مرسوم رئاسي رقم 16-170 مؤرخ في 7 رمضان عام 1437 الموافق 12 يونيو سنة 2016، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 118 (الفقرة 3) و 119 (الفقرة 2) من الدستور، يُعيّن السيد عمار غول، عضوا في مجلس الأمة لمدة ست (6) سنوات، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1437 الموافق 12 يونيو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 19-68
مرسوم رئاسي رقم 19-68 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 18 فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 19-14
مرسوم رئاسي رقم 19-14 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 19-13
مرسوم رئاسي رقم 19-13 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.