قرار

قرار رقم 02 / ق. م د/ 15 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1436 الموافق 15 سبتمبر سنة 2015، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.