مرسوم تنفيذي رقم 17-19 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات تنفيذ إجراء إيداع قائمة عناوين الكتب المستوردة قبل توزيعها في الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنفيذ إجراء إيداع قائمة عناوين الكتب المستوردة قبل توزيعها في الجزائر.
المادة 2
فتح المادةيخضع استيراد الكتب على دعائم ورقية أو رقمية أو إلكترونية، المنشورة في الخارج والموجهة للبيع أو المطالعة العمومية أو الهبات في الجزائر، باستثناء الكتاب الديني والكتاب شبه المدرسي، لإيداع قائمة عناوينها لدى مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة قبل توزيعها.
المادة 3
فتح المادةيودع مستورد الكتب أو ممثله المؤهل قانونا، قائمة العناوين في نسختين (2) لدى مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة. وينبغي أن تبرز القائمة البيانات الآتية :
- عنوان الكتاب كاملا،
- اسم المؤلف أو المؤلفين،
- اسم الناشر وسنة النشر ولغة النشر، 19 ربيع الثاني عام 1438 ه 18 2017 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
- الرقم الدولي الموحد للكتاب (ردمك)، عند الاقتضاء،
- عدد النسخ المستوردة.
يتعين على مستورد الكتب أو ممثله المؤهل قانونا، فيما يخص الكتب التي تعالج قضايا الحركة الوطنية والثورة الجزائرية بالإضافة إلى قائمة العناوين، تقديم نسختين (2) من الكتاب أو الكتب.
المادة 4
فتح المادةتتولى مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة التأشير على قائمة العناوين وتسجيلها في دفتر استلام مؤشر وموقع عليه بعد التحقق من أنها تتضمن البيانات المذكورة أعلاه.
وتسلّم، فورا، وصل إيداع لمستورد الكتب مرفقا ب قائمة ال عناوين مؤش را عليها ويجب أن تتضمن ما يأتي :
- رقم التسجيل،
- تاريخ التسجيل،
- لقب واسم مستورد الكتاب،
- ختم وتوقيع مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة.
المادة 5
فتح المادةتتولى مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة دراسة قائمة العناوين في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ الإيداع.
بعد انتهاء الأجل المذكور أعلاه وفي غياب أي إشعار، يمكن مستورد الكتب المباشرة في توزيعها.
تخضع الكتب التي تعالج قضايا الحركة الوطنية والثورة الجزائرية، تلقائيا، لقراءة المحتوى.
المادة 6
فتح المادةيمكن مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة، خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، أن تطلب من مستورد الكتاب تقديم نسخة من كتاب أو كتب من القائمة لقراءة المحتوى للتحقق من احترام أحكام المادة 8 من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه.
ويرسل الإشعار بقراءة المحتوى، دون أجل إلى مصالح الجمارك.
تباشر مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة في قراءة المحتوى في أجل ثلاثين (30) يوما، كحد أدنى، ابتداء من تاريخ إيداع نسخة الكتاب أو الكتب.
يتعين على مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة، فيما يخص الكتب التي تعالج قضايا الحركة الوطنية والثورة الجزائرية، استشارة مصالح الوزارة المكلفة با لمجاهدين.
المادة 7
فتح المادةفي حالة غياب أي اعتراض بعد قراءة المحتوى، تعيد مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة نسخة الكتاب أو الكتب محل قراءة المحتوى، ويرسل الإشعار المتضمن غياب تحفظات لدى قراءة المحتوى إلى مصالح الجمارك دون أجل.
وفي حالة العكس، تسلّم قرارا بمنع التوزيع حسب النموذج المرفق في الملحق الأول بهذا المرسوم. وتجب الإشارة إلى سبب منع التوزيع بوضوح. و تبلغ مصالح الجمارك بالقرار.
