قرار مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 مارس سنة 2014، يحدد المواصفات التّقنية لمحضر إحصاء الأصوات للانتخاب لرئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 150 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، يهدف هذا القرار إلى تحديد المواصفات التقنية لمحضر إحصاء الأصوات للانتخاب لرئاسة الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةزيادة على المواصفات التقنية المحددة في الملحق بهذا القرار، يتضمن محضر إحصاء الأصوات المعلومات الآتية :
- ذكر الولاية والبلدية والدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، حسب الحالة،
- نتائج إحصاء الأصوات،
- جدول يتضمن ألقاب المترشحين وأسماءهم وكذا عدد الأصوات التي أحرز عليها كل واحد منهم،
- حيز مخصص لتوقيع أعضاء اللجنة الانتخابية.
المادة 3
فتح المادةين شر ه ذا القرار في الج ريدة ال رّس ميّة للجمهوريّ ة الج زائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 مارس سنة .2014 الطيب بلعيز الملحق المواصفات التّقنيّة لمحضر إحصاء الأصوات للانتخاب لرئاسة الجمهورية يطبع محضر إحصاء الأصوات في ورق من لون أبيض وزنه 72 غراما، وأبعاده 21 سم X 27 سم، الطباعة : لون أسود من الوجه والظهر.
1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السّمك : 18 ضعيف.
2 - الانتخابات الرّئاسية 2014، في إطار مستطيل على خلفية رماديّة اللّون :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السّمك : 22 خشن.
3 - محضر إحصاء الأصوات :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السّمك : 24 خشن.
4 - الولاية والبلدية والدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، حسب الحالة :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السّمك : 16 ضعيف.
5 - نتائج إحصاء الأصوات :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السّمك : 16 ضعيف.
6 - جدول يتضمن ألقاب المترشحين وأسماءهم وكذا عدد الأصوات التي أحرز عليها كل واحد :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السّمك : 18 ضعيف.
7 - حيز مخصص لتوقيع أعضاء اللجنة الانتخابية :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السّمك : 16 ضعيف.
وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.