مرسوم رئاسي رقم 16-04 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1437 الموافق 9 يناير سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 101 (الفقرة 3) و 102 (الفقرة 2) من الدستور، يُعيّن لمدة ست (6) سنوات أعضاء في مجلس الأمة، ابتداء من تاريخ تنصيبهم، السيدات والسادة الآتية أسماؤهم:
- رفيقة قصري،
- محمد الطيب العسكري،
- محمد مدني حود مويسة،
- محمد صالح ملاح،
- عمر رمضان،
- إبراهيم غومة،
- الطاهر زبيري،
- الطيب فرحات حميدة،
- مصطفى شلوفي،
- عبد القادر مالكي،
- لويزة شاشوة،
- الزهراء قراب،
- ليلى الطيب،
- عبد الحق بن بولعيد،
- رشيد عاشور،
- بن علي بن زاغو،
- نور الدين بن قرطبي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1437 الموافق 9 يناير سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-02
« تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-04 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 22 مكرر تحرّر كما يأتي : "المادة 22 مكرّر : يحول إلى الصندوق »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-161
مرسوم رئاسي رقم 21-161 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 20-144
مرسوم رئاسي رقم 20-144 مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 ، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 20-161
مرسوم رئاسي رقم 20-161 مؤرخ في 23 شوال عام 1441 الموافق الأمة 15 يونيو سنة 2020 ، يتضمن تعيين عضو في مجلس 18
-
مرسوم رئاسي رقم 19-68
مرسوم رئاسي رقم 19-68 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 18 فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 19-14
مرسوم رئاسي رقم 19-14 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 19-13
مرسوم رئاسي رقم 19-13 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 16-48
مرسوم رئاسي رقم 16-48 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أول فبراير سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 16-170
مرسوم رئاسي رقم 16-170 مؤرخ في 7 رمضان عام 1437 الموافق 12 يونيو سنة 2016، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.