المادة 8
فتح المادةيمكن مستورد الكتاب أو ممثله المؤهل قانونا، عند اعتراضه على الأسباب التي بررت منع التوزيع، تقديم طعن مبرر لدى الوزير المكلف بالثقافة.
يقدم الطعن في أجل لا يمكن أن يتجاوز خمسة (5) أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ الإشعار بقرار منع التوزيع حسب النموذج المرفق في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةللوزير المكلف بالثقافة مهلة خمسة (5) أيام من أيام العمل لإعادة دراسة الملف والفصل فيه نهائيا مع إمكانية استشارة المركز الوطني للكتاب أو الجهات ا لمختصة.
إذا كانت إعادة دراسة الملف مناقضة للنتائج التي بررت قرار منع التوزيع، يلغى هذا القرار.
تبلّغ مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة مستورد الكتاب ومصالح الجمارك بإلغاء قرار منع التوزيع.
وفي حالة العكس، يتم الإبقاء على المنع.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة .2017 عبد المالك سلال 14 03 19 ربيع الثاني عام 1438 ه يناير سنة م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الثقافة قرار منع توزيع الكتب رقم ........... مؤرخ في ......./٫....../٫....
(المادة 24 من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، والمرسوم التنفيذي رقم 17-19 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تنفيذ إجراء إيداع قائمة عناوين الكتب المستوردة قبل توزيعها في الجزائر).
اللقب والاسم أو الغرض الاجتماعي لمستورد الكتب : ................................................................................... .............................................................................................................................................................
رقم السجل التجاري : ............................... تاريخ التسليم : .....................................................................
رقم التعريف الجبائي :
عنوان المقر الاجتماعي : ...........................................................................................................................
الولاية : ................................................... البلدية : ..............................................................................
الهاتف : ...................................................الفاكس : ..............................................................................
البريد الإلكتروني : ...............................................................................................................................
تمت في : ................................. قراءة محتوى الكتاب أو الكتب : ............................................................. ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................
نتائج قراءة المحتوى : .............................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................
أسفرت قراءة محتوى الكتاب أو الكتب المذكورة أعلاه عن عدم المطابقة أو المطابقات المذكورة أعلاه. وبالتالي، يمنع توزيع الكتاب أو الكتب المعنية.
تاريخ وختم وإمضاء مستورد الكتب ختم وإمضاء مصالح الوزارة المكلفة أو ممثله المؤهل قانونا بالثقافة (التأشير بالاستلام) 19 ربيع الثاني عام 1438 ه 03 15 يناير سنة م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الثقافة الطعن المتعلق بقرار منع توزيع الكتب رقم ........... مؤرخ في ....../٫....../٫....
(المادة 24 من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب والمرسوم التنفيذي رقم 17-19 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تنفيذ إجراء إيداع قائمة عناوين الكتب المستوردة قبل توزيعها في الجزائر).
اللقب والاسم أو الغرض الاجتماعي لمستورد الكتب : .................................................................................. .............................................................................................................................................................
رقم السجل التجاري : ............................... تاريخ التسليم : .....................................................................
رقم التعريف الجبائي :
عنوان المقر الاجتماعي : .........................................................................................................................
الولاية : ................................................. البلدية : ................................................................................
الهاتف : ...................................................الفاكس : ..............................................................................
البريد الإلكتروني : ...............................................................................................................................
قرار منع توزيع الكتاب أو الكتب رقم ...................... مؤرخ في : ...............................................................
سبب أو أسباب منع التوزيع : ................................................................................................................ ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................
السبب أو الأسباب والتبريرات المتعلقة بالطعن : ...................................................................................... ............................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................
تاريخ وختم وإمضاء مستورد الكتب ختم وإمضاء مصالح الوزارة المكلفة أو ممثله المؤهل قانونا بالثقافة (التأشير بالاستلام) 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 03 19 ربيع الثاني عام 1438 ه يناير سنة م مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-330
مرسوم تنفيذي رقم 17-330 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات وشروط الحصول على الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.