قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018، يحدد كيفيات منح الاعتماد وشكله النموذجي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات منح الاعتماد وشكله النموذجي.
المادة 2
فتح المادةتخضع الوسائل القاعدية والكتاب المدرسي إلى دراسة تقييمية تتوج بالاعتماد أو الرفض المبرر.
المادة 3
فتح المادةيصاغ طلب الاعتماد حسب النموذج المحدد في الملحق رقم 1 بهذا القرار مرفقا بملف يشمل الوثائق الآتية :
– شهادة الصحة العلمية،
– شهادة السلامة اللغوية،
– خمس (5) نسخ من مشاريع الوسائل القاعدية محل الاعتماد،
– صك خاص بحقوق الاعتماد. 3 أبريل سنة 2019 م
المادة 4
فتح المادةيسلّم مسؤول الأمانة التقنية الدائمة وصل إيداع للمودع حسب النموذج المحدد في الملحق رقم 2 بهذا القرار والمتضمن تاريخ الإيداع.
المادة 5
فتح المادةيمنح الاعتماد للوسائل القاعدية والكتب المدرسية التي تستوفي شرط مطابقة البرامج الرسمية وتحترم بنود دفتر الشروط المعد مسبقا.
المادة 6
فتح المادةيجب على اللجنة أن تبدي رأيها في طلب الاعتماد في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أَشهر بعد تاريخ إيداع الطلب.
المادة 7
فتح المادةتصدر قرارات لجنة الاعتماد بإحدى الصيغتين الآتيتين :
– اعتماد الوسائل القاعدية أو الكتب المدرسية،
– الرفض المبرر لطلب الاعتماد.
عند الرفض المبرر لطلب اعتماد وسيلة قاعدية أو كتاب مدرسي، يمكن الناشر أو المؤلف إعادة طلب الحصول على الاعتماد بعد رفع كل التحفظات.
المادة 8
فتح المادةيرفع رئيس اللجنة محضر الاجتماع المتضمن رأي اللجنة إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية في الآجال المحددة قانونا، بعد تسجيله في سجل خاص، مرقم ومؤشر عليه.
المادة 9
فتح المادةيمنح قرار الاعتماد وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 3 بهذا القرار.
المادة 10
فتح المادةتسجل الوسيلة الحاصلة على الاعتماد في المدوّنة الرّسمية للوسائل المستعملة في مؤسسات التربية والتعليم مع ختم عبارة ”كتاب مدرسي معتمد من طرف لجنة الاعتماد للمعهد الوطني للبحث في التربية تحت رقم ......... متبوعا بشعار الاعتماد، طبقا للنموذج المحدد الذي يصادق عليه الوزير المكلف بالتربية الوطنية، ويعد في الملحق رقم 4 بهذا القرار
المادة 11
فتح المادةيمنع منعا باتا توزيع الوسائل القاعدية لاسيما الكتب المدرسية غير المعتمدة من طرف اللجنة المختصة.
المادة 12
فتح المادةيتعرّض الناشر أو المؤلف المتحصل على الاعتماد إلى السحب الفوري للاعتماد عند مخالفة أحكام المادة 8 من القانون رقم 15-13 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، المذكورين أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة .2018 نورية بن غبريت الملحق رقم 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية المعهد الوطني للبحث في التربية لجنة الاعتماد طلب الاعتماد إلى السيد رئيس لجنة الاعتماد المعهد الوطني للبحث في التربية يشرّفني أن أطلب منكم تقييم الوسيلة القاعدية/ الكتاب المدرسي المرفقين بطلبي هذا قصد الحصول على الاعتماد.
بيانات عن الراغب في الاعتماد :
الاسم واللقب : ............................................................................... الصفة : .......................................................................
اسم وعنوان المؤسسة : .......................................................................................................................................................
الهاتف : ................................................................... الفاكس : ............................................................................................
بيانات عن الوسيلة التعليمية المعروضة للاعتماد :
عنوان الوسيلة : ...................................................................................................................................................................
نوع الوسيلة : ......................................................................................................................................................................
موضوع الوسيلة : ................................................................................................................................................................
مؤلف الوسيلة : ..................................................................................................................................................................
أشهد أني اطلعت على شروط الاعتماد على الوسائل القاعدية/الكتاب المدرسي، الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، وأوافق عليها.
حرّر بالجزائر في : ................................................................
توقيع صاحب الطلب الملحق رقم 2 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية المعهد الوطني للبحث في التربية لجنة الاعتماد وصل استلام يشهد ممثل المعهد الوطني للبحث في التربية انّه استلم من طرف : .........................................................................................
السيد(ة) : .............................................................................................................................................................................
الوثائق الآتية : ..................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................
الإمضاء الملحق رقم 3 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية المعهد الوطني للبحث في التربية لجنة الاعتماد مرجع رقم : الجزائر في : ..............................
رئيس لجنة الاعتماد إلى السيد (ة) الموضوع : إشعار بقرار لجنة الاعتماد.
المادة : ................................................................................................................................................................................
عنوان الكتاب : ..................................................................................................................................................................
المستوى : ..........................................................................................................................................................................
طبقا لمداولات لجنة الاعتماد التي تمت خلال الدورة المنعقدة يوم ..................................................................... بمقر المعهد الوطني للبحث في التربية، وبناء على تقرير عضو اللجنة المكلف بالمتابعة، يشرفنا أن ننهي إلى علمكم أن كتابكم .......................................... ”يقترح للاعتماد .”
رئيس اللجنة الملحق رقم 4 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية المعهد الوطني للبحث في التربية لجنة الاعتماد الشعار المطبق في الاعتماد 27 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 3 أبريل سنة 2019 م وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.