعادة التربية وإدماج الأحداث المادة 128 : يتم إيداع الطفل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في مراكز إعادة تربية وإدماج الأحداث أو عند اللزوم في الأجنحة المخصصة للأحداث بالمؤسسات العقابية. المادة 129 : يجب اختيار الموظفين العاملين مع الأطفال داخل المراكز والأجنحة المذكورة في المادة 128 أعلاه، على أساس الكفاءة والخبرة، ويجب أن يتلقوا تكوينا خاصا بكيفية التعامل مع الطفل داخل هذه المراكز. المادة 130 : يخطر الطفل وجوبا بحقوقه وواجباته داخل المراكز أو الأجنحة المذكورة في هذا الفصل فور دخوله إليها. المادة 131 : يجب أن يستفيد الطفل المودع داخل مركز إعادة تربية وإدماج الأحداث وفي الأجنحة المخصصة للأحداث بالمؤسسات العقابية من الترتيبات الجزائريّة / العدد 39 3 شوال عام 1436 ه 19 يوليو سنة 2015 م التي تستهدف تحضير عودته إلى حياة الأسرة وا لمجتمع، وأن يتلقى من أجل ذلك برامج التعليم والتكوين والتربية والأنشطة الرياضية والترفيهية التي تتناسب مع سنه وجنسه و شخصيته. المادة 132 : تخضع مراكز إعادة تربية وإدماج الأحداث والأجنحة المخصصة للأحداث بالمؤسسات العقابية، لأحكام قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. الباب الخامس أحكام جزائية المادة 133 : يعاقب بغرامة من 30.000 دج إلى 60.000 دج كل من يمنع المفوض الوطني أو مصالح الوسط المفتوح من القيام بمهامهم أو يعرقل حسن سير الأبحاث والتحقيقات التي يقومون بها. في حالة العود تكون العقوبة الحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر والغرامة من 60.000 دج إلى 120.000 دج. المادة 134 : يعاقب بالحبس من شهر (1) إلى ستة ( )6 أشهر وبغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يكشف عمدا هوية القائم بالإخطار المنصوص عليه في المادتين 15 و 22 من هذا القانون دون رضاه. المادة 135 : يعاقب بالحبس من شهر (1) إلى ستة ( )6 أشهر وبغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يفشي عمدا المعلومات السرية المتحصل عليها من الأشخاص المقيدين بالسر المهني. المادة 136 : يعاقب كل من يقوم ببث التسجيل السمعي البصري لسماع الطفل ضحية الاعتداءات الجنسية أو نسخة عنه، بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 25.000 دج إلى 50.000 دج. المادة 137 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 10.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ينشر و/أو يبث ما يدور في جلسات الجهات القضائية للأح داث أو ملخصا عن المرافعات والأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عنها في الكتب والصحافة أو الإذاعة أو السينما أو عن طريق شبكة الأنترنت أو بأية وسيلة أخرى.
3 شوال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2015 م المادة 138 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج كل من امتنع عمدا رغم إعذاره عن تقديم الاشتراك في النفقة المذكور في المادة 44 من هذا القانون. المادة 139 : يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج، كل من يستغل الطفل اقتصاديا. تضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول الطفل أو المسؤول عن رعايته. المادة 140 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 150.000 دج إلى 300.000 دج، كل من ينال أو يحاول النيل من الحياة الخاصة للطفل بنشر أو ببث نصوص و/أو صور بأية وسيلة يكون من شأنها الإضرار بالطفل. المادة 141 : دون الاخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 150.000 دج إلى 300.000 دج، كل من يستغل الطفل عبر وسائل الاتصال مهما كان شكلها في مسائل منافية للآداب العامة والنظام العام. المادة 142 : يعاقب كل شخص يتولى تربية أو رعاية الطفل داخل المراكز المتخصصة المنصوص عليها في هذا القانون أو داخل المؤسسات التربوية، يستعمل العنف تجاه الطفل وفقا لأحكام قانون العقوبات. المادة 143 : يعاقب على الجرائم الأخرى الواقعة على الطفل، لا سيما الاستغلال الجنسي للطفل واستعماله في البغ اء وفي الأعمال الإباحية والاتجار به والتسول به أو تعريضه للتسول واختطاف الطفل طبقا للتشريع الساري المفعول ولا سيما قانون العقوبات. المادة 144 : لا تطبق أحكام الفترة الأمنية المنصوص عليها في قانون العقوبات على الأطفال الجانحين. الباب السادس أحكام انتقالية ونهائية المادة 145 : يستفيد المفوض الوطني لحماية الطفولة وموظفو مصالح الوسط المفتوح من تعويضات خاصة تحدد شروط وكيفيات منحها عن طريق التنظيم. المادة 146 : يعد يوم صدور هذا القانون يوما وطنيا للطفل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 21 المادة 147 : تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة 148 : تعفى الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة بالأحداث من إجراءات الطوابع المالية والتسجيل فيما عدا ما يرجع منها إلى الفصل عند الاقتضاء في حقوق مدنية. المادة 149 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما :
