قرار رقم 11 / ق. م د/ 16 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة 2016، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة 2
فتح المادةتبلّغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 3
فتح المادةينش ر هذا القرار في الجريدة ال رس مية للجمهورية الج زائرية الديمقراطية الشعبية. 18 18 14 جمادى الثانية عام 1437 ه مارس سنة م بهذا تداول المج لس الدس توري في جلسته وزارة الشّؤون الدّينيّة والأوقاف المنعقدة بتاريخ 23 جمادى الأولى عام 1437 الم وافق مارس سنة .2016 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- عبد الجليل بلعلى،
- إبراهيم بوتخيل،
- حسين داود،
- عبد النور قراوي،
- محمد ضيف،
- فوزية بن قلة،
- سماعيل بليت. 3
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.