مرسوم تنفيذي رقم 17-09 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني.
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري، يمارس الأنشطة الخاصة بطبع الكتاب وتسويقه واستيراده، في إط ار أحكام القانون التجاري وأحكام القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه.
كما تسري أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين يستوردون الكتاب الديني على جميع الدعائم الموجه للمطالعة أو الهبات أو العرض.
المادة 3
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 12 من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يخضع الكتاب الديني المراد إدخاله من طرف الهيئات الأجنبية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة وكذا المراكز الثقافية الأجنبية، إلى الموافقة المسبقة من مصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بعد رأي مصالح وزارة الشؤون الخارجية التي يتم إيداع الطلبات على مستواها.
الفصل الثاني شروط الترخيص المسبق المادّ ة 4 : يتعين على كل شخص يريد استيراد الكتاب الديني عدم الشروع في أي إجراء قبل حصوله على الترخيص المسبق.
المادة 5
فتح المادةيخضع استيراد الكتاب الديني على جميع الدعائم، إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
ويرفق بهذا المرسوم الشكل النموذجي للترخيص المسبق.
المادة 6
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 8 من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يولي و سنة 2015 والمذكور أعلاه، يجب أن لا تمس مضامين الكتب الدينية المراد استيرادها، مهما تكن دعائمها، بالوحدة الدينية للمجتمع وبالمرجعية الدينية الوطنية وبالنظام العام والآداب العامة والحقوق والحريات الأساسية وبأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها.
تخضع الكتب والمؤلفات الدينية المطبوعة والموزعة في الجزائر إلى نفس الشروط المذكورة في الفقرة أعلاه.
الفصل الثالث — كيفيات الترخيص المسبق
المادة 7
فتح المادةتنشأ لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لجنة قراءة تكلف بالبت في طلبات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
- الاطلاع على مضامين الكتب الدينية المراد استيرادها وفحصها،
- التحقق من خلو الكتب الدينية المراد استيرادها من العبارات أو الفقرات المخالفة صراحة أو بشكل ضمني للشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه،
- إعداد قاعدة بيانات في مجال عملها.
تحدد تشكيلة اللجنة وسيرها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.
المادة 8
فتح المادةتُودع طلبات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني لدى المصالح المختصة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف من قبل الشخص المعني أو ممثله المؤهل قانونا.
ينبغي أن يرفق الطلب بنسخة واحدة (1) من الكتاب الديني المراد استيراده وببطاقة تتضمن على الخصوص، البيانات الآتية :
- عنوان الكتاب كاملا،
- اسم المؤلف أو المؤلفين،
- اسم المحقق، في حالة التحقيق،
- اسم المترجم، في حالة الترجمة،
- اسم الناشر وسنة النشر ولغة النشر وبلد النشر، 11 يناير سنة 2017 م
- عدد نسخ الكتاب المراد استيرادها،
- الرقم الدولي الموحد للكتاب (ر د م ك)، عند الاقتضاء.
المادة 9
فتح المادةتكلف المصالح المختصة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بتسجيل كل طلب بالترخيص المسبق في دفتر خاص مؤشر وموقع عليه، وتسلم فورا، وصل إيداع للشخص المعني.
المادّ ة 10 : تباشر اللجنة المذكورة أعلاه، عملية قراءة مضمون الكتاب الديني، ويمنح لها أجل ثلاثين
(30) يوما من أيام العمل، تسري ابتداء من تاريخ الإيداع، للبت في طلب الترخيص، بالموافقة أو بالرفض.
وفي حالة عدم الرد في الأجل المذكور أعلاه، يعتبر ذلك رفضا.
المادة 11
فتح المادةيمكن اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه أن تستعين بخبراء من ذوي الكفاءة في مجال قراءة الكتب الدينية المراد استيرادها، للتحقق من استيفائها الشروط الواجب احترامها.
المادة 12
فتح المادةتمنح تعويضات للخبراء الذين تستعين بهم لجنة القراءة.
يحدد مبلغ التعويضات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية.
الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 13
فتح المادةتسحب لجنة القراءة لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الترخيص من المستورد، إذا ثبت مخالفته لأحكام هذا المرسوم.
ويتم تبليغ القرار المسبب إلى المعني.
كما يبلّغ ذات القرار إلى المصالح الأمنية المعنية ومصالح الجمارك.
المادّ ة 14 : بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها قانونا في هذا ا لمجال، كل كتاب ديني مستورد على جميع الدعائم، يثبت أنه غير مرخص به، يكون محل حجز و/أو إتلاف.
وفي حالة الإتلاف، يتحمل المخالف تبعات ذلك.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة .2017 عبد المالك سلال الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائر : .......................................
الرقم : .............. / .......................
الترخيص المسبق باستيراد الكتاب الديني
- تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 17-09 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني،
- وبناء على طلب المتعامل ............................... المؤرخ في ..............................................................................
- وبناء على محضر لجنة قراءة الكتاب الديني المؤرخ في ........................تحت رقم ..........................................، فإنّ ..............................................................................................................................................................
ترخص للمتعامل ..............................الكائن مقره ب............................الممثل من قبل السيد................................
الحامل للسجل التجاري ..................................................................................................................................
باستيراد الكتب الدينية (تحديد النسخة من حيث أنها مطبوعة أو رقمية)، طبقا للج داول المقدمة والمبينة في القائمة المرفقة.
أصدرت هذه الرخصة لاستغلالها في حدود ما يسمح به القانون.
يتحمل المرخص له كامل المسؤولية لأي مخالفة.
ختم وامضاء الجهة المرخصة . يمكن تكييف بيانات الترخيص، حسب الجهة المقدمة للطلب، كما هو محدد في المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 17-09 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 الذي يحدّد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني.
- الجدول المرفق - الرقم عنوان الكتاب نسخة مطبوعة أو رقمية اسم المؤلف اسم المترجم الطبعة سنة الطبع مؤسسة الطبع قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1439 الموافق 2 يونيو سنة 2018، يحدد مبلغ التعويضات التي يستفيد منها الأعضاء الخبراء في لجنة قراءة الكتاب الديني المستورد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1439 الموافق 24 سبتمبر سنة 2017، يحدد تشكيلة لجنة قراءة الكتاب الديني المستورد وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-169
مرسوم تنفيذي رقم 17-169 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمتض من إنشاء المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية " العصر" وتحديد قانونها الأساسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.