- أحكام الأمر رقم 72-03 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمذكور أعلاه،
- أحكام الأمر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه،
- المواد 249 (فقرة 2) و 442 إلى 494 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه. تبقى النصوص التطبيقية للقوانين المذكورة أعلاه، سارية المفعول إلى حين نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون، باستثناء تلك التي تتعارض مع هذا القانون. تبقى مصالح الوسط المفتوح المنشأة قبل صدور هذا القانون قائمة. المادّة 150 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 15-13 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 36 و 37 و 38 و 39 و 41 و 63 و 119 و 120 و 122 (الفقرة 9) و 126 منه،
- وبمقتضى القان ون العضوي رقم 12-05 الم ؤرخ في 18 صف ر ع ام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني،
- وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، لا سيما المادة 90 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتض ى القان ون رقم 2000-03 الم ؤرخ في 5 جمادى الأولى ع ام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، الجزائريّة / العدد 39 3 شوال عام 1436 ه 19 يوليو سنة 2015 م
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القان ون رقم 04-08 الم ؤرخ في 27 جمادى الثاني ة ع ام 1425 الم وافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
- وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان،
3 شوال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2015 م يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بأنشطة وسوق الكتاب. المادة 2 : تشمل أنشطة الكتاب، في مفهوم هذا القانون، النشر والطبع والتسويق وترقية مهن وحرف الكتاب. المادة 3 : ي قصد، في مفهوم أحكام هذا القانون، بما يأتي : الكتاب : هو مطبوع غير دوري يتضمن عملا فكريا لمؤلف واحد أو لعدة مؤلفين، يتكون من صفحات تشكل مجموعة، وينجز بوسائل مطبعية أو رقمية أو سمعية أو بطريقة البرايل. الكتاب الديني : مؤلف يتطرق للأديان والمعتقدات وممارسة الشعائر الدينية. الكتاب المدرسي : مؤلف تعليمي توجهه السلطات العمومية للاستعمال الإجباري في مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة لمختلف الأطوار طبقا للبرامج الرسمية. الكتاب شبه المدرسي : مؤلف يوجه لدعم التربية التحضيرية والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي. الكتاب الرقمي : مؤلف بأسلوب رقمي يوجه للنشر والتوزيع. الكتاب المرقمن : مؤلف سبق نشره على دعائم ورقية وأعيد نسخه بأسلوب رقمي. أنشطة الكتاب : هي سلسلة عمليات ترمي إلى إيصال الكتاب من مخطوط المؤلف إلى القارئ وتشمل النشر والطبع والتسويق والترقية. النشر : نشاط يتمثل في انتقاء الكتب التي سيتم نشرها، وكذا في تنسيق مهام المؤلف أو المؤلفين والمترجم أو المترجمين وصاحب أو أصحاب الرسومات إلى غاية إنجاز النموذج النهائي للكتاب سواء على دعائم ورقية أو دعائم أخرى. طبع الكتاب : نشاط يتمثل في نسخ كتاب على دعائم ورقية، في عدة نسخ بواسطة وسائل مطبعية أو أي وسيلة تقنية أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 23 الرقم الدولي الموحد للكتاب (ردمك) : هو رقم دولي يحدد، بصفة ف ريدة، كل طبعة لكل كتاب تم نشره (بلد النشر والناشر والكتاب المنشور). توزيع الكتاب : نشاط يتمثل في إيصال الكتاب الذي يوفره ناشرو ومستوردو الكتب لفضاءات المطالعة وفضاءات مهيأة للبيع. مكتبة بيع الكتب : نشاط يتمثل في بيع الكتاب على دعائم ورقية و/أو دعائم أخرى في فضاءات مجهزة لهذا الغرض. بائع الكتاب : شخص طبيعي أو معنوي يبيع الكتاب المنشور على دعائم ورقية و/أو دعائم أخرى في فضاء مهيأ للبيع