مرسوم رئاسي رقم 15-301 مؤرخ في 16 صفر عام 1437 الموافق 28 نوفمبر سنة 2015، يتضمن استدع اء الهيئ ة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
المادة الأولى
فتح المادةتستدعى الهيئة الانتخابية يوم الثلاثاء 29 ديسمبر سنة 2015 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
المادة 2
فتح المادةتتكون الهيئة الانتخابية من مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1437 الموافق 28 نوفمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- إعلان (2016)
- قرار (2016)
- قرار (2016)
- قرار (2016)
- إعلان (2016)
- قرار (2015)
- + 2 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 12-01
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
إعلان
إعلان رقم 02 / إ. م د/ 16 م ؤرّخ في 26 ربيع الأول ع ام 1437 الم وافق 7 ين اي ر سنة 2016، يع دل ن ت ائ جتج دي د نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
قرار
قرار رقم 06 / ق ط / م د / 16 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1437 الموافق 5 يناير سنة
-
قرار
قرار رقم 03 / ق ط / م د / 16 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1437 الموافق 5 يناير سنة
-
قرار
قرار رقم 02 / ق ط / م د / 16 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1437 الموافق 5 يناير سنة
-
إعلان
إعلان رقم 01 / إ. م د/ 16 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1437 الموافق أوّل يناير سنة 2016، يتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1437 الموافق 8 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تعيين القضاة رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 14 ديسمبر سنة 2015، يحدّد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.