قرار

قرار رقم 11 / ق. م د/ 16 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة 2016، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.