بالتجزئة. بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية : نشاط يتمثل في بيع الكتاب على دعائم ورقية و/أو دعائم أخرى عبر الأنترنات . بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية : هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم ببيع الكتاب على دعائم ورقية و/أو دعائم أخرى بطريقة إلكترونية. ترقية الكتاب : دعم الكتاب بوسائل مالية وإجراءات تحفيزية، وكذا تسهيل عملية الوصول إلى الكتاب. المطالعة العمومية : وضع الكتاب على دعائم ورقية و/أو دعائم أخرى في فضاءات مهيأة لهذا الغرض وتكون مفتوحة لجميع فئات الجمهور. المادة 4 : تعتبر الأنشطة المتعلقة بالكتاب أنشطة صناعية وتجارية ذات طابع ثقافي وتربوي. المادة 5 : تتكفل الدولة، من خلال مؤسساتها العمومية، بالمهام الآتية :
- وضع الكتاب على مختلف الدعائم في متناول الجمهور عبر كافة التراب الوطني،
- تطوير المطالعة العمومية وتشجيعها،
- إنجاز دراسات وتحقيقات وإحصائيات حول الكتاب والمطالعة العمومية،
- جمع وحفظ التراث الجزائري الشفوي والمكتوب والكتب التي تخضع للإيداع القانوني،
- تشكيل مجموعات تضم جميع الكتب التي تتعلق بالجزائر،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- حفظ المخطوطات والكتب النادرة والقيّمة وترميمها وتثمينها،
- دعم كافة مراحل سلسلة الكتاب،
- تطوير الترجمة،
- ترقية التكوين في مهن الكتاب. المادة 6 : يمارس الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه وكذا المطالعة العمومية، أشخاص معنويون خاضعون للقانون الجزائري أو أشخاص طبيعيون مقيمون بالجزائر في إطار أحكام القانون التجاري وأحكام هذا القانون. عندما يمارس أشخاص معنويون خاضعون للقانون العام الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه، فإنهم يخضعون للقانون العام ولأحكام هذا القانون. المادة 7 : تمارس الأنشطة المتعلقة بالكتاب وبسوق الكتاب وكذا المطالعة العمومية في إطار احترام حقوق المؤلف وفقا للتشريع المعمول به. الباب الثاني أنشطة الكتاب وسوق الكتاب المادة 8 : تمارس الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه في إطار احترام ما يأتي :
- الدستور وقوانين الجمهورية،
- الدين الإسلامي والديانات الأخرى،
- السيادة الوطنية والوحدة الوطنية،
- الهوية الوطنية والقيم الثقافية للمجتمع،
- متطلبات الأمن والدفاع الوطني،
- متطلبات النظام العام،
- كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية. يجب ألاّ يتضمن الكتاب تمجيدا للاستعمار والإرهاب والجريمة والعنصرية. يجب ألاّ يتضمن الكتاب الموجه للأطفال والمراهقين أي كتابة أو أي رسم من شأنهما المساس بصحتهم النفسية أو بحساسيتهم. المادة 9 : تخضع الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه إلى تصريح مسبق لممارسة النشاط، لدى الوزارة المكلفة بالثقافة التي تسلم وصلا بذلك. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الجزائريّة / العدد 39 3 شوال عام 1436 ه 19 يوليو سنة 2015 م المادة 10 : يعد ناشرا أو مطبعيا أو مستوردا أو مصدّرا أوموزعا أو بائعا للكتاب، في مفهوم هذا القانون، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتخذ من هذه الأنشطة نشاطه الرئيسي مع تكريس ثلثي رقم أعماله، على الأقل، لهذا النشاط. يجب أن تتماشى الأنشطة الأخرى التي يقوم بها مع نشاطه الرئيسي. المادة 11 : يجب أن يتضمن كل كتاب ينشر في الجزائر البيانات الآتية :
- عنوان الكتاب،
- اسم المؤلف أو المؤلفين،
- اسم المترجم أو المترجمين إذا تعلق الأمر بترجمة،
- إسم دار النشر وعنوانها،
- بلد وسنة النشر،
- نهاية الطبع فيما يخص الكتاب المطبوع على الدعائم الورقية،
- الرقم الدولي الموحد للكتاب (ردمك)،
- الإشارة للإيداع القانوني،
- سعر البيع للجمهور،
- رقم الطبعة،
- حقوق النشر والتوزيع. المادة 12 : تخضع الكتب التي تدخلها الهيئات الأجنبية والممثليات الدبلوماسية المعتمدة والمراكز الثقافية الأجنبية والمنظمات الدولية والموجهة للجمهور قصد المطالعة أو التي ستقدم كهبة، لموافقة مسبقة من الوزارة المكلفة بالثقافة بعد رأي وزارة الشؤون الخارجية. تودع طلبات الموافقة لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية. المادة 13 : تخضع هبات الكتب التي لم تنشر في الجزائر لموافقة مسبقة من الوزارة المكلفة بالثقافة. المادة 14 : يجب أن تلتزم نسخ المصحف الشريف المطبوعة أو المنشورة أو المستوردة، بصحة النص القرآني ورسمه.
