قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يرخص للولاة تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 30 من القانون العضوي رقم رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يرخص لولاة ولايات أدرار والأغواط وباتنة وبشار وتامنغست وورقلة وإيليزي وتندوف والوادي والنعامة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية باثنين وسبعين (72) ساعة على الأكثر. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وفي حالة ضرورة تكييف هذا الإجراء مع الخصوصيات المحليّة، يمكن ولاة الولايات المذكورة أعلاه، حسب الحالة، تقديم تاريخ الاقتراع إما بأربع وعشرين
(24) ساعة و إما بثمان وأربعين (48) ساعة.
المادة 2
فتح المادةتحدد القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، قائمة البلديات المعنية والتواريخ المحددة لافتتاح الاقتراع في كل منها، وكذا عدد مكاتب التصويت.
تنشر وتعلق هذه القرارات قبل خمسة (5) أيام على الأكثر من التاريخ المحدد لافتتاح الاقتراع وترسل نسخ من هذه القرارات إلى وزير الدولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة.
المادة 3
فتح المادةيكلف ولاة الولايات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الج ريدة ال رّس ميّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة .2014 الطيب بلعيز ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.