مرسوم تنفيذي رقم 17-08 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم.
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري يمارس الأنشطة الخاصة بنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه واستيراده، في إطار أحكام القانون التجاري وأح كام القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه.
كما يخضع لأحكام هذا المرسوم جميع الأشخاص أو الهيئات الذين يقومون باستيراد المصحف الشريف، على جميع الدعائم، الموجه للقراءة أو الاستماع أو الهبة أو العرض.
المادة 3
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 12 من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يخضع المصحف الشريف المراد إدخاله من طرف الهيئات الأجنبية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية المعتم دة وكذا المراكز الثقافية الأجنبية للموافقة المسبقة من قبل مصالح وزارة الش ؤون الدينية والأوقاف، بعد رأي مصالح وزارة الشؤون الخارجية التي يتم إيداع الطلبات على مستواها.
الفصل الثاني — شروط الترخيص المسبق
المادة 4
فتح المادةيتعين على كل شخص يريد نشر المصحف الشريف أو طبعه أو تسويقه أو استيراده، عدم الشروع في أي إجراء، مهما كان، قبل حصوله على الترخيص المسبق.
المادة 5
فتح المادةيخضع المصحف الشريف أو أي جزء منه، من حيث نشره أو طبعه أو تسويقه أو استيراده على جميع الدعائم، إلى الترخيص المسبق من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
يلحق بهذا المرسوم الشكل النموذجي للترخيص المسبق.
المادة 6
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 14 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يشترط للحصول على الترخيص المسبق بنشر المصحف الشريف أو طبعه أو تسويقه أو استيراده على جميع الدعائم، خلوه من الأخطاء ومراعاة رواية ورش عن الإمام نافع.
المادة 7
فتح المادةيلحق بهذا المرسوم دفتر الشروط المتعلق بالترخيص المسبق بنشر المصحف الشريف أو طبعه أو تسويقه أو استيراده.
الفصل الثالث — كيفيات الترخيص المسبق
المادة 8
فتح المادةتنشأ لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف تتولى مهمة البت في طلبات الترخيص المسبق بنشر المصحف الشريف أو طبعه أو تسويقه أو استيراده.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تدقق نسخ المصحف الشريف المراد نشرها أو طبعها أو تسويقها أو استيرادها و تراجعها،
- تتحقق من مطابقة نسخ المصحف الشريف للرواية الرسمية، رواية ورش عن الإمام نافع وفق الرسم العثماني،
- تضمن احترام تطبيق المعايير التقنية المعمول بها في مجال عملها، بما يكفل خلو نسخ المصحف الشريف من الأخطاء وصلاحيتها للتداول.
تحدّد تشكيلة اللجنة وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 9
فتح المادةيمكن اللجنة المذكورة في المادة 8 أعلاه، أن تستعين بخبراء من ذوي الكفاءة في مجال التدقيق والمراجعة، للتحقق من استيفاء نسخ المصحف الشريف المراد نشرها أو طبعها أو تسويقها أو استيرادها للشروط الواجب احترامها.
المادة 10
فتح المادةتمنح تعويضات للخبراء الذين تستعين بهم لجنة التدقيق والمراجعة.
يحدد مبلغ التعويضات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية.
المادة 11
فتح المادةتودع طلبات الترخيص المسبق بنشر المصحف الشريف أو طبعه أو تسويقه أو استيراده لدى المصالح المختصة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف من قبل الشخص المعني أو ممثله المؤهل قانونا.
ينبغي أن يرفق الطلب بعدد كاف من النسخ وببطاقة بيانات تتضمن على الخصوص، ما يأتي :
- تسمية دار النشر،
- الرواية،
- المقاس وعدد الأسطر ونوع الخط ومصدره،
- سنة الطبع ورقم الطبعة،
- رقم الترخيص وتاريخه ومصدره، إن أمكن، في حالة الاستيراد. 11 يناير سنة 2017 م
المادة 12
فتح المادةتتولى المصالح المختصة بوزارة الش ؤون الدينية والأوق اف تسجيل كلط لب بالترخيص المسبق في دفتر خاص، مؤشر وموقع عليه، وتسلم فورا وصل إيداع للشخص المعني.