3 شوال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2015 م يخضع نشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم لترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 15 : تتكفل الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية بنشر الكتاب المدرسي وطبعه وتسويقه. و يمكن فتح هذه النشاطات للأشخ اص الطبيع يين والمعنويين الجزائريين، على أن يخضع ذلك لمبدأ المساواة في الوصول إلى الطلب العمومي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 16 : يخضع طبع الكتاب شبه المدرسي ونشره واستيراده وتسويقه إلى ترخيص من الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 17 : يجب أن يتم تصميم الكتاب المدرسي ونشره وطبعه في الجزائر في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الأول نشر وترجمة الكتاب المادة 18 : يعد نشر الكتاب نشاطا من أنشطة الإنتاج. يسهر الناشر على ترقية الكتاب والتوزيع الواسع للكتب التي ينشرها. المادة 19 : تتمثل ترجمة الكتاب، في مفهوم هذا القانون، في نشر كتب من لغة إلى لغات أخرى. المادة 20 : بغض النظر عن أحكام الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يبرم عقد النشر أو عقد الترجمة وجوبا، كتابيا. المادة 21 : يتعين على ناشري الكتب إنجاز دليل عام لنشرياتهم. يجب أن يكون الدليل العام للنشريات المحيّن محل إيداع على دعائم ورقية ورقمية، لدى الوزارة المكلفة بالثقافة أو مصالحها غير الممركزة وذلك قبل تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 25 الفصل الثاني طبع الكتاب المادة 22 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يطبع كتابا أن يتأكد مسبقا من :
- وجود البيانات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه بالنسبة للكتاب المنشور في الجزائر،
- ملكية حقوق إعادة نشر كتاب في الجزائر بالنسبة للكتب المنشورة في الخارج. الفصل الثالث تسويق الكتاب المادة 23 : يشمل تسويق الكتاب الاستيراد والتصدير والتوزيع والبيع للجمهور. القسم الأول استيراد وتصدير الكتاب الم ادة 24 : يلزم مستورد ال كتب الموجهة للبيع أو المطالعة العمومية أو الهبات بإيداع قائمة عن اوي ن ه ا ق بل ت وزي ع ها، لدى الوزارة المكلفة بالثقافة. يمكن أن تكون عناوين من القائمة المذكورة أعلاه، محل قراءة المحتوى. يمكن الوزارة المكلفة بالثقافة منع التوزيع بقرار مبرر قابل للطعن. يعفى الاستيراد لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية التي لا توجه الكتب المستوردة للبيع أو المطالعة العمومية من الإجراء المنصوص عليه في هذه المادة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 25 : يخضع الكتاب الديني المستورد غير المنشور في الجزائر والموجه للبيع أو المطالعة العمومية أوالهبات، لترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 26 : تشجع الدولة تصدير الكتاب المنشور في الجزائر من خلال إجراءات تحفيزية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. القسم الثاني توزيع الكتاب ومكتبة بيع الكتب المادة 27 : بغض النظر عن أحكام التشريع والتنظيم المتعلقين بالصفقات العمومية، فإن كل اقتناء لكتب بمبلغ يحدد سقفه الأدنى عن طريق التنظيم، بطلب أو لحساب هيئة أو مؤسسة عمومية أو جماعة محلية، يجب أن يتم لدى مكتبات بيع الكتب الواقعة في إقليم الولاية التي تتواجد بها الهيئة أو المؤسسة أو الجماعة المحلية صاحبة الطلب، مع مراعاة مبدأ المساواة في الوصول إلى الطلب العمومي. تحدد كيفيات توزيع الطلب العمومي المذكور في الفقرة أعلاه وكذا السقف الأدنى لمبلغ اقتناء الكتب والقواعد والإجراءات المتصلة به ومعايير تأهيل مكتبات بيع الكتب، عن طريق التنظيم. في حالة عدم وجود مكتبات بيع الكتب في إقليم الولاي ة التي تتواجد فيها الهيئة أو المؤسسة أو الجماعة المحلية صاحبة الطلب، يتم اقتناء الكتب لدى مكتبات بيع الكتب الواقعة في إقليم ولاية أخرى طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المتعلقين بالصفقات العمومية. القسم الثالث سعر بيع الكتاب للجمهور المادة 28 : يقوم الناشر بالنسبة للكتاب الذي ينشره أوالمستورد بالنسبة للكتاب الذي يستورده بتحديد سعر بيع الكتاب للجمهور بكل حرية. يكون سعر بيع الكتاب للجمهور موحدا. يخص السعر الموحد للكتاب نفس العنوان والمؤلف والطبعة والناشر أو المستورد. تدعم الدولة إيصال الكتاب بنفس السعر الموحد إلى المناطق البعيدة. تحدد كيفيات دعم السعر الموحد للكتاب عن طريق التنظيم. الجزائريّة / العدد 39 3 شوال عام 1436 ه 19 يوليو سنة 2015 م المادة 29 : يتعين على الناشر طبع سعر البيع للجمهور على الصفحة الرابعة للغلاف على الكتب التي ينشرها. يتعين على المستورد الإشارة إلى سعر البيع للجمهور وعنوانه التجاري على الكتب التي يستوردها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 30 : يجب على مكتبات بيع الكتب تطبيق سعر البيع للجمهور الذي يحدده الناشر أو المستورد. لا يمكن أن يكون هامش الربح الممنوح لصاحب مكتبة بيع الكتب أقل من النسبة التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم. المادة 31 : يمكن المشاركين الأجانب تطبيق تخفيضات غير محدودة السقف أثناء التظاهرات التي تنظم حول الكتاب. لا يمكن أن تتجاوز التخفيضات التي يقوم بها باعة الكتب والناشرون والمستوردون الوطنيون، فيما يخص الكتب التي تباع خلال التظاهرات التي تنظم حول الكتاب، النسبة التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم. المادة 32 : يجب أن يسمح بيع الكتاب بالطريقة الإلكترون ي ة بت زويد المستهلك بمعلومات كاملة ودقيقة. بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يجب أن يتضمن بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية، ما يأتي :
