قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يتضمن تعيين مساعدين ضمن اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج المكلفة بجمع النتائج النهائية للاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيعين، بصفة مساعد ضمن اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج والمكلفة بجمع النتائج النهائية للاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية، الموظفان الآتية اسماهما :
- نعمون عبد ا لمجيد، المساعد الأول،
- بوستة بوبكر، المساعد الثاني.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة .2014 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الشؤون والجماعات المحلية الخارجية الطيب بلعيز رمطان لعمامرة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.