قرار رقم 01 / ق. م د / 15 مؤرخ في 13 شعبان عام 1436 الموافق أول يونيو سنة 2015، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيستخلف النائب خاوة الطاهر بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة بالمترشح تماقولت مصطفى.
المادة 2
فتح المادةتبلّغ نسخة من هذا القرار إلى رئ يس المجلس الشعب ي الوطن ي وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ب هذا تداول المج لس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 شعبان عام 1436 الموافق أوّل يونيو سنة .2015 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- عبد الجليل بلعلى،
- إبراهيم بوتخيل،
- حسين داود،
- عبد النور قراوي،
- محمد ضيف،
- فوزية بن قلة،
- سماعيل بليت. 7 رمضان عام 1436 ه 24 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م المجلس الإسلامي الأعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.