- التعريف التجاري للبائع،
- رؤية واضحة ودقيقة وشاملة للعرض الخاص بالكتب وأسعار البيع،
- تحديد دعائم الكتاب،
- تصحيح أخطاء محتملة في إجراءات الطلب،
- التأكيد على طلبية الكتب،
- الإشارة إلى تاريخ وشروط التسليم،
- التأكيد على العملية عن طريق البريد الإلكتروني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
3 شوال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2015 م المادة 33 : يكون بائع الكتب بالطريقة الإلكترونية الضامن بالنسبة للمشتري فيما يخص حسن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن بيع الكتاب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 34 : يتعين على بائع الكتاب المطبوع على دعائم ورقية عبر الأنترنات تطبيق سعر البيع الموحد للجمهور الذي يحدده الناشر. الفصل الرابع دعم الكتاب وترقيته وتطوير المطالعة والتكوين في مهن الكتاب المادة 35 : تتكفل الدولة بدعم الكتاب وترقيته وتشجيع المطالعة عن طريق منح إعانات مباشرة وغير مباشرة وتخصيص جوائز. المادة 36 : تكون الإعانة المالية المباشرة التي تمنحها الدولة لتطوير الكتاب وترقيته، على الخصوص، من خلال حساب التخصيص الخاص المنشأ لهذا الغرض. المادة 37 : للاستفادة من الدعم المباشر للدولة، ينبغي على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري ممارسة أنشطتهم في مجال الكتاب بصفة رئيسية، في مفهوم هذا القانون، والاستجاب ة للالتزامات المنصوص عليه ا في هذا القانون وفي التنظيم المعمول به. تمنح الإعانة للكتاب الذي يكون محل نشر م شت رك ب ين ن اشر ج زائ ري وش ريك أج نبي، للش خص الطبيعي أو المعنوي الخاضع للقانون الجزائري. المادة 38 : يستفيد من إجراءات الترقية والدعم :
- الكتاب المنشور في الجزائر،
- ترجمة الكتب،
- كتاب الطفل والنشاطات المرتبطة به،
- الكتاب المكيف لذوي الاحتياجات الخاصة،
- الكتاب العلمي والتقني،
- الكتاب باللغة الأمازيغية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 27 المادة 39 : يتعين على مؤسسات السمعي البصري العامة والخاصة بث حصص تخصص للكتاب. المادة 40 : يخضع تنظيم التظاهرات حول الكتاب الموجه للجمهور لترخيص مسبق تمنحه مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 41 : يمكن دور نشر الكتاب ومكتبات بيع الكتب، الحصول على علامة الجودة التي تمنحها الوزارة المكلفة بالثقافة. تحدد شروط وكيفيات منح هذه العلامة وكذا النتائج المترتبة عليها وكذا سحبها، عن طريق التنظيم. المادة 42 : يجب تعميم قراءة الكتب والمطالع ة العمومية في مؤسسات التربية والتعليم بمختلف أطواره، ويمكنها في هذا الإطار الاستفادة من دعم الدولة. المادة 43 : يجب على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاجتماعي والمؤسسات الصحية وكذا المؤسسات العقابية، أن تخصص فضاءات للمطالعة. يمكن المؤسسات المذكورة أعلاه في هذا الإطار الإستفادة من دعم الدولة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 44 : يمكن الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص فتح مكتبات مطالعة عمومية وتحقيق أرباح تجارية. تحدد كيفيات إنشاء هذه المكتبات وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 45 : تتكفل مكتبات المطالعة العمومية، العامة والخاصة، بالمطالعة العمومية. المادة 46 : يجب أن تتوفر مكتبات المطالعة العمومية العامة والخاصة على ما يأتي :
- أرصدة وثائقية،
- فضاءات مطالعة مكيفة في متناول مختلف فئات الجمهور،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مستخدمين مؤهلين،
- نظام داخلي. المادة 47 : يخضع فتح مكتبات المطالعة العمومية، العامة والخاصة، لمنح شهادة المطابقة التي تسلمها الوزارة المكلفة بالثقافة. تستثنى من هذا الإجراء مكتبات المطالعة العمومية المنشأة بموجب نص تنظيمي. المادة 48 : يتعين على مكتبات المطالعة العمومية، العامة والخاصة، إيداع كشف محين بأرصدتها الوثائقية لدى الوزارة المكلفة بالثقافة قبل تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة. تتكفل الوزارة بنشر هذا الرصيد. المادة 49 : مع مراعاة أحكام المواد 46 و 47 و 48، يمكن مكتبات المطالعة العمومية الخاصة، الاستفادة من دع م في شكل رصيد مكتبي تقدمه الدولة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 50 : تتولى الدولة عبر المؤسسات العمومية التكوين في مجال أنشطة ومهن الكتاب. يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص إنشاء مؤسسة في التكوين في أنشطة ومهن الكتاب، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بعد أخذ رأي الوزارة المكلفة بالثقافة. المادة 51 : يتعين على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون الأنشطة المتعلقة بالكتاب، استقبال متربصين من مؤسسات التعليم والتكوين. الباب الثالث أحكام جزائية المادة 52 : بغض النظر عن أحكام قانون العقوبات، يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج) ومصادرة الكتب محل ا لمخالفة، كل من خالف أحكام المواد 8 و 14 و 25 من هذا القانون. في حالة العود تضاعف العقوبة. المادة 53 : يعاقب بغرامة من أربعمائة ألف دينار 400.000( دج) إلى ستمائة ألف دينار 600.000( دج) كل من خالف أحكام المادتين 17 و 28 (الفقرة الثانية) من هذا القانون. الجزائريّة / العدد 39 3 شوال عام 1436 ه 19 يوليو سنة 2015 م المادة 54 : يعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى أربعمائة ألف