مرسوم تنفيذي رقم 16-104 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد كيفيات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المحلّة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والقانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المحلّة.
المادة 2
فتح المادةيتم الحل والتجديد الكلي للمجلس الشعبي البلدي والولائي :
- في حالة خرق أحكام دستورية،
- في حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء ا لمجلس،
- في حالة استقالة جماعية لأعضاء ا لمجلس،
- عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدرا لإختلالات خطيرة تم إثباتها أو من طبيعتها المساس بمصالح الموطنين وطمأنينتهم،
- عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة وذلك رغم تطبيق أحكام المادة 41 من القانون المتعلق بالبلدية، وأحكام المادة 41 من القانون المتعلق بالولاية،
- في حالة اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها،
- في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب.
وبالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها أعلاه، يتم الحل والتجديد الكلي للمجلس الشعبي البلدي، في حالة وقوع خلافات خطيرة بين الأعضاء تعيق السير العادي لهيئات البلدية، وبعد إعذار يوجهه الوالي إلى المجلس دون الاستجابة له.
المادة 3
فتح المادةتجري انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المحلّة خلال ستة (6) أشهر بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية، وثلاثة (3) أشهر بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية، وذلك ابتداء من تاريخ الحل.
المادة 4
فتح المادةيتم حل المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي وتجديدهما بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية. 14 جمادى الثانية عام 1437 ه 23 2016 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م
المادة 5
فتح المادةفي حالة الظروف الاستثنائية أو حالة المساس الخطير بالنظام العام التي تعيق إجراء الانتخابات، يقدم الوالي اقتراحا معللا إلى الوزير المكلف بالداخلية بتأجيل الانتخابات.
يتخذ في مجلس الوزراء قرار تأجيل تجديد المجالس المحلّة إلى أجل لاحق يوافق تنظيم الانتخابات.
المادة 6
فتح المادةتنتهي عهدة المجلس الجديد بانتهاء الفترة المتبقية إلى غاية التجديد العام للمجالس الشعبية البلدية والولائية.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن تنظيم الانتخابات من أجل تجديد المجالس المحلّة خلال السنة الأخيرة من العهدة الانتخابية.
المادة 8
فتح المادةي س تدعى ناخبو البلدية والولاية التي حلّ مجلسها، بموجب مرسوم رئاسي من أجل تجديد مجل سه م قبل تسعين (90) يوما من تاريخ الانتخابات.
المادة 9
فتح المادةفي حالة حل مجلس شعبي بلدي، يعين الوالي بموجب قرار متصرفا ومساعدين اثنين (2) لتسيير شؤون البلدية، في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام من تاريخ الحلّ.
الم ادّة 10 : في ح ال ة حل م ج لس شع بي ولائي، يعين الوزير المكلف بالداخلية بموجب قرار، بناء على اقتراح من الوالي خلال العشرة (10) أيام التي تلي الحلّ، مندوبية ولائية تتشكل من رئيس وخمسة (5) أعضاء لممارسة الصلاحيات المخولة للمجلس الشعبي الولائي.
المادة 11
فتح المادةيتم تعيين المتصرف والمساعدين الاثنين (2) وأعضاء المندوبية الولائية من بين الموظفين والأعوان العموميين ذوي الخبرة والكفاءة في تسيير الشؤون العمومية المحلية.
المادّ ة 12 : تنتهي مهام المتصرف والمساعدين والمندوبية الولائية بقوة القانون فور تنصيب المجلس الجديد.
المادة 13
فتح المادةيستفيد المتصرف والمساعدان وأعضاء المندوبية الولائية من تعويضات على سبيل المماثلة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، حسب المقياس الآتي :
- للمتصرف التعويض الممنوح لرئيس المجلس الشعبي البلدي،
- للمساعدين التعويض الممنوح لنواب الرئيس،
- لرئيس المندوبية الولائية التعويض الممنوح لرئيس المجلس الشعبي الولائي،
- لأعضاء المندوبية الولائية التعويض الممنوح لنواب الرئيس.
المادّ ة 14 : تضع الهيئات المستخدمة المتصرف والمساعدين وأعضاء المندوبية الولائية في وضعية انتداب أثناء فترة أداء مهمتهم.
المادة 15
فتح المادةتحدد أحكام هذا المرسوم، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 12-01
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
- مرسوم تنفيذي رقم 13-91
- مرسوم تنفيذي رقم 13-105
- مرسوم تنفيذي رقم 13-217
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.