قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 30 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية بمائة وعشرين (120) ساعة.
المادة 2
فتح المادةتنشر القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، وتعلق بمقر السفارات والقنصليات قبل عشرة (10) أيام من تاريخ افتتاح الاقتراع وترسل نسخة منها إلى وزير الدولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة وإلى وزير الشؤون الخارجية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الج ريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة .2014 وزير الدولة، وزير الدّاخليّة وزير الشؤون الخارجية والجماعات المحلّيّة رمطان لعمامرة الطيب بلعيز 19 2 جمادى الثانية عام 1435 ه أبريل سنة م وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.