قرار

قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة 2014، يتضمن تعيين القضاة رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمواطنين الجزائرين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ليوم 17 أبريل سنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.