دينار 400.000( دج) ومصادرة الكتب، كل من خالف أحكام المادتين 24 و 47 من هذا القانون. المادة 55 : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) كل من خالف أحكام المواد 9 و 11 و 20 و 22 و 27 من هذا القانون. المادة 56 : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى م ائ ت ي ألف دي ن ار 200.000( دج) كل من خ الف أحك ام ال م واد 29 و 30 (الفقرة الأولى) و 31 (ال ف ق رة ال ث ان ية) و 32 و 40 من هذا القانون. المادة 57 : يعاقب بغرامة من عشرين ألف دي نار(000.02 دج) إلى مائة ألف دينار 100.000( دج) كل م ن خالف أح كام الم ادتين 21 و 48 م ن ه ذا القانون. الباب الرابع أحكام انتقالية وختامية ال م ادة 58 : يتع ين ع لى الأش خاص الطبيعيين والمع نوي ين الخ اضعين للق انون ال جزائ ري وال ممارس ي ن لأن شطت ه م في مجال الكتاب، المطابقة مع أحكام المادتين 9 و 47 من هذا القانون في أجل سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 59 : تصدر النصوص التنظيمية الخاصة بهذا القانون في أجل سنة، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادّة 60 : ينشر هذا القانون في الجري دة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة
3 شوال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2015 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 29 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. . بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ش عبان عام 1436 الموافق 9 يوني و سنة 2015 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهم ا مديرين بوزارة الداخلية وال جماعات المحلية، لإحالتهما على التّقاعد :
- محمد سيد علي، مدير الوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة،
- عبد العزيز أمقران، مدير المستخدمين. ★ م رس وم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سنة 2015، يتض مّن إنه اء مهام الم دير العام للمركز العملي الوطني للمساعدة على القرار. . بموج ب م رسوم رئاس يّ م ؤرّخ في 21 ش عب ان عام 1436 الموافق 9 ي وني و سنة 2015 تنهى، ابتداء من 15 أبريل سنة 2013، مهام السّيد رمضان خلافي، بصفته مديرا عاما للمركز العملي الوطني للمساعدة على القرار، بسبب إلغ اء الهيكل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. . بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي وني و سن ة 2015 تنهى مهام السّيد مصط فى بوزيد، بصفته نائب مدير للتجهيزات والمنشآت الأساسية بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، لإحالته على التّقاعد. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد العربي بلوكاريف، بصفته كاتبا عاما لولاية الجلفة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العام لولاية الجلفة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى، ابتداء من 24 يوليو سنة 2014، مهام السّيد باحمد زيتاني، بصفته مفتشا عاما لولاية الجلفة، لإحالته على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام مفتشين في الولايات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي وني و سنة 2015 تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مفتشين في الولايات الآتية، لإحالتهم على التّقاعد :
- خوذير بلعيدي، في ولاية باتنة،
- يسمينة سيافة، في ولاية سكيكدة،
- مصطفى خيثري، في ولاية وهران،
- السبتي لشخب، في ولاية خنشلة، ابتداء من أول يوليو سنة .2008 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مفتشين في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التّقاعد :
- عمر طورش، في ولاية بسكرة،
- عمر علال، في ولاية المسيلة.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد ميلود بلمقدم، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة في ولاية الشلف، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد كمال خديري، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة في ولاية سوق أهراس، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السّيدين الآتي اسم اهم ا بصفتهم ا مدي رين للإدارة المحل ية، في الولايتين الآتيتين لإحالتهما على التّقاعد :
- صالح سالم، في ولاية الشلف،
- محمد بوتهلولة، في ولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد لخضر رباح، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية عنابة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مندوبين للحرس البلدي في الولايات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السّيدين الآتي اسم اهم ا بصفتهم ا مندوبين للحرس البلدي، في الولايتين الآتيتين لإحالتهما على التّقاعد :
- محمد مصطفى دلة، في ولاية الشلف،
- عبد الرحمان بن جاب اللّه، في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى، ابتداء من أول ي ونيو سن ة 2014، مهام السّ يد علي مشه ود، بصفت ه مندوبا للحرس البلدي في ولاية بسك رة، بسبب الوفاة. الجزائريّة / العدد 39 3 شوال عام 1436 ه 19 يوليو سنة 2015 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية أم البواقي. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى، ابتداء من 20 يونيو سنة 2014، مهام السّيد علي بوقسة، بصفته مندوبا للأمن في ولاية أم البواقي، بسبب الوفاة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية :
- ولاية الشلف : دائ رة أولاد ف ارس : مخت ار مق داد، لإحالته على التّقاعد.
- ولاية بسكرة : دائ رة زريب ة ال وادي : أحم د ضيف، لإحالته على التّقاعد.
