قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018، يحدد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها التي تدعى في صلب النص ”اللجنة”.
المادة 2
فتح المادةتوضع لجنة اعتماد لدى المعهد الوطني للبحث في التربية.
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللجنة من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
– السيد عبد الحميد قريدش، أستاذ باحث، رئيسا،
– السيد محمد صاري، أستاذ جامعي/ لغة عربية، عضوا،
– السيد بشير محمودي، أستاذ جامعي/لغة عربية، عضوا،
– السيد بومدين بن موسات، أستاذ جامعي / لغة فرنسية، عضوا،
– السيد محمد محمودي، مفتش التعليم المتوسط / لغة عربية، عضوا،
– السيد صالح أبركان، مفتش التعليم الابتدائي / لغة عربية، عضوا،
– السيدة صليحة أمقران، أستاذة جامعية / أدب فرنسي، عضوا،
– السيدة مليكة بن عيون، مفتشة التعليم المتوسط/ لغة فرنسية، عضوا،
– السيد منير ميلودي، مفتش التعليم الابتدائي/ لغة فرنسية، عضوا،
– السيد آكلي محند صالحي، أستاذ جامعي/ لغة أمازيغية، عضوا،
– السيد أرزقي اعمراش، مفتش التعليم الابتدائي/ لغة أمازيغية، عضوا،
– السيد عبد الحق بن سالم، مفتش التعليم المتوسط/ لغة أمازيغية، عضوا،
– السيد محمد ملياني، أستاذ جامعي/لغة إنجليزية، عضوا،
– السيد جمال دحماص، مفتش التربية الوطنية/ لغة إنجليزية، عضوا،
– السيد بلخالد هبري، أستاذ جامعي/رياضيات، عضوا،
– السيد محمد حسين، مفتش التعليم المتوسط/ رياضيات، عضوا،
– السيد خالد بوقطاية، مفتش التعليم الابتدائي/ رياضيات، عضوا،
– السيد رابح فورار العيدي، أستاذ جامعي/ علوم الطبيعة والحياة، عضوا،
– السيد الطاهر وابل، مفتش التربية الوطنية/ علوم الطبيعة والحياة، عضوا،
– السيدة نصيرة عكوش، مفتشة التربية الوطنية/ علوم الطبيعة والحياة، عضوا،
– السيد علي موحوش، أستاذ جامعي / علوم فيزيائية، عضوا، 27 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 3 أبريل سنة 2019 م
– السيد عبد الوهاب بلعجري، مفتش التعليم المتوسط/ علوم فيزيائية وتكنولوجيا، عضوا،
– السيد فؤاد سوفي، أستاذ جامعي / تاريخ، عضوا،
– السيد عمار محند عامر، أستاذ جامعي/تاريخ، عضوا،
– السيد ناصر قمداني، مفتش التعليم المتوسط/ علوم اجتماعية، عضوا،
– السيدة غنية جرمون، مفتشة التعليم الابتدائي/ تاريخ وجغرافيا، عضوا،
– السيد محمد بنيوب، أستاذ جامعي/ جغرافيا، عضوا،
– السيد عبد المجيد بوجملين، مفتش التعليم المتوسط/ علوم اجتماعية، عضوا، السيد بلقاسم بن زنين، أستاذ جامعي/علوم سياسية، عضوا،
– السيد طارق بكحة، مفتش التعليم المتوسط/ علوم اجتماعية، عضوا،
– السيد عيسى ميقاري، خبير علوم إسلامية، عضوا،
– السيد مجيد زايدي، مفتش التربية الوطنية/ تربية إسلامية، عضوا،
– السيد عبد النور سماعي، مفتش التعليم الابتدائي/ تربية إسلامية، عضوا،
– السيد عبد الكريم براشوش، مفتش التعليم المتوسط/ تربية تشكيلية، عضوا،
– السيد محمد الطاهر واعلي، أستاذ مكون/ علوم التربية، عضوا،
– السيد عبد القادر بوثلجة، خبير في التقييم التقني للوسائل وسندات الدعم البيداغوجي، عضوا،
– السيدة رتيبة بوعلي، أستاذة جامعية في علم الخرائط، عضوا.
المادة 4
فتح المادةيمكن رئيس اللجنة أن يستعين بأي شخص قادر، بحكم كفاءاته، على تنوير اللجنة أو مساعدتها في أعمالها.
المادة 5
فتح المادةتحدد عهدة أعضاء اللجنة بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 6
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، تتولى اللجنة ما يأتي :
– إعداد دفتر الشروط التقنية والبيداغوجية،
– تحديد المواصفات البيداغوجية والعلمية والتقنية والفنية الخاصة بكل وسيلة من الوسائل القاعدية،
– خبرة المشاريع المتعلقة بالوسائل القاعدية والكتاب المدرسي وفقا لدفتر الشروط المعد.
المادة 7
فتح المادةلا يسمح بالعضوية في لجنة الاعتماد لمؤلفي وناشري الوسائل القاعدية والكتاب المدرسي.
المادة 8
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات طلب الاعتماد من الأمانة التقنية الدائمة إلى اللجنة المذكورة أعلاه، في أجل خمسة عشر (15) يوما قبل انعقاد اجتماعها.
المادة 9
فتح المادةتعدّ اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه خلال اجتماعها الأول.
المادة 10
فتح المادةتجتمع اللجنة، بناء على استدعاء من رئيسها، في الدورات العادية أو غير العادية.
المادة 11
فتح المادةيجب على الأعضاء المعيّنين أن يجتمعوا بذات الصفة في اللجنة، ولا يمكن منح أي توكيل لتمثيل أي عضو آخر.
المادة 12
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللجنة إلاّ بحضور ثلاثة أرباع 3( / )4 أعضائها على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب تجتمع اللجنة بعد ثمانية (8) أيام، بناء على استدعاء ثانٍ، وتتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 13
فتح المادةتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.
المادة 14
فتح المادةتحرر مداولات اللجنة في محاضر يوقّعها رئيس اللجنة و أعضائها وتدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل الرئيس.
المادة 15
فتح المادةتتولى الأمانة العامة للمعهد الوطني للبحث في التربية، الأمانة التقنية الدائمة للجنة، وينسق أعمالها مسؤول يعيّنه مدير المعهد.
المادة 16
فتح المادةتتولى الأمانة التقنية الدائمة المهام الآتية :
– استلام ملفات طلبات الاعتماد،
– فحص مطابقة محتوى الملفات المودعة،
– تسجيل طلبات الاعتماد في سجل مرقم ومؤشر عليه،
– التأكد من صحة تشكيل الملفات المودعة وإمكانية استدعاء المعني لإتمام الملف، عند الاقتضاء،
– تحضير جدول أعمال اجتماعات اللجنة في الآجال التنظيمية،
– إعداد وتبليغ الاستدعاءات إلى الأعضاء مرفقة بملفات طلبات الاعتماد في الآجال المقررة،
– إعداد محاضر الاجتماعات،
– اتخاذ التدابير اللازمة لتنقل وإقامة الأعضاء من أجل حضورهم الاجتماعات الدورية أو غير العادية.
– جمع وحفظ كل الوثائق والأرشيف لسير اللجنة،
– إعداد القرارات النهائية ورفعها إلى رئيس اللجنة.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة .2018 نورية بن غبريت
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.