مرسوم رئاسي رقم 16-48 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أول فبراير سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 101 (الفقرة 3) و 102 (الفقرتان 2 و 3) من الدستور، تعيّن السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس الأمة، ابتداء من تاريخ تنصيبهم :
لمدة ثلاث (3) سنوات :
- رشيد بوسحابة،
- محمد الواد.
لمدة ست (6) سنوات :
- ليلى براهيمي،
- ويزة إيغيل أحريز،
- أحمد بوزيان،
- ميلود شرفي،
- محمد طيب حمارنية،
- سيد أحمد أوراغي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-161
مرسوم رئاسي رقم 21-161 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 20-144
مرسوم رئاسي رقم 20-144 مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 ، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 20-161
مرسوم رئاسي رقم 20-161 مؤرخ في 23 شوال عام 1441 الموافق الأمة 15 يونيو سنة 2020 ، يتضمن تعيين عضو في مجلس 18
-
مرسوم رئاسي رقم 19-68
مرسوم رئاسي رقم 19-68 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 18 فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 19-14
مرسوم رئاسي رقم 19-14 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 19-13
مرسوم رئاسي رقم 19-13 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 16-170
مرسوم رئاسي رقم 16-170 مؤرخ في 7 رمضان عام 1437 الموافق 12 يونيو سنة 2016، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.