- ولاية البويرة : دائ رة مش د الله : أرزقي ب وط الب، لإح الته على التّقاعد.
- ولاية تيزي وزو : دائ رة ماكودة : محمد صغ ير زرواطي، لإحالته على التّقاعد.
- ولاية سكيكدة : دائرة القل : الحاج دباش، لإحالته على التّقاعد.
- ولاية ورقلة : دائ رة سيدي خويلد : ليمين كريبة، ابتداء من 10 يونيو سنة 2014، بسبب الوفاة.
- ولاية الطارف : دائرة الذرعان : نور الدين حميداش، لإحالته على التّقاعد.
- ولاية بومرداس : دائ رة الناصرية : محند الشريف زايير، لإحالته على التّقاعد.
- ولاية الوادي : دائ رة الدبيلة : محمد الشريف صالحي، لإحالته على التّقاعد.
3 شوال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2015 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد بلقاسم بن عيسى، بصفته رئيسا لدائرة بئر قصد علي بولاية برج بوعريريج، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي وني و سن ة 2015 تنهى، ابتداء من 2 غشت سنة 2014، مهام السّيد عبد العزيز عبد اللطيف، بصفته رئيس دائرة عين الحساينية في ولاية قالمة، بسبب الوفاة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتابا عامين ل دى رؤساء الدوائر في الولايات الآتية، لإحالتهم على التّقاعد :
- ولاية الأغواط : دائرة الأغواط : عبد القادر غزلان.
- ولاية أم البواقي : دائرة أم البواقي : عباس قالي، دائرة عين كرشة : عبد القادر بركاني، دائرة فكيرينة: ابراهيم بن حملة، ابتداء من 19 يونيو سنة .2011
- ولاية تلمسان : دائرة الرمشي : بومدين بوحسون، ابتداء من أول مارس سنة .2013
- ولاية سطيف : دائرة بني ورثيلان: دحمان بن لعلام.
- ولاية المدية : دائرة سيدي نعمان : أحمد كيكوط.
- ولاية الطارف : دائرة الطارف : العقبي نيلي، ابتداء من 31 غشت سنة 2013، دائرة بن مهيدي : حسان بلال، ابتداء من 31 يوليو سنة .2013 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتابا عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات الآتية، لإحالتهم على التّقاعد :
- علي طورش، بدائرة تازولت في ولاية باتنة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 31
- محمد قطاري، بدائرة زريبة الوادي، في ولاية بسكرة،
- معمر بلهادي، بدائرة بوفاريك، في ولاية البليدة،
- محمد بلاش، بدائرة بوقرة، في ولاية البليدة،
- الطيب عوادي، بدائرة هيليوبوليس، في ولاية قالمة،
- أحمد مسعودي، بدائرة عين تاغروت، في ولاية برج بوعريريج،
- نور الدين راجعي، بدائرة النعامة، في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتابا عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات الآتية :
- محند العربي بوبوش، بدائرة تازمالت، في ولاية بجاية، ابتداء من 30 يونيو سنة 2013،لإحالته على التّقاعد،
- موسى داعي، بدائرة بئر العاتر، في ولاية تبسة، ابتداء من 31 غشت سنة 2013، لإحالته على التّقاعد،
- محجوب دومة، بدائرة عوامري، في ولاية المدية، لإحالته على التّقاعد،
- يحي حليتيم، بدائرة خبانة، في ولاية المسيلة، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 2013، بسبب الوفاة،
- محي الدين خلية، بدائرة مليانة، في ولاية عين الدفلى، لإحالته على التّقاعد،
- سعيد بلحاج، بدائرة العام رية، في ولاي ة عين تموشنت، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي وني و سنة 2015 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين، في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التّقاعد :
- براهيم مخلوف، بدائرة الزبوجة، في ولاية الشلف،
- سعيد سكندراوي، بدائرة ذراع الميزان، في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد اسماعيل بن حدة، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة المدية، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى، ابتداء من 13
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يونيو سنة 2014، مهام السّيد سعيد زاوي، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة القنادسة، في ولاية بشار، بسبب الوفاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد الطيب بلعيد، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة عماري، في ولاية تيسمسيلت، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام كاتبين عامين لبلديتين. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد محمد قيرية، بصفته كاتبا عاما لبلدية تلمسان، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد مرزاق خليلي، بصفته كاتبا عاما لبلدية تيبازة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير الميزانية والوسائل بوزارة الموارد المائية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد علي صدوق، بصفته مديرا للميزانية والوسائل بوزارة الموارد المائية، لإحالته على التّقاعد. الجزائريّة / العدد 39 3 شوال عام 1436 ه 19 يوليو سنة 2015 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد بن عيسى مقران، بصفته مديرا عاما للمدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة الجزائر - الحضنة - الصومام”. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد مكي عبروق، بصفته مديرا عاما لوكالة الحوض الهيدروغرافي، “منطقة الجزائر - الحضنة - الصومام”، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة وهران - الشط الشرقي”. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد عمار بن زقير، بصفته مديرا عاما لوكالة الحوض الهيدروغرافي، “منطقة وهران - الشط الشرقي”، لإحالته على التّقاعد. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 5 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء لجنة طبية عليا للمستخدمين الملاحين. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير النقل،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-312 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996 الذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-248 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1989 الذي يحول مركز الفحص الطبي للمستخدمين الملاّحين إلى مركز وطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاّحين،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
3 شوال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2015 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 5 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء لجنة طبية عليا للمستخدمين الملاّحين، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 5 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 5 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 3 : توضع اللجنة تحت رئاسة طبيب ضابط سام من مصالح الصحة العسكرية يعينه المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية ويساعده نائب رئيس تعيّنة وزارة النقل، وتضم الأعضاء الآتي بيانهم :
- رئيس المصلحة الصحية التابعة لقيادة القوات الجوية،
- رئيس المصلحة الصحية التابعة لقيادة القوات البحرية،
- ممثل وزارة النقل، حسب الحالة المعروضة للدراسة،