المادة :13 تباشر اللجنة المذكورة أعلاه عملية التدقيق والمراجعة، ويمنح لها أجل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، وستة (6) أشهر على الأكثر، يسري ابتداء من تاريخ الإيداع، للبت في طلب الترخيص، وإبلاغ المعني بالموافقة أو الرفض المعلل.
وفي حالة عدم الرد في الأجل المذكور أعلاه، يعتبر ذلك رفضا.
الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 14
فتح المادةفي حالة معاينة الإخلال ببنود دفتر الشروط الملتزم به والمذكور في المادة 7 أعلاه، من قبل المصالح ا لمختصة، تسحب لجنة التدقيق والمراجعة الترخيص من الشخص المعني، وتقوم بالإجراءات الآتية :
- تبليغ قرار السحب المسبب إلى المعني و إلى المصالح الأمنية المختصة في حالة الترخيص بنشر المصحف الشريف أو طبعه،
- تبليغ قرار السحب المسبب إلى المعني و إلى مصالح الجمارك في حالة الترخيص باستيراد المصحف الشريف أو تسويقه.
المادة 15
فتح المادةكل مصحف يتم تداوله على جميع الدعائم، يثبت أنه غير مرخص به، يكون محل حجز و/أو إتلاف.
في حالة الإتلاف، يتحمل المخالف تبعات ذلك.
المادة 16
فتح المادةتشجع الدولة المصحف الشريف المطبوع في الجزائر، وفق رواية ورش عن الإمام نافع، عن طريق آليات الدعم المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 17
فتح المادةتلغى أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-278 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد الإطار التنظيمي لتوزيع الكتب والمؤلفات في الجزائر.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة .2017 عبد المالك سلال الملحق رقم 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائر : .......................................
الرقم : .............. / .........................
الترخيص المسبق ............/ .........../ المصحف الشريف
- تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 17-08 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم،
- وبناء على دفتر الشروط المتعلق بشروط نشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه أو استيراده،
- وبناء على طلب ................................. المؤرخ في ....................................،
- وبناء على محضر لجنة التدقيق والمراجعة للمصحف الشريف المؤرخ في.............تحت رقم .................................
فإن ..............................................................................................................................................................
ترخص للمتعامل .....................................الكائن مقره ب.........................الممثل من قبل السيد............................
الحامل للسجل التجاري .................................................................................... ب ..........................................
طبقا لنسخة المصحف الشريف (تحديد طبيعة النسخة من حيث أنها مطبوعة أو رقمية) ................. المقدمة والمبينة في القائمة المرفقة.
أصدرت هذه الرخصة لاستغلالها في حدود ما يسمح به القانون.
يتحمل المرخص له كامل المسؤولية لأي مخالفة.
ختم وامضاء الجهة المرخصة
• يمكن تكييف بيانات الترخيص المسبق، حسب الجهة المقدمة للطلب، كما هو محدد في المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 17-08 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم.
- الجدول المرفق - الرقم نسخة مطبوعة / رقمية الرواية الخطاط المقاس عدد الأسطر مؤسسة الطبع سنة الطبع الملحق رقم 2 دفتر الشروط المتعلق بالترخيص المسبق بنشر المصحف الشريف أو طبعه أو تسويقه أو استيراده على جميع الدعائم * الشخص طالب الترخيص المسبق (التاجر / دار النشر / الهيئة) الاسم واللقب...........................................................
تاريخ ومكان الميلاد..................................................
العنوان.................................................................
الصفة القانونية......................................................
من جهة * ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف ممثلة في السيد.......................................................
بصفته....................................................................
