مرسوم تنفيذي رقم 14-79 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ليوم 17 أبريل سنة 2014 ومواصفاتها التقنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم نص أوراق التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهورية يوم 17 أبريل سنة 2014 ومواصفاتها التقنية.
المادة 2
فتح المادةتكون أوراق التصويت ذات نموذج موحد لجميع المترشحين وتكون من لون أبيض بالنسبة للدور الأول ومن لون أزرق بالنسبة للدور الثاني، وتتضمن البيانات الآتية :
- لقب المترشح واسمه وعند الاقتضاء، كنيته، باللغة العربية وبالحروف اللاتينية،
- صورة المترشح،
- تاريخ الاقتراع.
المادة 3
فتح المادةتوضح عناصر التعرف الأخرى على أوراق التصويت كلما دعت الحاجة إلى ذلك بموجب قرار من وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 4
فتح المادةتتولى الإدارة الولائية وكذلك مصالح وزارة الشؤون الخارجية إرسال أوراق التصويت إلى كل مكتب تصويت وإيداعها به، قبل افتتاح الاقتراع.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتعلق بالمميزات التقنية لورقة التّصويت للانتخاب لرئاسة الجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.