قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 الذي يحدّد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من القرار المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 الذي يحدّد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها، المعدّل، وتحرر كما يأتي :
“ المادة 3 : تتشكل اللّجنة من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
السيّدات والسادة :
– راضية برناوي، خبيرة، رئيسة،
– لطيفة هباشي، خبيرة، اللغة العربية، عضوا،
– سعيد فرحي، مفتش التربية الوطنية، اللغة العربية، عضوا،
– أحمد شتوح، مفتش التعليم المتوسط، اللغة العربية، عضوا،
– قدور بلعباس، مفتش التعليم الابتدائي، اللغة العربية، عضوا،
– كمال الدين قاري، خبير، العلوم الإسلامية، عضوا،
– صفية حسين، مفتشة التربية الوطنية، التربية الإسلامية، عضوا،
– لخضر بن عيسى، خبير، الرياضيات، عضوا،
– زهير بركاني، مفتش التربية الوطنية، الرياضيات، عضوا، أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 أكتوبر سنة 2022 م
– نور الدين بقة، مفتش التعليم المتوسط، الرياضيات، عضوا،
– بن عمر بوعناني، مفتش التعليم الابتدائي، اللغة العربية، عضوا،
– بديعة خداوي، مفتشة التعليم المتوسط، العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا، عضوا،
– سيد أحمد بن نعماني، خبير، التاريخ، عضوا،
– نور الهدى عطوى، مفتشة التربية الوطنية، التاريخ والجغرافيا، عضوا،
– طارق بوكحة، مفتش التعليم المتوسط، التاريخ والجغرافيا، عضوا،
– نور الدين نومري، مفتش التعليم الابتدائي، اللغة العربية، عضوا،
– محمد علوات، خبير، الجغرافيا، عضوا،
– فاتن بن مرزوق، خبيرة، البيولوجيا، عضوا،
– الزهرة طويل، مفتشة التربية الوطنية، علوم الطبيعة والحياة، عضوا،
– صوريا عبد الرحمان، مفتشة التعليم المتوسط، العلوم الطبيعية، عضوا،
– سيد أحمد براني، خبير، الإعلام الآلي، عضوا،
– جمال بن طاع الله، مفتش التربية الوطنية، الإعلام الآلي، عضوا،
– محمد العايب، مفتش التعليم المتوسط، الإعلام الآلي، عضوا،
– زهير مكسم، خبير، لغة تمازيغت، عضوا،
– محمود كاتي، مفتش التربية الوطنية، لغة تمازيغت، عضوا،
– عبد الحق بن سالم، مفتش التعليم المتوسط، لغة تمازيغت، عضوا،
– علي بوفروش، مفتش التعليم الابتدائي، لغة تمازيغت، عضوا،
– مصطفى بورخيس، خبير، اللغة الفرنسية، عضوا،
– خلاف بارة، مفتش التربية الوطنية، اللغة الفرنسية، عضوا،
– خيرة بوزقاوي، مفتشة التعليم المتوسط، اللغة الفرنسية، عضوا،
– زكية هدايات مهديد، مفتشة التعليم الابتدائي، اللغة الفرنسية، عضوا،
– محمد بلحول ملياني، خبير، اللغة الإنجليزية، عضوا،
– رزيقة بوكندير، مفتشة التربية الوطنية، اللغة الإنجليزية، عضوا،
– أمال فنيني، مفتشة التعليم المتوسط، اللغة الإنجليزية، عضوا،
– ربيعة لوصيف، خبيرة، اللغة الإسبانية، عضوا،
– شافية روشيش، مفتشة التربية الوطنية، اللغة الإسبانية، عضوا،
– فاطمة دحياس، خبيرة، اللغة الألمانية، عضوا،
– عمر المكرطار، مفتش التربية الوطنية، اللغة الألمانية، عضوا،
– مروان عدو، خبير، اللغة الإيطالية، عضوا،
– فؤاد بشوات، مفتش التربية الوطنية، اللغة الإيطالية، عضوا،
– فوزية عميرش، خبيرة، الفيزياء والكيمياء، عضوا،
– أحسن بن سعيد، مفتش التربية الوطنية، الفيزياء، عضوا،
– خالد منه، خبير، العلوم الاقتصادية، عضوا،
– محمد بن عربية، مفتش التربية الوطنية، العلوم الاقتصادية، عضوا،
– نادية لعروسي، خبيرة، الفلسفة، عضوا،
– حمزة بوطالبي، مفتش التربية الوطنية، الفلسفة، عضوا،
– محمد بن زرقين، مفتش التربية الوطنية، التربية الفنية والتشكيلية، عضوا،
– بوبكر عزوي، خبير، الهندسة الكهربائية، عضوا،
– الطيب سلمان، مفتش التربية الوطنية، الهندسة الكهربائية، عضوا،
– محمد بوبكر، خبير، الهندسة الميكانيكية، عضوا،
– مباركي الذوادي، مفتش التربية الوطنية، الهندسة الميكانيكية، عضوا،
– نور الدين بورحلة، خبير، الهندسة المدنية، عضوا،
– كمال مومن، مفتش التربية الوطنية، الهندسة المدنية، عضوا،
– أحمد رضا يدو، خبير، هندسة الطرائق، عضوا،
– مصطفى بن علية، مفتش التربية الوطنية، هندسة الطرائق، عضوا،
– فضيلة مقران، خبيرة، علوم التربية، عضوا .“
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة .2022 عبد الحكيم بلعابد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.