من جهة أخرى
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على الشروط العامة المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 15-13 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سن ة 2015 والمتعلق بأنشط ة وس وق الكت اب، وك ذا في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-08 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الأعباء التفصيلية الملتزم بها من الأشخاص الذين يقومون بإيداع طلبات الترخيص المسبق بنشر المصحف الشريف أو طبعه أو تسويقه أو استيراده، على جميع الدعائم.
المادة 2
فتح المادةيمتنع كل شخص يريد نشر المصحف الشريف أو طبعه أو تسويقه أو استيراده، عن القيام بأي إجراء، قبل حصوله على الترخيص المسبق. 11 يناير سنة 2017 م
المادة 3
فتح المادةلا يحتج بالترخيص المسبق بنشر المصحف الشريف أو طبعه أو تسويقه أو استيراده إلا إذا كان صادرا عن لجنة التدقيق والمراجعة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 4
فتح المادةيشترط للترخيص المسبق بنشر المصحف الشريف برواية ورش عن الإمام نافع، إنجاز النموذج النهائي للدعائم الورقية أو الدعائم الأخرى الخاصة به، مع مراعاة طريقة التعامل معها بما يتوافق وقدسية المصحف الشريف.
كما يلتزم طالب الترخيص المسبق للنشر بمراعاة ترتيب الصفحات واجتناب البتر، وبعدم إدراج الصفحات البيضاء والفراغات في ثنايا المصحف.
المادة 5
فتح المادةيشترط للترخيص المسبق بطبع المصحف الشريف على جميع الدعائم برواية ورش عن الإمام نافع، ما يأتي :
- أن يكون المصحف الشريف المراد طبعه مخطوطا، سواء أكان مكتوبا باليد أو بالقلم الإلكتروني،
- أن تراعى في كتابة المصحف الشريف الضوابط المعتمدة في علوم القرآن الكريم من قراءات ورسم وضبط مع مراعاة مواضع الوقف الهبطي والسجدات، وكذا المواضع المتعلقة ببدايات الأحزاب والأنصاف والأرباع والأثمان.
يجوز في كتابة المصحف الشريف، الاعتماد على مذاهب العدد المعروفة، ويفضل في رواية ورش اعتماد العدد المدني الأخير.
وتطبق نفس الأحكام على الترخيص المسبق بطبع المصحف الشريف بطريقة برايل، في حدود ما تسمح به هذه الطريقة.
المادة 6
فتح المادةإضافة إلى الشروط المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه، يشترط للترخيص باستيراد المصحف الشريف وتسويقه على جميع الدعائم، ما يأتي :
- مطبوع على ورق نظيف وذي جودة إذا كانت الطبعة ورقية، 12 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 11 يناير سنة 2017 م
- مسجل تسجيلا أصليا إذا كانت الدعامة إلكترونية،
- ألاّ تمس كيفيات الاستيراد والتسويق بقدسية المصحف الشريف،
- عدم وجود رس وم وأشكال تسيء إلى المصحف الشريف، واجتن اب تع دد الألوان في الطبع ة الواحدة بما لا يتناسب وقدسية المصحف،
- أن يكون المصحف مجلدا أو ذا غلاف مقوى،
- أن توضح أسماء السُّوَر ورؤوس الآي وعلامات السّجدات ومواضع التحزيب بخطوط وأشكال تخالف الخط والشكل الذي كتب به المصحف.
المادة 7
فتح المادةفي حالة عدم الالتزام بالشروط المنصوص عليها أعلاه، يتحمل طالب الترخيص المسبق جميع التبعات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
توقيع وختم الشخص ممثل مصالح وزارة طالب الترخيص المسبق الشؤون الدينية والأوقاف ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1443 الموافق 21 أفريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017 الذي يحدّد تشكيلة لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1439 الموافق 2 يونيو سنة 2018، يحدد مبلغ التعويضات التي يستفيد منها الأعضاء الخبراء في لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017 الذي يحدد تشكيلة لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف وسيرها. 21
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017، يحدد تشكيلة لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-169
مرسوم تنفيذي رقم 17-169 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمتض من إنشاء المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية " العصر" وتحديد قانونها الأساسي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 03-278
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.