قرار رقم 12 / ق. م د/ 16 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 23 مارس سنة 2016، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة 2
فتح المادةتبلّغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 21 جمادى الثانية عام 1437 ه 30 2016 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 23 مارس سنة .2016 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- عبد الجليل بلعلى،
- إبراهيم بوتخيل،
- حسين داود،
- عبد النور قراوي،
- محمد ضيف،
- فوزية بن قلة،
- سماعيل بليت.
وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 25 ج م ادى الأولى عام 1437 ال موافق 5 مارس سن ة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن، وتشكيلها وسيرها.
إنّ وزير الدفاع الوطني،
- بمقتضى المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن إنشاء إطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الأساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-21 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني ال ش ع بي الخاصة بالتسريح والطعن، وتشكيلها وسيرها، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام المادتين 4 و 6 من القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 4 من القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : تفصل اللجنة الطبية المحلية بمقرر طبي:
- في التأهيل،
- في التأهيل الجزئي المطابق للملف الطبي بالنسبة للحائزين شهادة جامعية والطلبة ضباط الخدمة الوطنية،
- في عدم التأهيل المؤقت، ويصدر هذا المقرر لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة،
- في عدم التأهيل النهائي للمستخدمين والمترشحين المعترف بعدم أهليتهم نهائيا بسبب عاهة أدت إلى عجز دائم، جزئيا كان أم تامّا،
- في عدم التأهيل النهائي للمعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة، على اختلاف الرتب والأصناف".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 6 من القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 6 : يترتب على مقررات التأهيل أو عدم التأهيل التي تصدرها اللجنة الطبية المحلية، حسب الحالة، تجنيد المعني أو استبعاده".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 5 مارس سنة .2016 عن وزير الدفاع الوطني نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.