- نظير الفرد المعني في الصنف المقابل، تعينه السلطات ا لمختصة،
- طبيب مختص في طب الملاحة الجوية،
- طبيب مختص في طب الملاحة وتحت الماء،
- ثلاثة (3) أطباء مختصين في الطب الملائم .” المادة 3 : تتمم أحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 5 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 4 : تتشكل اللجنة انطلاقا من قائمة الأهلية التي تحددها المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية دوريا، بناء على اقتراح من قيادة القوات الجوية وقيادة القوات البحرية ووزارة النقل بالنسبة للأطراف المعنية .” للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 33 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة .2015 عن وزير الدفاع الوطني وزير النقل نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح بوجمعة طلعي وزارة الفلاحة والتّنمية الرّيفيّة قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للغابات. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الث انية عام 1420 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاح ة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-201 المؤرّخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المرك زي ة في المدي ري ة العامة للغابات،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-149 المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمّ ن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 والمتضمّن تعيين السّ يد محم د الصغير نوال، مديرا عاما للغابات، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد الصغير نوال، المدير العام للغابات، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزي ر الفلاحة والتنمية الريفية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة .2015 عبد القادر قاضي ★ قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البيطرية. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الث انية عام 1420 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاح ة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-149 المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمّ ن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 والمتضمّن تعيين السّيد أحمد شوقي الكريم بوغالم، مديرا للمصالح البيطري ة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد أحمد شوقي الك ريم بوغالم، مدير المص الح البيط ري ة، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة .2015 عبد القادر قاضي الجزائريّة / العدد 39 3 شوال عام 1436 ه 19 يوليو سنة 2015 م قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الث انية عام 1420 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-149 المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 والمتضمّن تعيين الآنسة نادي ة حج رس، مديرة لحماية النباتات والرقابة التقنية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى الآنسة نادية حجرس، مدي رة حماي ة النباتات وال رقاب ة التقن ية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الفلاح ة والتنم ية الريفية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة .2015 عبد القادر قاضي ★ قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
3 شوال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2015 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الث انية عام 1420 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاح ة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-149 المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمّ ن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أوّل ي ولي و سنة 2004 والمتضمّن تعيين السيد عبد القادر لعوطي، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد القادر لعوطي، مدير إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزي ر الفلاحة والتنمية الريفية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة .2015 عبد القادر قاضي ★ قراران مؤرخان في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبتي مدير. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الث انية عام 1420 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاح ة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-149 المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمّ ن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 35
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 والمتضمّن تعيين الآنسة ن ورة ل وانشي، نائب ة مدي ر للموارد البشرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى الآنسة نورة لوانشي، نائبة مدير الموارد البشرية، الإمض اء في حدود صلاحياتها، باسم وزي ر الفلاح ة والتنم ية الريف ية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة .2015 عبد القادر قاضي إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1420 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-149 المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 والمتضمّن تعيين السّيدة مليكة مزياني، نائب ة مدير للميزانية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيدة مليكة مزياني، نائبة مدير الميزانية، الإمض اء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريف ية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
39 3 شوال عام 1436 ه 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة .2015 عبد القادر قاضي وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرّخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015، يحدّد قائمة تخصصات الممرضين المتخصصين للصحة العمومية. إن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-121 المؤرّخ في 15 رب يع الث اني ع ام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي للموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العموم ية، لا سيم ا المادة 42 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 19 يوليو سنة 2015 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 42 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-121 المؤرّخ في 15 رب يع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، تحدّد تخصصات الممرضين المتخصصين للصحة العمومية، كما يأتي :
- غرفة العمليات الجراحية،
- حفظ الصحة الاستشفائية،
- علاج الحروق،
- علاج السرطان،
- العلاج المكثف والمساعدة الطبية الاستعجالية،
- تصفية الكلى،
- رعاية الأطفال،
- علاج في الأمراض العقلية،
- دوران الدم خارج الجسم،
- العلاج الاستعجالي،
- التكفل بالألم،
- العناية بالمفاغرة المعوية،
- الاستكشافات الوظيفية،
- علاج المسنين،
- العلاج في المنزل وغير الاستشفائي. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة .2015 عبد المالك بوضياف مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة