مرسوم تنفيذي رقم 14-80 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يتعلق بكيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت، تطبيقا لأحكام المادة 167 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةلكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، الحق في الطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجاته المحتملة في محضر الفرز الموجود على مستوى مكتب التصويت.
المادّ ة 3 : يجب أن يبين صاحب الاحتجاج في محضر الفرز وضمن الإطار المخصص لهذا الغرض، المعلومات الآتية :
- لقبه واسمه وصفته وعنوانه،
- رقم بطاقة هويته وتاريخ ومكان إصدارها (بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة)،
- لقب المترشح الممثل واسمه،
- مضمون الاحتجاج،
- توقيعه.
المادّ ة 4 : يجب أن يتضمن الإخطار الفوري للمجلس الدستوري وبواسطة البرق عناصر المعلومات الخاصة بصاحب الاحتجاج وكذا موضوعه في نفس الشكل الذي تم إدراجه في محضر الفرز.
يتم الطعن بمبادرة من صاحبه وعلى نفقته، ويمكن أن يرفق هذا الطعن بكل الوسائل المبررة له.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.